المجموعة الأولى:
س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
الحد (لغة): هو المنع، وحدود الله هي محارمه التي نهي عن ارتكابها.
(شرعاً): هي عقوبة مقدره شرعاً على ذنب أو معصية لمنع الوقوع فى مثلها.
ودل على مشروعيتها تحديد الكتاب والسنة عقوبات لمعاصي معينة كالزني وشرب الخمر والسرقة وغيرها وإماع أهل العلم علىذلك، ونمثل لها بالزني؛ قال تعالي: " والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده"، وما رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت –رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (( خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)).
س2: اذكر حكم مايلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
الشفاعة فى إسقاط الحد وعدم إقامته إذا بلغ الإمام حرام؛ لما ورد فى الحديث عن ابن عمر –رضى الله عنهما-، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى أمره)). رواه أبو داود والحاكم
ولرده صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد فى المراة المخزومية لما سرقت، وغضبه من ذلك حتي قال: (( وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)).
ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.
يجوز العفوعن الحد قبل بلوغه الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يعفوا عن السارق الذي سرق رداءه بعد رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم: (( فهلا قبل أن تأتيني به)).
س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟
يثبت الزنا بأحد أمرين:
الأول: أن يقر على نفسه أربع مرات لرد النبي صلى الله عليه وسلم ماعز لما شهد على نفسه بالزني ثلاث مرات فلما شهد على نفسه الرابعه، أمر برجمه.
ولا بد فى الإقرار على النفس بالزني أمور:
- التصريح بحقيقة الزني والوطء؛ فعن ابن عمر –رضى الله عنهما قال: (( لما أتي ماعز النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال : لا يارسول الله، قال: أنكتها. لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه)). رواه البخاري
- أن يثبت على إقراره حتي يقام عليه الحد، فقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم ماعز عدة مرات لعله يرجع، ولأنه لما هرب أثناء رجمه، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( هلا تركتموه)).
الأمر الثاني: شهادة أربعة عليه بالزني؛ قال تعالي: " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء" ، وقوله: " فاستشهدوا عليهن أربعة منكم".
ويشترط فى صحة شهادتهم:
- أن يكونوا أربعة مكلفين( بالغين عاقلين).
- أن يكونوا رجالاً عدولاً.
- أن يكونوا مسلمين.
- أن يشهدوا عليه فى مجلس واحد، سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين.
- أن يعاينوا الزني، ويصفوه وصفاً صريحاً، كقولهم: رأينا ذكره فى فرجها كالميل فى المكحلة.
أما بالنسبة لحد الزاني:
إن كان الزاني محصناً فالرجم حتي الموت رجلاً كان أو امرأة، وإن كان غير محصناً فجلد مائة وتغريب عام، ويشترط فى المرأة وجود محرم لتغريبها، وهذا فى حق الحر.
أما إن كان الزاني رقيق فحده الجلد خمسين جلده إن كان محصناً أو غير محصن، ولا تغريب عليه؛ لما فى التغريب من ضرر على سيده.
س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟
لا يجب حد القذف إلا إذا توافرت شروط في القاذف وشروط في المقذوف.
فأما شروط القاذف: أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عالماً بالتحريم وليس من أصول المقذوف كالأب والأم والجد والجدة.
وأما الشروط التي يجب توافرها في المقذوف: أن يكون المقذوف محصناً: وهو المسلم العاقل الحر البالغ الذي يوطأ مثله، العفيف عن الزني في الظاهر؛ قال تعالي: " والذين يرمون المحصنات".
س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟
الأصل أن كل ما شرع الله عز وجل لعباده من أوامر ونواهي مليئة بالحكم والمصالح سبحانه هو الحكيم العليم، ومما يظهر من الحكمة فى تشريع الخمر، أنه يذهب العقل، والعقل من أجل نعم الله تعالي على عباده ومُيز به الإنسان عن سائر المخلوقات، فلما كان شرب الخمر سبب لتعطيل هذه النعمة حرمها الله تعالي.
وكذلك من حكم تخريم الخمر الأضرار التي تنتج عن شربه من وقوع البغضاء والشحناء بين الناس بسبب غياب العقل، وكذلك الصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ قال تعالي: " إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون".