المجموعة الأولى:
س1: ما هو موضوع أصول الفقه؟
اختلف الأصوليون في تحديد موضوعه على أقوال:
١- أنه الأدلة السمعية من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها، بطريق الاجتهاد بعد الترجيح في حال التعارض، و هذا قول الجمهور.
٢- أنه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، و هذا قول بعض الحنفية، و هو غير صحيح؛ لأن معناه أن الأصول تنحصر في الأحكام التكليفية، و الوضعية.
٣- قول من جمع بين القولين الأولين فقال: إنه الأدلة ، و الأحكام الشرعية.
٤- إنه الأدلة، و المرجحات، و صفات المجتهد، و أحوال الأدلة، و هو قول بعض علماء الحنفية.
س2: هل يلزم فعل المسنون بالشروع فيه؟
المشهور في المذهب أنه لا يجب إكمال ما دخل فيه الإنسان تطوعا إلا الحج،و العمرة،
لقول الله - تعالى -: {و أتموا الحج و العمرة لله}.
و جاء في رواية أن الإمام أحمد - رحمه الله- ذهب إلى وجوب إكمال الصلاة، و في رواية أخرى أنه قال بوجوب إكمال الصيام.
و دلت السنة على أن " الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام و إن شاء أفطر".
و قال بعض العلماء: من ابتدأ فعلا تطوعا وجب عليه أن يكمله لقوله- تعالى- : {و لا تبطلوا أعمالكم}.
س3: عرف الحكم الوضعي، وسبب تسميته بهذا الاسم.
الحكم الوضعي: هو خطب الله الوارد بكون هذا الشيء سببا في شيء آخر،أو شرطا له، أو
مانعا منه، أن صحيحا، أو فاسدا، أو رخص، أو عزيمة.
س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
١- المانع للحكم، وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم المسبب، و من الأمثلة على هذا النوع: اختلاف الدين المانع من الإرث.
٢- المانع للسبب، و هو وصف يخل وجوده بحكمة السبب، و من الأمثلة على ذلك: عدم ملكية المبيع التي تمنع من صحة البيع و تحققه.
س5: أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
١- من رجح الأخذ بالعزيمة بناء على أنها الأصل المتفق عليه المقطوع به.
٢- من رجح الأخذ بالرخصة، لقول الله - تعالى-:{يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر}.
و التحقيق أن الإنسان لا يتساهل في الأخذ بالرخصة فيأخذ بها دائما، و لا يتشدد فيتركها، بل يستفت قلبه، و إن أفتاه الناس، و أفتواه