دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب الصيام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 10:54 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. وعلى هذا الكلام الواجب أن يصوموا لرؤية الهلال، وأن يفطروا لرؤية الهلال، وليس لهم الصوم بالحساب، ولا بالاحتياط، لا بد من رؤية أو إكمال العدة، ولهذا قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، وفي رواية أخرى: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما، وفي اللفظ الآخر: فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فعدوا ثلاثين، والمعنى واحد، إذا غم هلال شعبان يكمل رجب ثلاثين، غم هلال رمضان يكمل شعبان ثلاثين، غم هلال شوال يكمل رمضان ثلاثين، فالشهر يكون إما تسعة وعشرون وإما ثلاثون.
فإن رؤي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان صام الناس، رؤي الهلال للثلاثين من رمضان أفطر الناس. فإن لم ير كملوا ثلاثين، كملوا شعبان ثلاثين وصاموا، وكملوا رمضان ثلاثين وأفطروا، والأحاديث في هذا كثيرة تدل على وجوب اعتماد الرؤية، ولا يجوز الاعتماد على

الحساب والظن، إذا لا بد من الرؤية أو إكمال العدة، هكذا شرع الله عز وجل، وقد أجمع علماء الإسلام على أن لا يكتفى في الصيام بالحساب.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
دخول, رمضان

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:32 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir