دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب المناسك

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 صفر 1430هـ/15-02-2009م, 12:08 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي استحباب زيارة قبر النبي وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر


وتُسْتَحَبُّ زِيارةُ قَبْرِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ وقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ.


  #2  
قديم 20 صفر 1430هـ/15-02-2009م, 12:41 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.........................

  #3  
قديم 21 صفر 1430هـ/16-02-2009م, 06:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ويُسْتَحَبُّ زيارةُ قبرِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ وقَبْرِ صَاحِبَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهما) لحديثِ ((مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي)) رَوَاه الدَّارَقُطْنِيُّ. فيُسَلِّمُ عليه مُسْتَقْبِلاً له، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، ويَجْعَلُ الحُجْرَةَ عَن يَسَارِه ويَدْعُو بما أَحَبَّ. ويَحْرُمُ الطوافُ بها، ويُكرَهُ التمسُّحُ بالحُجْرَةِ، ورَفْعُ الصوتِ عندَها، وإذا أَدَارَ وَجْهَه إلى بَلَدِه قالَ: لاَ إِلَهَ إلا اللَّهُ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَه ونَصَرَ عَبْدَه وهَزَمَ الأحزابَ وَحْدَهُ.


  #4  
قديم 21 صفر 1430هـ/16-02-2009م, 06:04 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه) رضي الله عنهما([1]).
لحديث ((من حج فزار قبري بعد وفاتي، فكأنما زارني في حياتي)) رواه الدارقطني([2]).
فيسلم عليه مستقبلاً له([3]).
ثم يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو بما أحب([4]) ويحرم الطواف بها([5]).
ويكره التمسح بالحجرة([6]) ورفع الصوت عندها([7]).
وإذا أدار وجهه إلى بلده، قال: ((لا إله إلا الله([8]) آئبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون([9])))
صدق الله وعده، ونصر عبده،وهزم الأحزاب وحده([10])



([1]) أي ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، وهو مراد من أطلق من الأصحاب، فإن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم خير من ألف
صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، قال الشيخ: فإذا دخل المدينة قبل الحج، أو بعده، فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، ولا تشد الرحال إلا إليه، وإلى المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد وهو مروي من طرق أُخر، قال: ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون، ومن بعدهم وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام.
قال: والنية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة، فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه، فهذا مشروع، بالنص والإجماع، وكذا إن قصد السفر إلى مسجده وقبره معًا، فهذا قصد مستحبًّا مشروعًا بالإجماع، وإن لم يقصد إلا القبر، ولم يقصد المسجد ، فهذا مورد النزاع، فمالك والأكثرون: يحرمون هذا السفر، وكثير من الذين يحرمونه، لا يجوزون قصر الصلاة فيه، وآخرون يجعلونه سفرا جائزا، وإن كان السفر غير جائز، ولا مستحب، ولا واجب بالنذر.
ولم يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تستحب، ونحو ذلك، ولا علق بهذا الاسم حكمًا شرعيًّا، وقد كره كثير من العلماء التكلم به، وذلك اسم لا مسمى له، ولفظ لا حقيقة له، وإنما تكلم به من تكلم من بعض المتأخرين، ومع ذلك لم يريدوا ما هو المعروف من زيارة القبور، فإنه معلوم أن الذاهب إلى هناك، إنما يصل إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والمسجد نفسه يشرع إتيانه، سواء كان القبر هناك أو لم يكن.
([2]) قال الشيخ: هذا الحديث ضعيف، باتفاق أهل العلم، ليس في شيء
من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها، ولا نقله إمام من أئمة المسلمين، والدارقطني وأمثاله يذكر هذا ونحوه ليبين ضعف الضعيف من ذلك، وقال ابن عبد الهادي: منكر المتن ساقط الإسناد، لم يصححه أحد من الحفاظ، ولا احتج به أحد من الأئمة بل ضعفوه وطعنوا فيه، وذكر بعضهم أنه من الأحاديث الموضوعة، والأخبار المكذوبة، وقال: منكر جدًّا.
([3]) وذلك بأن يستقبل مسمار الفضة، في الرخامة الحمراء، ويسمى الآن الكوكب الدري، وظهره إلى القبلة بعد تحية المسجد، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، لما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة مرفوعا «ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله علي روحي، حتى أرد عليه السلام» وظاهره، أن هذه الفضيلة تحصل لكل مسلم، قريبًا كان أو بعيدًا، وكان ابن عمر لا يزيد على ذلك، ثم يتقدم قليلاً، ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يتقدم قليلا فيسلم على عمر رضي الله عنه.
قال الشيخ: يسلمون عليه مستقبلي الحجرة، مستدبري القبلة، عند أكثر العلماء، كمالك، والشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة قال: يستقبل القبلة، ومن أصحابه من قال: يستدبر الحجرة ومنهم من قال: يجعلها عن يساره، وقال: ويسلم عليه، وعلى صاحبيه، فإنه قال:((ما من رجل يسلم علي، إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام)) قال: وإذا قال: السلام عليك يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته يأبى هو وأمي صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا صلى عليه مع السلام، فهذا مما أمر الله به اهـ.
وإن قال: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، السلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعيه، ورحمة الله وبركاته اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيرًا (سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ *) اللهم لا تجعله آخر العهد بقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من مسجدك، يا أرحم الراحمين فلا بأس.
([4]) هكذا ذكره بعض الأصحاب، وغيرهم مجردًا عن الدليل، قال الشيخ: ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإنه منهي عنه باتفاق الأئمة، ومالك من أعظم الناس كراهة لذلك، ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة، ويدعون في مسجده، فإنه قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد)) وقال ((لا تجعلوا قبري مسجدًا وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني)) فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب، وأنه يبلغ ذلك من البعيد، وقال ((لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) يحذر ما فعلوا، قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا، أخرجاه.
فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه، من حجرة عائشة، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد، من قبليه وشرقيه، لكن لما كان في زمن الوليد، أمر عمر بن عبد العزيز، أن تشترى الحجر، ويزاد في المسجد، فدخلت الحجرة في المسجد، وبنيت منحرفة عن القبلة، مسنمة لئلا يصلي إليها أحد، فإنه قال صلى الله عليه وسلم ((لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها)) رواه مسلم.
([5]) بإجماع المسلمين، وقال الشيخ وغيره: يحرم الطواف بغير البيت العتيق اتفاقا.
([6]) وتقبيلها والمراد كراهة التحريم، قال الشيخ: اتفقوا على أنه لا يقبل جدار الحجرة ولا يتمسح به، فإنه من الشرك، والشرك لا يغفره الله، وإن كان أصغر إلا بالتوبة منه.
([7]) أي يكره رفع الصوت، عند حجرته صلى الله عليه وسلم كما لاترفع فوق صوته لأنه في التوقير والحرمة كحياته، قال الشيخ: ورفع الصوت في المساجد منهي عنه، وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشد، وقد ثبت: أن عمر رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد، فقال: لو أعلم أنكما من أهل البلد، لأوجعتكما ضربا، إن الأصوات لا ترفع في مسجده صلى الله عليه وسلم، فما يقوله بعض جهال العامة، من رفع الصوت عقب الصلاة، من قولهم: السلام عليك يا رسول الله، بأصوات عالية، أو منخفضة، بدعة محدثة، بل ما في الصلاة من قول المصلين: السلام عليك أيها النبي هو المشروع، كما أن الصلاة مشروعة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، وقد ثبت أنه قال ((من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرًا)).
وفي الفنون: قدم أبو عمران، فرأى ابن الجوهري يعظ، قد علا صوته، فقال: ألا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في التوقير، والحرمة، بعد موته كحال حياته، وكما لا ترفع الأصوات بحضرته حيًّا، ولا من وراء حجرته، فكذا بعد موته؛ انزل فنزل ابن الجوهري، وفزع الناس لكلام أبي عمران قال ابن عقيل: لأنه كلام صدق وعدل، وجاء على لسان محق، فتحكم على سامعه اهـ وأوجبه بعضهم وكذا عند حديثه يعدونه كرفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ: ويستحب أن يأتي مسجد قباء، ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تطهر في بيته وأحسن الطهور، ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة، غفرت له ذنوبه)) في أحاديث كثيرة، وأما زيارة المساجد، التي بنيت بمكة، غير المسجد الحرام، كالمسجد الذي تحت الصفا، وما في سفح أبي قبيس، ونحو ذلك، من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة ومثل جبل حراء، والجبل الذي عند منى، الذي كان يقال فيه، إنه قبة الفداء، ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة، وكذلك ما يوجد في الطرقات، من المساجد المبنية.
قال: وقبر الخليل كان مسدودًا، بمنزلة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدث عليه المسجد، وكان أهل العلم والدين، العالمون العاملون بالسنة، لا يصلون هناك، وأما التمر الصيحاني، فلا فضيلة فيه، بل غيره من البرني والعجوة خير منه، والأحاديث إنما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كما في الصحيح «من تصبح بسبع تمرات عجوة، لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر» وكذا قول بعض الجهال، إن عين الزرقاء جاءت معه من مكة، ولم يكن بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين جارية، لا الزرقاء، ولا عيون حمزة، ولا غيرها، بل كل ذلك مستخرج بعده.
([8]) أي إذا توجه إليها قال ذلك، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى المدينة راجعًا من حجة الوداع، كبر ثلاث مرات، وقال: «لا إله إلا الله آئبون..» إلخ.
([9]) «آئبون» راجعون من سفرنا، تائبون لربنا، عابدون لربنا، حامدون له أن بلغنا بيته، وقضينا مناسكنا، فله الحمد.
([10]) ويخبرهم، لئلا يقدم بغتة، ويكره أن يطرقهم ليلا لغير عذر، ويبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين، ويستحب أن يقال للقادم من الحج، قبل الله حجك، وغفر ذنبك، وأخلف نفقتك، وكانوا يغتنمون أدعية الحاج، قبل أن يتلطخوا بالذنوب.



  #5  
قديم 12 ربيع الثاني 1432هـ/17-03-2011م, 04:44 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَتُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وَقَبْرَيْ صَاحِبيه
قوله: «وتستحب زيارة قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم وقبري صاحبيه» .
والدليل أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بزيارة القبور، وهو عام يشمل قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم وقبر غيره، وأما ما استدل به بعضهم من حديث: ((من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي)) ، رواه الدارقطني[(1)]، فالحديث ضعيف بل موضوع[(2)] مكذوب على النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ لأن كلام النبي صلّى الله عليه وسلّم كله حق وهذا الحديث باطل.
فهل الذي يزور قبره بعد وفاته كالذي يزوره في حياته؟!
أبداً ولا يشبهه بأي حال من الأحوال.
وظاهر كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ: أن الحاج إذا انتهى من الحج يشد الرحل إلى المدينة ليزور قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم وقبري صاحبيه، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء:
فمنهم من قال: إن شد الرحل إلى القبور لا بأس به؛ لأنه شد لعمل صالح، فالرسول صلّى الله عليه وسلّم أمر بزيارة القبور، ولم ينه عن شد الرحل إليها بل قال: ((زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة)) [(3)]، وخير قبور يشد إليها الرحل قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم وقبرا صاحبيه.
ومنهم من قال: إن شد الرحال لزيارة القبور مكروه.
ومنهم من قال: إنه محرم، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وقرره بأدلة إذا طالعها الإنسان تبين له أن ما ذهب إليه هو الحق.



[1] أخرجه الدارقطني (2/278)؛ والطبراني في «الكبير» (13497)؛ وابن عدي (2/790)؛ والبيهقي (5/246) عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما.
[2] انظر كلام شيخ الإسلام على هذا الحديث في التوسل والوسيلة ص(143) حيث حكم عليه بالوضع، وأيضاً الصارم المنكي لابن عبد الهادي ص(62)، وضعفه الحافظ في «التلخيص» (1075).
[3] أخرجه مسلم في الجنائز/ باب استئذان النبي صلّى الله عليه وسلّم ربه ـ عزّ وجل ـ في زيارة قبر أمه (976) (108) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
استحباب, زيارة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir