دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطهارة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #7  
قديم 25 محرم 1433هـ/20-12-2011م, 04:30 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي إجابات على أسئلة طلاب الدورات العلمية بالمعهد / الشيخ عبد العزيز الداخل

السؤال الأول : ان وجد البديل لماء طهور متغير . هل يجوز لي استعمال المتغير ؟؟
الجواب : نعم، طالما يجوز استعماله منفرداً فيجوز استعماله ولو قرن به أحسن منه وأصفى
هذا من حيث الجواز فلو توضأ بمتغير بطاهر لم يخرجه عن مسمى الماء فوضوؤه صحيح
أما مراعاة الأفضل فلا شك أن اختيار الأصفى منهما والأنقى دون تكلف أفضل .

السؤال الأول (ب) : ان كان كذلك فما هو مقياس تغير الماء الطهور الى ماء ليس بنجس و لكن لا يستعمل للطهارة اذ مثلا و حسب الشرح....الماء الذي فيه قطع كافور و هي مغيرة للرائحة يعتبر طهوراا ؟؟ و إن سمعت جيدا السؤال (اذ صوت الطالب لا يُسمع جيدا) اجاب الشيخ عن سؤال طُرح خلال الدرس بانه يرى انه لا يتوضأ منه ؟؟
الجواب : إذا خرج عن مسمى الماء إلى شيء آخر كالشاي مثلاً فلا يتوضأ منه مع أنه طاهر ليس بنجس ، لكن لما تغير بما سلبه اسم الماء لم يكن ماء .



السؤال الثاني : قال في الزاد :( وإن استعمل ) قليل ( في طهارة مستحبه كتجديد وضوء وغسل جمعة ) أو عيد ونحوه ( وغسلة ثانية وثالثة ) في وضوء أو غسل.
شيخنا الفاضل :مافائدة التقييد بالقليل؟
الجواب :
لأن الكثير طهور لا يحمل الخبث.


السؤال الثالث :
قال الحاشية في النقطة ٢٧: ''ﻓﻴﻜﺮﻩ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﻞ ﻣﺎﻧﺒﺖ ﻓﻲ ﺑﺰﺭﻩ
ﻭﻗﻴﻞ ﺍﻟﺒﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﺖ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺐ، ﻭﺍﻟﺸﻮﻙ ﻣﺼﺪﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺪﻕ ﻭﻳﺼﻠﺐ ﻣﻨﻪ، ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺑﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺷﻮﻛﺔ''.
أرجو منك شيخي الفاضل أن توضح لي وجه مظنة النجاسة في البقل والشوك؟
الجواب:
التعليل هنا خاطئ، وأصل هذه المسألة أن ابن مفلح نقل في الفروع في كتاب الأطعمه أن الإمام أحمد كره ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها.
فهذا في الطعام والشراب .

فعلَّق ابن عقيل الحنبلي على كلام الإمام أحمد ملتمساً العلة فقاسه على كراهة ما سُمِّدَ بنجاسة؛ أي النبات الذي نبت بسماد نجس، وقاسه أيضاً على لحم الشاة الجلالة التي تتغذى على النجاسات.

وهذا في باب الأطعمه.

فاختصر ذلك صاحب منتهى الإرادات وعنه أخذها صاحب الروض المربع وصاحب الحاشية بأن شوك المقبرة وبقلها مظنة للنجاسة ؛ وليس لهذه المسألة صلة بالنجاسة وعدمها.

والله تعالى أعلم.



السؤال الرابع :في مسألة الماء المستعمل، هل القول واحد بالنسبة للماء المستعمل في رفع الحدث والغسل المستحب؟
وهل يلزمني الوضوء منه إن لم أجد غيره؟ لأني مرة لم أجد غيره ولكن نفسي لم تقبله لوجود الشعر فيه وتغير لونه قليلا،
وكنت قد قرأت قبل ذلك ترجيح بعضهم لطهارة الماء المستعمل ولو في رفع الحدث. فهل ما فعلته صحيح شيخي المفضال حفظك الله بحفظه؟
الجواب :
اختلف العلماء في حكم الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجاسة ، وفي كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة تفصيلات في هذه المسألة.
والخلاف فيها مبني على تعيين المراد بالماء المستعمل في الطهارة من جهة، وفي حكمه من جهة أخرى .
وخلاصة القول في بيان هذه المسألة:
• أنه إذا استعمل الماء في إزالة النجاسة وكان قليلاً فهو نجس، وأما إذا كان كثيراً فوق القلتين فلا يحمل الخبث.
• وإذا استعمل الماء في تطهير ثوب أو آنية فتغير لونه فليس بماء مطلق ، ولا يصح التطهر به، وأما إن كانت الآنية والثياب نظيفة وبقي الماء على اسمه فلا كراهة في استعماله في طهارة أخرى على الراجح من أقوال أهل العلم.
• وإذا كان الماء المستعمل في رفع الحدث كثيراً كأن يتوضأ من غدير أو حوض ماء كبير فوق القلتين فلا كراهة في استعماله بلا خلاف.
• وإذا كانت أعضاء المتوضئ طاهرة لا نجاسة فيها وكان الماء قليلاً كأن يتوضأ من إناء ويتقاطر الماء من أعضائه في الإناء؛ فهل يجوز استعمال هذا الماء القليل في طهارة أخرى؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: يجوز استعماله بلا كراهة إذا كان الماء نظيفاً لأنه ماء طهور وأعضاء المتوضئ طاهرة ليست بنجسة، والماء لم يتغير باستعماله، وهذا قول أبي ثور وداوود الظاهري ومحمد بن نصر المروزي، وهو رواية عيسى بن أبان عن الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وقال به ابن المنذر وأطال في الاحتجاج له في كتابه الأوسط وأحسن في ذلك.
وهو ظاهر اختيار البخاري في صحيحه.
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وقد احتجا لهذا القول احتجاجاً حسناً.
القول الثاني: يكره استعماله؛ فإن استعمله صح وضوؤه ، وهو قول المالكية.
ففي المدونة أن الإمام مالك كره استعماله، وقال: لا خير فيه، فإن استعمله وصلى لم ير عليه الإعادة، وأفتى فيما يستقبل أن يتيمم ولا يستعمله إذا لم يجد غيره.
وقال ابن القاسم من المالكية إذا لم يجد غيره توضأ به ولا يتيمم.
القول الثالث: لا يجوز استعماله فإن لم يجد غيره تيمم وتركه، وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد في المشهور عنهم.
واختلفوا في حكم هذا الماء على أقوال:
فقال أبو حنيفة في رواية عنه وأبو يوسف: هو نجس.
وحُكي عن الثوري أنه قال: هو ماء الذنوب.
وقال الشافعي وأحمد: هو طاهر ليس بمطهر، وهو رواية عن أبي حنيفة.
وقال زفر بن الهذيل: إذا كان المتوضئ على طهارة سابقة فالماء طهور ، وإن كان محدثاً فهو طاهر ليس بطهور، وهو رواية عن أحمد.
والصواب أنه طهور باقٍ على أصل الطهارة ما دام الماء نظيفاً ، وأعضاء المتوضئ لا تنجس الماء.
ومن قال بنجاسته استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)) رواه مسلم.
قال النووي: (والصواب أن المراد بهذا الحديث النهى عن الاغتسال في الدائم وإن كان كثيرا لئلا يقذره، وقد يؤدى تكرار ذلك إلى تغيره).

وقد رد الشافعي على من زعم أن الماء المستعمل في الطهارة نجس فروى البيهقي في السنن الكبرى بإسناده إلى الشافعي أنه قال: (فإن قال قائل: فمن أين لم يكن نجساً؟
قيل: من قِبَل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأَ، ولا شك أنَّ من الوضوء ما يصيب ثيابَه، ولم يعلم أنه غسل ثيابه منه، ولا أبدلها، ولا علمته فعل ذلك أحد من المسلمين، وكان معقولا إذا لم تمس الماء نجاسة أنه لا ينجس).ا.هـ.
واستدل البخاري في صحيحه على طهارة ماء المتوضئ بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب وضوءه على جابر بن عبد الله لما أغمي عليه.
وأما احتجاج بعض الفقهاء على نجاسة الماء المستعمل بما صح من أن خطايا المتوضئ تخرج مع قطر الماء؛ فهذا خطأ في الاستدلال، وقد ردَّه ابن عبد البر في الاستذكار ، لأن نجاسة الذنوب معنوية غير حسية.
قال ابن عبد البر: (وقد استدل بعض من لم ير الوضوء بالماء المستعمل بحديث الصنابحي هذا وما كان مثله وقال خروج الخطايا مع الماء يوجب التنزه عنه وسماه بعضهم ماء الذنوب
وهذا عندي لا وجه له لأن الذنوب لا أشخاص لها تمازج الماء فتفسده وإنما معنى قوله: ((خرجت الخطايا مع الماء)) إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه بهم وتفضلا عليهم ترغيبا في ذلك).
نعم لو كان الماء قد رُقِيَ فيه رُقية شركية كرقية السحر أو ما يسميه النصارى الماء المقدَّس؛ فهذا ينهى عن استعماله ليس لكونه نجساً، وإنما لمظنة الضرر باستعماله.
وذهب بعض من لم يجز الوضوء بالماء المستعمل إلى أنه ليس بماء مطلق، وإنما هو غُسَالة أعضاء المتوضئ، وهذا يكون صحيحاً إذا كانت أعضاء المتوضئ غير نظيفة، وتغير الماء بفضل وضوئه.
فأما إذا كانت أعضاؤه نظيفة، وبقي الماء نظيفاً لم يتغير بها الماء فهو ماء مطلق.
ومما يدل على ذلك اتفاقهم على أن الماء المستعمل في غير رفع الحدث كالاغتسال للتبرد أو غسل بعض الأعضاء من غير نية رفع الحدث أنه ماء طهور.
قال ابن قدامة: (ولا تحتلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظيف أنه باقٍ على إطلاقه ، ولا نعلم فيه خلافاً).
ونية المتوضئ لا تغيّر في الماء شيئاً.


السؤال الخامس :قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في (أقسام المياه وأحكامها)
"ﺃﻭ سخن ﺑﻨَﺠَﺲٍ ﻛُﺮِه"؛ﺃﻱ: ﺇِﺫﺍ ﺳُﺨِّﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀُ ﺑﻨﺠَﺲٍ ﺗَﻐﻴَّﺮ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴَّﺮ ﻓﺈِﻧﻪ ﻳُﻜﺮﻩ.
ﻣﺜﺎﻟﻪ: ﻟﻮ ﺟﻤﻊ ﺭﺟﻞٌ ﺭﻭﺙ ﺣﻤﻴﺮ، ﻭﺳﺨَّﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﺈِﻧﻪ ﻳُﻜﺮﻩ، ﻓﺈِﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺸﻮﻓﺎً ﻓﺈِﻥَّ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻓﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ، ﻷﻥ ﺍﻟﺪُّﺧﺎﻥ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﻭﻳﺆﺛِّﺮ ﻓﻴﻪ.
ﻭﺇِﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻐﻄَّﻰ، ﻭﻣﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻛُﺮﻩ ﺃﻳﻀﺎً؛ ﻷﻧَّﻪ ﻻ ﻳَﺴْﻠَﻢُ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺩ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺇِﻟﻴﻪ.ﻭﺍﻟﺼَّﻮﺍﺏ: ﺃﻧَّﻪ ﺇِﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀِ ﻻ ﻳﻜﺮﻩ.
ﻓﺈِﻥ ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺩﺧﺎﻥ ﻭﻏَﻴَّﺮَﻩُ، ﻓﺈِﻧﻪ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔَ ﺗُﺼﻴِّﺮُ ﺍﻟﻨَّﺠﺲ ﻃﺎﻫﺮﺍً،
ﻓﺈِﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻀﺮ. ﻭﺇِﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗُﻄﻬِّﺮ؛ ﻭﺗﻐﻴَّﺮ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪُّﺧﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﺠﺴﺎ".
والذي أشكل علي تحديدا في الجملة الأخيرة،
ذكر الشيخ رحمه الله أن الماء إذا تغير بالدخان المذكور فإنه ينجس مع أن الماتن رحمه الله ذكر هذه المسألة بقوله قبلها:
" فإن تغير بغير ممازج" فهنا ذكر التغير مع أنه علق عليه بالحكم بالكراهة على استعماله دون التنجس.
الجواب :
تغير الماء يكون أحياناً بالمخالطة والممازجة، وأحياناً بالمجاورة من غير ممازجة .
فإن كان التغير بسبب أن النجاسة خالطت الماء ومازجتها حتى تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بهذه النجاسة فيحكم بنجاسته,
وإن كان التغير بغير ممازجة وإنما بمجاورة وهذا قد يحصل أحيانا ولا سيما في الزمن السابق ؛ قد يجد المرء جيفة بجانب غدير ماء ؛ فإذا استقى من هذا الغدير وجد فيه رائحة الميتة ، والميتة نجسة ، والماء قد تغيرت رائحته بسبب قرب الجيفة منه لا بسبب أن الجيفة ألقيت في الماء .
فالتغير بالمجاورة لا ينجس الماء بغير خلاف بين العلماء .
وأما التغير الذي يكون بسبب المخالطة فهو مؤثر.
والدخان المتصاعد من النجاسات اختلف فيه فقيل إن النجاسة إذا أحرقت فإن الإحراق تطهير لها؛ فيكون الدخان المتصاعد طاهراً، وقيل إن دخان النجاسة نجس، والصواب التفريق بين نجس العين ونجس الصفة؛ فدخان نجس العين نجس لا يطهر، وإنما تحول من سائل إلى بخار أو من جماد إلى دخان.
فهذا الدخان لو جعل في إناء فيه ماء طهور وخالط الماء فإنه يغير رائحته إذا كان الماء قليلاً غالباً فيكون الماء نجساً بذلك؛ لأنه من المعروف أن الدخان لا يدخل في الماء إلا بقوة تدفعه للتغلغل بين أجزاء الماء وبذلك تحصل المخالطة؛ فأما إذا كان الماء مكشوفاً والدخان يمر من فوقه فإن التغير يكون بالمجاورة لا بالمخالطة.


السؤال السادس :قال الشيخ رحمه الله: "ﻭﺇِﻥ ﺗﻐﻴَّﺮ ﺑﻄﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻣﺸﻰ ﺭﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ ﺑﺮﺟﻠﻴﻪ،
ﻭﺃﺧﺬ ﻳﺤﺮِّﻙ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﺑﺸﺪَّﺓ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻣﺘﻐﻴِّﺮﺍً ﺟﺪًّﺍ ﺑﺎﻟﻄِّﻴﻦ؛ ﻓﺈِﻥَّ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻃَﻬُﻮﺭٌ ﻏﻴﺮُ ﻣﻜﺮﻭﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻐﻴَّﺮ ﺑﻤُﻜْﺜِﻪ".
وسؤالي: لم علل الشيخ التغيير بالمكث مع أن أن الرجل هو الذي تعمد تحريكه برجليه؟
الجواب
هو ألحقه بالتغير بالمكث، وهذا الإلحاق فيه نظر من جهتين ، لكن الخلاصة فيما يخالط الماء أنه على أنواع:
النوع الأول: ما يغير لون الماء وطعمه حتى يخرج عن اسم الماء كالمرق والخل والحبر والعصير ونحو ذلك فهذا لا يصح الوضوء به بلا خلاف بين أهل العلم.
النوع الثاني: ما لا يغير لون الماء بعامة ولا يسلبه اسم الماء ، وذلك مثل الحصى والطين والملح والأعواد التي تكون في الماء والطحالب التي تكون في بعض الغدران والبرك والأنهار، وتغير لون الماء قليلاً بسبب الأوعية التي يحفظ فيها كالقِرَب والجرار ونحوها ؛ فهذا التغير الذي لا يسلب الماء اسمه لا يؤثر في صحة التطهر به بلا خلاف بين أهل العلم.
وما يُلقى في الماء من الأشياء الطاهرة كالحديد والخشب وغيرها إذا كان لا يغير لون الماء حتى يسلبه اسمه فهو باقٍ على حكم الأصل وهو صحة الوضوء به، وأنه ماء مطلق.
فأما إذا تغير لون الماء بعامة حتى صار شيئاً آخر غير الماء المطلق كغُسَالة الأصباغ ونحوها فهذا يلتحق بالنوع الأول، ولا يصح التطهر به.
والطين إذا كان كثيفاً فلا يصح الوضوء به لأنه ليس بماء مطلق، وأما إذا كان قليلاً فيصح التطهر به ولو تغير لونه قليلا لأنه تغير بشوائب طاهرة لم تخرجه عن اسم الماء.


السؤال السابع : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وقد قال الفقهاء رحمهم الله: «إذا زال تغيُّر الماء النَّجس الكثير بنفسه صار طَهُوراً[(32)]، وإِذا تخلَّلت الخمر بنفسها صارت طاهرة»[(33)]، وهذه طهارة بغير الماء.
سؤال : لم تتضح لي صورة المسألة، كيف يتغير الماء النجس الكثير بنفسه ؟
الجواب :
الماء الكثير فيه قوة مطهّرة، فلا تبقى النجاسة في الماء الكثير بل تتحلَّل وتذهب، ولا سيما الماء المالح كمياه البحار والماء المرّ كمياه بعض الآبار، ومتى زالت النجاسة زال حكمها.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بُضَاعَةَ، وهي بئرٌ يلقَى فيها الحِيَضُ والنَّتَنُ ولحومُ الكِلابِ؟
قال: (( الماء طَهور لا ينجِّسُه شيء)). رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وغيرهم.
وصَحَّحُه الإمام أحمد.
قال أبو داوود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألتُ قيّمَ بئر بضاعة عن عمقها؟
قال: أكثرُ ما يكون فيها الماء إلى العانة.
قلت: فإذا نقص؟
قال: دون العورة.
قال أبو داوود: وقدَّرتُ أنا بئرَ بُضَاعة بردائي، مَدَدْتُهُ عليها ثم ذَرَعْتُه؛ فإذا عَرْضُها ستَّةُ أذْرُعٍ.
وسألتُ الذي فتحَ لي باب البستانِ فأدخَلني إليهِ: هل غُيِّرَ بناؤها عما كانت عليه؟
قال: لا.
قال أبو داوود: ورأيت فيها ماءً متغيِّرَ اللَّونِ.
قال البغوي: (وهذا الحديث غير مخالف لحديث ابن عمر في القلتين ، لأن ماء بئر بضاعة كان كثيراً لا يغيّره وقوعُ هذه الأشياء فيه).


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أقسام, المياه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir