دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 صفر 1440هـ/28-10-2018م, 01:37 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.
وشرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا أو كفارة.

س2: ما هي شروط القسامة؟
للقسامة سبعة شروط وهي كالآتي:
1-وجود اللوث وهو العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول.
2-أن يكون المدّعي مكلفًا، فلا تُسمع الدعوى من الصبي ولا المجنون.
3-أن يكون المدّعى عليه مكلفًا فلا تصح الدعوى من الصبي ولا المجنون.
4-أن يكون المدّعى عليه معينًا فلا تسمع ولا تقبل الدعوى في الشخص المبهم.
5-ألا تتناقض دعوى المدعي.
6-أن تكون الدعوى مفصلة موصوفة فيقول: أدعي أن فلانًا قتل فلان عمدًا أو شبه عمد أو خطأ ويفصل ويصف القتل.
7-إمكان القتل من المدعى عليه فإن تعذر لبعده عن مكان الحادثة التي وقعت ونحو ذلك لم تسمع الدعوى.

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
له حكمان:
• حكم في الآخرة: الإثم والحرمة والعقوبة؛ لأنه تسبب في قتل آدميًا معصوم الدم، ولكن هو دون القتل العمد.
• حكم في الدنيا: الدية المغلظة مع الكفارة ولا يترتب عليه قصاص وإن طالب أولياء الدم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه)).
فأمّا الدية فتكون على عاقلة القاتل ومقدارها: مائة من الإبل في بطون أربعون منها أولادها وتكون مؤجلة لثلاث سنوات؛ ودليل وجوبها على العاقلة ما جاء في الحديث وفيه: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها)) وإنما وجبت الدية على العاقلة تخفيفًا ومواساة للقاتل؛ فالقتل شبه العمد حكمه متردد بين العمد من ناحية قصد الاعتداء ويشبه الخطأ من ناحية عدم قصد القتل.
أما الكفارة فتجب على القاتل من ماله فإما أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب إن كان قادرًا على ذلك ووجدت الرقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى:{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلمةٌ إلى أهله إلا إن يصدقوا فإن كان من قومٍ عدوّ ٍلكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ فديةٌ مسلمةٌ إلى أهله وتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبةً من الله وكان اللهُ عليمًا حكيمًا}.

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
وهي التي تبلغ الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم من الرأس، فلا دية فيها ولا قصاص، وتجب فيها الحكومة وهي: أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوم مرة ثانية إذا برئت منه الجراح، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
- الدامغة.
وهي التي تخرق جلدة الدماغ وتصل إليه، وفيها ثلث دية النفس؛ لأنه ثبت في الحديث أن المأمومة فيها ثلث الدية والدامغة أبلغ منها لذلك تكون هي أولى بهذه الدية.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
غرة عبد أو أمة ومقدارها عُشر دية أمه وهي: خمس من الإبل وتورث الغرة عنه كأنه سقط حيًا؛ كما جاء في الحديث: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها))
- دية الحر المسلم.
مائة من الإبل، وتكون مغلظة في القتل العمد وشبهه، وتغليظها أن يكون أربعون منها في بطونها أولادها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((وأربعون خلفة))

تم ولله الحمد والمنّة.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22 صفر 1440هـ/1-11-2018م, 06:56 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.
وشرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا أو كفارة.

س2: ما هي شروط القسامة؟
للقسامة سبعة شروط وهي كالآتي:
1-وجود اللوث وهو العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول.
2-أن يكون المدّعي مكلفًا، فلا تُسمع الدعوى من الصبي ولا المجنون.
3-أن يكون المدّعى عليه مكلفًا فلا تصح الدعوى من[على] الصبي ولا المجنون.
4-أن يكون المدّعى عليه معينًا فلا تسمع ولا تقبل الدعوى في الشخص المبهم.
5-ألا تتناقض دعوى المدعي.
6-أن تكون الدعوى مفصلة موصوفة فيقول: أدعي أن فلانًا قتل فلان عمدًا أو شبه عمد أو خطأ ويفصل ويصف القتل.
7-إمكان القتل من المدعى عليه فإن تعذر لبعده عن مكان الحادثة التي وقعت ونحو ذلك لم تسمع الدعوى.

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
له حكمان:
• حكم في الآخرة: الإثم والحرمة والعقوبة؛ لأنه تسبب في قتل آدميًا معصوم الدم، ولكن هو دون القتل العمد.
• حكم في الدنيا: الدية المغلظة مع الكفارة ولا يترتب عليه قصاص وإن طالب أولياء الدم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه)).
فأمّا الدية فتكون على عاقلة القاتل ومقدارها: مائة من الإبل في بطون أربعون منها أولادها وتكون مؤجلة لثلاث سنوات؛ ودليل وجوبها على العاقلة ما جاء في الحديث وفيه:[عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: (ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط، وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - دية المقتولة على عصبة القاتلة).] ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها)) وإنما وجبت الدية على العاقلة تخفيفًا ومواساة للقاتل؛ فالقتل شبه العمد حكمه متردد بين العمد من ناحية قصد الاعتداء ويشبه الخطأ من ناحية عدم قصد القتل.
أما الكفارة فتجب على القاتل من ماله فإما أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب إن كان قادرًا على ذلك ووجدت الرقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى:{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلمةٌ إلى أهله إلا إن يصدقوا فإن كان من قومٍ عدوّ ٍلكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ فديةٌ مسلمةٌ إلى أهله وتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبةً من الله وكان اللهُ عليمًا حكيمًا}.[انتبهي فقد خلطت بين أدلة القتل شبه العمد والقتل الخطأ.]

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
وهي التي تبلغ الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم من الرأس، فلا دية فيها ولا قصاص، وتجب فيها الحكومة وهي: أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوم مرة ثانية إذا برئت منه الجراح، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
- الدامغة.
وهي التي تخرق جلدة الدماغ وتصل إليه، وفيها ثلث دية النفس؛ لأنه ثبت في الحديث أن المأمومة فيها ثلث الدية والدامغة أبلغ منها لذلك تكون هي أولى بهذه الدية.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
غرة عبد أو أمة ومقدارها عُشر دية أمه وهي: خمس من الإبل وتورث الغرة عنه كأنه سقط حيًا؛ كما جاء في الحديث: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها))
- دية الحر المسلم.
مائة من الإبل، وتكون مغلظة في القتل العمد وشبهه، وتغليظها أن يكون أربعون منها في بطونها أولادها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((وأربعون خلفة))

تم ولله الحمد والمنّة.
الدرجة: أ
أحسنتِ، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:28 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir