دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأسيس في التفسير > صفحات الدراسة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #16  
قديم 9 ربيع الأول 1436هـ/30-12-2014م, 12:04 PM
نُوفْ نُوفْ غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 643
افتراضي يارب السداد

1: ما معنى المصحف والربعة والرصيع؟
معنى المصحف : قال جمال الدين الأفريقي :والمِصْحَفُ: الْجَامِعُ للصُّحُف الْمَكْتُوبَةِ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ كأَنه أُصْحِفَ، وَالْكَسْرُ وَالْفَتْحُ فِيهِ لُغَةٌ
قَالَ الفراهيدي والأَزهري : وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْمُصْحَفُ مُصْحَفًا لأَنه أُصحِف أَي جُعِلَ جَامِعًا لِلصُّحُفِ الْمَكْتُوبَةِ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ
قال النووي "وفي المصحف ثلاث لغات ضم الميم وكسرها وفتحها فالضم والكسر مشهورتان والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغيره".

- معنى الربعة : قال مجد الدين فيروز آبادي "الرَّبْعَةُ: جُونَةُ العَطَّارِ، وصُندوقٌ أجْزاءِ المُصْحَفِ"

-
معنى الرصيع : قال جمال الدين الأفريقي وأبو منصور الأزهري " الرَّصِيعُ: زِرُّ عُرْوةِ المُصْحف"

2:
ما حكم من استخفّ بالمصحف أو تعمّد إلقاءه في القاذورات؟
أجمع العلماء على كفر من استخف بالقرآن أو تعمد إلقاء القاذرات وإهانة المصحف منهم الحراني وأبو الوفاء ابن عقيل في فنونه وأيضا صالح الرشيد وجميعهم قالوا بأنه كافر موجب للقتل
وهنا التفصيل :
الحراني قال اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف، مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله، إهانة له، أنه كافر مباح الدم
- أبو الوفاء القاضي نقل عنه صالح الرشيد قوله " على أن من قصد كتب القرآن بنجس إهانة له , فالواجب قتله،
.وجزم ابن عقيل فى موضع آخر : ( بأن من وجد منه امتهان للقرآن أو خمص منه أو طلب تناقضه , أو دعوى أنه مختلف أو مختلق , أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته , كل ذلك دليل على كفره , فيقتل بعد التوبة)
- صالح الرشيد قال(مسألة إلقائه في قاذورة، والاستخفاف به، وأقوال الفقهاء في حكم من تعمد شيئا من هذا، وأن ذلك باب من أبواب الردة، وأنه موجب لقتل من قصد امتهان المصحف بشيء مما ذكر ، وقال من تعمد إلقاء القاذورات على المصحف وتنجيسه فإن هذا يكون داخلا في عداد الكفرة والمرتدين )

3:
ما يُصنع بالأوراق البالية والمتقطّعة من المصحف؟
تفرعت المسأله إلى عدة أقوال فاختلفوا في الحرق واختلفوا بالدفن أيضا وأيضا اختلفوا بالغسل وأجمعوا على عدم جواز التمزيق
اختلفوا في الدفن على قولين :
القول الأول :منهم من قال بالجواز
أصحابه :أبو عبيد القاسم ، الشيخ تقي الدين بن تيمية ،كتب الحنيفية ابن فلح وأبا الجوزاء

- أبو عبيد القاسم قال: "وكانوا يأمرون بورق المصحف إذا بلي أن يدفن"(
- فى " الواقعات " من كتب الحنفية أن المصحف إذا بلى لا يحرق بل يحفر له فى الأرض ويدفن
- وقال الشيخ تقى الدين بن تيمية فى الفتاوى المصرية :( المصحف العتيق والذى تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه فإنه يدفن فى مكان يصان فيه كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه فى موضع يصان فيه).
وقال ابن مفلح فى الفروع: وذكر القاضى أن أبا بكر بن أبى داود روى بإسناده عن طلحة ابن مصرف قال :( " دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر " ) . قال ابن مفلح : (ذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلى مصحف له فحفر له فى مسجده فدفنه )
القول الثاني: ومنهم من قال لا يدفن :
أصحابه: مثل السيوطي والإمام أحمد

- قال السيوطي إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه فلا يجوز وضعها في شق أو غيره؛ لأنه قد يسقط ويوطأ.
- نقل عن الإمام أحمد أيضا في هذه المسأله قوله : " وقد يتوقف فيه لتعرضه للوطء بالأقدام.

*************
اختلفوا في الحرق على ثلاثة أقوال
القول الأول بعضهم قال يحرق :
أصحاب هذا القول : الزركشي والسيوطي وغيره .
- قال الزركشي وإن أحرقها بالنار فلا بأس أحرق عثمان مصاحف فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه.
- قال السيوطي قال: وله غسلها بالماء وإن أحرقها بالنار فلا بأس، أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه.
- وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض
القول الثاني منهم من قال لاتحرق فيه نوع من الإمتهان
أصحابه : القاضي ،و أهل كتب الحنيفية

- جزم القاضى الحسين فى " تعليقه " بامتناع الإحراق , وأنه خلاف الاحترام ,
بعضهم قال لا تحرق فيه نوع من الإمتهان
وفي بعض كتب الحنفية أن المصحف إذا بلي لا يحرق
القول الثالث :ومنهم من قال بالكراهة للحرق
أصحابه : النووي جاء ذلك في كتاب البرهان للزركشي
************

أما في التمزيق وتقطيع الأوراق البالية من المصحف
-قال الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان " ولا يجوز تمزيقها لما فيها من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم وفي ذلك إزراء بالمكتوب كذا قاله الحليمي "
***********
اختلفوا في غسل الأوراق الباليه من المصحف على قولين :
القول الأول : ومنهم من قال تغسل.
أصحاب هذا القول :الزركشي والسيوطي والقرطبي.

- جاء عن الزركشي والسيوطي قولهما نقلا عن الحليمي قوله : وله غسلها بالماء وإن أحرقها بالنار فلا بأس أحرق عثمان مصاحف فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه.

- قال القرطبى فى التذكار: ( لا يتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب فإن ذلك جفاء عظيم , ولكن يمحوها بالماء).
-
- القول الثاني : لا تغسل الأوراق الباليه من المصحف :
- أصحابه :ذكره السيوطي والزركشي أيضا

وذكر غيره " يقصد الحليمي " أن الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبة, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:16 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir