دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 جمادى الآخرة 1441هـ/23-02-2020م, 03:12 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الخامس عشر: مجلس مذاكرة القسم الخامس من تفسير سورة النساء

مجلس مذاكرة القسم الخامس من تفسير سورة النساء من الآية 29 إلى الآية 35

-
لخص أحد الدروس التالية مطبقا ما درسته سابقا في دورة المهارات الأساسية والمهارات المتقدمة في التفسير .

-
تفسير سورة النساء [ من الآية (29) إلى الآية (30) ]
- تفسير سورة النساء [ من الآية (31) إلى الآية (33) ]
- تفسير سورة النساء [ من الآية (34) إلى الآية (35) ]



- ثم صحح أحد تلخيصات زملائك.


قواعد مجالس مذاكرة سورة النساء:

١. يفتح المجلس في بداية كل أسبوع بإذن الله.
٢. ‏يختار كل طالب أحد الموضوعات المقررة في مقرر الأسبوع، ويمنع التكرار حتى تستوعب كل الدروس.
٣. يعمل الطالب على تلخيص الدرس من خلال تطبيق المهارات التي تعلمها في المهارات الأساسية والمتقدمة في التفسير، وطلاب مستوى الامتياز يجدر بهم تقديم عمل جيد يناسب مستواهم وما مارسوه من تطبيقات سابقة.
٤. يحبذ تسليم التلخيص يوم الخميس من كل أسبوع كحد أقصى.
٥. يومي الجمعة والسبت:
يختار الطالب أحد تلخيصات زملائه ويعمل على تصحيحه، مبينا ما فاته من مسائل وما قصر فيه من أدوات التحرير العلمي و الصياغة والعرض ونحو هذا؛ وحتى يحقق هذا المطلوب سيحتاج الطالب قراءة جيدة للدرس ربما تفوق قراءته الشخصية لعمل واجبه، وهذا المطلوب سينمي لديكم عدة مهارات منها التصحيح، والتفطن لمواضع الخطأ ومن ثم تجنبها فيما يستقبل من أعمالكم، والتوسع في فهم بعض المسائل حتى تتمكنوا من شرحها للآخرين.
٦. تقوم هيئة التصحيح بتصحيح جميع أعمالكم في الأسبوع التالي بإذن الله، بما فيها إرشادات على تصحيحكم على نماذج زملائكم.
٧. في النهاية يفتح كل منكم ملفا في حاسوبه، يحتفظ فيه بتلخيص كامل دروس القسم ويفضل تعديل التلخيص وفق ملحوظات التصحيح، ليكتمل له في نهاية هذا المقرر بإذن الله أصلا علميا في تفسير سورة النساء.


وبهذا فإن المطلوب الأسبوعي منكم باختصار:
١. دراسة مقرر كل أسبوع.
٢. تلخيص أحد الدروس.
٣. تصحيح عمل واحد من أعمال زملائكم.
- يمنع التكرار في كل الأحوال حتى تستوعب جميع الأعمال.
زادكم الله توفيقًا وسدادًا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 29 جمادى الآخرة 1441هـ/23-02-2020م, 08:23 AM
عقيلة زيان عقيلة زيان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 700
افتراضي

اختار بإذن الله الآيات 31 -33

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 29 جمادى الآخرة 1441هـ/23-02-2020م, 09:09 AM
نورة الأمير نورة الأمير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز - مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 749
افتراضي

أختار بإذن الله:

- تفسير سورة النساء [ من الآية (29) إلى الآية (30) ]

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 29 جمادى الآخرة 1441هـ/23-02-2020م, 05:00 PM
نورة الأمير نورة الأمير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز - مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 749
افتراضي

تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)}
-القراءات في الآية وما يلزم منها نحويا:
-قرأ المدنيون وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: «تجارة» بالرفع على تمام «كان» وأنها بمعنى: وقع، وقرأت فرقة، هي الكوفيون حمزة وعاصم والكسائي: «تجارة» بالنصب على نقصان «كان»، وهو اختيار أبي عبيد. ذكره ابن عطية، وقال: وهما قولان قويان، إلا أن تمام «كان» يترجح عند بعض، لأنها صلة «لأن» فهي محطوطة عن درجتها إذا كانت سليمة من صلة وغيرها، وهذا ترجيح ليس بالقوي ولكنه حسن، وأن في موضع نصب، ومن نصب «تجارة» جعل اسم كان مضمرا، تقديره الأموال أموال تجارة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، أو يكون التقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة.
-قرأ الحسن «ولا تقتّلوا» على التكثير.
-تحريم الآية للمال إلا أن يكون بالسبل المشروعة التي ذكر وجوهها. بإجماع.
-معنى الاستثناء في الآية:
إلا أن تكون الأموال تجارة، ومن قرأ إلا أن تكون تجارة، فمعناه: إلا أن تقع تجارة. حاصل ما ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
وهو استثناءٌ منقطعٌ، كأنّه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرّمة في اكتساب الأموال، لكنّ المتاجر المشروعة الّتي تكون عن تراضٍ من البائع والمشتري فافعلوها وتسبّبوا بها في تحصيل الأموال. كما قال [اللّه] تعالى: {ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم اللّه إلا بالحقّ} [الأنعام: 151]. ذكره ابن كثير.
-المقصود بالباطل:
أنواع المكاسب الّتي هي غير شرعيّةٍ، كأنواع الرّبا والقمار، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل. ذكره ابن كثير.
-بيان أن الآية محكمة لم ولن تنسخ. رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود.
عن عليّ بن حرب الموصلي، حدثنا ابن فضيلٍ، عن داود الأوديّ عن عامرٍ، عن علقمة، عنه.
-معنى التراضي:
اختلف أهل العلم في التراضي، فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر فيقول: قد اخترت، وذلك بعد العقدة أيضا، فينجزم حينئذ، هذا هو قول الشافعي وجماعة من الصحابة، وحجته حديث النبي صلى الله عليه وسلم «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»، وهو حديث ابن عمر وأبي برزة، ورأيهما- وهما الراويان- أنه افتراق الأبدان.
قال ابن عطية: والتفرق لا يكون حقيقة إلا بالأبدان، لأنه من صفات الجواهر، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله: تمام التراضي أن يعقد البيع بالألسنة فتنجزم العقدة بذلك ويرتفع الخيار، وقالا في الحديث المتقدم: إنه التفرق بالقول. ذكره ابن كثير وأشار إليه الزجاج وابن عطية.
-دلالة “عن تراض منكم” على اشتراط التراضي في البيع:
فمن هذه الآية الكريمة احتجّ الشّافعيّ [رحمه اللّه] على أنّه لا يصحّ البيع إلّا بالقبول؛ لأنّه يدلّ على التّراضي نصا، بخلاف المعاطاة فإنّها قد لا تدلّ على الرّضا ولا بدّ. وخالف الجمهور في ذلك مالكٌ وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم، فرأوا أنّ الأقوال كما تدلّ على التّراضي، وكذلك الأفعال تدلّ في بعض المحالّ قطعًا، فصحّحوا بيع المعاطاة مطلقًا، ومنهم من قال: يصحّ في المحقّرات، وفيما يعدّه النّاس بيعًا، وهو احتياط نظرٍ من محقّقي المذهب، واللّه أعلم. ذكره ابن كثير وابن عطية وأشار إليه الزجاج.
-من صور أكل المال بالباطل:
-الرّجل يشتري من الرّجل الثّوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلّا رددته ورددت معه درهمًا. رواه ابن جرير عن ابن عباس.
عن ابن المثنّى، عن عبد الوهّاب،عن داود، عن عكرمة، عنه.
-عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: لمّا أنزل اللّه: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} قال المسلمون: إنّ اللّه قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطّعام هو أفضل الأموال، فلا يحلّ لأحدٍ منّا أن يأكل عند أحدٍ، فكيف للنّاس ! فأنزل اللّه بعد ذلك: {ليس على الأعمى حرجٌ} [النّور: 61] الآية، [وكذا قال قتادة بن دعامة]. ذكره ابن كثير.
-المراد بقتل النفس في الآية:
أي: بارتكاب محارم اللّه وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل. ذكره ابن كثير.
وذكر ابن عطية إجماع المتأولين أن المقصد بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضها.
-من يتناوله لفظ القتل في الآية:
لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل، أو بأن يحملها على غرر ربما مات منه، فهذا كله يتناوله النهي. ذكره ابن عطية.
-متعلق الرحمة في “إن الله كان بكم رحيما”:
فيما أمركم به، ونهاكم عنه. ذكره ابن كثير.
-شواهد على معنى قتل النفس في الآية:
قال الإمام أحمد: حدّثنا حسن بن موسى، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا يزيد بن أبي حبيبٍ، عن عمران بن أبي أنسٍ، عن عبد الرّحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص، رضي اللّه عنه، أنّه قال لمّا بعثه النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عام ذات السّلاسل قال: احتلمت في ليلةٍ باردةٍ شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيمّمت ثمّ صلّيت بأصحابي صلاة الصّبح، قال: فلمّا قدمت على رسول اللّه صلّى عليه وسلّم ذكرت ذلك له، فقال: "يا عمرو صلّيت بأصحابك وأنت جنبٌ! " قال: قلت يا رسول اللّه إنّي احتلمت في ليلةٍ باردةٍ شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول اللّه [عز وجلّ] {ولا تقتلوا أنفسكم إنّ اللّه كان بكم رحيمًا} فتيمّمت ثمّ صلّيت. فضحك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ولم يقل شيئًا.
وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيّوب، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، به. ورواه أيضًا عن محمّد بن أبي سلمة، عن ابن وهبٍ، عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن عمران بن أبي أنسٍ، عن عبد الرّحمن بن جبيرٍ المصريّ، عن أبي قيسٍ مولى عمرو بن العاص، عنه، فذكر نحوه. وهذا، واللّه أعلم، أشبه بالصّواب.
ثمّ أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "من قتل نفسه بحديدةٍ فحديدته في يده، يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بسمٍّ، فسمّه في يده، يتحسّاه في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن تردّى من جبلٍ فقتل نفسه، فهو مترد في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا".
وهذا الحديث ثابتٌ في الصّحيحين وكذلك رواه أبو الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بنحوه، وعن أبي قلابة، عن ثابت بن الضّحّاك، رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "من قتل نفسه بشيءٍ عذّب به يوم القيامة". وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبي قلابة وفي الصّحيحين من حديث الحسن، عن جندب بن عبد اللّه البجلي قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "كان رجلٌ ممّن كان قبلكم وكان به جرح، فأخذ سكّينًا نحر بها يده، فما رقأ الدّم حتّى مات، قال اللّه عزّ وجلّ: عبدي بادرني بنفسه، حرّمت عليه الجنّة". ذكره ابن كثير.

تفسير قوله تعالى: {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا (30)}.
-القراءات في الآية:
-قرئت «نصلّيه» بفتح الصاد وشد اللام المكسورة. حكاه الزجاج كما نقله ابن عطية.
مرجع الإشارة في “ذلك”:
-قال عطاء: ذلك عائد على القتل لأنه أقرب مذكور. وذكره ابن عطية.
رواه ابن جرير عن القاسم، عن الحسين، عن حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، عنه.
-وقالت فرقة: ذلك عائد على أكل المال بالباطل وقتل النفس، لأن النهي عنهما جاء متسقا مسرودا، ثم ورد الوعيد حسب النهي. ذكره ابن عطية.
-وقالت فرقة ذلك عائد على كل ما نهى عنه من القضايا من أول السورة إلى قوله تعالى: ومن يفعل ذلك. قال به الطبري وابن عطية وابن كثير.
-معنى العدوان:
تجاوز الحد. ذكره ابن عطية وأشار إليه ابن كثير.
-معنى الظلم:
أن يضع الشيء في غير موضعه. ذكره الزجاج.
-معنى نصليه:
نمسه حرها. ذكره ابن عطية.
-الأسلوب المتبع في ختام الآية:
التهديد والوعيد الشديد. ذكره ابن كثير.
-معنى اليسر:
السهولة. ذكره الزجاج.
-علة يسر العذاب على الله:
لأن حجته بالغة، وحكمه لا معقب له. ذكره ابن عطية.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 8 رجب 1441هـ/2-03-2020م, 06:32 PM
عقيلة زيان عقيلة زيان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 700
افتراضي

قال الله تعالى :
( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيمًا) [النساء : 31]
فضائل الآية
هذا الآية من آيات الرجاء؛التي تفتح للناس باب التوبة والرجاء في الرحمة الله
وما رواه الحاكم في مستدركه من طريق مَعْن بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ لخمسُ آيَاتٍ مَا يَسُرّني أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} الْآيَةَ، وَ {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} الْآيَةَ، وَ {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} وَ {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ} الْآيَةَ، وَ {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا}. ثُمَّ قَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِنْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ.".

- عن عبد الله بن مسعود أنه قال : خمس آيات من سورة النساء هي أحب إليّ من الدنيا جميعاً ؛- وفي رواية مَا يَسُرّني أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْعُلَمَاءَ إِذَا مَرُّوا بِهَا يَعْرِفُونَهَا - {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} الْآيَةَ، وَ {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} الْآيَةَ، وَ {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} وَ {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ} الْآيَةَ، وَ {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا}. رواه سعيد بن منصور في تفسيره و الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان
القراءات:
فرش "مدخلا" فيه قراءتان
مَدْخَلا: بفتح الميم وهي قراءة نافع و أبي جعفر المدني من العشرة
وقرأ الباقون بضم الميم "مُدخلا"
التوجيه:
-الحجة لمن ضم:
- "مُدخلا" يحتمل أحد الوجهين:إما كونه مصدرا من أدخل يدخل
ودليله قوله تعالى:{ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. } فقد اتفق جميع القراء بضم ميم "مُدخلا" ؛ لتقدم الفعل الرباعي أدخلني
- كما أنه يجوز أن يكون "مُدخلا " بالضم " مكانا "
فإن حمل على أنه "مصدر" كان المدخول فيه محذوفا والتقدير
"ويدخلكم الجنة مدخلا كريما ؛ أي إدخالا" ؛ فمدخل وإدخال مصدران لـ «أدخل».
وذكر مكي القيسي علة تقدير المفعول فقال :" الفعل ما نقل إلى الرباعي تعدّى إلى مفعول" اهـ ؛ يعنى الفعل الثلاثي "دخل " يكون لازما فإذا نقل إلى رباعي " أدخل " أصبح متعديا فلابد من مفعول يتعدي إليه
وإن حمل على أنه "مكانا " فنصبه حينئذ على المفعولية؛ وهو مذهب الأخفش؛ فيتعدى إليه «يدخلكم» فلا تضمر مفعولًا آخر.
و الحجة في ذلك أنه ورد في القران وصف المكان بالصدق
فحسن حمل "مُدخلا" هاهنا "مكانا" لوصفه بالكرم
قال أبو علي " والأشبه أن يكون مكانا، لإضافته إلى صدق، فهو في هذا كقوله:"في مقعد صدق "فكما أنّ هذا المضاف إلى صدق مكان، كذلك، يكون المدخل مكانا" اهـ
ومع ترجيح أبي علي الفارسي ل معنى "مكانا "إلا أنه لم يمنع المعنى الأول وهو كون "مُدخلا " مصدرا فهو محتمل و إن وصف بالكرم لورود ذلك في القران وصف المعنى بالصدق
قال أبو علي : ولا يمتنع الآخر لأنّ غير العين قد أضيف إلى صدق في نحو:" أن لهم قدم صدق عند ربهم " ؛ألا ترى أنّه قد فسّر بالعمل الصالح." اهـ
كما أنه يحتمل النصب على الظرفية المكانية وهو مذهب سيبويه
قال السمين الحلبي بعد أن ذكر القولين في نصب "مدخلا" النصب على الظرفية والنصب على المفعولية قال :"وهكذا كلُّ مكان مختص بعد " دخل " فإن فيه هذين المذهبين " اهـ يقصد مذهب الأخفش ومذهب سيبويه
-الحجة لمن فتح :
-"مَدخلا "يحتمل أن يكون مصدرا من الفعل دخل يدخل مدخلا ودخولا؛
قال مكي : " فدخول ومدخل مصدران للثلاثي، بمعنى واحد"
ويحتمل أن يكون «مدخلًا» بالفتح مكانًا
فإن حُمل على المصدر كان انتصابه بفعل مقدر دل عليه المذكور ؛ والحاجة ماسة إلى تقدير لأن "مدخلا" بالفتح من الثلاثي والفعل المذكور من الرباعي
والتقدير : "ويُدخلكم فتدخلون مدخلا كريما"
وإن حُمل على أنه "مكانا " فالمعنى " يدخلكم مكانا " فيتعدى إليه «ندخلكم» في المفعول به.
واستحسن مكي القيسي هذا التوجيه معنى "مكانا " ؛ ورجحه أبو على الفارسي
قال رحمه الله : " والمكان أشبه هاهنا "
و الحجة في ذلك أنه ورد في القران وصف المكان بالكرم في قوله تعالى :" كم تركوا من جنات وعيون و زروع ومقام كريم".. فوصف المكان بالكرم .
قال أبو علي :" .فكذلك يكون قوله: مدخلا* يراد به المكان، مثل المقام ""
كما " مدخلا " يحتمل النصب على الظرفية المكانية
وتحتمل أن يكون المراد به: الدخول، أو الإدخال، قل أبو علي .." ..وإن كان قد وصف بالكرم، ويكون المعنى دخولا تكرمون فيه، خلاف من قيل فيه: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ."

ملخص:
- قراءة الجمهور بالضم و هي توافق اللفظ؛ أي توافق الفعل المذكور "ندخلهم" ؛ لأن "مُدخلا" بالضم مصدر للفعل الرباعي أدخل ؛ والمعنى إدخال الله لهم كريما ؛ يعنى فعل الله معهم موصوف بالكرم.
وهذا المعنى لا تفيده قراءة "مَدخلا " بالفتح ؛ لأن " مَدخلا" بالفتح مصدر الفعل الثلاثي "دخل" ؛ والمعنى دخولهم كان كريما لا إدخالهم
فالكرم أحاط بهم من كل جوانبه؛ إدخالهم كريم ودخولهم كريم.
ونزيدهم محلا ومكان الدخول هو أيضا كريم ؛ ووصف المكان بالكرم فيه إشارة إلى أن المقيم فيه ينعم ، ويستطيب الإقامة ؛ وأن الله يكرمه فيه..
فالإدخال والدخول والمحل كله كريم
وفي هذا تطمين لهم وتسكين لقلوبهم؛ وبيان لعظيم فضل الله على عباده وحلمه و رحمته ؛ فالمقام مقام إهانة لأنهم قدموا على ربهم بسيئات تسوؤهم وتؤلمهم هي بحد ذاتها؛ فحالهم يدعو إلى الخوف من الله والحياء منه ؛فلو اكتفي بتكفير السيئات لكان في ذلك عظيم كرم ورحمة وفضل عليهم؛ لكن تأبى رحمة أرحم الراحمين وكرم أكرم الأكرمين إلا أن يزيدهم من وواسع فضله فيدخلهم مدخلا كريما
كما أن القراءتين تفيدنا أن دخولهم المحل الكريم لا يكون إلا بإدخال الله لهم ففيه إشارة لطيفة أنهم لم يملكوا الأسباب والمفاتيح إلا بتفضل منه ورحمة
المعنى الجملي للآية:
- إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة . ذكره ابن كثير
المسائل التفسيرية
معنى تجتنبوا: المجانبة المباعدة والترك.
المراد بالكبائر
كبائر الآثام وفي تعيينها أقوال لأهل العلم يمكن حصرها في قولين :
القول الأول:
تعيين الكبائر بالعد أي أن الكبائر معدودة وهو قول عبد الله بن مسعود(32)؛علي بن أبي طالب (40) ؛عبد الله بن عمر (74). عبد الله بن عباس (68) وعمران بن حصين
واختلف هؤلاء في تحديد عدد الكبائر قيل ثلاث وقيل هي أربع وقيل هي سبع وقيل غير ذلك
ذكر الأقوال مع التخريج
ذكر من قال أنها ثلاث:
-هي:اليأس من رَوْح الله ، والقنوط من رحمة الله؛ والأمن من مكر الله وهو قول ابن مسعود وعلي رضى الله عنها.
تخريج
قول ابن مسعودأخرجه ابن جرير من طريق مجاهد عنه
قول علي: أخرجه ابن المنذر من طريق إياس بن عامر عنه
والحجة في ذلك
ما رواه البزار عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ أن رجلا قال : يا رسول الله ، ما الكبائر ؟ قال : " الإشراك بالله ، واليأس من رَوْح الله ، والقُنوط من رحمة الله عز وجل"
قال ابن كثير: " وفي إسناده نظر ، والأشبه أن يكون موقوفا .


وقيل هي: الشرك بالله ، وعقوق الوالدين؛ وشهادة الزور.. قول عمران ابن حصين .
والحجة في ذلك
-روى عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ) وكان متكئا فاحتفز قال : ( والزور ) .
وروى البخاري ، ومسلم في " الصحيحين " ، من حديث أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ، فقال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ) وكان متكئا فجلس فقال : ( وشهادة الزور ) فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت .
وقيل هي: الشرك بالله ؛وعقوق الوالدين؛ واليمين الغموس
والحجة
-عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وعُقوق الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينُ الغَمُوس، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينَ صَبْر فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ الْبَعُوضَةِ، إِلَّا كَانَتْ وَكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". رواه ابن أبي حاتم بسنده وُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي تَفْسِيرِهِ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، بِهِ.
وقيل هي: أن تجعل لله ندا ؛ قتل الولد ؛ الزنى بحليلة الجار ..قول ابن مسعود
والحجة في ذلك :
ما أخرجاه في " الصحيحين " من حديث ابن مسعود قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي الذنب أكبر ؟ قال : ( أن تجعل لله تعالى ندا وهو خلقك ) . قلت : ثم أي ؟ قال : ( ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ) . قلت : ثم أي ؟ قال : ( أن تزاني حليلة جارك ) .

وقيل هي:الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وقَتْلُ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ، والفِرار يَوْمَ الزَّحْف
والحجة في ذلك"
-عنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ عَبَدَ اللَّهَ لَا يُشرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، واجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ -أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ" فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا الْكَبَائِرُ؟ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وقَتْلُ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ، والفِرار يَوْمَ الزَّحْف".وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ
وقيل هي: جَمْعٌ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ -يَعْنِي بِغَيْرِ عُذْرِ-والفِرَار مِنَ الزَّحْفِ، والنُّهْبَة. وهو قول عمر
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -يَعْنِي الْعَدَوِيَّ-قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كتابُ عُمَرَ: مِنَ الْكَبَائِرِ جَمْعٌ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ -يَعْنِي بِغَيْرِ عُذْرِ-والفِرَار مِنَ الزَّحْفِ، والنُّهْبَة." أخرجه ابن أبي حاتم وصحح سنده ابن كثير
ذكر من قال أنها أربع
وقيل هي: الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس قول عبد الله بن عمرو
-عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس ) . وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ و الإمام أحمد
وقيل هي: الشرك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ؛وشهادة الزور قول أنس بن مالك

وروى أنس بن مالك قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر ، أو سئل عنها ، فقال : ( الشرك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ) . وقال : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قول الزور ، أو شهادة الزور ) .
الحديث في الصحيحين
قيل هي :الإشراك بالله ، والقنوط من رحمة الله ، واليأس من رَوْح الله ، والأمن من مكر الله . وهذا قول ابن مسعود ؛ عكرمة .

تخريج:
قول ابن مسعود رواه الطبري من طرق عدة عن الطفيل عنه .وجزم ابن كثير بصحته إلى ابن مسعود
والحجة في ذلك
-عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُتَّكِئًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا الْكَبَائِرُ؟ فَقَالَ: "الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْح اللَّهِ، والقُنوط مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَهَذَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ". رواه ابن أبي حاتم
- قيل هي الشرك بالله قتل النفس ؛ الزنى ؛ السرقة
والحجة في ذلك
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَلَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ: أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا". قَالَ: فَمَا أَنَا بِأَشَحَّ عَلَيْهِنَّ مِنِّي، إِذْ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أحمد والحاكم وصححه
وقيل هي:الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَمَنْعُ فُضُولِ الْمَاءِ بَعْدَ الرِّيِّ، وَمَنْعُ طُرُوقِ الفحل إلا بجُعْلٍ.
عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَمَنْعُ فُضُولِ الْمَاءِ بَعْدَ الرِّيِّ، وَمَنْعُ طُرُوقِ الفحل إلا بجُعْلٍ. رواه ابن أبي حاتم
الحجة في ذلك
ما رواه الشيخان
-عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يُمنَع فَضْلُ الماءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ"
-وَفِيهِمَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا ينظرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزكِّيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بالفَلاةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبيل
-ما رواه الإمام أحمد عن عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: "مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الماءِ وفَضْلَ الكَلأ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"
ذكر من قال أنها ستة
وهي الستة التي وردت في آية بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى :" قَوْلَهُ: "يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ.".وهو قول عائشة
تخريج:
قول عائشة أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مسروق عنها قَالَتْ: مَا أُخِذ عَلَى النِّساء مِنَ الْكَبَائِرِ.
ذكر من قال أنها سبع
قيل هي:الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
و الحجة في ذلك:
-ما رواه البخاري ، ومسلم في "الصحيحين " من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اجتنبوا السبع الموبقات ) ، قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : ( الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) .
-وعن عَمْرو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: وَكَانَ فِي الْكِتَابِ: "إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إشْراكٌ باللهِ وقَتْل النفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوق الْوَالِدَيْنِ، ورَمْي الْمُحْصَنَةِ، وتَعَلُّم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم" رواه ابن مردويه في تفسيره ورواه الحاكم في المستدرك .

وقيل هي :
الإشراك بالله أولهن ، وقتل النفس بغير حقها ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا ، والفرار من الزحف ، ورمي المحصنات ، وانقلاب إلى أعرابية بعد هجرة في بعض الرويات - التعرب بعد الهجرة- وهذا قول عليّ ، عبيد بن عمير ؛ وعبيدة (محمد بن سرين)
تخريج:
قول علي رواه الطبري في تفسيره من طريقمحمد بن سهل ابن أَبِي حَثْمة عَنْ أَبِيهِ (صححه ابن كثير وابن حجر)
قول عبيد بن عمير
أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق عن عبيد بن عمير قال الكبائر سبع ليس مِنْهُنَّ كَبِيرَةٌ إِلَّا وَفِيهَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وذكرها
قول عبيدة
أخرجه ابن جرير من طريقابْنِ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلَتْ عَبِيدة عَنِ الْكَبَائِرِ فذكرها
والحجة في ذلك:
-عنْ محمد بن سهل ابن أَبِي حَثْمة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْكَبَائِرُ سَبْعٌ، أَلَا تَسْأَلُونِي عَنْهُنَّ؟ الشِّركُ بِاللَّهِ، وقَتْلُ النفْسِ، والفِرارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وأكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وقَذْفُ المحصَنَة، وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ".رواه ابن مردويه
- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الكبائر سبع ، الإشراك بالله أولهن ، وقتل النفس بغير حقها ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا ، والفرار من الزحف ، ورمي المحصنات ، وانقلاب إلى أعرابية بعد هجرة ) . أخرجه ابن أبي حاتم والبزار في مسنده
وقيل هي: قَتْلُ النَّفْسِ، وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وعقُوق الْوَالِدَيْنِ، والفِرَار مِنَ الزَّحْف. وهو وقول عطاء


تخريج قول عطاء:
أخرجه ابن جرير من طريق ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ عَطَاءٍ.

وقيل هي
عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وإشْرَاكٌ بِاللَّهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وقَذْفُ المُحْصنات، وأكْلُ مالِ اليتيمِ، والفِرارُ مِنَ الزَّحفِ، وأكْلُ الرِّبَا"
والحجة في ذلك
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: "لَا أقْسِمُ، لَا أقْسِمُ". ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: "أبْشِرُوا، أبْشِرُوا، مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، واجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبعَ، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: ادخُل". قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: "بِسَلَامٍ". قَالَ الْمُطَّلِبُ: سَمِعْتُ مَنْ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرو: أَسْمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ: "عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وإشْرَاكٌ بِاللَّهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وقَذْفُ المُحْصنات، وأكْلُ مالِ اليتيمِ، والفِرارُ مِنَ الزَّحفِ، وأكْلُ الرِّبَا.
ذكر من قال أنها ثمان
أنها ثمان ، الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل المؤمن ، وقذف المحصنة ، والزنا ، وأكل مال اليتيم ، وقول الزور ، واقتطاع الرجل بيمينه وعهده ثمنا قليلا . قول الحسن البصري .
التخريج
أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عنه
ذكر من قال أنها تسع
قيل هي: الإشراك بالله ، وقتل نفس المؤمن بغير حق ، والفرار من الزحف ، وأكل مال ليتيم ، والسحر ، وأكل الربا ، وقذف المحصنة ، وعقوق الوالدين المسلمين ، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا
الحجة
-روى عبيد بن عمير ، عن أبيه ، وكان من الصحابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما الكبائر ؟ فقال : ( تسع ، أعظمهن الإشراك بالله ، وقتل نفس المؤمن بغير حق ، والفرار من الزحف ، وأكل مال ليتيم ، والسحر ، وأكل الربا ، وقذف المحصنة ، وعقوق الوالدين المسلمين ، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ) .
رواه الحاكم في المستدرك
وقيل هي: الإشراك بالله ، وقذف المحصنة ، وقتل النفس المؤمنة ، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين المسلمين ، وأكل الربا ، وإلحاد بالبيت الحرام ، وهذا قول ابن عمر .

والحجة في ذلك
عن طيسلة بن علي النهدي قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وَهُوَ تَحْتَ ظلِّ أرَاكة، وَهُوَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "هُنّ سَبْعٌ". قَالَ: قُلْتُ: وَمَا هُنّ؟ قَالَ: "الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ -قَالَ: قُلْتُ: قَبْلَ الدَّمِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرُغْمًا -وقتلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحفِ، والسِّحرُ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وعُقوق الْوَالِدَيْنِ، وَإِلْحَادٌ بِالْبَيْتِ الحرامِ قِبْلَتَكُم أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا". رواه البغوي في الجعديات، وروى الخرائطى في مساوئ الأخلاق
وقيل هي: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا، وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالَّذِي يَسْتَسْحِرُ وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ. وهو قول ابن عمر رواه ابن جرير
ذكر من قال أنها إحدى عشرة
أنها إحدى عشرة : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس ، وقتل النفس ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والفرار من الزحف ، وقذف المحصنات ، وشهادة الزور ، والسحر ، والخيانة . قول ابن مسعود.
التخريج
لم أجد له تخريجا
وقيل هي :
الإشراك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والفرار من الزحف ، والتغرب بعد الهجرة ؛والزنى ، والعقوق ، والسرقة ، وسب أبي بكر وعمر...وهذا قول عليّ ، وعمرو بن عبيد .
وقيل هي: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَذْفُ المحصنَة، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْف، وَالتَّعَرُّبِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، والسِّحْر، وعُقوق الْوَالِدَيْنِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَفِرَاقُ الْجَمَاعَةِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ وهو وقول علي
تخريج: قول علي أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مَالِكِ بْنِ جُوَيْنٍ
ومنهم من اقتصر على ذكر كبيرة واحدة
الخمر
من قال أن أكبر الكبائر هي الخمر.وهو قول عمرو بن العاص
وذكر في ذلك حديثا يرفعه للنبي صلى الله عليه و سلم:
فَقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ: "هِيَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، وَأُمُّ الْفَوَاحِشِ، مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَوَقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ" .أخرجه ابن أبي حاتم وقال ابن كثير غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
التسبب في شتم الوالدين: وهو قول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
قال : -قَالَ: "مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُم الرجلُ وَالِدَيْهِ": قَالُوا: وَكَيْفَ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: "يَسُبُّ الرجلُ أَبَا الرَّجُلِ فيسبَّ أَبَاهُ، ويسُبُّ أمَّه فيسب أمه"

والحجة في ذلك
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَن الرجلُ وَالِدَيْهِ". قَالُوا: وكيفَ يَلْعَنُ الرجلُ وَالِدَيْهِ؟! قَالَ: "يَسُبُّ الرجلُ أَبَا الرَّجُلِ فيسبَّ أَبَاهُ، ويسُبُّ أمَّه فَيَسُبُّ أُمَّهُ". أخرجه الشيخان

-وفي صَّحِيحِ البخاري عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "سِبابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وقِتاله كُفْر"
-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، والسَّبَّتَان والسَّبَّة. رواه ابن أبي حاتم

-وفي رواية :
"مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ استطالةُ المرْءِ فِي عِرْضِ رجلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَمِنَ الْكَبَائِرِ السَّبَّتَانِ بِالسَّبَّةِ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ فِي سُنَنِهِ
وقيل هو شتم أبي بكر وعمر وهو قول مغيرة
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق جرير عن مغيرة قال: كَانَ يُقَالُ شَتْمُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، مِنَ الْكَبَائِرِ.
الجمع بين الصلاتين من غير عذر:
-عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتين مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ". رواه ابن أبي حاتم والترمذي في السنن وقال وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ"

-و وجه ابن كثير بأن محل ارتكاب الكبيرة هو أن يجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء بغير عذر من الأعذار الشرعية؛ فمن باب أولى أن يكون تارك الصلاة مرتكب لكبيرة من الكبائر
سوء الظن وهو قول ابن عمر
- عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ". رواه ابن مردويه. قال ابن كثير حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّا.
- الإضرار بالوصية وهو قول ابن عباس
-عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "الإضْرَارُ فِي الوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ". رواه ابن أبي حاتم وقال وهو الصحيح عن ا بن عباس من قوله
ذكر من قال أنها إلى السبعين أقرب وهو قول ابن عباس وأبي العالية
-
التخريج
قول ابن عباس
أخرجه عبد الرزاق و ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق طاووس عن ابن عباس
وفي وراية لابن جرير قال ابن عباس:" هِيَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعٍ وَسَبْعٍ. قال سُلَيْمَانُ- وهو أحد رواة الحديث -: فَمَا أَدْرِي كَمْ قَالَهَا مِنْ مَرَّةٍ.
ذكر من قال أنها إلى سَبْعِمِائَةٍ أقرب وهو قول ابن عباس
تخريج
قول ابن عباسأخرجه ابن جرير و ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير...وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، مِنْ طريق شِبْلٍ، بِهِ.
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَمِ الْكَبَائِرُ؟ سَبْعٌ؟ قَالَ: هُنَّ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى سَبْعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ، وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ.
القول الثاني
تعيين الكبائر بالحد
الكبائر لا تحصر بعدد معين بل تعرف بالحد وهو قول عبد الله ابن مسعود (32)؛ابن عباس(68) ؛إبراهيم النخعي(96) ؛ وهو اختيار الزجاج؛ وهؤلاء اختلفوا في تعين حد الكبائر
- القول الأول
الْكَبَائِرُ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ إِلَى ثَلَاثِينَ آيَةً مِنْهَا. وهو قول ابن مسعود وابن عباس وإبراهيم النخعي
وهو قول مقاتل
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْكَبَائِرُ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ إِلَى ثَلَاثِينَ آيَةً مِنْهَا ثُمَّ تَلَا {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ [نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيمًا]
تخريج
قول ابن مسعود رواه الطبري من ؛ طريق إِبْرَاهِيمَ، و عَلْقَمَةَ، و زِرّ بْنِ حُبيشِ كلها عن ابن مسعود وعبد بن حميد كما عند السيوطي
قول ابن عباس: أخرجه بن المنذر من طريق سعيد بن جبير عنه.
قول إبراهيم أخرجه ابن جرير
القول الثاني: الكبائر كل ذنب يختمه الله بنار ، أو غضب ، أو لعنة ...وهو قول ابن عباس وسعيد ابن جبير ومجاهد ، والضحاك ، والحسن البصري وهو اختيار الزجاج .
وقال ابن عباس أيضاً وغيره : «الكبائر » كل ما ورد عليه وعيد بنار أو عذاب أو لعنة أو ما أشبه ذلك .

قال الزجاج:الكبائر حقيقتها أَنها كل ما وعد اللَّه عليه النار نحو القتل والزنا والسَّرقة وأَكلِ مالِ اليتيم.اهـ
التخريج:
-قول ابن عباس أخرجه ابن جرير و ابن أبي حاتم من طريق عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْكَبَائِرُ كُلُّ ذَنْبٍ خَتَمَهُ اللَّهُ بِنَارٍ أَوْ غَضِبَ أَوْ لَعْنَةٍ أَوْ عَذَابٍ.
-و أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قَالَ: الْكَبَائِرُ: كُلُّ مَا وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ كَبِيرَةٌ.
-قول سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير من طريق محمد بن واسع
قول الضحاك أخرجه ابن جرير من طريق جويبر عنه
قول مجاهد أخرجه ابن جرير وابن المنذر من طريق ابن أبينجيح عنه
قول الحسن البصري أخرجه ابن جرير من طريق سالم عنه
القول الثالث: أنها كل ما عُصي الله به ، وهو قول ابن عباس ، وعبيدة .
التخريج:
قول ابن عباس
أخرجه ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان من طريق محمد بن سرين عن ابن عباس قال: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة وقد ذكرت الطرفة يهني :النظرة."
..وهذا سند ضعيف لأن محمد بن سرين لم يسمع من ابن عباس
وأخرجه ابن جرير من طريق أبي الوليد قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ هِيَ كُلُّ شَيْءٍ عُصِيَ اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ كَبِيرَةٌ.
قول عبيدة السلمانيأخرجه ابن المنذر والبيهقي من طريق ابن سرين عنه
نسب ابن عطية هذا القول لأئمة الكلام : كالقاضي وأبو المعالي لأن الذنوب كلها كبائر من حيث هي ذنوب ولكن بعضها أكبر من بعض فسميت بهذا الاعتبار كبائر و صغائر
قال ابن عطية :" وإنما قيل : صغيرة بالإضافة إلى أكبر منها وهي في نفسها كبيرة من حيث المعصي بالجميع واحد" اهـ

القول الرابع : أنها كل ما أوجب الله عليه النار في الآخرة ، والحد في الدنيا ، روى هذا المعنى أبو صالح ، عن ابن عباس ، والضحاك .

القول الخامس: أنها كل ما لا تصح معه الأعمال ، وهذا قول زيد بن أسلم
تخريج
قول زيد بن أسلم أخرجه ابن وهب في الجامع وابن أبي حاتم من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عيَّاش، قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ الْكَبَائِرِ: .... وَالْقَوْلُ الَّذِي لَا يَصْلُحُ مَعَهُ عَمَلٌ، وَأَمَّا كُلُّ ذَنْبٍ يَصْلُحُ مَعَهُ دِينٌ، وَيُقْبَلُ مَعَهُ عَمَلٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ السَّيِّئَاتِ بِالْحَسَنَاتِ.

وهذا القول نسبه ابن عطية إلى فرقة من الأصوليين ؛قال رحمه الله :"وقالت فرقة من الأصوليين : هي في هذا الموضع أنواع الشرك التي لا تصلح معها الأعمال "
اختلاف أهل العلم في تتعين الكبائر
أثار هذه المسألة ابن كثير بقوله :" وَقَدِ اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ فِي حَدِّ الْكَبِيرَةِ."
عرض الأقوال أهل العلم في تفسيرهم للكبيرة :
- الأول: أَنَّهَا الْمَعْصِيَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْحَدِّ.
-الثَّانِي: أَنَّهَا الْمَعْصِيَةُ الَّتِي يَلْحَقُ صَاحِبَهَا الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ بِنَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ.
علق ابن كثير على هذا القول بقوله :" وَهَذَا أَكْثَرُ مَا يُوجَدُ لَهُمْ"
والقولان نسبهما لأبي القاسم عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّافِعِيُّ
-الثَّالِثُ: كُلُّ جَرِيمَةٍ تُنْبِئُ بِقِلَّةِ اكْتِرَاثِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ وَرِقَّةِ الدِّيَانَةِ، فَهِيَ مُبْطِلَةٌ لِلْعَدَالَةِ. نسبه إلى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي "الْإِرْشَادِ" . وغيره
-الرَّابِعُ: كُلُّ فِعْل نَصَّ الْكِتَابُ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ تُوجِبُ فِي جِنْسِهَا حَدًّا مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَتَرْكُ كُلِّ فَرِيضَةٍ مَأْمُورٍ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ، وَالْكَذِبُ فِي الشَّهَادَةِ، وَالرِّوَايَةِ، وَالْيَمِينِ. نسبه إلى الْقَاضِي أَبُو سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ أَنَّ الْكَبِيرَةَ.
-ثم ذكر ابن كثير من فصل من أهل العلم في تفسير الكبيرة و سردها سردا مثل القاضي الروياني ؛والمقدسي في كتابه العدة
الترجيح:
قرر ابن عطية أن الأحاديث التي جاءت بالتنصيص على بعض الكبائر لا يعد حصرا لها بل هو من باب التفسير بالمثال .ونسب هذا إلى أئمة الكلام: القاضي وأبو المعالي.وغيرهما
وابن كثيرا أيضا قرر أن من قال أن الكبائر سبع لا يعد هذا حصرا لها ولا نفيا لما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب ومفهوم اللقب ضعيف .
ومال ابن كثير في ترجيحه إلى أن الكبائر كل معصية موجبة للحد او هي ما أوعد الله عليه النار
أما ابن جرير فقد رجح أن الكبائر هي التي ورد تعيينها بالنص الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فيجب التوقف مع النص في بيانها ولا يتعداه
قال رحمه الله:"
وأولى ما قيل في تأويل الكبائر بالصحة : ما صحّ به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما قاله غيره ، وإن كان كل قائل فيها قولاً من الذين ذكرنا أقوالهم ، قد اجتهد وبالغ في نفسه ، ولقوله في الصحة مذهب ،"اهـ
وبمثل قوله رجح القاسمي: قال رحمه الله :" وعندي أن الصواب هو الوقوف في تعدادها على ما صحت به الأحاديث . فان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين لكتاب الله عز وجل ، أمين على تأويله . والمرجع في بيان كتاب الله تعالى إلى السنة الصحيحة . كما أن المرجع في تعريف الكبيرة إلى العد دون ضبطها بحد . كما تكلفه جماعة من الفقهاء ، وطالت المناقشة بينهم في تلك الحدود . وان منها ما ليس جامعا . ومنها ما ليس مانعا . فكله مما لا حاجة إليه بعد ورود صحاح الأخبار في بيان ذلك "اهـ
معنى نكفر
المراد بالسيئات
الصغائر
ويظهر مما ذكر من كلام المفسرين أن الصغار : الذنوب التي
تسوء العبد في ذاتها من غير تعد ويرتكبها الشخص من غير إصرار ؛ وإن كان ثمة إصرار فليست صغيرة .
مسألة القطع بتكفير الصغائر باجتناب الكبائر
فيه قولان
القول الأول: مذهب جماعة من الفقهاء وأهل الحديث يرون أن الرجل إذا اجتنب الكبائر وامتثل الفرائض ، كفرت صغائره قطعا
والحجة في ذلك ظاهر هذه الآية وظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الوضوء ، عن عثمان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :«ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ، ما لم يأت كبيرة ، وذلك الدهر كله »
- وكذا ما رواه الإمام أحمد عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ " قُلْتُ: هُوَ الْيَوْمَ الَّذِي جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ أَبَاكُمْ. قَالَ: "لَكِنْ أدْرِي مَا يَوْمُ الجُمُعَةِ، لَا يَتَطَهَّرُ الرَّجُلُ فيُحسِنُ طُهُوره، ثُمَّ يَأْتِي الجُمُعة فيُنصِت حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ، إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، مَا اجْتُنبت الْكبائر
-
-و روى ابن جرير من طريق سعيد عن قتادة قال: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} الْآيَةَ: إِنَّمَا وَعَدَ اللَّهُ الْمَغْفِرَةَ لِمَنِ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ. وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اجْتَنِبُوا الْكَبائر، وسَدِّدُوا، وأبْشِرُوا"...
-ومما يحتج أيضا لهذا ما رواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَفاعتي لأهْلِ الكبائرِ مِنْ أُمَّتِي".
قال ابن كثير إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ .
- و قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ، وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، أَتُرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ؟ لَا، وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ، الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ» رواه أحمد وابن ماجه
القول الثاني: مذهب الأصوليين أنه لا يجب القطع بتكفير الصغائر باجتناب الكبائر.
وإنما يحمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء ، والمشيئة ثابتة .
والحجة في ذلك:
واستدل أصحاب هذا القول بدلالة النص و دلالة النظر و العقل :
دلالة النص أن قوله تعالى " نكفر عنكم سيئاتكم " مطلق ؛ ورد من الآيات ما يقيده وهو قول تعالى :"" { به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }
دلالة النظر
- قالوا :" لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض بتكفير صغائره قطعاً لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بأنه لا تباعة فيه وذلك نقض لعرى الشريعة."اهـ
تنبيه :
ذكر ابن عطية أن "محمل الكبائر عند الأصوليين في هذه الآية أجناس الكفر؛فالكفر أنواع كثيرة ؛ فمن اجتنب عين الكفر كان ما وراءه مغفورا ؛ وهذا موافق لصريح قوله تعالى : {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }
" فإن كان الأمر كما ذكر ؛ فيجب أولا تحرير محل النزاع بين الفريقين؛ في المراد بالسيئات و المراد بالكبائر ثم إعادة النظر في المسألة
- فالكبائر عند أصحاب القول الأول هي كبائر الآثام التي لم تصل إلى الشرك والسيئات هي دونها وأقل منها
-أما أصحاب القول الثاني وهم الأصوليين فالكبائر عندهم أجناس الكفر و السيئات هو ما دونها أي دون الكفر فيدخل فيها الكبائر الآثام التي هي دون الكفر و أيضا الصغائر التي هي دون الكبائر
معنى "كريما"
قال ابن عطية:" يقتضي كرم الفضيلة ونفي العيوب ، كما تقول : ثوب كريم ، وكريم المحتد" اهـ
مسألة استطرادية
المصنفات في الكبائر
من المصنفات في الكبائر كتاب "الكبائر" للإمام الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الذَّهَبِيُّ ؛ وجمع في كتابه حوالى سبعين كبيرة
والله أعلم
اكتفيت بتطبيق هذه الآية لطولها وكثرة الآثار والأحاديث الواردة فيها فقد أخذت منى جهد ووقت كبير.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10 رجب 1441هـ/4-03-2020م, 06:42 PM
نورة الأمير نورة الأمير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز - مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 749
افتراضي

تقييم تطبيق عقيلة زيان:
أحسنت بحسن الترتيب واستعراض المسائل والتدليل عليها.
-أحسنت بذكر المعنى الإجمالي للآية ثم التفصيلي.
-تخريج القول مقتضب جدا ولا أعلم هل هو أسلوب مقبول لدى الإدارة أم لا.
-التفصيل في التوجيهات النحوية طويل ولا أعلم هل هو مطلوب أم لا فيكتفى بالاختصار.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 24 رجب 1441هـ/18-03-2020م, 10:41 AM
علاء عبد الفتاح محمد علاء عبد الفتاح محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 599
افتراضي السلام عليكم

تفسير قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)}
=سبب نزول الآية
-قيل في سبب نزولها قولان:
-الأول:
روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن الحسن البصري أنه قال: جاءت امرأةٌ إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم تستعديه على زوجها أنّه لطمها، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "القصاص"، فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {الرّجال قوّامون على النّساء} الآية، فرجعت بغير قصاصٍ.
وكذا رواه ابن جرير عن قتادة وابن جريج والسدي مرسلا.
ورواه ابن مردويه عن جعفر بن محمّدٍ، عن أبيه، عن علي وفيه "فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "أردت أمرًا وأراد اللّه غيره".
وذكر ابن عطية في تفسيره عند ذكر القصة أنها وقعت بين سعد بن الربيع وزوجته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير.
-الثاني:
قيل إنها نزلت لما تمنى النساء درجة الرجال

=القراءات الواردة في الآية
--قوله تعالى "بما حفظ الله"
- الجمهور على رفع اسم الله بإسناد الفعل إليه.
- وقرأ أبو جعفر بن القعقاع «الله» بالنصب على إعمال حفظ.
--قوله تعالى "في المضاجع"
-قرأت في المضاجع.
- وقرأ إبراهيم النخعي «في المضجع»، وهو واحد يدل على الجمع.

=المراد بالقوامة في قوله تعالى "الرجال قوامون على النساء"
القوامة هي أن يقوم الرجل بما للمرأة من حقوق واجبة عليه فهو رئيسها وكبيرها ومؤدبها إذا اعوجت ذكر هذه المعاني "الزجاج وابن عطية وابن كثير"

=لماذا جعل الله القوامة للرجال؟
-ذلك لفضلهم في العلم والتمييز
-ولإنفاقهم أموالهم في المهور وأقوات النساء وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل وهذا المعنى ذكره الزجاج وابن عطية.
ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم كما جاء عن النبي صلى الله عليه عند البخاري من حديث أبي بكرة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة"
وكذا منصب القضاء وغير ذلك
قال الشّعبيّ في هذه الآية: {الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم} قال: الصّداق الّذي أعطاها، ألا ترى أنّه لو قذفها لاعنها، ولو قذفته جلدت.
فلما كان جنس الرجال أفضل من جنس النساء، ولهم الفضل عليهن والإفضال بما يقومون به من حقوق أوجبها الله عليهم تجاه النساء ناسب أن يكون لهم القوامة، كما قال تعالى في سورة البقرة "وللرجال عليهن درجة".
ذكر هذا المعنى ابن عطية وابن كثير في تفسيرهما.
وقال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ: {الرّجال قوّامون على النّساء} يعني: أمراء عليها أي تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته: أن تكون محسنةً إلى أهله حافظةً لماله.

=المراد بالإنفاق في الآية
المراد الإنفاق من الأموال في المهور والنفقات الواجبة التي أوجبها الله على الرجال للنساء [ذكر هذا المعنى الزجاج وابن عطية وابن كثير في تفاسيرهم]

=معنى "قانتات".
أي قائمات بحقوق أزواجهم، فالقانت هو القائم والمراد هنا القائم بالطاعة.
والمعنى أنهن قائمات بطاعة أزواجهن أو بطاعة الله بامتثال ما أمر به من طاعة الأزواج، ذكر هذا ابن كثير ونسبه لابن عباس وغيره.

=قوله تعالى "حافظات للغيب"
أي حافظات للغيب وهو شامل لكل ما غاب عن علم زوجها سواء في حال غيابه أو حضوره
وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها»، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية

=المراد بقوله تعالى "بما حفظ الله"
قيل في المراد قولين:
-أحدهما: أي بالشيء الذي يحفظ أمر الله ودين الله. وهذا القول مبني على قراءة النصب.
-ثانيهما: أي بحفظ الله، وهذا القول راجع إلى حفظ أمر الله. وهذا القول مبني على قراءة النصب.
وفي كلا القولين يصح أن تكون ما مصدرية أو تكون موصولة بمعنى "الذي"
-ثالثهما: أي بحفظ الله لهن ففيه إسناد الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا القول مبني على قراءة الرفع.
وعلى هذا القول فالأولى أن تكون ما موصولة بمعنى "الذي"

=المراد بقوله تعالى: "تخافون"
قيل في المراد بالخوف هنا قولان:
-أحدهما: أن المراد تعلمون وتتيقنون، فمتى وقع النشوز شرع الوعظ ثم الهجر ثم الضرب.
-ثانيهما: أن الخوف على بابه من توقع النشوز فيشرع الوعظ حتى لا يقع منها ذلك.
وقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقّه عليها"
وروى البخاريّ، عن أبي هريرة، رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "إذا دعا الرّجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه، لعنتها الملائكة حتّى تصبح"
ورواه مسلمٌ، ولفظه: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتّى تصبح" ؛
[ذكر هذين القولين ابن عطية في تفسيره]

=معنى "النشوز"
أصل النشوز في لسان العرب هو المكان المرتفع، والمعنى في الآية هو كراهة أحد الزوجين للآخر، والذي ينشأ إذا ارتفعت المرأة واستعلت على زوجها فتركت طاعته وأعرضت عنه وأبغضته.

=معنى الموعظة
هي النصيحة المحاطة بالترغيب والترهيب. فيذكرها بأمر الله وما يجب عليها من كتاب الله وسنة نبيه تجاه زوجها.

=كيفية الهجر في المضاجع
قيل في المراد بالهجر أقوال:
-منها: أن المراد هجر الجماع
وممن قال بهذا القول ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال: يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها
-وقيل: المراد هجر المضجع بالكلية وعلى هذا يكون هناك محذوف تقديره واهجروهن بترك المضاجع
وممن قال بهذا القول ما جاء عن مجاهد: جنبوا مضاجعتهن
وذهب إليه أيضا مجاهد والشعبي وإبراهيم وقتادة وغيرهم.
-وقيل المراد هجر الكلام وعلى هذا يتقدر محذوف تقديره واهجروهن في سبب المضاجع
وقد ذهب إليه سعيد بن جبير.
-وقيل المراد قولوا لهن هجرا من القول إي إغلاظا حتى يكون هذا دافعا لهن للرجوع.

=صفة الضرب في قوله تعالى "وأضربوهن"
الضرب المذكور في الآية له شروط منها:
-أنه يكون بعد الموعظة والهجر في المضجع.
-أن الحامل عليه التأديب والتقويم.
-أن الضرب لا يكون مبرحا وهو الي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة
-أنه يتوقف عنه متى أطاعته ولا يتعدى وهذا معنى قوله "فلا تبغوا عليهن سبيلا" أي إلى الأذى.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضربا غير مبرح»
وقال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال بالشراك ونحوه،
وروي عن ابن شهاب أنه قال: لا قصاص بين الرجل وامرأته إلا في النفس. وقال ابن عطية أن هذا فيه تجاوز وأن غير ابن شهاب قال " إلا في النفس والجراح"

=قوله تعالى "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"
المعنى أنها إن أطاعت فيما يرغبه منها فإنه يتوقف عن التأديب ولا يتجاوز.

=مناسبة ختم الآية بقوله تعالى "علياً كبيراً"
للتنبه على أنه سبحانه وتعالى متعال أن يكلف إلا بالحق ومقدار الطاقة والوسع بالنسبة للزوجة،
وأيضا حسن مناسبة حيث ذكر الضرب للرجال ثم أردفه بعدم البغي وختم بالتذكير بأنه سبحانه وتعالى العلي الكبير على من تعدى ما شرعه الله بأن تجاوز في ظلم النساء بعد رجوعهن أو عند تأديبهن.


تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)}
=مقصود الآية
مقصود هذه الآية بيان الحكم الشرعي إن كان النفور من الزوجين، وهذا هو الحال الثاني للنفور فالآية السابقة تناولت النفور الواقع من الزوجة ثم هذه الآية تتناول الحكم إن وقع نفور من كلا الزوجين.

=المراد بالخوف في قوله تعالى "وإن خفتم"
قيل في المراد بها هنا قولان:
-القول الأول:
أيقنتم وقد ذكر هذا القول الزجاج وخطأه معللا ذلك بأننا لو علمنا الشقاق على الحقيقة لم يجنح إلى الحكمين.
-القول الثاني:
أن الخوف على بابه، فإذا خشي الشقاق والعداوة، فإنهم يبعثوا حكمين، وقيد ابن عطية في تفسيره الخوف بأنه الخوف بالشديد.

=معنى الشقاق
الشقاق مشتق من المتشاقين كل صنف منهن في شق فأمر الله تعالى - {إن خفتم} وقوع العداوة بين المرء وزوجه – أن يبعثوا حكمين، حكم من أهل المرأة وحكما من أهل الرجل، والحكم القيّم بما يسند إليه.

=ما يقوم به الحكمان
يروى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه اجتمع إليه فئام من الناس مع امرأة وزوجها، قد وقع بينهما اختلاف فأمر حكمين أن يتعرفا أمرهما، وقال لهما: أتدريان ما عليكما؟ إنّ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما.
هذا الأثر رواه عبد الرزاق و ابن أبي حاتمٍ، وابن جريرٍ ثلاثتهم عن أيوب عن محمد بن سرين عن عبيدة عنه.

=من الذي يبعث الحكمان؟
قيل في قولان:
-أحدهما: أنه الحاكم؛ فإذا لم يتبين عنده الأمر ولم يصل لحكم بينهما فإن يبعث الحكمين، وقد ذهب لهذا القول ربيعة وغيره.
وقد يستدل على هذا القول بالأثر المروي عن ابن عباس:
بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمرٌ: بلغني أنّ عثمان بعثهما، وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرّقا فرّقتما.
وهذا الأثر قد رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عنه.

-والآخر: أنه الزوجان، وهذا هو مذهب الإمام مالك.

=قوله تعالى "حكما من أهله وحكما من أهلها"
خص الأهل بالذكر لأنهما مظنة العلم بباطن الأمر، وأيضا لأنهما مظنة الشفقة على الزوجين بسبب القرابة.

=هل على الحكمين أن يعظا الزوجين؟
قال البعض إن عليهما أن يعظا ويعرفا الزوجين كل منهما ما عليه للآخر، ثم بعد ذلك بعد إن رأيا أن يفرقا فرقا، وإن رأيا أن يجمعا جمعا.

=حقيقة أمر الحكمين ومقدار ما ينظران فيه
- اختلفت الأقوال في المقدار المحدد لهما
-فقيل لا ينظران إلا فيما وكلهما به الزوجان وصرحا به، وهذا القول اختاره الطبري.
-وقيل إنهما يقصدان الإصلاح، وينظران فيما يحققه، فإن لم يمكن فليس لهما الطلاق وإنما يعرفا الإمام حقيقة ما توصلا إليه، ثم له الحكم فإن رأى أن يفرق بينهما فرق وإن رأى أن يجمع بينهما جمع، وقد ذهب إلى هذا القول الحسن البصري وقتادة وزيد بن أسلم وأحمد بن حنبل وأبو ثور ومأخذهم أن الآية لم يذكر فيها التفريق.
واستدلوا أيضا بقول عليٍّ، رضي اللّه عنه، للزّوج -حين قال: أمّا الفرقة فلا-قال: كذبت، حتّى تقرّ بما أقرّت به، قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزّوج، واللّه أعلم.
واختاره الزجاج وقال إلا إن وكلهما الإمام باتخاذ القرار فلهما ذلك، كالواقع من على رضي الله عنه كما تقدم.
-وقيل لهما النظر في كل شيء ويحملان على الظالم ويمضيان ما يتوصلا إليه من تجميع أو تفريق وهذا هو مذهب الإمام مالك والجمهور كما ذكر ابن عطية وابن كثير. [وقد رد ابن عطية على قول الزجاج المتقدم وقال أن الاستدلال بفعل علي رضي الله عنه على أنه وكلهما ولهذا جاز لهما اتخاذ القرار أن هذا وهم منه]
ويقوي هذا القول ما روي عن ابن عباس أنه قال:
أمر اللّه عزّ وجلّ، أن يبعثوا رجلًا صالحًا من أهل الرّجل، ورجلًا مثله من أهل المرأة، فينظران أيّهما المسيء، فإن كان الرّجل هو المسيء، حجبوا عنه امرأته وقصروه على النّفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة، قصروها على زوجها ومنعوها النّفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرّقا أو يجمعا، فأمرهما جائزٌ. فإن رأيا أن يجمعا، فرضي أحد الزّوجين وكره ذلك الآخر، ثمّ مات أحدهما، فإنّ الّذي رضي يرث الّذي كره ولا يرث الكاره الرّاضي.
وهذا الأثر قد رواه ابن أبي حاتمٍ وابن جريرٍ في تفسيريهما عن على بن أبي طلحة عنه.
وتقدم أثر علي رضي الله عنه.
وذكر ابن كثير في تفسيره أن الجمهور على أن الحكمان موكلان من جهة الحاكم وعليه فإن لهما التفريق دون الرجوع للزوجين لأن من شأن الحكم أن يحكم ولو لم يرض المحكوم وذكر أنه قول الشافعي في الجديد وأبي حنيفة.
ثم نقل عن ابن عبد البر أنه قال:
- وأجمع العلماء على أنّ الحكمين -إذا اختلف قولهما-فلا عبرة بقول الآخر،
- وأجمعوا على أنّ قولهما نافذٌ في الجمع وإن لم يوكّلهما الزّوجان،
-واختلفوا: هل ينفّذ قولهما في التّفرقة؟ ثمّ حكي عن الجمهور أنّه ينفّذ قولهما فيها أيضًا.

=مرجع الضمير في قوله تعالى : "إن يريدا إصلاحا"
-فقيل المراد الحكمان وقد ذهب لهذا القول مجاهد وغيره، والمعنى أنهما إن قصدا الخير بورك في وساطتهما.
-وقيل المراد الزوجان.
وقد استظهر ابن عطية في تفسيره القول الأول.

=مرجع الضمير في قوله تعالى: "يوفق الله بينهما"
قيل إن مرجعه للزوجين.
وقيل إن مرجعه للحكمين.
وقد استظهر ابن عطية في تفسيره القول الأول.

=قوله تعالى: "إن الله كان عليما خبيرا"
أي هو سبحانه وتعالى عليم بما فيه صلاح العباد وهو سبحانه خبير بذلك، ولذلك شرع لهم هذه الأحكام.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 28 ذو القعدة 1441هـ/18-07-2020م, 02:22 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورة الأمير مشاهدة المشاركة
تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)}
-القراءات في الآية وما يلزم منها نحويا: [الأولى التعبير بتوجيه القراءات]
-قرأ المدنيون وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: «تجارة» بالرفع على تمام «كان» وأنها بمعنى: وقع، وقرأت فرقة، هي الكوفيون حمزة وعاصم والكسائي: «تجارة» بالنصب على نقصان «كان»، وهو اختيار أبي عبيد. ذكره ابن عطية، وقال: وهما قولان قويان، إلا أن تمام «كان» يترجح عند بعض، لأنها صلة «لأن» فهي محطوطة عن درجتها إذا كانت سليمة من صلة وغيرها، وهذا ترجيح ليس بالقوي ولكنه حسن، وأن في موضع نصب، ومن نصب «تجارة» جعل اسم كان مضمرا، تقديره الأموال أموال تجارة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، أو يكون التقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة. [ولا معنى للترجيح بين القراءات الصحيحة، بل لكل منها وجهه]
-قرأ الحسن «ولا تقتّلوا» على التكثير.
-تحريم الآية للمال إلا أن يكون بالسبل المشروعة التي ذكر وجوهها. بإجماع.
[هناعدة مسائل:
المذكور منها في التفاسير المقررة: المراد بالمخاطب في قوله: {أموالكم} ذكره ابن كثير، والمراد بأكل المال الباطل وهنا تذكرين مصارف الحرام التي ذُكرت وفي المقابل أبواب أكل المال بالحق، وأضيفي في مسودة عملك بعض المسائل المتسخرجة من الآية نفسها وغير موجودة في التفاسير المقررة لعلكِ تعودين إليها وتبحثين عنها في تفاسير أخرى
دلالة التعبير بالأكل، ودلالة إضافة الأموال للمخاطب، ]

-معنى الاستثناء في الآية:
إلا أن تكون الأموال تجارة، ومن قرأ إلا أن تكون تجارة، فمعناه: إلا أن تقع تجارة. حاصل ما ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
وهو استثناءٌ منقطعٌ، كأنّه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرّمة في اكتساب الأموال، لكنّ المتاجر المشروعة الّتي تكون عن تراضٍ من البائع والمشتري فافعلوها وتسبّبوا بها في تحصيل الأموال. كما قال [اللّه] تعالى: {ولا تقتلوا النّفس الّتي حرّم اللّه إلا بالحقّ} [الأنعام: 151]. ذكره ابن كثير.
[الاستثناء منقطع في كلتا القراءتين، فلو أعدتِ صياغة كلام المفسرين بأسلوبكِ وبدأتيه بهذه الجملة، ثم ذكرتِ المعنى على كل قراءة لكان أفضل وأظهر لفهمك]
-المقصود بالباطل:
أنواع المكاسب الّتي هي غير شرعيّةٍ، كأنواع الرّبا والقمار، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل. ذكره ابن كثير. [تقدم هذه المسألة]
-بيان أن الآية محكمة لم ولن تنسخ. رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود. [تقدم هذه المسألة]
عن عليّ بن حرب الموصلي، حدثنا ابن فضيلٍ، عن داود الأوديّ عن عامرٍ، عن علقمة، عنه.
-معنى التراضي: [ما ذكرتيه تحت المسألة هو المراد بالتراضي، وهنا مسألة أخرى ذكرها ابن عطية وهي دلالة التعبير بهذه الصيغة " تفاعل "]
اختلف أهل العلم في التراضي، فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر فيقول: قد اخترت، وذلك بعد العقدة أيضا، فينجزم حينئذ، هذا هو قول الشافعي وجماعة من الصحابة، وحجته حديث النبي صلى الله عليه وسلم «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»، وهو حديث ابن عمر وأبي برزة، ورأيهما- وهما الراويان- أنه افتراق الأبدان.
قال ابن عطية: والتفرق لا يكون حقيقة إلا بالأبدان، لأنه من صفات الجواهر، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله: تمام التراضي أن يعقد البيع بالألسنة فتنجزم العقدة بذلك ويرتفع الخيار، وقالا في الحديث المتقدم: إنه التفرق بالقول. ذكره ابن كثير وأشار إليه الزجاج وابن عطية.
-دلالة “عن تراض منكم” على اشتراط التراضي في البيع:
فمن هذه الآية الكريمة احتجّ الشّافعيّ [رحمه اللّه] على أنّه لا يصحّ البيع إلّا بالقبول؛ لأنّه يدلّ على التّراضي نصا، بخلاف المعاطاة فإنّها قد لا تدلّ على الرّضا ولا بدّ. وخالف الجمهور في ذلك مالكٌ وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم، فرأوا أنّ الأقوال كما تدلّ على التّراضي، وكذلك الأفعال تدلّ في بعض المحالّ قطعًا، فصحّحوا بيع المعاطاة مطلقًا، ومنهم من قال: يصحّ في المحقّرات، وفيما يعدّه النّاس بيعًا، وهو احتياط نظرٍ من محقّقي المذهب، واللّه أعلم. ذكره ابن كثير وابن عطية وأشار إليه الزجاج.
-من صور أكل المال بالباطل:
-الرّجل يشتري من الرّجل الثّوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلّا رددته ورددت معه درهمًا. رواه ابن جرير عن ابن عباس. [تلحق بالمراد بالباطل]
عن ابن المثنّى، عن عبد الوهّاب،عن داود، عن عكرمة، عنه.
-عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: لمّا أنزل اللّه: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} قال المسلمون: إنّ اللّه قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطّعام هو أفضل الأموال، فلا يحلّ لأحدٍ منّا أن يأكل عند أحدٍ، فكيف للنّاس ! فأنزل اللّه بعد ذلك: {ليس على الأعمى حرجٌ} [النّور: 61] الآية، [وكذا قال قتادة بن دعامة]. ذكره ابن كثير.
-المراد بقتل النفس في الآية: [تحرر هذه المسألة بطريقة تحرير المسائل الخلافية]
أي: بارتكاب محارم اللّه وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل. ذكره ابن كثير.
وذكر ابن عطية إجماع المتأولين أن المقصد بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضها.
-من يتناوله لفظ القتل في الآية:
لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل، أو بأن يحملها على غرر ربما مات منه، فهذا كله يتناوله النهي. ذكره ابن عطية.
-متعلق الرحمة في “إن الله كان بكم رحيما”:
فيما أمركم به، ونهاكم عنه. ذكره ابن كثير.
-شواهد على معنى قتل النفس في الآية: [وتلحق بتحرير المراد بقتل النفس]
قال الإمام أحمد: حدّثنا حسن بن موسى، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا يزيد بن أبي حبيبٍ، عن عمران بن أبي أنسٍ، عن عبد الرّحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص، رضي اللّه عنه، أنّه قال لمّا بعثه النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عام ذات السّلاسل قال: احتلمت في ليلةٍ باردةٍ شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيمّمت ثمّ صلّيت بأصحابي صلاة الصّبح، قال: فلمّا قدمت على رسول اللّه صلّى عليه وسلّم ذكرت ذلك له، فقال: "يا عمرو صلّيت بأصحابك وأنت جنبٌ! " قال: قلت يا رسول اللّه إنّي احتلمت في ليلةٍ باردةٍ شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول اللّه [عز وجلّ] {ولا تقتلوا أنفسكم إنّ اللّه كان بكم رحيمًا} فتيمّمت ثمّ صلّيت. فضحك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ولم يقل شيئًا.
وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيّوب، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، به. ورواه أيضًا عن محمّد بن أبي سلمة، عن ابن وهبٍ، عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن عمران بن أبي أنسٍ، عن عبد الرّحمن بن جبيرٍ المصريّ، عن أبي قيسٍ مولى عمرو بن العاص، عنه، فذكر نحوه. وهذا، واللّه أعلم، أشبه بالصّواب.
ثمّ أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "من قتل نفسه بحديدةٍ فحديدته في يده، يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بسمٍّ، فسمّه في يده، يتحسّاه في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن تردّى من جبلٍ فقتل نفسه، فهو مترد في نار جهنّم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا".
وهذا الحديث ثابتٌ في الصّحيحين وكذلك رواه أبو الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بنحوه، وعن أبي قلابة، عن ثابت بن الضّحّاك، رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "من قتل نفسه بشيءٍ عذّب به يوم القيامة". وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبي قلابة وفي الصّحيحين من حديث الحسن، عن جندب بن عبد اللّه البجلي قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "كان رجلٌ ممّن كان قبلكم وكان به جرح، فأخذ سكّينًا نحر بها يده، فما رقأ الدّم حتّى مات، قال اللّه عزّ وجلّ: عبدي بادرني بنفسه، حرّمت عليه الجنّة". ذكره ابن كثير.

تفسير قوله تعالى: {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا (30)}.
-القراءات في الآية:
-قرئت «نصلّيه» بفتح الصاد وشد اللام المكسورة. حكاه الزجاج كما نقله ابن عطية.
مرجع الإشارة في “ذلك”:
-قال عطاء: ذلك عائد على القتل لأنه أقرب مذكور. وذكره ابن عطية.
رواه ابن جرير عن القاسم، عن الحسين، عن حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، عنه.
-وقالت فرقة: ذلك عائد على أكل المال بالباطل وقتل النفس، لأن النهي عنهما جاء متسقا مسرودا، ثم ورد الوعيد حسب النهي. ذكره ابن عطية.
-وقالت فرقة ذلك عائد على كل ما نهى عنه من القضايا من أول السورة إلى قوله تعالى: ومن يفعل ذلك. قال به الطبري وابن عطية وابن كثير.
[تحرر بطريقة تحرير المسائل الخلافية ثم في النهاية نذكر إن كان الخلاف تنوع فنجمع بين الأقوال أو تضاد فنرجح بينهما ووجه الترجيح]
-معنى العدوان:
تجاوز الحد. ذكره ابن عطية وأشار إليه ابن كثير.
-معنى الظلم:
أن يضع الشيء في غير موضعه. ذكره الزجاج.
-معنى نصليه:
نمسه حرها. ذكره ابن عطية.
-الأسلوب المتبع في ختام الآية: [ماهو؟]
التهديد والوعيد الشديد. ذكره ابن كثير.
-معنى اليسر:
السهولة. ذكره الزجاج.
-علة يسر العذاب على الله:
لأن حجته بالغة، وحكمه لا معقب له. ذكره ابن عطية.

التقويم: ج
بارك الله فيكِ أختي الفاضلة ونفع بكِ
أؤكد على أن هذا التلخيص هو عمل خاص بكِ يفيدكِ فيما يستقبل فليس الهدف أن نقف عند هذا الحد، وإنما أن تعرفي الطريقة التي عليكِ تلخيص جميع دروس التفسير بها
لمن أراد أن يكمل برنامج إعداد المفسر بصورة ذاتية فهو وبكل تأكيد لن ينتهي عند حد المقررات الموجودة ضمن البرنامج
والله أسأل أن يوفقني وإياكِ لما يحب ويرضى.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 28 ذو القعدة 1441هـ/18-07-2020م, 02:52 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عقيلة زيان مشاهدة المشاركة
قال الله تعالى :
( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيمًا) [النساء : 31]
فضائل الآية
هذا الآية من آيات الرجاء؛التي تفتح للناس باب التوبة والرجاء في الرحمة الله
وما رواه الحاكم في مستدركه من طريق مَعْن بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ لخمسُ آيَاتٍ مَا يَسُرّني أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} الْآيَةَ، وَ {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} الْآيَةَ، وَ {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} وَ {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ} الْآيَةَ، وَ {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا}. ثُمَّ قَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِنْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ.".

- عن عبد الله بن مسعود أنه قال : خمس آيات من سورة النساء هي أحب إليّ من الدنيا جميعاً ؛- وفي رواية مَا يَسُرّني أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْعُلَمَاءَ إِذَا مَرُّوا بِهَا يَعْرِفُونَهَا - {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} الْآيَةَ، وَ {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} الْآيَةَ، وَ {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} وَ {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ} الْآيَةَ، وَ {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا}. رواه سعيد بن منصور في تفسيره و الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان
القراءات:
فرش "مدخلا" فيه قراءتان
مَدْخَلا: بفتح الميم وهي قراءة نافع و أبي جعفر المدني من العشرة
وقرأ الباقون بضم الميم "مُدخلا"
التوجيه:
-الحجة لمن ضم:
- "مُدخلا" يحتمل أحد الوجهين:إما كونه مصدرا من أدخل يدخل
ودليله قوله تعالى:{ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. } فقد اتفق جميع القراء بضم ميم "مُدخلا" ؛ لتقدم الفعل الرباعي أدخلني
- كما أنه يجوز أن يكون "مُدخلا " بالضم " مكانا "
فإن حمل على أنه "مصدر" كان المدخول فيه محذوفا والتقدير
"ويدخلكم الجنة مدخلا كريما ؛ أي إدخالا" ؛ فمدخل وإدخال مصدران لـ «أدخل».
وذكر مكي القيسي علة تقدير المفعول فقال :" الفعل ما نقل إلى الرباعي تعدّى إلى مفعول" اهـ ؛ يعنى الفعل الثلاثي "دخل " يكون لازما فإذا نقل إلى رباعي " أدخل " أصبح متعديا فلابد من مفعول يتعدي إليه
وإن حمل على أنه "مكانا " فنصبه حينئذ على المفعولية؛ وهو مذهب الأخفش؛ فيتعدى إليه «يدخلكم» فلا تضمر مفعولًا آخر.
و الحجة في ذلك أنه ورد في القران وصف المكان بالصدق
فحسن حمل "مُدخلا" هاهنا "مكانا" لوصفه بالكرم
قال أبو علي " والأشبه أن يكون مكانا، لإضافته إلى صدق، فهو في هذا كقوله:"في مقعد صدق "فكما أنّ هذا المضاف إلى صدق مكان، كذلك، يكون المدخل مكانا" اهـ
ومع ترجيح أبي علي الفارسي ل معنى "مكانا "إلا أنه لم يمنع المعنى الأول وهو كون "مُدخلا " مصدرا فهو محتمل و إن وصف بالكرم لورود ذلك في القران وصف المعنى بالصدق
قال أبو علي : ولا يمتنع الآخر لأنّ غير العين قد أضيف إلى صدق في نحو:" أن لهم قدم صدق عند ربهم " ؛ألا ترى أنّه قد فسّر بالعمل الصالح." اهـ
كما أنه يحتمل النصب على الظرفية المكانية وهو مذهب سيبويه
قال السمين الحلبي بعد أن ذكر القولين في نصب "مدخلا" النصب على الظرفية والنصب على المفعولية قال :"وهكذا كلُّ مكان مختص بعد " دخل " فإن فيه هذين المذهبين " اهـ يقصد مذهب الأخفش ومذهب سيبويه
-الحجة لمن فتح :
-"مَدخلا "يحتمل أن يكون مصدرا من الفعل دخل يدخل مدخلا ودخولا؛
قال مكي : " فدخول ومدخل مصدران للثلاثي، بمعنى واحد"
ويحتمل أن يكون «مدخلًا» بالفتح مكانًا
فإن حُمل على المصدر كان انتصابه بفعل مقدر دل عليه المذكور ؛ والحاجة ماسة إلى تقدير لأن "مدخلا" بالفتح من الثلاثي والفعل المذكور من الرباعي
والتقدير : "ويُدخلكم فتدخلون مدخلا كريما"
وإن حُمل على أنه "مكانا " فالمعنى " يدخلكم مكانا " فيتعدى إليه «ندخلكم» في المفعول به.
واستحسن مكي القيسي هذا التوجيه معنى "مكانا " ؛ ورجحه أبو على الفارسي
قال رحمه الله : " والمكان أشبه هاهنا "
و الحجة في ذلك أنه ورد في القران وصف المكان بالكرم في قوله تعالى :" كم تركوا من جنات وعيون و زروع ومقام كريم".. فوصف المكان بالكرم .
قال أبو علي :" .فكذلك يكون قوله: مدخلا* يراد به المكان، مثل المقام ""
كما " مدخلا " يحتمل النصب على الظرفية المكانية
وتحتمل أن يكون المراد به: الدخول، أو الإدخال، قل أبو علي .." ..وإن كان قد وصف بالكرم، ويكون المعنى دخولا تكرمون فيه، خلاف من قيل فيه: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ."

ملخص:
- قراءة الجمهور بالضم و هي توافق اللفظ؛ أي توافق الفعل المذكور "ندخلهم" ؛ لأن "مُدخلا" بالضم مصدر للفعل الرباعي أدخل ؛ والمعنى إدخال الله لهم كريما ؛ يعنى فعل الله معهم موصوف بالكرم.
وهذا المعنى لا تفيده قراءة "مَدخلا " بالفتح ؛ لأن " مَدخلا" بالفتح مصدر الفعل الثلاثي "دخل" ؛ والمعنى دخولهم كان كريما لا إدخالهم
فالكرم أحاط بهم من كل جوانبه؛ إدخالهم كريم ودخولهم كريم.
ونزيدهم محلا ومكان الدخول هو أيضا كريم ؛ ووصف المكان بالكرم فيه إشارة إلى أن المقيم فيه ينعم ، ويستطيب الإقامة ؛ وأن الله يكرمه فيه..
فالإدخال والدخول والمحل كله كريم
وفي هذا تطمين لهم وتسكين لقلوبهم؛ وبيان لعظيم فضل الله على عباده وحلمه و رحمته ؛ فالمقام مقام إهانة لأنهم قدموا على ربهم بسيئات تسوؤهم وتؤلمهم هي بحد ذاتها؛ فحالهم يدعو إلى الخوف من الله والحياء منه ؛فلو اكتفي بتكفير السيئات لكان في ذلك عظيم كرم ورحمة وفضل عليهم؛ لكن تأبى رحمة أرحم الراحمين وكرم أكرم الأكرمين إلا أن يزيدهم من وواسع فضله فيدخلهم مدخلا كريما
كما أن القراءتين تفيدنا أن دخولهم المحل الكريم لا يكون إلا بإدخال الله لهم ففيه إشارة لطيفة أنهم لم يملكوا الأسباب والمفاتيح إلا بتفضل منه ورحمة
المعنى الجملي للآية:
- إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة . ذكره ابن كثير
المسائل التفسيرية
معنى تجتنبوا: المجانبة المباعدة والترك.
المراد بالكبائر
كبائر الآثام وفي تعيينها أقوال لأهل العلم يمكن حصرها في قولين :
القول الأول:
تعيين الكبائر بالعد أي أن الكبائر معدودة وهو قول عبد الله بن مسعود(32)؛علي بن أبي طالب (40) ؛عبد الله بن عمر (74). عبد الله بن عباس (68) وعمران بن حصين
واختلف هؤلاء في تحديد عدد الكبائر قيل ثلاث وقيل هي أربع وقيل هي سبع وقيل غير ذلك
ذكر الأقوال مع التخريج
ذكر من قال أنها ثلاث:
-هي:اليأس من رَوْح الله ، والقنوط من رحمة الله؛ والأمن من مكر الله وهو قول ابن مسعود وعلي رضى الله عنها.
تخريج
قول ابن مسعودأخرجه ابن جرير من طريق مجاهد عنه
قول علي: أخرجه ابن المنذر من طريق إياس بن عامر عنه
والحجة في ذلك
ما رواه البزار عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ أن رجلا قال : يا رسول الله ، ما الكبائر ؟ قال : " الإشراك بالله ، واليأس من رَوْح الله ، والقُنوط من رحمة الله عز وجل"
قال ابن كثير: " وفي إسناده نظر ، والأشبه أن يكون موقوفا .


وقيل هي: الشرك بالله ، وعقوق الوالدين؛ وشهادة الزور.. قول عمران ابن حصين .
والحجة في ذلك
-روى عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ) وكان متكئا فاحتفز قال : ( والزور ) .
وروى البخاري ، ومسلم في " الصحيحين " ، من حديث أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ، فقال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ) وكان متكئا فجلس فقال : ( وشهادة الزور ) فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت .
وقيل هي: الشرك بالله ؛وعقوق الوالدين؛ واليمين الغموس
والحجة
-عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وعُقوق الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينُ الغَمُوس، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينَ صَبْر فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ الْبَعُوضَةِ، إِلَّا كَانَتْ وَكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". رواه ابن أبي حاتم بسنده وُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي تَفْسِيرِهِ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، بِهِ.
وقيل هي: أن تجعل لله ندا ؛ قتل الولد ؛ الزنى بحليلة الجار ..قول ابن مسعود
والحجة في ذلك :
ما أخرجاه في " الصحيحين " من حديث ابن مسعود قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي الذنب أكبر ؟ قال : ( أن تجعل لله تعالى ندا وهو خلقك ) . قلت : ثم أي ؟ قال : ( ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ) . قلت : ثم أي ؟ قال : ( أن تزاني حليلة جارك ) .

وقيل هي:الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وقَتْلُ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ، والفِرار يَوْمَ الزَّحْف
والحجة في ذلك"
-عنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ عَبَدَ اللَّهَ لَا يُشرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، واجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ -أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ" فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا الْكَبَائِرُ؟ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وقَتْلُ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ، والفِرار يَوْمَ الزَّحْف".وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ
وقيل هي: جَمْعٌ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ -يَعْنِي بِغَيْرِ عُذْرِ-والفِرَار مِنَ الزَّحْفِ، والنُّهْبَة. وهو قول عمر
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -يَعْنِي الْعَدَوِيَّ-قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كتابُ عُمَرَ: مِنَ الْكَبَائِرِ جَمْعٌ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ -يَعْنِي بِغَيْرِ عُذْرِ-والفِرَار مِنَ الزَّحْفِ، والنُّهْبَة." أخرجه ابن أبي حاتم وصحح سنده ابن كثير
ذكر من قال أنها أربع
وقيل هي: الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس قول عبد الله بن عمرو
-عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس ) . وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ و الإمام أحمد
وقيل هي: الشرك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ؛وشهادة الزور قول أنس بن مالك

وروى أنس بن مالك قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر ، أو سئل عنها ، فقال : ( الشرك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ) . وقال : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قول الزور ، أو شهادة الزور ) .
الحديث في الصحيحين
قيل هي :الإشراك بالله ، والقنوط من رحمة الله ، واليأس من رَوْح الله ، والأمن من مكر الله . وهذا قول ابن مسعود ؛ عكرمة .

تخريج:
قول ابن مسعود رواه الطبري من طرق عدة عن الطفيل عنه .وجزم ابن كثير بصحته إلى ابن مسعود
والحجة في ذلك
-عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُتَّكِئًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا الْكَبَائِرُ؟ فَقَالَ: "الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْح اللَّهِ، والقُنوط مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَهَذَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ". رواه ابن أبي حاتم
- قيل هي الشرك بالله قتل النفس ؛ الزنى ؛ السرقة
والحجة في ذلك
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَلَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ: أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا". قَالَ: فَمَا أَنَا بِأَشَحَّ عَلَيْهِنَّ مِنِّي، إِذْ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أحمد والحاكم وصححه
وقيل هي:الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَمَنْعُ فُضُولِ الْمَاءِ بَعْدَ الرِّيِّ، وَمَنْعُ طُرُوقِ الفحل إلا بجُعْلٍ.
عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَمَنْعُ فُضُولِ الْمَاءِ بَعْدَ الرِّيِّ، وَمَنْعُ طُرُوقِ الفحل إلا بجُعْلٍ. رواه ابن أبي حاتم
الحجة في ذلك
ما رواه الشيخان
-عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يُمنَع فَضْلُ الماءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ"
-وَفِيهِمَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا ينظرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزكِّيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بالفَلاةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبيل
-ما رواه الإمام أحمد عن عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: "مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الماءِ وفَضْلَ الكَلأ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"
ذكر من قال أنها ستة
وهي الستة التي وردت في آية بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى :" قَوْلَهُ: "يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ.".وهو قول عائشة
تخريج:
قول عائشة أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مسروق عنها قَالَتْ: مَا أُخِذ عَلَى النِّساء مِنَ الْكَبَائِرِ.
ذكر من قال أنها سبع
قيل هي:الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
و الحجة في ذلك:
-ما رواه البخاري ، ومسلم في "الصحيحين " من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اجتنبوا السبع الموبقات ) ، قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : ( الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) .
-وعن عَمْرو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: وَكَانَ فِي الْكِتَابِ: "إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إشْراكٌ باللهِ وقَتْل النفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوق الْوَالِدَيْنِ، ورَمْي الْمُحْصَنَةِ، وتَعَلُّم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم" رواه ابن مردويه في تفسيره ورواه الحاكم في المستدرك .

وقيل هي :
الإشراك بالله أولهن ، وقتل النفس بغير حقها ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا ، والفرار من الزحف ، ورمي المحصنات ، وانقلاب إلى أعرابية بعد هجرة في بعض الرويات - التعرب بعد الهجرة- وهذا قول عليّ ، عبيد بن عمير ؛ وعبيدة (محمد بن سرين)
تخريج:
قول علي رواه الطبري في تفسيره من طريقمحمد بن سهل ابن أَبِي حَثْمة عَنْ أَبِيهِ (صححه ابن كثير وابن حجر)
قول عبيد بن عمير
أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق عن عبيد بن عمير قال الكبائر سبع ليس مِنْهُنَّ كَبِيرَةٌ إِلَّا وَفِيهَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وذكرها
قول عبيدة
أخرجه ابن جرير من طريقابْنِ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلَتْ عَبِيدة عَنِ الْكَبَائِرِ فذكرها
والحجة في ذلك:
-عنْ محمد بن سهل ابن أَبِي حَثْمة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْكَبَائِرُ سَبْعٌ، أَلَا تَسْأَلُونِي عَنْهُنَّ؟ الشِّركُ بِاللَّهِ، وقَتْلُ النفْسِ، والفِرارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وأكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وقَذْفُ المحصَنَة، وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ".رواه ابن مردويه
- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الكبائر سبع ، الإشراك بالله أولهن ، وقتل النفس بغير حقها ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا ، والفرار من الزحف ، ورمي المحصنات ، وانقلاب إلى أعرابية بعد هجرة ) . أخرجه ابن أبي حاتم والبزار في مسنده
وقيل هي: قَتْلُ النَّفْسِ، وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وعقُوق الْوَالِدَيْنِ، والفِرَار مِنَ الزَّحْف. وهو وقول عطاء


تخريج قول عطاء:
أخرجه ابن جرير من طريق ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ عَطَاءٍ.

وقيل هي
عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وإشْرَاكٌ بِاللَّهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وقَذْفُ المُحْصنات، وأكْلُ مالِ اليتيمِ، والفِرارُ مِنَ الزَّحفِ، وأكْلُ الرِّبَا"
والحجة في ذلك
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: "لَا أقْسِمُ، لَا أقْسِمُ". ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: "أبْشِرُوا، أبْشِرُوا، مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، واجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبعَ، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: ادخُل". قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: "بِسَلَامٍ". قَالَ الْمُطَّلِبُ: سَمِعْتُ مَنْ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرو: أَسْمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ: "عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وإشْرَاكٌ بِاللَّهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وقَذْفُ المُحْصنات، وأكْلُ مالِ اليتيمِ، والفِرارُ مِنَ الزَّحفِ، وأكْلُ الرِّبَا.
ذكر من قال أنها ثمان
أنها ثمان ، الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل المؤمن ، وقذف المحصنة ، والزنا ، وأكل مال اليتيم ، وقول الزور ، واقتطاع الرجل بيمينه وعهده ثمنا قليلا . قول الحسن البصري .
التخريج
أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عنه
ذكر من قال أنها تسع
قيل هي: الإشراك بالله ، وقتل نفس المؤمن بغير حق ، والفرار من الزحف ، وأكل مال ليتيم ، والسحر ، وأكل الربا ، وقذف المحصنة ، وعقوق الوالدين المسلمين ، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا
الحجة
-روى عبيد بن عمير ، عن أبيه ، وكان من الصحابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما الكبائر ؟ فقال : ( تسع ، أعظمهن الإشراك بالله ، وقتل نفس المؤمن بغير حق ، والفرار من الزحف ، وأكل مال ليتيم ، والسحر ، وأكل الربا ، وقذف المحصنة ، وعقوق الوالدين المسلمين ، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ) .
رواه الحاكم في المستدرك
وقيل هي: الإشراك بالله ، وقذف المحصنة ، وقتل النفس المؤمنة ، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين المسلمين ، وأكل الربا ، وإلحاد بالبيت الحرام ، وهذا قول ابن عمر .

والحجة في ذلك
عن طيسلة بن علي النهدي قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وَهُوَ تَحْتَ ظلِّ أرَاكة، وَهُوَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "هُنّ سَبْعٌ". قَالَ: قُلْتُ: وَمَا هُنّ؟ قَالَ: "الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ -قَالَ: قُلْتُ: قَبْلَ الدَّمِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرُغْمًا -وقتلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحفِ، والسِّحرُ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وعُقوق الْوَالِدَيْنِ، وَإِلْحَادٌ بِالْبَيْتِ الحرامِ قِبْلَتَكُم أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا". رواه البغوي في الجعديات، وروى الخرائطى في مساوئ الأخلاق
وقيل هي: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا، وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالَّذِي يَسْتَسْحِرُ وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ. وهو قول ابن عمر رواه ابن جرير
ذكر من قال أنها إحدى عشرة
أنها إحدى عشرة : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس ، وقتل النفس ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والفرار من الزحف ، وقذف المحصنات ، وشهادة الزور ، والسحر ، والخيانة . قول ابن مسعود.
التخريج
لم أجد له تخريجا
[اذكري من نسبه إليه من المفسرين]
وقيل هي :
الإشراك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والفرار من الزحف ، والتغرب بعد الهجرة ؛والزنى ، والعقوق ، والسرقة ، وسب أبي بكر وعمر...وهذا قول عليّ ، وعمرو بن عبيد .
وقيل هي: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَذْفُ المحصنَة، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْف، وَالتَّعَرُّبِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، والسِّحْر، وعُقوق الْوَالِدَيْنِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَفِرَاقُ الْجَمَاعَةِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ وهو وقول علي
تخريج: قول علي أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مَالِكِ بْنِ جُوَيْنٍ
ومنهم من اقتصر على ذكر كبيرة واحدة
الخمر
من قال أن أكبر الكبائر هي الخمر.وهو قول عمرو بن العاص
وذكر في ذلك حديثا يرفعه للنبي صلى الله عليه و سلم:
فَقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ: "هِيَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، وَأُمُّ الْفَوَاحِشِ، مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَوَقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ" .أخرجه ابن أبي حاتم وقال ابن كثير غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
التسبب في شتم الوالدين: وهو قول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
قال : -قَالَ: "مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُم الرجلُ وَالِدَيْهِ": قَالُوا: وَكَيْفَ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: "يَسُبُّ الرجلُ أَبَا الرَّجُلِ فيسبَّ أَبَاهُ، ويسُبُّ أمَّه فيسب أمه"

والحجة في ذلك
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَن الرجلُ وَالِدَيْهِ". قَالُوا: وكيفَ يَلْعَنُ الرجلُ وَالِدَيْهِ؟! قَالَ: "يَسُبُّ الرجلُ أَبَا الرَّجُلِ فيسبَّ أَبَاهُ، ويسُبُّ أمَّه فَيَسُبُّ أُمَّهُ". أخرجه الشيخان

-وفي صَّحِيحِ البخاري عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "سِبابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وقِتاله كُفْر"
-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، والسَّبَّتَان والسَّبَّة. رواه ابن أبي حاتم

-وفي رواية :
"مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ استطالةُ المرْءِ فِي عِرْضِ رجلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَمِنَ الْكَبَائِرِ السَّبَّتَانِ بِالسَّبَّةِ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ فِي سُنَنِهِ
وقيل هو شتم أبي بكر وعمر وهو قول مغيرة
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق جرير عن مغيرة قال: كَانَ يُقَالُ شَتْمُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، مِنَ الْكَبَائِرِ.
الجمع بين الصلاتين من غير عذر:
-عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتين مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ". رواه ابن أبي حاتم والترمذي في السنن وقال وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ"

-و وجه ابن كثير بأن محل ارتكاب الكبيرة هو أن يجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء بغير عذر من الأعذار الشرعية؛ فمن باب أولى أن يكون تارك الصلاة مرتكب لكبيرة من الكبائر
سوء الظن وهو قول ابن عمر
- عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ". رواه ابن مردويه. قال ابن كثير حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّا.
- الإضرار بالوصية وهو قول ابن عباس
-عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "الإضْرَارُ فِي الوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ". رواه ابن أبي حاتم وقال وهو الصحيح عن ا بن عباس من قوله
ذكر من قال أنها إلى السبعين أقرب وهو قول ابن عباس وأبي العالية
-
التخريج
قول ابن عباس
أخرجه عبد الرزاق و ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق طاووس عن ابن عباس
وفي وراية لابن جرير قال ابن عباس:" هِيَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعٍ وَسَبْعٍ. قال سُلَيْمَانُ- وهو أحد رواة الحديث -: فَمَا أَدْرِي كَمْ قَالَهَا مِنْ مَرَّةٍ.
ذكر من قال أنها إلى سَبْعِمِائَةٍ أقرب وهو قول ابن عباس
تخريج
قول ابن عباسأخرجه ابن جرير و ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير...وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، مِنْ طريق شِبْلٍ، بِهِ.
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَمِ الْكَبَائِرُ؟ سَبْعٌ؟ قَالَ: هُنَّ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى سَبْعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ، وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ.
القول الثاني
تعيين الكبائر بالحد
الكبائر لا تحصر بعدد معين بل تعرف بالحد وهو قول عبد الله ابن مسعود (32)؛ابن عباس(68) ؛إبراهيم النخعي(96) ؛ وهو اختيار الزجاج؛ وهؤلاء اختلفوا في تعين حد الكبائر
- القول الأول
الْكَبَائِرُ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ إِلَى ثَلَاثِينَ آيَةً مِنْهَا. وهو قول ابن مسعود وابن عباس وإبراهيم النخعي
وهو قول مقاتل
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْكَبَائِرُ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ إِلَى ثَلَاثِينَ آيَةً مِنْهَا ثُمَّ تَلَا {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ [نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيمًا]
تخريج
قول ابن مسعود رواه الطبري من ؛ طريق إِبْرَاهِيمَ، و عَلْقَمَةَ، و زِرّ بْنِ حُبيشِ كلها عن ابن مسعود وعبد بن حميد كما عند السيوطي
قول ابن عباس: أخرجه بن المنذر من طريق سعيد بن جبير عنه.
قول إبراهيم أخرجه ابن جرير
القول الثاني: الكبائر كل ذنب يختمه الله بنار ، أو غضب ، أو لعنة ...وهو قول ابن عباس وسعيد ابن جبير ومجاهد ، والضحاك ، والحسن البصري وهو اختيار الزجاج .
وقال ابن عباس أيضاً وغيره : «الكبائر » كل ما ورد عليه وعيد بنار أو عذاب أو لعنة أو ما أشبه ذلك .

قال الزجاج:الكبائر حقيقتها أَنها كل ما وعد اللَّه عليه النار نحو القتل والزنا والسَّرقة وأَكلِ مالِ اليتيم.اهـ
التخريج:
-قول ابن عباس أخرجه ابن جرير و ابن أبي حاتم من طريق عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْكَبَائِرُ كُلُّ ذَنْبٍ خَتَمَهُ اللَّهُ بِنَارٍ أَوْ غَضِبَ أَوْ لَعْنَةٍ أَوْ عَذَابٍ.
-و أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قَالَ: الْكَبَائِرُ: كُلُّ مَا وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ كَبِيرَةٌ.
-قول سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير من طريق محمد بن واسع
قول الضحاك أخرجه ابن جرير من طريق جويبر عنه
قول مجاهد أخرجه ابن جرير وابن المنذر من طريق ابن أبينجيح عنه
قول الحسن البصري أخرجه ابن جرير من طريق سالم عنه
القول الثالث: أنها كل ما عُصي الله به ، وهو قول ابن عباس ، وعبيدة .
التخريج:
قول ابن عباس
أخرجه ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان من طريق محمد بن سرين عن ابن عباس قال: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة وقد ذكرت الطرفة يهني :النظرة."
..وهذا سند ضعيف لأن محمد بن سرين لم يسمع من ابن عباس
وأخرجه ابن جرير من طريق أبي الوليد قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ هِيَ كُلُّ شَيْءٍ عُصِيَ اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ كَبِيرَةٌ.
قول عبيدة السلمانيأخرجه ابن المنذر والبيهقي من طريق ابن سرين عنه
نسب ابن عطية هذا القول لأئمة الكلام : كالقاضي وأبو المعالي لأن الذنوب كلها كبائر من حيث هي ذنوب ولكن بعضها أكبر من بعض فسميت بهذا الاعتبار كبائر و صغائر
قال ابن عطية :" وإنما قيل : صغيرة بالإضافة إلى أكبر منها وهي في نفسها كبيرة من حيث المعصي بالجميع واحد" اهـ

القول الرابع : أنها كل ما أوجب الله عليه النار في الآخرة ، والحد في الدنيا ، روى هذا المعنى أبو صالح ، عن ابن عباس ، والضحاك .

القول الخامس: أنها كل ما لا تصح معه الأعمال ، وهذا قول زيد بن أسلم
تخريج
قول زيد بن أسلم أخرجه ابن وهب في الجامع وابن أبي حاتم من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عيَّاش، قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ الْكَبَائِرِ: .... وَالْقَوْلُ الَّذِي لَا يَصْلُحُ مَعَهُ عَمَلٌ، وَأَمَّا كُلُّ ذَنْبٍ يَصْلُحُ مَعَهُ دِينٌ، وَيُقْبَلُ مَعَهُ عَمَلٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ السَّيِّئَاتِ بِالْحَسَنَاتِ.

وهذا القول نسبه ابن عطية إلى فرقة من الأصوليين ؛قال رحمه الله :"وقالت فرقة من الأصوليين : هي في هذا الموضع أنواع الشرك التي لا تصلح معها الأعمال "
اختلاف أهل العلم في تتعين الكبائر
أثار هذه المسألة ابن كثير بقوله :" وَقَدِ اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ فِي حَدِّ الْكَبِيرَةِ."
عرض الأقوال أهل العلم في تفسيرهم للكبيرة :
- الأول: أَنَّهَا الْمَعْصِيَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْحَدِّ.
-الثَّانِي: أَنَّهَا الْمَعْصِيَةُ الَّتِي يَلْحَقُ صَاحِبَهَا الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ بِنَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ.
علق ابن كثير على هذا القول بقوله :" وَهَذَا أَكْثَرُ مَا يُوجَدُ لَهُمْ"
والقولان نسبهما لأبي القاسم عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّافِعِيُّ
-الثَّالِثُ: كُلُّ جَرِيمَةٍ تُنْبِئُ بِقِلَّةِ اكْتِرَاثِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ وَرِقَّةِ الدِّيَانَةِ، فَهِيَ مُبْطِلَةٌ لِلْعَدَالَةِ. نسبه إلى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي "الْإِرْشَادِ" . وغيره
-الرَّابِعُ: كُلُّ فِعْل نَصَّ الْكِتَابُ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ تُوجِبُ فِي جِنْسِهَا حَدًّا مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَتَرْكُ كُلِّ فَرِيضَةٍ مَأْمُورٍ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ، وَالْكَذِبُ فِي الشَّهَادَةِ، وَالرِّوَايَةِ، وَالْيَمِينِ. نسبه إلى الْقَاضِي أَبُو سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ أَنَّ الْكَبِيرَةَ.
-ثم ذكر ابن كثير من فصل من أهل العلم في تفسير الكبيرة و سردها سردا مثل القاضي الروياني ؛والمقدسي في كتابه العدة
الترجيح:
قرر ابن عطية أن الأحاديث التي جاءت بالتنصيص على بعض الكبائر لا يعد حصرا لها بل هو من باب التفسير بالمثال .ونسب هذا إلى أئمة الكلام: القاضي وأبو المعالي.وغيرهما
وابن كثيرا أيضا قرر أن من قال أن الكبائر سبع لا يعد هذا حصرا لها ولا نفيا لما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب ومفهوم اللقب ضعيف .
ومال ابن كثير في ترجيحه إلى أن الكبائر كل معصية موجبة للحد او هي ما أوعد الله عليه النار
أما ابن جرير فقد رجح أن الكبائر هي التي ورد تعيينها بالنص الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فيجب التوقف مع النص في بيانها ولا يتعداه
قال رحمه الله:"
وأولى ما قيل في تأويل الكبائر بالصحة : ما صحّ به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما قاله غيره ، وإن كان كل قائل فيها قولاً من الذين ذكرنا أقوالهم ، قد اجتهد وبالغ في نفسه ، ولقوله في الصحة مذهب ،"اهـ
وبمثل قوله رجح القاسمي: قال رحمه الله :" وعندي أن الصواب هو الوقوف في تعدادها على ما صحت به الأحاديث . فان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين لكتاب الله عز وجل ، أمين على تأويله . والمرجع في بيان كتاب الله تعالى إلى السنة الصحيحة . كما أن المرجع في تعريف الكبيرة إلى العد دون ضبطها بحد . كما تكلفه جماعة من الفقهاء ، وطالت المناقشة بينهم في تلك الحدود . وان منها ما ليس جامعا . ومنها ما ليس مانعا . فكله مما لا حاجة إليه بعد ورود صحاح الأخبار في بيان ذلك "اهـ
معنى نكفر
المراد بالسيئات
الصغائر
ويظهر مما ذكر من كلام المفسرين أن الصغار : الذنوب التي
تسوء العبد في ذاتها من غير تعد ويرتكبها الشخص من غير إصرار ؛ وإن كان ثمة إصرار فليست صغيرة .
مسألة القطع بتكفير الصغائر باجتناب الكبائر
فيه قولان
القول الأول: مذهب جماعة من الفقهاء وأهل الحديث يرون أن الرجل إذا اجتنب الكبائر وامتثل الفرائض ، كفرت صغائره قطعا
والحجة في ذلك ظاهر هذه الآية وظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الوضوء ، عن عثمان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :«ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ، ما لم يأت كبيرة ، وذلك الدهر كله »
- وكذا ما رواه الإمام أحمد عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ " قُلْتُ: هُوَ الْيَوْمَ الَّذِي جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ أَبَاكُمْ. قَالَ: "لَكِنْ أدْرِي مَا يَوْمُ الجُمُعَةِ، لَا يَتَطَهَّرُ الرَّجُلُ فيُحسِنُ طُهُوره، ثُمَّ يَأْتِي الجُمُعة فيُنصِت حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ، إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، مَا اجْتُنبت الْكبائر
-
-و روى ابن جرير من طريق سعيد عن قتادة قال: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} الْآيَةَ: إِنَّمَا وَعَدَ اللَّهُ الْمَغْفِرَةَ لِمَنِ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ. وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اجْتَنِبُوا الْكَبائر، وسَدِّدُوا، وأبْشِرُوا"...
-ومما يحتج أيضا لهذا ما رواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَفاعتي لأهْلِ الكبائرِ مِنْ أُمَّتِي".
قال ابن كثير إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ .
- و قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ، وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، أَتُرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ؟ لَا، وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ، الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ» رواه أحمد وابن ماجه
القول الثاني: مذهب الأصوليين أنه لا يجب القطع بتكفير الصغائر باجتناب الكبائر.
وإنما يحمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء ، والمشيئة ثابتة .
والحجة في ذلك:
واستدل أصحاب هذا القول بدلالة النص و دلالة النظر و العقل :
دلالة النص أن قوله تعالى " نكفر عنكم سيئاتكم " مطلق ؛ ورد من الآيات ما يقيده وهو قول تعالى :"" { به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }
دلالة النظر
- قالوا :" لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض بتكفير صغائره قطعاً لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بأنه لا تباعة فيه وذلك نقض لعرى الشريعة."اهـ
تنبيه :
ذكر ابن عطية أن "محمل الكبائر عند الأصوليين في هذه الآية أجناس الكفر؛فالكفر أنواع كثيرة ؛ فمن اجتنب عين الكفر كان ما وراءه مغفورا ؛ وهذا موافق لصريح قوله تعالى : {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }
" فإن كان الأمر كما ذكر ؛ فيجب أولا تحرير محل النزاع بين الفريقين؛ في المراد بالسيئات و المراد بالكبائر ثم إعادة النظر في المسألة
- فالكبائر عند أصحاب القول الأول هي كبائر الآثام التي لم تصل إلى الشرك والسيئات هي دونها وأقل منها
-أما أصحاب القول الثاني وهم الأصوليين فالكبائر عندهم أجناس الكفر و السيئات هو ما دونها أي دون الكفر فيدخل فيها الكبائر الآثام التي هي دون الكفر و أيضا الصغائر التي هي دون الكبائر
معنى "كريما"
قال ابن عطية:" يقتضي كرم الفضيلة ونفي العيوب ، كما تقول : ثوب كريم ، وكريم المحتد" اهـ
مسألة استطرادية
المصنفات في الكبائر
من المصنفات في الكبائر كتاب "الكبائر" للإمام الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الذَّهَبِيُّ ؛ وجمع في كتابه حوالى سبعين كبيرة
والله أعلم
اكتفيت بتطبيق هذه الآية لطولها وكثرة الآثار والأحاديث الواردة فيها فقد أخذت منى جهد ووقت كبير.
التقويم: أ+
أحسنتِ، وأجدتِ أختي الفاضلة بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
التعليق على تصحيح الأستاذة نورة:

- نعم يمكن الاختصار في التخريج والاكتفاء بذكر المصادر التي خرجت الأثر فقط دون ذكر الطريق إذا حصل هذا التفصيل في التحرير وطال على الطالب وضاق وقته، ويمكنه أن يعود بعد ذلك لإضافة الطرق بسهولة، لأنه خرج الأثر من مصادره واستوعب.
- التفصيل في التوجيهات النحوية هنا مطلوب لأنه يبين المعنى فهو من تمام تفسير الآية، وليس استطرادًا، لكن من الناس من يمتلك ملكة التعبير عن المعنى بأقل الألفاظ فلو استطاعت أختنا تحقيق الفائدة بألفاظ أقل لكان أكمل، وإلا فما قامت به مطلوب وتشكر عليه.

وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 28 ذو القعدة 1441هـ/18-07-2020م, 03:58 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء عبد الفتاح محمد مشاهدة المشاركة
تفسير قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)}
=سبب نزول الآية
-قيل في سبب نزولها قولان:
-الأول:
روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن الحسن البصري أنه قال: جاءت امرأةٌ إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم تستعديه على زوجها أنّه لطمها، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "القصاص"، فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {الرّجال قوّامون على النّساء} الآية، فرجعت بغير قصاصٍ.
وكذا رواه ابن جرير عن قتادة وابن جريج والسدي مرسلا.
ورواه ابن مردويه عن جعفر بن محمّدٍ، عن أبيه، عن علي وفيه "فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "أردت أمرًا وأراد اللّه غيره".
وذكر ابن عطية في تفسيره عند ذكر القصة أنها وقعت بين سعد بن الربيع وزوجته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير. [التخريج؟]
-الثاني:
قيل إنها نزلت لما تمنى النساء درجة الرجال
[العزو والدليل؟ ]
=القراءات الواردة في الآية
--قوله تعالى "بما حفظ الله"
- الجمهور على رفع اسم الله بإسناد الفعل إليه.
- وقرأ أبو جعفر بن القعقاع «الله» بالنصب على إعمال حفظ.
--قوله تعالى "في المضاجع"
-قرأت في المضاجع.
- وقرأ إبراهيم النخعي «في المضجع»، وهو واحد يدل على الجمع.
[العزو؟]
=المراد بالقوامة في قوله تعالى "الرجال قوامون على النساء"
القوامة هي أن يقوم الرجل بما للمرأة من حقوق واجبة عليه فهو رئيسها وكبيرها ومؤدبها إذا اعوجت ذكر هذه المعاني "الزجاج وابن عطية وابن كثير"

=لماذا جعل الله القوامة للرجال؟ [إجابة هذه المسألة بتحرير معنى " ما " في قوله تعالى: {بما فضل الله بعضهم على بعض} وقد ذكر ابن عطية قولا أنها مصدرية، ثم بيان معنى تفضيل الله بعضهم على بعض، فتكون الإجابة من خلال تفسير معاني كلمات الآية]
-ذلك لفضلهم في العلم والتمييز
-ولإنفاقهم أموالهم في المهور وأقوات النساء وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل وهذا المعنى ذكره الزجاج وابن عطية.
ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم كما جاء عن النبي صلى الله عليه عند البخاري من حديث أبي بكرة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة"
وكذا منصب القضاء وغير ذلك
قال الشّعبيّ في هذه الآية: {الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم} قال: الصّداق الّذي أعطاها، ألا ترى أنّه لو قذفها لاعنها، ولو قذفته جلدت.
فلما كان جنس الرجال أفضل من جنس النساء، ولهم الفضل عليهن والإفضال بما يقومون به من حقوق أوجبها الله عليهم تجاه النساء ناسب أن يكون لهم القوامة، كما قال تعالى في سورة البقرة "وللرجال عليهن درجة".
ذكر هذا المعنى ابن عطية وابن كثير في تفسيرهما.
وقال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ: {الرّجال قوّامون على النّساء} يعني: أمراء عليها أي تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته: أن تكون محسنةً إلى أهله حافظةً لماله.
[التخريج؟]
=المراد بالإنفاق في الآية
المراد الإنفاق من الأموال في المهور والنفقات الواجبة التي أوجبها الله على الرجال للنساء [ذكر هذا المعنى الزجاج وابن عطية وابن كثير في تفاسيرهم]

=معنى "قانتات".
أي قائمات بحقوق أزواجهم، فالقانت هو القائم والمراد هنا القائم بالطاعة.
والمعنى أنهن قائمات بطاعة أزواجهن أو بطاعة الله بامتثال ما أمر به من طاعة الأزواج، ذكر هذا ابن كثير ونسبه لابن عباس وغيره.
[التخريج]
=قوله تعالى "حافظات للغيب"
أي حافظات للغيب وهو شامل لكل ما غاب عن علم زوجها سواء في حال غيابه أو حضوره
وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها»، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية

=المراد بقوله تعالى "بما حفظ الله"
قيل في المراد قولين:
-أحدهما: أي بالشيء الذي يحفظ أمر الله ودين الله. وهذا القول مبني على قراءة النصب.
-ثانيهما: أي بحفظ الله، وهذا القول راجع إلى حفظ أمر الله. وهذا القول مبني على قراءة النصب.
وفي كلا القولين يصح أن تكون ما مصدرية أو تكون موصولة بمعنى "الذي"
-ثالثهما: أي بحفظ الله لهن ففيه إسناد الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا القول مبني على قراءة الرفع.
وعلى هذا القول فالأولى أن تكون ما موصولة بمعنى "الذي"

=المراد بقوله تعالى: "تخافون"
قيل في المراد بالخوف هنا قولان:
-أحدهما: أن المراد تعلمون وتتيقنون، فمتى وقع النشوز شرع الوعظ ثم الهجر ثم الضرب.
-ثانيهما: أن الخوف على بابه من توقع النشوز فيشرع الوعظ حتى لا يقع منها ذلك.
وقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقّه عليها"
وروى البخاريّ، عن أبي هريرة، رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "إذا دعا الرّجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه، لعنتها الملائكة حتّى تصبح"
ورواه مسلمٌ، ولفظه: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتّى تصبح" ؛
[ذكر هذين القولين ابن عطية في تفسيره]

=معنى "النشوز"
أصل النشوز في لسان العرب هو المكان المرتفع، والمعنى في الآية هو كراهة أحد الزوجين للآخر، والذي ينشأ إذا ارتفعت المرأة واستعلت على زوجها فتركت طاعته وأعرضت عنه وأبغضته.

=معنى الموعظة
هي النصيحة المحاطة بالترغيب والترهيب. فيذكرها بأمر الله وما يجب عليها من كتاب الله وسنة نبيه تجاه زوجها.

=كيفية الهجر في المضاجع
قيل في المراد بالهجر أقوال:
-منها: أن المراد هجر الجماع
وممن قال بهذا القول ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال: يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعها
-وقيل: المراد هجر المضجع بالكلية وعلى هذا يكون هناك محذوف تقديره واهجروهن بترك المضاجع
وممن قال بهذا القول ما جاء عن مجاهد: جنبوا مضاجعتهن
وذهب إليه أيضا مجاهد والشعبي وإبراهيم وقتادة وغيرهم.
-وقيل المراد هجر الكلام وعلى هذا يتقدر محذوف تقديره واهجروهن في سبب المضاجع
وقد ذهب إليه سعيد بن جبير.
-وقيل المراد قولوا لهن هجرا من القول إي إغلاظا حتى يكون هذا دافعا لهن للرجوع.

=صفة الضرب في قوله تعالى "وأضربوهن"
الضرب المذكور في الآية له شروط منها:
-أنه يكون بعد الموعظة والهجر في المضجع.
-أن الحامل عليه التأديب والتقويم.
-أن الضرب لا يكون مبرحا وهو الي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة
-أنه يتوقف عنه متى أطاعته ولا يتعدى وهذا معنى قوله "فلا تبغوا عليهن سبيلا" أي إلى الأذى.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضربا غير مبرح»
وقال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرح؟ قال بالشراك ونحوه،
وروي عن ابن شهاب أنه قال: لا قصاص بين الرجل وامرأته إلا في النفس. وقال ابن عطية أن هذا فيه تجاوز وأن غير ابن شهاب قال " إلا في النفس والجراح"

=قوله تعالى "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"
المعنى أنها إن أطاعت فيما يرغبه منها فإنه يتوقف عن التأديب ولا يتجاوز.

=مناسبة ختم الآية بقوله تعالى "علياً كبيراً"
للتنبه على أنه سبحانه وتعالى متعال أن يكلف إلا بالحق ومقدار الطاقة والوسع بالنسبة للزوجة،
وأيضا حسن مناسبة حيث ذكر الضرب للرجال ثم أردفه بعدم البغي وختم بالتذكير بأنه سبحانه وتعالى العلي الكبير على من تعدى ما شرعه الله بأن تجاوز في ظلم النساء بعد رجوعهن أو عند تأديبهن.


تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)}
=مقصود الآية
مقصود هذه الآية بيان الحكم الشرعي إن كان النفور من الزوجين، وهذا هو الحال الثاني للنفور فالآية السابقة تناولت النفور الواقع من الزوجة ثم هذه الآية تتناول الحكم إن وقع نفور من كلا الزوجين.

=المراد بالخوف في قوله تعالى "وإن خفتم"
قيل في المراد بها هنا قولان:
-القول الأول:
أيقنتم وقد ذكر هذا القول الزجاج وخطأه معللا ذلك بأننا لو علمنا الشقاق على الحقيقة لم يجنح إلى الحكمين.
-القول الثاني:
أن الخوف على بابه، فإذا خشي الشقاق والعداوة، فإنهم يبعثوا حكمين، وقيد ابن عطية في تفسيره الخوف بأنه الخوف بالشديد.

=معنى الشقاق
الشقاق مشتق من المتشاقين كل صنف منهن في شق فأمر الله تعالى - {إن خفتم} وقوع العداوة بين المرء وزوجه – أن يبعثوا حكمين، حكم من أهل المرأة وحكما من أهل الرجل، والحكم القيّم بما يسند إليه.

=ما يقوم به الحكمان
يروى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه اجتمع إليه فئام من الناس مع امرأة وزوجها، قد وقع بينهما اختلاف فأمر حكمين أن يتعرفا أمرهما، وقال لهما: أتدريان ما عليكما؟ إنّ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما.
هذا الأثر رواه عبد الرزاق و ابن أبي حاتمٍ، وابن جريرٍ ثلاثتهم عن أيوب عن محمد بن سرين عن عبيدة عنه.

=من الذي يبعث الحكمان؟
قيل في قولان:
-أحدهما: أنه الحاكم؛ فإذا لم يتبين عنده الأمر ولم يصل لحكم بينهما فإن يبعث الحكمين، وقد ذهب لهذا القول ربيعة وغيره.
وقد يستدل على هذا القول بالأثر المروي عن ابن عباس:
بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمرٌ: بلغني أنّ عثمان بعثهما، وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرّقا فرّقتما.
وهذا الأثر قد رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عنه.

-والآخر: أنه الزوجان، وهذا هو مذهب الإمام مالك.

=قوله تعالى "حكما من أهله وحكما من أهلها"
خص الأهل بالذكر لأنهما مظنة العلم بباطن الأمر، وأيضا لأنهما مظنة الشفقة على الزوجين بسبب القرابة.

=هل على الحكمين أن يعظا الزوجين؟
قال البعض إن عليهما أن يعظا ويعرفا الزوجين كل منهما ما عليه للآخر، ثم بعد ذلك بعد إن رأيا أن يفرقا فرقا، وإن رأيا أن يجمعا جمعا.

=حقيقة أمر الحكمين ومقدار ما ينظران فيه
- اختلفت الأقوال في المقدار المحدد لهما
-فقيل لا ينظران إلا فيما وكلهما به الزوجان وصرحا به، وهذا القول اختاره الطبري.
-وقيل إنهما يقصدان الإصلاح، وينظران فيما يحققه، فإن لم يمكن فليس لهما الطلاق وإنما يعرفا الإمام حقيقة ما توصلا إليه، ثم له الحكم فإن رأى أن يفرق بينهما فرق وإن رأى أن يجمع بينهما جمع، وقد ذهب إلى هذا القول الحسن البصري وقتادة وزيد بن أسلم وأحمد بن حنبل وأبو ثور ومأخذهم أن الآية لم يذكر فيها التفريق.
واستدلوا أيضا بقول عليٍّ، رضي اللّه عنه، للزّوج -حين قال: أمّا الفرقة فلا-قال: كذبت، حتّى تقرّ بما أقرّت به، قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزّوج، واللّه أعلم.
واختاره الزجاج وقال إلا إن وكلهما الإمام باتخاذ القرار فلهما ذلك، كالواقع من على رضي الله عنه كما تقدم.
-وقيل لهما النظر في كل شيء ويحملان على الظالم ويمضيان ما يتوصلا إليه من تجميع أو تفريق وهذا هو مذهب الإمام مالك والجمهور كما ذكر ابن عطية وابن كثير. [وقد رد ابن عطية على قول الزجاج المتقدم وقال أن الاستدلال بفعل علي رضي الله عنه على أنه وكلهما ولهذا جاز لهما اتخاذ القرار أن هذا وهم منه]
ويقوي هذا القول ما روي عن ابن عباس أنه قال:
أمر اللّه عزّ وجلّ، أن يبعثوا رجلًا صالحًا من أهل الرّجل، ورجلًا مثله من أهل المرأة، فينظران أيّهما المسيء، فإن كان الرّجل هو المسيء، حجبوا عنه امرأته وقصروه على النّفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة، قصروها على زوجها ومنعوها النّفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرّقا أو يجمعا، فأمرهما جائزٌ. فإن رأيا أن يجمعا، فرضي أحد الزّوجين وكره ذلك الآخر، ثمّ مات أحدهما، فإنّ الّذي رضي يرث الّذي كره ولا يرث الكاره الرّاضي.
وهذا الأثر قد رواه ابن أبي حاتمٍ وابن جريرٍ في تفسيريهما عن على بن أبي طلحة عنه.
وتقدم أثر علي رضي الله عنه.
وذكر ابن كثير في تفسيره أن الجمهور على أن الحكمان موكلان من جهة الحاكم وعليه فإن لهما التفريق دون الرجوع للزوجين لأن من شأن الحكم أن يحكم ولو لم يرض المحكوم وذكر أنه قول الشافعي في الجديد وأبي حنيفة.
ثم نقل عن ابن عبد البر أنه قال:
- وأجمع العلماء على أنّ الحكمين -إذا اختلف قولهما-فلا عبرة بقول الآخر،
- وأجمعوا على أنّ قولهما نافذٌ في الجمع وإن لم يوكّلهما الزّوجان،
-واختلفوا: هل ينفّذ قولهما في التّفرقة؟ ثمّ حكي عن الجمهور أنّه ينفّذ قولهما فيها أيضًا.

=مرجع الضمير في قوله تعالى : "إن يريدا إصلاحا"
-فقيل المراد الحكمان وقد ذهب لهذا القول مجاهد وغيره، والمعنى أنهما إن قصدا الخير بورك في وساطتهما.
-وقيل المراد الزوجان.
وقد استظهر ابن عطية في تفسيره القول الأول.

=مرجع الضمير في قوله تعالى: "يوفق الله بينهما"
قيل إن مرجعه للزوجين.
وقيل إن مرجعه للحكمين.
وقد استظهر ابن عطية في تفسيره القول الأول.

=قوله تعالى: "إن الله كان عليما خبيرا"
أي هو سبحانه وتعالى عليم بما فيه صلاح العباد وهو سبحانه خبير بذلك، ولذلك شرع لهم هذه الأحكام.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسنت، بارك الله فيك ونفع بك.
الملحوظات:
- هناك تقصير في تخريج الأقوال خاصة في الآية الأولى.
- عند صياغة عناوين المسائل، اجتهد أن تكون الصياغة من ألفاظ الآية نفسها، لتبين العلاقة بين التفسير وألفاظ الآية
مثلا: مرجع الضمير في قوله " إن يريدا إصلاحًا "
فائدة تعليق جواب الشرط " يوفق الله بينهما " بإرادة الإصلاح
وقبلها فائدة تعليق جواب الشرط " فابعثوا " بقوله " فإن خفتم شقاق بينهما
والاستفادة من المسائل اللغوية التي يوردها المفسرون ولو على سبيل الاختصار، فيمكنك البحث عن تفاصيلها في مصادر أخرى لفهمها إن لم تكن واضحة في التفاسير المقررة، ففي فهمها تمام فهم الآية، فهي ليست مسائل استطرادية
مثلا:
ما أورده ابن عطية من إعراب " بينِهما " وأنها جاءت معربة فجُرَّت بالإضافة، والأصل في " بينَ " أنها ظرف مكان مبني على الفتح ...
ونحو هذا
ولعل مراجعتك لدروس البلاغة، ودروس دورتي السبيل إلى فهم القرآن وأصول التفسير البياني يفيدك بإذن الله عند تلخيص دروس التفسير.

التقويم: ب
وفقك الله وسددك.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir