237 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
• مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- أُمِرْتُ: عَلَى صِيغَةِ المَجْهُولِ، والآمِرُ هُوَ اللَّهُ، وَجَاءَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الصحيحِ: (أُمِرْنَا)؛ لِتَدُلَّ عَلَى صِيغَةِ العمومِ.
- الْيَدَيْنِ؛ أي: الْكَفَّيْنِ، كَمَا هُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الإطلاقِ، وَلِئَلاَّ يُعَارِضَ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنِ الافتراشِ كَافْتِرَاشِ السَّبُعِ.
- وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ: جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ المعطوفِ عَلَيْهِ، وَهُوَ (الجبهةُ)، والمعطوفِ، وَهُوَ (الْيَدَانِ)، والغَرَضُ مِنْهَا بَيَانُ أَنَّهُمَا عُضْوٌ وَاحِدٌ.
• مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- (أُمِرْتُ)، وَفِي رِوَايَةٍ (أُمِرْنَا)، وَفِي روايةٍ: (أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَالثلاثُ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا لِلْبُخَارِيِّ، والْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ أَنَّ مَا أُمِرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَمْرٌ عَامٌّ لَهُ وَلأُمَّتِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].
وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]. وَلا يَخْرُجُ منْ هَذَا العمومِ إِلاَّ مَا جَاءَ النصُّ بِتَخْصِيصِهِ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50].
2- فِيهِ وُجُوبُ السُّجُودِ فِي الصَّلاةِ عَلَى هَذِهِ الأَعْضَاءِ السبعةِ، وَهِيَ الجبهةُ وَمَعَهَا الأَنْفُ، وَالكَفَّانِ، وَالرُّكْبَتَانِ وَالْقَدَمَانِ.
3- قَوْلُهُ: (وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ). مَعْنَاهُ: أَنَّ الجَبْهَةَ والأنفَ عُضْوٌ وَاحِدٌ، وَإِلاَّ لَكَانَتِ الأَعْضَاءُ ثَمَانِيَةً.
4- السُّجُودُ: هُوَ الخضوعُ والتَّذَلُّلُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى، وَهُوَ فَرْضٌ فِي الْكِتَابِ والسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]. وَالأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ.
وَقَالَ الوزيرُ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ.
5- الْحَدِيثُ ظَاهِرُ الدَّلالةِ عَلَى وُجُوبِ السُّجُودِ عَلَى هَذِهِ الأَعْضَاءِ السبعةِ؛ إِذْ هُوَ غَايَةُ خُشُوعِ الظاهرِ، وَأَجْمَعُ العُبُودِيَّةِ لِسَائِرِ الأَعْضَاءِ.
6- ذَهَبَ جمهورُ الْعُلَمَاءِ إلى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الأَنْفِ والجبهةِ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الإجماعَ عَلَى أَنَّهُ لا يُجْزِئُ عَلَى الأَنْفِ وَحْدَهُ.
7- الْيَدُ إِذَا أُطْلِقَتْ فالمرادُ بِهَا الكفُّ فَقَطْ، وَلِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقاً، وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (1/238)، والْبَيْهَقِيُّ (2/106) عَن الْحَسَنِ قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُونَ، وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ).
8- يُجْزِئُ منْ كُلِّ عُضْوٍ بَعْضُهُ، جَبْهَةً كَانَتْ أو غَيْرَهَا قَالَ فِي (شرحِ الإقناعِ): وَيُجْزِئُ فِي السُّجُودِ بَعْضُ كُلِّ عُضْوٍ مِنَ الأَعْضَاءِ المذكورةِ، إِذَا سَجَدَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ فِي الْحَدِيثِ.
9- وَلَوْ سَجَدَ عَلَى حائلٍ مُتَّصِلٍ بِهِ منْ غَيْرِ أَعْضَاءِ سُجُودِهِ أَجْزَأَ.
قَالَ فِي (شَرْحِ الإقناعِ): ولا يَجِبُ عَلَى الساجدِ مُبَاشَرَةُ المُصَلَّى بِشَيْءٍ منْ أعضاءِ السُّجُودِ حَتَّى الْجَبْهَةِ، فَلَوْ سَجَدَ عَلَى مُتَّصِلٍ بِهِ غَيْرَ أَعْضَاءِ السُّجُودِ، كَكَوْرِ عِمَامَتِهِ، وَكُمِّهِ وَذَيْلِهِ وَنَحْوِهِ صَحَّتْ صَلاتُهُ، لَكِنْ يُكْرَهُ تَرْكُ المباشرةِ باليَدَيْنِ والجبهةِ، بِلا عُذْرٍ منْ حَرٍّ وَبَرْدٍ، فلو سَجَدَ عَلَى مُتَّصِلٍ بِهِ، كَكَوْرِ عِمَامَتِهِ، لَمْ يُكْرَهْ لِعُذْرٍ.
قَالَ فِي (الحاشيةِ): وَحِكْمَتُهُ: أَنَّ الْقَصْدَ من السُّجُودِ مباشرةُ أَشْرَفِ الأَعْضَاءِ؛ لِيَتِمَّ الْخُضُوعُ وَالتَّوَاضُعُ.
قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِيٍّ: وَمِن الفُرُوقِ الصحيحةِ الفَرْقُ بَيْنَ الحائلِ فِي السُّجُودِ، وَهِيَ ثلاثةٌ:
(أ) إِنْ كَانَ منْ أعضاءِ السُّجُودِ فَلا يُجْزِئُ.
(ب) إِنْ كَانَ حَائلاً مُنْفَصِلاً فَلا بَأْسَ بِهِ.
(ج) إِنْ كَانَ عَلَى حائلٍ مِمَّا يَتَّصِلُ بالمُصَلِّي، فَيُكْرَهُ إِلاَّ لِعُذْرٍ منْ حَرٍّ وَشَوْكٍ وَنَحْوِهِمَا.
10 – يُشْرَعُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَيَضَعَهُمَا عَلَى الأَرْضِ قَبْلَ يَدَيْهِ.
11 – السُّجُودُ عَلَى هَذِهِ الأَعْضَاءِ جَاءَ بأمرِ اللَّهِ تَعَالَى، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ محبوبٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَمَا كَانَ مَحْبُوباً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ منْ أَجَلِّ العباداتِ؛ ذَلِكَ أَنَّ الإِنْسَانَ يَضَعُ أَشْرَفَ أَعْضَائِهِ عَلَى الأَرْضِ، وَمِنْ كَمَالِ هَذَا السُّجُودِ مُبَاشَرَةُ المُصَلِّي لأَدِيمِ الأَرْضِ بِجَبْهَتِهِ؛ اسْتِكَانَةً وَتَوَاضُعاً، والاعتمادُ عَلَى الأَرْضِ بِحَيْثُ يَنَالُهَا ثِقَلُ رَأْسِهِ.
قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ، دُونَ كَوْرِ عِمَامَتِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ السُّجُودُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ، فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ، وَلا حَسَنٍ.
12- ثَبَتَ منْ طُرُقٍ عِدَّةٍ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً))، وَشُرِعَ تَكْرِيرُ السُّجُودِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؛ لأَنَّهُ أَبْلَغُ مَا يَكُونُ فِي التَّوَاضُعِ.
13- الحَثُّ عَلَى السُّجُودِ وَذِكْرُ فَضْلِهِ، وَأَمَّا عَظِيمُ أَجْرِهِ فَمَعْلُومٌ من الدِّينِ بالضرورةِ، وَهُوَ سِرُّ الصَّلاةِ، وَرُكْنُهَا الأعظمُ، وَالمُصَلِّي أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى اللَّهِ فِي حَالِ سُجُودِهِ.
14- قَالَ فِي (حَاشِيَةِ الرَّوْضِ): وَلا يُكْرَهُ السُّجُودُ عَلَى الصُّوفِ، واللُّبُودِ، وَالبُسُطِ، وَجَمِيعِ الأَمْتِعَةِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ.
15 - وَقَالَ شَيْخُ الإسلامِ: دَلَّتِ الأَحَادِيثُ والآثارُ عَلَى أَنَّهُمْ فِي حَالِ الاختيارِ يُبَاشِرُونَ الأَرْضَ بِالْجِبَاهِ، وَعِنْدَ الحاجةِ - كالحَرِّ وَنَحْوِهِ - يَتَّقُونَ بِمَا يَتَّصِلُ بِهِمْ منْ طَرَفِ ثَوْبٍ وَعِمَامَةٍ؛ وَلِهَذَا أَعْدَلُ الأَقْوَالِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ، إِلاَّ عِنْدَ الحاجةِ.
* * *
238 - وَعَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَسَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
• مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- فَرَّجَ - بِفَتْحِ الفاءِ وَتَشْدِيدِ الراءِ، آخِرُهُ جِيمٌ -؛ أي: بَاعَدَ بَيْنَهُمَا، فَنَحَّى كُلَّ يَدٍ عَن الْجَانِبِ الَّذِي يَلِيهَا.
- الإِبِطُ: فِيهِ لُغَاتٌ، أَفْضَلُهَا كَسْرُ الْبَاءِ، جَمْعُهُ: آبَاطٌ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ، وَهُوَ بَاطِنُ الْمَنْكِبِ وَالْجَنَاحِ.
• مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّجُودِ أَنْ يُفَرِّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَفْرِيجاً بَلِيغاً، بِحَيْثُ يَظْهَرُ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ.
2- اسْتِحْبَابُ السُّجُودِ عَلَى هَذِهِ الكَيْفِيَّةِ؛ لأَنَّهَا دَلِيلُ النَّشَاطِ والقُوَّةِ، قَالَ تَعَالَى: {خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ} [البقرة: 63].
3- قَالَ في (الرَّوْضِ المُرْبِعِ وَحَاشِيَتِهِ): وَيُجَافِي الساجدُ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، وَهُمَا عَنْ سَاقَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ جَارَهُ؛ لِيَسْتَقِلَّ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ بِالْعُبُودِيَّةِ، مَعَ مُغَايَرَتِهِ لِهَيْئَةِ الكَسْلانِ.
4- قَالَ الأُسْتَاذُ طبارةُ: الصَّلاةُ رِيَاضَةٌ دِينِيَّةٌ إِجْبَارِيَّةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، يُؤَدِّيهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ بِدُونِ إجهادٍ، وَلا إِرْهَاقٍ، وَإِذَا تَأَمَّلْنَا حَرَكَاتِ الصَّلاةِ وَجَدْنَا شَبَهاً بَيْنَهَا وَبَيْنَ النِّظَامِ السويديِّ فِي الرياضةِ، بَلْ إِنَّكَ تَرَى أَنَّ حركةَ الجسمِ فِي أثناءِ الصَّلاةِ، أَحْكَمُ وأَصْلَحُ لِكُلِّ سِنٍّ وَجِنْسٍ.
5- فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الإِبِطَ لَيْسَ مِنَ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلاةِ، وَأَنَّ ظُهُورَهُ لا يُخَالِفُ الآدابَ الْعَامَّةَ بَيْنَ النَّاسِ.
6- وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ عُضْوٍ فِي الصَّلاةِ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ منَ العبادةِ؛ إِذْ لَو اعْتَمَدَ كُلُّ عُضْوٍ عَلَى الآخَرِ، لَمْ يَحْصُلْ هَذَا التوزيعُ بَيْنَ الأَعْضَاءِ، وَلَمْ تَأْخُذْ نَصِيبَهَا مِنَ العبادةِ.
7- وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْمَعْنَى صَرِيحاً فِيمَا أَخْرَجَهُ الطبرانيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تَفْتَرِشِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَاعْتَمِدْ عَلَى رَاحَتَيْكَ، وَأَبْدِ ضَبْعَيْكَ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، سَجَدَ لَكَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْكَ)).
8- هَذِهِ الكَيْفِيَّةُ تَكُونُ مَا لَمْ يُؤْذِ المُصَلِّي مَنْ بِجَانِبِهِ فِي الصَّلاةِ، فَإِنْ آذَاهُ وَاسْتَوْلَى عَلَى مَكَانِهِ وَزَحَمَهُ، فَلا يَنْبَغِي؛ فَدَرْءُ المَفَاسِدِ بِإِشْغَالِ الْمُصَلِّينَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ بهذهِ الصفةِ.