دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم 19 محرم 1440هـ/29-09-2018م, 01:21 PM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالقتل الخطأ؟ وما حكمه؟
ج1: القتل الخطأ أن يقتل شخصا من غير قصد لقتله ولهذا القتل حكمان:
- حكم أخروي وهو عدم الإثم والعقاب لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:" إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه."
- حكم دنيوي وهو وجوب الدية على عاقلة القاتل مؤجلة ثلث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل لقوله تعالى " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا".
وتجب مع الدية الكفارة وهي :
- تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب إذا كان يستطيع العتق للآية السابقة.
- صيام شهرين متتابعين إذا كان لا يستطيع العتق لقوله تعالى:" فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله" فإن عجز عن الصيام لمرض أو لكبر سن فلا يصح الإطعام لأن الله تعالى لم يذكره في الآية ولا تبرئ ذمته به.

س2: ما هي شروط استيفاء القصاص؟
ج2: لاستيفاء القصاص ثلاث شروط:
- أن يكون مستحق القصاص مكلفا بالغا عاقلا فإن كان مستحقه صغيرا أو مجنونا لم ينب عنهما غيرهما وإنما يحبس الجاني حتى يبلغ الغير ويفيق المجنون وقد فعله معاوية رضي الله عنه وأقره الصحابة.
- اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا على استيفائه وليس لبعضهم الإنفراد به، فينتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون، ومن مات من مستحقي القصاص قام وارثه مقامه، فإن عفا بعض مستحقي القصاص سقط القصاص.
- أن يؤمن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني لقوله تعالى:" فلا يسرف في القتل"، فإن وجب القصاص على حامل لا تقتل حتى تضع حملها ووجد من يقوم مقامها في إرضاع الجنين، لأن القتل يتعدى للجنين ولحديث الغامدية.

س3: بين صفة القسامة.
ج3: يبدأ بالمدعين فيحلفون خمسين يمينا توزع عليهم بحسب إرثهم من القتيل أن فلانا هو الذي قتله، ويكون ذلك بحضور المدعى عليه لحديث أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم:"أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم". فإن أبى المدعون أن يحلفوا أو امتنعوا أن يكملوا خمسين يمينا فللمدعي أن يحلف خمسين يمينا أنه ليس بالقاتل إذا رضي المدعون أيمانه. فإذا حلف برئ وإن لم يرض المدعون بأيمان المدعى عليه فدى الإمام القتيل من بيت المال لفعله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم.

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- الدامية.
- الباضعة.
ج4: لا تجب الدية في الدامية والباضعة ولكن تجب فيها حكومة والحكومة هي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد قبل الجناية ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الحر الكتابي.
- دية المجوسية.
ج5: - دية الحر الكتابي ذميا كان أو غيره نصف دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين."
- دية المجوسية على النصف من دية المجوسي وهي أربع مائة درهم لعموم حديث عمرو المتقدم.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:36 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir