دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الأولى 1440هـ/30-01-2019م, 01:36 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثالث: مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب النكاح والطلاق

مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
س3: ما هي شروط الحاضن؟
س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
- النفقة على البهائم.


المجموعة الثانية:
س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
س3: لمن تكون الحضانة؟

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
- النفقة على المماليك.




تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24 جمادى الأولى 1440هـ/30-01-2019م, 11:36 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
الرضاع لغة: مص اللبن من الثدي، أو شربه.
و شرعا: مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه، أو نحوه.
و هو مشروع بدليل قول الله - تعالى -: { و إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم }.


س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
يترتب على قرابة الرضاع حكمان:
- الأول : أنه يؤثر في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب، فلا يجوز للرجل أن ينكح أمه من الرضاع و إن علت، أو بنته و إن سفلت، أو الأخت لأبوين، أو لأحدهما.
- و الثاني: أن كل ما يحل بين الرجل، و بين قريبة له من النسب، يحل بينه و من بينه و بينها رضاعة، فيحل بينهما النظر، و الخلوة، و الدليل ما روته عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم- قال: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".


س3: ما هي شروط الحاضن؟
شروط الحاضن سبعة، و هي:
١- الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا ولاية له عليه، و لأنه يخشى أن يكون ذلك سببا في إخراج المخضون من الإسلام.
٢- البلوغ، و العقل؛ لأن المجنون، و الصغير عاجزان عن إدارة أمورهم، و في حاجة لمن يحكمهم.
٣- الأمانة في الدين، و العفة؛ لأن الخائن، و الفاسق غير مؤتمنين، و في بقاء المحضون ضرر عليه في نفسه و ماله.
٤- القدرة على قيام بشؤون المحضون بدنيا، و ماليا، و يخرج منه من هو كبير السن، أو صاحب عاهة، أو فقير، أو مشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون.
٥- أن يكون الحاضن سالما من الأمراض المعدية.
٦- أن يكون رشيدا؛ لأن السفيه المبذر قد يتلف مال المحضون.
٧- أن يكون الحاضن حرا؛ لأن الحضانة ولاية، و الرقيق ليس من أهلها.


س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
إذا كان السفر طويلا، و لم يقصد به المضارة، و كان الطريق أمنا، فالأب أحق بالحضانة، و ذلك سواء كان هو المسافر أم المقيم؛ لأنه هو الذي يقوم بتأديب الولد، والمحافظة عليه، فيخشى من ضياع الولد إذا بعيدا.
و هي للأم إذا كان دون مسافة القصر، سواء أ كانت هي المسافرة د، أو المقيمة؛ لأنها أتم شفقة، و يمكن لأبيه الإشراف عليه، و تهعد حاله.
أما إذا كان طويلا، و لحاحة، و الطريق غير آمن، بالحصانة المقيم منهما.


س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.

هي واجبة على ولدهما؛ لأن الله - تعالى- قال: }و صاحبهما في الدنيا معروفا}، و قال النبي-ص صلى الله عليه و سلم-: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، و ولده من كسبه".

- النفقة على البهائم.
يجب على من ملك بهيمة إطعامها، و سقيها، و القيام بشؤونها، و رعايتها؛ لأن النبي- صلى الله عليه و سلم - قال: " دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، و لا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزلا".
و إن كان عاجزا عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها، أو تأجيرها، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل؛ لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم تجب إزالته.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25 جمادى الأولى 1440هـ/31-01-2019م, 07:56 AM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة الثانية:

س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
لغة: تربية الصغير ورعايته، مشتقة من الحضن، وهو الجنب؛ لأن المربي والكافل يضم الطفل إلى جنبه.
والحاضن والحاضنة: الموكلان بالصبي يحفظانه ويرعيانه.
شرعا: هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا، ووقايته عما يؤذيه.
حكمها:
الحضانة واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره، أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره؛ لأنه قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ، فيجب حفظه عن الهلاك، والوجوب الكفائي يكون عند تعدد الحاضنين.



س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
الشرط الأول : أن يكون الإرضاع في الحولين من عمر الرضيع (يكون الرضاع في زمن يتغذى فيه الطفل باللبن)، ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة .
قال تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة}.
الشرط الثاني : أن يكون بخمس رضعات مشبعات ، أو أكثر ، وليس أقل.
وقد قالت عائشة رضي الله عنها : (كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - وهن فيما يقرأ من القرآن).



س3: لمن تكون الحضانة؟
* تكون للنساء والرجال من المستحقين لها.
فالنساء أحق بحضانة الطفل من الرجال ، وهن الأصل في ذلك ، لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار ، وأصبر على تحمل المشاق، وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة تصرف إلى الرجال.

* وحضانة الطفل لوالديه إذا كان النكاح قائما بينهما.
- إذا سافر أحد الأبوين سفرا طويلا , فالأب أحق بالحضانة سواء أكان هو المسافر أم المقيم.
- وأما إذا كان السفر لبلد قريب دون مسافة القصر، فالأم أحق بالحخضانة، سواء أكانت هي المسافرة أم المقيمة.

* حال الافتراق بين الزوجين , فالأم أحق بحضانة ولدها ما لم تنكح .زوجا أجنبيا من المحضون .
قال صلّى اللّه عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: "أنت أحق به ما لم تنكحي".



س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
إذا بلغ الذكر سبع سنين عاقلا , وكان الأبوان من أهل الحضانة خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما.
- فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، ليؤدبه ويربيه ولا يمنعه زيارة أمه .
- وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه .
قال صلى اللّه عليه وسلم : " يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه فانطلقت به ، وقضى بالتخيير أيضا: عمر وعلي رضي الله عنهما.




س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
تجب نفقة ( الزوجة التي في عصمة الزوج - والمطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة- والمطلقة الحامل طلاقا بائنا ) على الزوج .
قال تعالى: {الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم}
وقال تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.


- النفقة على المماليك.
يجب على السيد نفقة مملوكه من قوت وكسوة وسكن بالمعروف، لقوله تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم}.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 25 جمادى الأولى 1440هـ/31-01-2019م, 10:28 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
لغة: العناية بالصغير وتربيته, وهي مشتقة من الحضن, أي: الجنب لما يحصل من ضم الكافل للصغير إلى جنبه.
شرعاً: حفظ ورعاية غير المميز الذي لا يستقل بتدبير أمره، وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا، ووقايته عما يؤذيه.
أما حكمها:
فالوجوب في حق الحاضن إذا عدم غيره حقيقة أو حكما، لكونه قد يهلك أو يقع عليه الضرر فوجب حفظه.
أما إن تعدد الحاضنين: فحكمه فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الباقي.

س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
أولا: شرط يتعلق بعمر الرضيع
فيجب أن تقع الرضاعة في أول سنتين من عمر الرضيع, أما إن وقعت بعد ذلك فهي غير مؤثرة في التحريم لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة} .
وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام).
ثانيا: شرط يتعلق بعدد الرضعات:
فيجب أن تكون عدد الرضعات خمس رضعات مشبعات فأكثر, لقول عائشة رضي الله عنها: (كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - وهن فيما يقرأ من القرآن).
ووصول اللبن إلى جوف الطفل بوسيلة غير الرضاع مثل أن يقطر اللبن يقطر في فمه، أو يشربه في إناء فله نفس حكم الرضاع، بشرط تكرره خمس مرات.

س3: لمن تكون الحضانة؟
تكون لمن استحقها من الرجال والنساء , مع تقديم النساء على الرجال إن تساوو في تحقق الشروط في كل منهما لأنهن أشفق وأرفق بالصغار، أما إذا لم يكن لهن حق فيها فتصرف إلى الرجال لأنهم أقدر على توفير الحماية وتحقيق المصالح.
إذا كان النكاح باقيا بين الزوجين: تكون الحضانة من حقهما.
إن وقع الطلاق بينهما: فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجا أجنبيا من المحضون, لقوله صلى اللّه عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: (أنت أحق به ما لم تنكحي).

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
إن كان الأبوان من أهل الحضانة وكان الولد قد بلغ السابعة وعقل, يخير بين أبويه، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت) فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
فإن اختار أباه مكث عنده عنده ليلا ونهارا ليربيه، وليس له أن يمنعه من زيارة أمه، وان اختارالولد أمه بات عندها ليلا ويذهب عند أبيه نهارا ليربيه ويعلمه.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
تجب على الزوج النفقة على زوجته التي في عصمته, أو من كان طلاقها منه رجعيا مادامت في العدة, أما المطلقة طلاقا بائنا فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا فلها النفقة لقوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
وتكون النفقة للزوجة بالمعروف بما يصلح لمثلها كسوة وقوتا وسكنا, لقوله تعالى: {الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم}ولقوله عليه الصلاة والسلام, في حق النساء في حج الوداع: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف).

- النفقة على المماليك.
نفقة المماليك واجبة على السيد, فله القوت والكسوة والسكن بالمعروف، لقوله تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم} وقوله صلى اللّه عليه وسلم: (للمملوك طعامه وكسوته).
وقد أمر الشرع بحسن معاملتهم, فلا يحملهم فوق طاقتهم, ويرفق بهم لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم).
ومن الرفق به تزويجه إن طلب ذلك إعفافا له خشية وقوعه في الزنا, قال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم} كذلك الأمة إن طلبت النكاح خيرها سيدها بين أن يطأها أو يزوجها أو يبيعها رفعا للضرر عنها.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 26 جمادى الأولى 1440هـ/1-02-2019م, 11:06 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

إجابة المجموعة الأولى:

س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
الرضاع لغة هو مص الطفل للبن من الثدي أو شربه.
وشرعا هو مص طفل صغير لم يبلغ العامين لبنا نتج عن حمل، أو شربه أو نحوه.
وهو مشروع لقوله تعالى: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}، وقوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم}.

س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
يترتب على قرابة الرضاع حكمان، وهما:
1 - حكم يتعلق بالحرمة، بحيث يؤثر في حرمة النكاح مثل ما تؤثر قرابة النسب فيه؛ فالأم من الرضاع وإن علت، والابنة وإن سفلت، والأختك لأبوين أو لأحدهما، محرمات بسبب قرابة الرضاع.
2 - حكم يتعلق بالحل، فكل ما يحل مع قريبة النسب كالأم والبنت، يحل مع قريبة الرضاع. فمثلا يحل بين الرجل وبين قريبته من الرضاع النظر والخلوة؛ لقول الرسول صلى اللّه عليه وسلم: ((إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولاد)).

س3: ما هي شروط الحاضن؟
هناك شروط عامة للرجال والنساء وهي:
1 - الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، وخشية أن يفتنه في دينه.
2 - البلوغ والعقل: فلا حضانة لصبي ولا مجنون ولا معتوه؛ لأنهم لا يحنون إدارة أمورهم، وهم بحاجة لمن يحضنهم.
3 - الأمانة في الدين والعفة: فلا حضانة لخائن أو فاسق؛ لأنه غير مؤتمن، وخشية الضرر على المحضون في دينه ونفسه وماله.
4 - القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنيا وماليا: فلا حضانة لعاجز لكبر سن، أو لعاهة كخرس أو صمم، أو لمشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون، كما أنه لا حضانة لفقير معدم.
5 - أن يكون الحاضن سليما من الأمراض المعدية.
6 - أن يكون رشيدا: فلا حضانة لسفيه مبذر، خشية إتلاف مال المحضون.
7 - أن يكون الحاضن حرا: فلا حضانة لرقيق؛ لأن الحضانة ولاية، وليس الرقيق من أهل الولاية.
وتزيد المرأة شرطا آخر، وهو أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون؛ لأنها حينئذ ستكون مشغولة بحق الزوج، ولقوله صلى اللّه عليه وسلم: (أنت أحق به ما لم تنكحي).

س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
في ذلك تفصيل كالآتي:
- إذا سافر أحد أبوي المحضون سفرا طويلا لم يقصد به المضارة، وكان الطريق آمنا، فالأب أحق بالحضانة، سواء كان هو المسافر أو المقيم؛ لأنه من يؤدب الولد ويحميه ويحافظ عليه، فإن تركه ضاع.
- إذا كان السفر لبلد قريب دون مسافة القصر، فالحضانة للأم، سواء كانت هي المسافرة أو المقيمة؛ لأنها أكمل شفقة به، وبحيث يمكن لأبيه الإشراف والمحافظة عليه وتعهد حاله وتأديبه.
- أما إذا كان السفر طويلا ولحاجة، وكان الطريق غير آمن، فالحضانة تكون للمقيم منهما حفاظا على المحضون.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
تجب نفقة الوالدين على ولدهما، لقوله تعالى: {وصاحبهما في الدّنيا معروفًا}، وقوله: {وبالوالدين إحسانًا}، ومن الإحسان المأمور به الإنفاق عليهما.
ولحديث الرسول صلى اللّه عليه وسلم: ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه))، وللحديث: ((أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم)).

- النفقة على البهائم.
يجب على مالك البهيمة النفقة عليها بإطعامها وسقيها والقيام بشؤونها ورعايتها، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ((دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزلاً))، فدل ذلك على وجوب النفقة على الحيوان المملوك؛ لأن دخول المرأة النار كان بسبب ترك القيام بما يحفظ حياة الهرة، فدل على وجوب ذلك، وكذلك النفقة على البهائم وباقي الحيوانات المملوكة.
وأما إن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها، لزمه بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل؛ لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها يؤدي إلى هلاكها وذلك ظلم، والظلم تجب إزالته.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 30 جمادى الأولى 1440هـ/5-02-2019م, 11:26 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
الرضاع لغة: مص اللبن من الثدي، أو شربه.
و شرعا: مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه، أو نحوه.
و هو مشروع بدليل قول الله - تعالى -: { و إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم }.


س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
يترتب على قرابة الرضاع حكمان:
- الأول : أنه يؤثر في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب، فلا يجوز للرجل أن ينكح أمه من الرضاع و إن علت، أو بنته و إن سفلت، أو الأخت لأبوين، أو لأحدهما.
- و الثاني: أن كل ما يحل بين الرجل، و بين قريبة له من النسب، يحل بينه و من بينه و بينها رضاعة، فيحل بينهما النظر، و الخلوة، و الدليل ما روته عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم- قال: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".


س3: ما هي شروط الحاضن؟
شروط الحاضن سبعة، و هي:
1- الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا ولاية له عليه، و لأنه يخشى أن يكون ذلك سببا في إخراج المخضون من الإسلام.
2- البلوغ، و العقل؛ لأن المجنون، و الصغير عاجزان عن إدارة أمورهم، و في حاجة لمن يحكمهم.
3- الأمانة في الدين، و العفة؛ لأن الخائن، و الفاسق غير مؤتمنين، و في بقاء المحضون ضرر عليه في نفسه و ماله.
4- القدرة على قيام بشؤون المحضون بدنيا، و ماليا، و يخرج منه من هو كبير السن، أو صاحب عاهة، أو فقير، أو مشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون.
5- أن يكون الحاضن سالما من الأمراض المعدية.
6- أن يكون رشيدا؛ لأن السفيه المبذر قد يتلف مال المحضون.
7- أن يكون الحاضن حرا؛ لأن الحضانة ولاية، و الرقيق ليس من أهلها.


س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
إذا كان السفر طويلا، و لم يقصد به المضارة، و كان الطريق أمنا، فالأب أحق بالحضانة، و ذلك سواء كان هو المسافر أم المقيم؛ لأنه هو الذي يقوم بتأديب الولد، والمحافظة عليه، فيخشى من ضياع الولد إذا بعيدا.
و هي للأم إذا كان[السفر] دون مسافة القصر، سواء أ كانت هي المسافرة د، أو المقيمة؛ لأنها أتم شفقة، و يمكن لأبيه الإشراف عليه، و تهعد حاله.
أما إذا كان[السفر] طويلا، و لحاحة، و الطريق غير آمن، بالحصانة المقيم[فالحضانة للمقيم] منهما.


س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.

هي واجبة على ولدهما؛ لأن الله - تعالى- قال: }و صاحبهما في الدنيا معروفا}، و قال النبي-ص صلى الله عليه و سلم-: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، و ولده من كسبه".

- النفقة على البهائم.
يجب على من ملك بهيمة إطعامها، و سقيها، و القيام بشؤونها، و رعايتها؛ لأن النبي- صلى الله عليه و سلم - قال: " دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، و لا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزلا".
و إن كان عاجزا عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها، أو تأجيرها، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل؛ لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم تجب إزالته.
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 30 جمادى الأولى 1440هـ/5-02-2019م, 11:42 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناديا عبده مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:

س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
لغة: تربية الصغير ورعايته، مشتقة من الحضن، وهو الجنب؛ لأن المربي والكافل يضم الطفل إلى جنبه.
والحاضن والحاضنة: الموكلان بالصبي يحفظانه ويرعيانه.
شرعا: هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا، ووقايته عما يؤذيه.
حكمها:
الحضانة واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره، أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره؛ لأنه قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ، فيجب حفظه عن الهلاك، والوجوب الكفائي يكون عند تعدد الحاضنين.
[احرصي لاحقا على صياغة الجواب بأسلوبك]



س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
الشرط الأول : أن يكون الإرضاع في الحولين من عمر الرضيع (يكون الرضاع في زمن يتغذى فيه الطفل باللبن)، ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة .
قال تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة}.
الشرط الثاني : أن يكون بخمس رضعات مشبعات ، أو أكثر ، وليس أقل.
وقد قالت عائشة رضي الله عنها : (كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - وهن فيما يقرأ من القرآن).



س3: لمن تكون الحضانة؟
* تكون للنساء والرجال من المستحقين لها.
فالنساء أحق بحضانة الطفل من الرجال ، وهن الأصل في ذلك ، لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار ، وأصبر على تحمل المشاق، وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة تصرف إلى الرجال.

* وحضانة الطفل لوالديه إذا كان النكاح قائما بينهما.
- إذا سافر أحد الأبوين سفرا طويلا[مع انتفاء قصد المضارة، وكون الطريق آمنا] , فالأب أحق بالحضانة سواء أكان هو المسافر أم المقيم.[وأما إذا كان السفر طويلا، ولحاجة، مع كون الطريق غير آمن؛ فالحضانة للمقيم من الأبوين.]
- وأما إذا كان السفر لبلد قريب دون مسافة القصر، فالأم أحق بالحخضانة، سواء أكانت هي المسافرة أم المقيمة.

* حال الافتراق بين الزوجين , فالأم أحق بحضانة ولدها ما لم تنكح .زوجا أجنبيا من المحضون .
قال صلّى اللّه عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: "أنت أحق به ما لم تنكحي".



س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
إذا بلغ الذكر سبع سنين عاقلا , وكان الأبوان من أهل الحضانة خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما.
- فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، ليؤدبه ويربيه ولا يمنعه زيارة أمه .
- وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه .
قال صلى اللّه عليه وسلم : " يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه فانطلقت به ، وقضى بالتخيير أيضا: عمر وعلي رضي الله عنهما.




س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
تجب نفقة ( الزوجة التي في عصمة الزوج - والمطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة- والمطلقة الحامل طلاقا بائنا ) على الزوج .
قال تعالى: {الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم}
وقال تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.


- النفقة على المماليك.
يجب على السيد نفقة مملوكه من قوت وكسوة وسكن بالمعروف، لقوله تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم}.
الدرجة: أ+
أحسنتِ

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 30 جمادى الأولى 1440هـ/5-02-2019م, 11:53 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف الحضانة مع بيان حكمها.
لغة: العناية بالصغير وتربيته, وهي مشتقة من الحضن, أي: الجنب لما يحصل من ضم الكافل للصغير إلى جنبه.
شرعاً: حفظ ورعاية غير المميز الذي لا يستقل بتدبير أمره، وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا، ووقايته عما يؤذيه.
أما حكمها:
فالوجوب في حق الحاضن إذا عدم غيره حقيقة أو حكما، لكونه قد يهلك أو يقع عليه الضرر فوجب حفظه.
أما إن تعدد الحاضنين: فحكمه فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الباقي.

س2: ما هي شروط الرضاع المحرم؟
أولا: شرط يتعلق بعمر الرضيع
فيجب أن تقع الرضاعة في أول سنتين من عمر الرضيع, أما إن وقعت بعد ذلك فهي غير مؤثرة في التحريم لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة} .
وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام).
ثانيا: شرط يتعلق بعدد الرضعات:
فيجب أن تكون عدد الرضعات خمس رضعات مشبعات فأكثر, لقول عائشة رضي الله عنها: (كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - وهن فيما يقرأ من القرآن).
ووصول اللبن إلى جوف الطفل بوسيلة غير الرضاع مثل أن يقطر اللبن يقطر في فمه، أو يشربه في إناء فله نفس حكم الرضاع، بشرط تكرره خمس مرات.

س3: لمن تكون الحضانة؟
تكون لمن استحقها من الرجال والنساء , مع تقديم النساء على الرجال إن تساوو في تحقق الشروط في كل منهما لأنهن أشفق وأرفق بالصغار، أما إذا لم يكن لهن حق فيها فتصرف إلى الرجال لأنهم أقدر على توفير الحماية وتحقيق المصالح.
إذا كان النكاح باقيا بين الزوجين: تكون الحضانة من حقهما.
إن وقع الطلاق بينهما: فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجا أجنبيا من المحضون, لقوله صلى اللّه عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: (أنت أحق به ما لم تنكحي).

س4: مع من يكون الذكر بعد السابعة؟
إن كان الأبوان من أهل الحضانة وكان الولد قد بلغ السابعة وعقل, يخير بين أبويه، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت) فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
فإن اختار أباه مكث عنده عنده ليلا ونهارا ليربيه، وليس له أن يمنعه من زيارة أمه، وان اختارالولد أمه بات عندها ليلا ويذهب عند أبيه نهارا ليربيه ويعلمه.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- النفقة على الزوجة.
تجب على الزوج النفقة على زوجته التي في عصمته, أو من كان طلاقها منه رجعيا مادامت في العدة, أما المطلقة طلاقا بائنا فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا فلها النفقة لقوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
وتكون النفقة للزوجة بالمعروف بما يصلح لمثلها كسوة وقوتا وسكنا, لقوله تعالى: {الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم}ولقوله عليه الصلاة والسلام, في حق النساء في حج الوداع: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف).

- النفقة على المماليك.
نفقة المماليك واجبة على السيد, فله القوت والكسوة والسكن بالمعروف، لقوله تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم} وقوله صلى اللّه عليه وسلم: (للمملوك طعامه وكسوته).
وقد أمر الشرع بحسن معاملتهم, فلا يحملهم فوق طاقتهم, ويرفق بهم لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم).
ومن الرفق به تزويجه إن طلب ذلك إعفافا له خشية وقوعه في الزنا, قال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم} كذلك الأمة إن طلبت النكاح خيرها سيدها بين أن يطأها أو يزوجها أو يبيعها رفعا للضرر عنها.
الدرجة: أ+
أحسنتِ

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 1 جمادى الآخرة 1440هـ/6-02-2019م, 12:11 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
إجابة المجموعة الأولى:

س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
الرضاع لغة هو مص الطفل للبن من الثدي أو شربه.
وشرعا هو مص طفل صغير لم يبلغ العامين لبنا نتج عن حمل، أو شربه أو نحوه.
وهو مشروع لقوله تعالى: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}، وقوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم}.

س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
يترتب على قرابة الرضاع حكمان، وهما:
1 - حكم يتعلق بالحرمة، بحيث يؤثر في حرمة النكاح مثل ما تؤثر قرابة النسب فيه؛ فالأم من الرضاع وإن علت، والابنة وإن سفلت، والأختك لأبوين أو لأحدهما، محرمات بسبب قرابة الرضاع.
2 - حكم يتعلق بالحل، فكل ما يحل مع قريبة النسب كالأم والبنت، يحل مع قريبة الرضاع. فمثلا يحل بين الرجل وبين قريبته من الرضاع النظر والخلوة؛ لقول الرسول صلى اللّه عليه وسلم: ((إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولاد)).

س3: ما هي شروط الحاضن؟
هناك شروط عامة للرجال والنساء وهي:
1 - الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، وخشية أن يفتنه في دينه.
2 - البلوغ والعقل: فلا حضانة لصبي ولا مجنون ولا معتوه؛ لأنهم لا يحنون إدارة أمورهم، وهم بحاجة لمن يحضنهم.
3 - الأمانة في الدين والعفة: فلا حضانة لخائن أو فاسق؛ لأنه غير مؤتمن، وخشية الضرر على المحضون في دينه ونفسه وماله.
4 - القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنيا وماليا: فلا حضانة لعاجز لكبر سن، أو لعاهة كخرس أو صمم، أو لمشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون، كما أنه لا حضانة لفقير معدم.
5 - أن يكون الحاضن سليما من الأمراض المعدية.
6 - أن يكون رشيدا: فلا حضانة لسفيه مبذر، خشية إتلاف مال المحضون.
7 - أن يكون الحاضن حرا: فلا حضانة لرقيق؛ لأن الحضانة ولاية، وليس الرقيق من أهل الولاية.
وتزيد المرأة شرطا آخر، وهو أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون؛ لأنها حينئذ ستكون مشغولة بحق الزوج، ولقوله صلى اللّه عليه وسلم: (أنت أحق به ما لم تنكحي).
[احرص لاحقا على صياغة الجواب بأسلوبك]
س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
في ذلك تفصيل كالآتي:
- إذا سافر أحد أبوي المحضون سفرا طويلا لم يقصد به المضارة، وكان الطريق آمنا، فالأب أحق بالحضانة، سواء كان هو المسافر أو المقيم؛ لأنه من يؤدب الولد ويحميه ويحافظ عليه، فإن تركه ضاع.
- إذا كان السفر لبلد قريب دون مسافة القصر، فالحضانة للأم، سواء كانت هي المسافرة أو المقيمة؛ لأنها أكمل شفقة به، وبحيث يمكن لأبيه الإشراف والمحافظة عليه وتعهد حاله وتأديبه.
- أما إذا كان السفر طويلا ولحاجة، وكان الطريق غير آمن، فالحضانة تكون للمقيم منهما حفاظا على المحضون.

س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
تجب نفقة الوالدين على ولدهما، لقوله تعالى: {وصاحبهما في الدّنيا معروفًا}، وقوله: {وبالوالدين إحسانًا}، ومن الإحسان المأمور به الإنفاق عليهما.
ولحديث الرسول صلى اللّه عليه وسلم: ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه))، وللحديث: ((أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم)).

- النفقة على البهائم.
يجب على مالك البهيمة النفقة عليها بإطعامها وسقيها والقيام بشؤونها ورعايتها، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ((دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزلاً))، فدل ذلك على وجوب النفقة على الحيوان المملوك؛ لأن دخول المرأة النار كان بسبب ترك القيام بما يحفظ حياة الهرة، فدل على وجوب ذلك، وكذلك النفقة على البهائم وباقي الحيوانات المملوكة.
وأما إن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها، لزمه بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل؛ لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها يؤدي إلى هلاكها وذلك ظلم، والظلم تجب إزالته.
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir