دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 شعبان 1440هـ/2-05-2019م, 01:17 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثالث: مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 233-245)


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.


2. أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:

1.
حرّر القول في المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
2: بيّن الحكم في حقّ المرأة من الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول.


المجموعة الثانية:
1.
حرّر القول في القول بنسخ قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.
2: بيّن الحكم في نفقة أم الرضيع المطلّقة.


المجموعة الثالثة:
1.
حرّر القول في
معنى المواعدة سرا في قول الله تعالى: {ولكن لا تواعدوهنّ سرا}.
2. بيّن الحكم في متعة المطلّقة.


المجموعة الرابعة:
1. حرّر القول في المراد بالصلاة الوسطى.
2. بيّن الحكم في فَطم الرضيع قبل تمام الحولين.




تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 29 شعبان 1440هـ/4-05-2019م, 09:30 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ }.
- على الداعية أن يحرص على موعظة الناس بما ورد في القرآن من قصص , لما فيها من عظيم فائدة.
- في الآية دليل على البعث لمن أنكره.
- قوله:{ فقال لهم الله} فيه إثبات صفة الكلام خلافا لمن نفاها من المعطلة .
- وفي الآية رد على الأشاعرة الذين زعموا بأن كلام الله هو المعنى القديم القائم بالنفس , فقد جاء بالآية :{فقال لهم الله} فوقع الكلام وقت خروجهم.
- كمال قدرة الله -سبحانه وتعالى- إذ أماتهم ثم أحياهم , وهذا يوجب على العبد الخوف الشديد منه ومن معصيته.
- إذا كان الله -جل وتقدس- هو الذي يميت ويحيي : فلا مستحق للعبادة على الحقيقة إلا هو.
- الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم له , وأن ما اأصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه , وأن لا راد لقضاء الله , وفي هذا فائدتان:
1- عدم الحزن على ما فات.
2- عدم طغيان الفرح بما حصل للإنسان من خير.
- التحكم بمشاعر الخوف من الموت , ومنعها من التسلط على اللقلب , كونها تؤدي إلى إصابته بالجبن والهلع , فيقعده عن أداء ما هو واجب عليه , أو اقتراف ما هو محرم عليه.
- رؤية العبد فضل الله ومنته عليه يجعله حيا ممتنا شاكرا وذاكرا , مؤديا ما عليه , منتهيا عما نهاه الله عنه.
- يذكر الله عباده بعظيم فضله عليهم ,لأن الخلق جبلوا على محبة من أحسن إليهم , فوجب الحرص على قراءة الآيات التي فيها ذكر نعم الله وتعدادها , لأن هذا مما يملأ القلب محبة لخالقه.
- إذا علم العبد أن الغالب على الناس جحود النعم وعدم الشكر: وجب عليه الخوف والحذر أن يكون ممن ذم الله.
- ليست العبرة بالكثرة , فأغلب ما جاءت في القرآن كان على صفة الذم , بل العبرة باتباع الحق لا بعدد الأتباع سواء قلوا أو كثروا.
- في الآية علامة من علامات النبوة وهي إخباره عن غيبيات لم تكن معلومة عنده ولا عند قومه بل هي من أخبار أهل الكتاب.
- الموت يمكن أن يقع في أي لحظة : فعلى العبد أن يعمل بالطاعات قبل أن يأتيه الموت وهو على غير استعداد فتكون الندامة والحسرة والخسران.

المجموعة الثانية:
1. حرّر القول في القول بنسخ قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.

القول الأول :
إن الآية منسوخة , واستدل أصحاب هذا القول بما رواه البخاري في صحيحه من قول ابن الزّبير قال: قلت لعثمان بن عفّان: {والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجًا} قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها -أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغيّر شيئًا منه من مكانه.

وأصحاب هذا القول ذهبوا مذاهب:
1- منهم من قال بأن الآية منسوخة بآية عدة المتوفى عنها زوجها , نسخها قوله تعالى: {أربعة أشهرٍ وعشرًا}, وعلى هذا تكون عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة كاملة ثم نسخت إلى أربعة أشهر وعشرا. وهو قول مجاهدٍ والحسن وعكرمة وقتادة والضّحّاك والرّبيع ومقاتل بن حيّان. ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
2- منهم من قال نسختها آية المواريث التي حددث الربع أو الثمن للزوجة بحسب وجود ولد للزوج أو لا , وهو قوله تعالى: {ولهنّ الرّبع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولدٌ فلهنّ الثّمن [, وعلى هذا يكون الكلام في الآية عن النفقة والسكن للمتوفى عنها زوجها لمدة عام من مال الزوج , أما العدة فقد كانت أربعة اشهر وعشرة فلم يتغير ذلك , لكن إن خرجت بعد العدة سقطت النفقة والسكنى. قاله ابن عباس وقتادة الربيع والسدي والضحاك وعطاء وابن زيد ومقاتل ،ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
3- ومنهم من جمع الأمرين معا : فقال بأن الآية نسخت بآيتي الميراث والعدة. قال قتادة: «كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها فلها السكنى والنفقة حولا في مال زوجها ما لم تخرج برأيها، ثم نسخ ما في هذه الآية من النفقة بالربع أو بالثمن الذي في سورة النساء، ونسخ سكنى الحول بالأربعة الأشهر والعشر».
4- منهم من قال نسختها آية الأحزاب وهي قوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات [ثمّ طلّقتموهنّ]} قاله سعيد بن المسيّب , ذكره ابن كثير.

القول الثاني:
قال أصحابه بأن الآية محكمة لا نسخ فيها , والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرا، ثم جعل الله لهن وصية ، منها سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة، فتكون المرأة مخيرة بين السكنى والخروج. وهو قول ثان لقتادة . ذكره ابن عطية وذكر إيراد الطبري له, ثم علق عليه بقوله :( وألفاظ مجاهد رحمه الله التي حكى عنها الطبري لا يلزم منها أن الآية محكمة، ولا نص مجاهد ذلك، بل يمكن أنه أراد ثم نسخ ذلك بعد بالميراث).

الراجح:
أن الاية منسوخة سواء نسخ العدة أو النفقة , ودليل ما ساقه البخاري من كلام عثمان-رضي الله عنه- لابن الزبير.


2: بيّن الحكم في نفقة أم الرضيع المطلّقة.
أم الرضيع المطلقة التي بانت من زوجها لها حالان:
الأول:
أن لا ترضع الرضيع لعلة ما : فهذه لا نفقة لها ولا سكن , وإنما النفقة للرضيع فقط.

الثاني:
أن ترضع الرضيع , فهذه قال تعالى في نفقتها: {وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ} أي: على والد المولود نفقة وكسوة أم الرضيع المطلقة إن هي أرضعت , لأن الطفل يتغذي بلبن الأم , فيعتبر إنفاقه عليها إنفاقا على ولده الرضيع , فتلزمه نفقتها بقدر الاستطاعة.
ولم تقيد الآية مقدار النفقة ولا حددتها بل جاء في الآيات قوله تعالى: {بالمعروف} أي: بالمتعارف عليه من النفقة من طعام وكسوة لمثيلاتها من نفس البلد, من غير إسراف ولا إقتار , وقال تعالى :{لا تكلّف نفسٌ إلّا وسعها} فتكون بحسب قدرة الوالد وغناه , كما قال تعالى:{لينفق ذو سعةٍ من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه لا يكلّف اللّه نفسًا إلا ما آتاها سيجعل اللّه بعد عسرٍ يسرًا} فنفقة الموسر تختلف عن نفقة المعسر وعن نفقة متوسط الحال.
وقال ابن عطية :(وقوله بالمعروف يجمع حسن القدر في الطعام وجودة الأداء له وحسن الاقتضاء من المرأة).

وفي حالة موت الأب :
فقد قال تعالى:{وعلى الوارث مثل ذلك} , واختلف العلماء في المراد بالوارث هنا على أقوال:

الأول :
القول الأول: من يرث الطفل لو مات من أقاربه , فيكون عليهم مثل ما على الوالد من النفقة والكسوة بالمعروف. قاله عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وقتادة والسدي والحسن وغيرهم, وهو قول الجمهور. ذكره ابن عطية وابن كثير.

ثم اختلفوا في جنس الوارث:
- فقال مجاهد وعطاء: من يرثه من الرجال .
- وقال قتادة وغيره: من يرثه من الرجال والنساء.
ويلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم منه.
- وحكى الطبري عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا: الوارث هو وليه ووارثه إذا كان ذا رحم محرم منه، أما من كان ليس بذي رحم محرم فلا يلزمه .

القول الثاني:
قال أصحابه بأن الوارث هو الصبي نفسه، فيؤخذ من ماله الذي ورثه من أباه وينفق على إرضاعه منه. قاله قبيصة بن ذؤيب والضحاك وبشير بن نصر.
القول الثالث:
الوارث هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما. قاله سفيان .
وقال : إذا كانت الوالدة هي الباقية فعلى العاصب مشاركتها في إرضاع المولود بقدر نصيبه من الإرث.

وعلى هذه الأقوال فيكون معنى :{مثل ذلك} النفقة والكسوة. قاله بن عباس والحسن وإبراهيم النخعي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والشعبي وغيرهم.

الراجح:
هو قول الجمهور لدلالة ظاهر الاية عليه, وقد استدلّ بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعضٍ، وهو مروي عن عمر بن الخطّاب، وجمهور السلف، وقد يعضده حديث الحسن، عن سمرة مرفوعًا: (من ملك ذا رحمٍ محرمٍ عتق عليه).
وسواء كان الوارث رجلا أو امرأة فيشارك في هذا بقدر نصيبه من الإرث

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 19 ذو الحجة 1440هـ/20-08-2019م, 06:40 PM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 233-245)


فداء حسين ب+
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.

اجعلي تدعيم الفوائد بالأدلّة عادة لك ولو لم يطلب ذلك في رأس السؤال، لأن هذا من الكمال المطلوب في الجواب.

- القول الثاني هو قول ثان لمجاهد وليس لقتادة، وقد ذكره ابن كثير أيضا وأورد رواية البخاري له، لكنك اقتصرتِ على كلام ابن عطية فقط في هذا القول، وهذا نقص كبير في التحرير، خاصّة إذا ظهر أن ابن كثير يميل لهذا القول الثاني وهو عدم وجود تعارض بين آيتي سورة البقرة، وقد ناقش القول الأول وبيّن الحجّة في اعتراض بعض أهل العلم عليه.

- بالنسبة للترجيح الذي ذكرتيه فهذه العبارة المختصرة توحي بأنها المنقول عن التفاسير الثلاثة، وليس كذلك حيث ذكرنا موقف ابن كثير من القول الثاني، فليس القصد القول بالنسخ بقدر تحديد الناسخ والحكم المنسوخ، فالواجب على الطالب أن ينقل ترجيحات ومذاهب العلماء في الآية أولا، ثم لا بأس من المناقشة والإدلاء بالقول آخرا إن أمكنه ذلك.




رزقك الله العلم النافع والعمل الصالح

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 9 ربيع الأول 1441هـ/6-11-2019م, 01:01 AM
الشيماء وهبه الشيماء وهبه غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 1,465
افتراضي

المجموعة الرابعة:

1. حرّر القول في المراد بالصلاة الوسطى.


القول الأول:
هي صلاة العصر. وهو أكثر الرواية وقول الجمهور. ذكره الزجاج وقاله ابن عطية ورجحه وقاله ابن كثير ورجحه

أصحاب هذا القول:
علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد الخدري وقاله الحسن البصري وإبراهيم النخعي. ذكره ابن عطية
نقل ابن كثير عن التّرمذيّ والبغويّ قولهم أنه قول أكثر علماء الصّحابة وغيرهم،
ونقل عن الماوردي أنه قال هو قول جمهور التّابعين.
ونقل عن بن عبد البرّ أنه قال هو قول أكثر أهل الأثر.
وكذلك نقل ابن كثير عن الدّمياطيّ أنه انتصر لهذا القول في كتابه المسمّى: "كشف المغطّى، في تبيين الصّلاة الوسطى"، وأنه حكاه عن عمر، وعليٍّ، وابن مسعودٍ، وأبي أيوب، وعبد الله ابن عمرٍو، وسمرة بن جندب،وأبي هريرة، وأبي سعيدٍ، وحفصة، وأمّ حبيبة، وأمّ سلمة. وعن ابن عمر، وابن عبّاسٍ، وعائشة على الصّحيح عنهم.
وبه قال عبيدة، وإبراهيم النّخعيّ، وزرّبن حبيشٍ، وسعيد بن جبيرٍ، وابن سيرين، والحسن، وقتادة، والضّحّاك،والكلبيّ، ومقاتلٌ، وعبيد بن أبي مريم، وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبلٍ. قالالقاضي الماورديّ: والشّافعيّ. قال ابن المنذر: وهو الصّحيح عن أبي حنيفة،وأبي يوسف، ومحمّدٍ، واختاره ابن حبيبٍ المالكيّ، رحمهم اللّه.

حجة أصحاب هذا القول:
صلاة العصر لأنها قبلها صلاتا نهار وبعدها صلاتا ليل.ذكره ابن عطية
وبهذا القول تواترت الأحاديث الدالة الصحيحة من السنة.


الآثار المروية في هذا القول:
- روي عن عائشة وحفصة أن مصحفهما رضي الله عنهما فيه: «والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر»، وهو كذلك قولها المروي عنها.
- وروي عن ابن عباس أنه قرأ «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر» على البدل. ذكره ابن عطية
- وروى هذا القول سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره ابن عطية وابن كثير
- روى الإمام أحمد عن عليٍّ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصّلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ اللّه قلوبهم وبيوتهم نارًا". ثمّ صلّاها بين العشاءين: المغرب والعشاء.كذا رواه مسلمٌ. ذكره ابن كثير
وفي رواية أخرى: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «كنا نرى أنها الصبح حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فعرفنا أنها العصر». ذكره ابن عطية

- وقال البراء ابن عازب: «كنا نقرأعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. ثم نسخها الله، فقرأنا: حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى. فقال له رجل: فهي العصر؟، قال: «قد أخبرتك كيف قرأناها وكيف نسخت»، والله أعلم.
- وروى أبومالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة الوسطى صلاةالعصر».
- عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: " صلاة الوسطى صلاة العصر " رواه الترمذي وقال: حسنٌ صحيحٌ. ذكره ابن كثير
- روى الإمام أحمد عن الحسن، عن سمرة: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "صلاة الوسطى: صلاة العصر". ذكره ابن كثير



القول الثاني:
أنها صلاة الغداة أي الصبح. ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير

أصحاب هذا القول:
علي بن أبي طالب، وابن عباس وقاله أبوالعالية ورواه عن جماعة من الصحابة، وقاله جابر بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومجاهد وعبد الله بن شداد بن الهاد والربيع ومالك بن أنس. ذكره ابن عطية بدون إسناد

حكاه مالكٌ في الموطّأ بلاغًا عن عليٍّ، وابن عبّاسٍ.
وحكاه ابن أبي حاتمٍ،عن ابن عمر، وأبي أمامة، وأنسٍ، وأبي العالية، وعبيد بن عميرٍ، وعطاءٍ،ومجاهدٍ، وجابر بن زيدٍ، وعكرمة، والرّبيع بن أنسٍ. ورواه ابن جريرٍ، عن عبد اللّه بن شدّاد بن الهاد.
ونقله الدّمياطيّ عن عمر، ومعاذٍ، وابن عبّاسٍ، وابن عمر، وعائشة على خلافٍ منهم، وأبي موسى، وجابرٍ، وأنسٍ، وأبي الشّعثاء، وطاوسٍ، وعطاءٍ،وعكرمة، ومجاهدٍ. ذكره ابن كثير


حجة أصحاب هذا القول:
1: أن لفظ «وسطى» يراد به الترتيب، لأنها قبلها صلاتا ليل يجهر فيهما، وبعدها صلاتا نهار يسر فيهما.ذكره ابن عطية وابن كثير
2: أن الصبح لا تجمع إلى غيرها، وصلاتا جمع قبلها وصلاتا جمع بعدها. قاله مالك ذكره ابن عطية
3: كثرة ما روي في فضل صلاة الصبح خاصة، وأنها كقيام ليلة لمن شهدها، وقال رب العزة عنها {إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً }. ذكره ابن عطية
4: قوله تعالى بعدها {وقوموا للّه قانتين} قاله الشافعي واحتج به لأن القنوت عنده في صلاة الصّبح. ذكره ابن كثير

الآثار المروية في ذلك:
- عن ابن عباس أنه صلى بالناس يوما الصبح فقنت قبل الركوع فلما فرغ قال: «هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله أن نقوم فيها قانتين» ذكره ابن عطية، ورواه ابن جرير عن أبي رجاء وأبي العالية عن ابن عباس نقله ابن كثير
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا»
- وقال صلى الله عليه وسلم «إنهما أشدّ الصلوات على المنافقين». ذكره ابن عطية
- وروى ابن جرير عن أبي العالية قال: صلّيت خلف عبد اللّه بن قيسٍ بالبصرة صلاة الغداة،فقلت لرجلٍ من أصحاب رسول اللّه، صلّى اللّه عليه وسلّم، إلى جانبي: ماالصّلاة الوسطى؟ قال: هذه الصّلاة.نقله ابن كثير

القول الثالث:
أنها صلاة الظهر. ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير


أصحاب هذا القول:
زيد بن ثابت وأبو سعيدالخدري وعبد الله بن عمر. ذكره ابن عطية
ابن عمر، وأبو سعيدٍ، وعائشة على اختلافٍ عنهم، وعروة بن الزّبير، وعبد اللّه بن شدّاد بن الهاد. وروايةٌ عن أبي حنيفة، رحمهم اللّه. ذكره ابن كثير


حجة أصحاب هذا القول:
1: أنها أول صلاة صليت في الإسلام، فهي وسطى بذلك، أي فضلى، فليس هذا التوسط في الترتيب.
2:أنها كانت أشق الصلوات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تجيءفي الهاجرة، وهم قد نفعتهم أعمالهم في أموالهم. ذكره ابن عطية

الآثار المروية في ذلك:
1: روى الإمام أحمد عن زيد بن ثابتٍ قال: كان رسول اللّهصلّى اللّه عليه وسلّم يصلّي الظّهر بالهاجرة، ولم يكن يصلّي صلاةً أشدّ على أصحاب النّبيّ، صلّى اللّه عليه وسلّم، منها، فنزلت: {حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى} وقال: "إنّ قبلها صلاتين وبعدها صلاتين"، ورواه أبو داود في سننه من حديث شعبة.نقله ابن كثير



القول الرابع:

هي صلاة المغرب.قاله قبيصة بن ذؤيب وحجته في ذلك توسطها في عدد الركعات ليست ثنائية ولا رباعية، وأن قبلها صلاتا سر وبعدها صلاتا جهر. ذكره ابن عطية وذكره ابن كثير وضعفه

القول الخامس:
أنها صلاة العشاء. حكاه بن عبد البر في شرح باب جامع الوقوت وغيره عن فرقة.
وحجتهم في ذلك: أنها تجيء في وقت نوم وهي أشد الصلوات على المنافقين، ويستحب تأخيرها وذلك شاق فوقع التأكيد في المحافظة عليها، وأيضا فقبلها صلاتان وبعدها صلاتان.ذكره ابن عطية
وذكره ابن كثير وقال أنه اختيار الواحدي في تفسيره.

القول السادس:
هي صلاة الجمعة فإنها وسطى فضلى، لما خصت به من الجمع والخطبة وجعلت عيدا، ذكره ابن حبيب ومكي. ذكره ابن عطية


القول السابع:
هي صلاة الفريضة ( الصلوات الخمس )
وتأويل هذا القول: أن الصلوات الأولى عامة على النفل والفرض ثم خص الفرض بالذكر،
ويجري مع هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى». قاله بعض العلماء ذكره ابن عطية.
وذكره ابن كثير وقال أنه رواية ابن أبي حاتمٍ عن ابن عمر. وعلق عليه بأن في صحّته نظرٌ
وقال أنه اختيار بن عبد البر وتعجب لذلك وعلق بقوله: وإنّهالإحدى الكبر، إذ اختاره -مع اطّلاعه وحفظه -ما لم يقم عليه دليلٌ من كتابٍ ولا سنّةٍ ولا أثرٍ.

القول الثامن:
أنها من جملة الخمس التي لم يعينها الله لنا مثل ليلة القدر، والحكمة أن يحرص العبد على الصلوات المفروضة كلها. قاله نافع عن ابن عمر وقاله الربيع بن خثيم ذكره ابن عطية.
وذكره ابن كثير عن سعيد بن المسيّب، وشريحٍ القاضي، ونافعٍ مولى ابن عمر، والرّبيع بن خيثم، وعن زيد بن ثابتٍ، وقال أنه اختيار إمام الحرمين الجوينيّ، وحكاه عن فخر الدين الرازي.

*وعلق ابن كثير على الأقوال كلها بأن فيها ضعف وأن النّزاع في الصّبح والعصر. وقد ثبتت السّنّة بأنّها العصر، فتعيّن المصير إليها.





2. بيّن الحكم في فَطم الرضيع قبل تمام الحولين.

قال الله عز وجل {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما }
أي إن أراد الوالدين الفصال وهو الفطام قبل مرور حولين عن تراض وتشاور في أن ذلك لا يلحق الضرر بالطفل أو بوالدته فلا جناح عليهما في ذلك أي أنه جائز لا إثم فيه بشرطه "التشاور والتراضي". قاله الزجاج
وقاله ابن عطية ونقله عن مجاهد وقتادة وابن زيد وسفيان وغيرهم، ونقله عن ابن عباس أنه قال «لا جناح مع التراضي في فصله قبل الحولين وبعدهما».
وقاله ابن كثير وزاد عليه قول الثوري:أنّ انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحدٍ منهما أن يستبدّ بذلك من غير مشاورة الآخر.


هذا والله أعلى وأعلم.



رد مع اقتباس
  #5  
قديم 9 ربيع الأول 1441هـ/6-11-2019م, 10:46 PM
الشيماء وهبه الشيماء وهبه غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 1,465
افتراضي

. أعتذر لفوات هذا السؤال في المشاركة الأولى:

اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.

- رحمة الله تعالى بنا إذ يضرب لنا الأمثال في القرآن لنتعلم ونفقه وفي هذا الأسلوب مناسبة لجميع أصناف العقول وطرق الأفكار.
- { ألم تر } هذا الأسلوب البلاغي يجعل القارىء وكأنه يشاهد القصة بعينيه حقًا وسبحان البديع الذي تحدى بهذا الإعجاز البلاغي للقرآن أمة الشعراء.
- { خرجوا من ديارهم } لما استحكم الخوف بالقلب وهو بين الديار آمن جزع وهرب إلى المجهول !
فما أعظم هذا الشعور عندما يتملك الإنسان وليس له أحد يكفله، يحميه، يحفظه، ولو تعلق بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم لأمن الفزع ولو أحاطت به المخاطر،
ودليل هذا نبي الله إبراهيم وهو بين النيران، وهؤلاء القوم بين الديار ولكن قلوبهم فزعة إذ خلت من رب قوي حفيظ.
- وإن قيل أنهم خرجوا خوفًا من الموت بالطاعون، فكيف يفرون من قدر الله ولو أحسنوا العمل لاستقبلوا أقدار الله بقلب مطمئن طمعًا بالكريم الرحيم، ولكن كما قال رب العزة { خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا } فأصل الخلقة الفزع والهلع إلى من اطمئن قلبه بإيمان وعمل صالح { إلا المصلين}.
- { وهم ألوف } ما نفعتهم كثرتهم ولم تغني عنهم شيئًا، ولهذا لا يغتر المرء بالكثرة ولكن العبرة علام تلك الكثرة اجتمعت؛ فساعة البلاء لا ينفع بعضهم بعضا.
- { حذر الموت } قيل أن هؤلاء القوم أمروا بالقتال في سبيل الله فخافوا الموت، فأماتهم الله ليعلمون أن الموت بيد الله لا بالأسباب،
فما نفعهم جبنهم ولو قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرًا لهم، وكما روى عن خالد بن الوليد أنه قال حين وفاته:"وما في بدني موضع شبر، إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي، كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء".
فسبحان من بيده ملكوت كل شىء ولله الأمر من قبل ومن بعد.



رد مع اقتباس
  #6  
قديم 14 ربيع الأول 1441هـ/11-11-2019م, 04:33 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تابع التقويم



الشيماء وهبة أ
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
- تصويب الآية: {إن الإنسان خلق هلوعا}.

- خصمت نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:00 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir