دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #14  
قديم 12 ربيع الأول 1438هـ/11-12-2016م, 08:52 PM
فاطمة الزهراء احمد فاطمة الزهراء احمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,051
افتراضي

المجموعة الثانية:
1: فسّر قول الله تعالى:
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)}.
" إنما حرم عليكم الميتة "
يُبين الله عز وجل في هذه الاية الكريمة بعض المحرمات التي حرمهاعلى عباده ، وحصرها في قوله :" إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماأهل به لغير الله "وأول هذه المحرمات المذكورة في الاية الكريمة هي : " الميتة "
ورود فيها قراءتان :
قرأها الجمهور بالتخفيف ،وأبوجعفر قرأها بالتشديد .
ومعناها :
التي تموت من غير تذكيةٍ، مما له نفس سائلة ويدخل فيها المنخنقة أو الموقوذةً أو المتردية أو النطيحة أو ما هجم عليه السّبع وأكله . وأخرج منها الجمهور ميتة البحر والجراد ،وذلك لأن لفظ الميتة عام والمعنى مخصص وميتة البحر والجراد لم يدخل أبدا في هذا العموم .
والدليل على هذا :
حديث ابن عمر مرفوعًا: «أحلّ لنا ميتتان ودمان: السّمك والجراد، والكبد والطّحال».
"الدم"
المراد به هنا المسفوح لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع .كما ذكر ابن عطية.
" ولحم الخنزير "
وخص هنا ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ذكي أو لم يذك، وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها، وأجمعت الأمة على تحريم شحمه، وفي خنزير الماء كراهية، أبى الامام مالك أن يجيب فيه، وقال:« أنتم تقولون خنزيرا». ذكره ابن عطية .
" وماأهل به لغير الله "
"أهل "معناه : صيح وهوما رفع فيه الصوت بتسمية غير الله عليه ، وهذا موجود في اللغة، ومنه الإهلال بالحج ، إنما هو رفع الصوت بالتلبية.
قال ابن عباس وغيره في المراد بقوله :" وما أهل به لغير الله " "المراد ما ذبح للأنصاب والأوثان"
وقد كانوا في الجاهلية يذبحون لغير الله لأصنامهم وأوثانهم ، وكذلك ما كان يذبحه النصارى وغيرهم من الملل في أعيادهم ، والذبح يجب تكون فيه النية ،فما كان لغير الله فلا يجوز أكله .
" فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه "
ورد في معنى الاضطرار والبغي هنا عدة أقوال:
1- قال بعضهم: أي : فمن اضطر جائعاً غير باغ - غير آكلها تلذذا - ولا عاد، ولا مجاوز ما يدفع عن نفسه الجوع، فلا إثم عليه.ذكره الزجاج .
2- وقالوا: {غير باغ}: غير مجاوز قدر حاجته ، وغير مقصر عما يقيم به حياته. ذكره الزجاج وذكر نحوه ابن عطية وابن كثير عن السدي .
3-وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما: «المعنى غير باغ على المسلمين وعاد عليهم" ذكره ابن عطية ونحوه ابن كثير والزجاج .
4- وقال مالك رحمه الله: «يأكل المضطر شبعه»ذكره ابن عطية .
وهذا يقتضي أنّ أكل الميتة للمضطرّ عزيمةٌ لا رخصةٌ. قال أبو الحسن الطّبريّ : وهذا هو الصحيح .
" إن الله غفور رحيم "
قال مقاتل بن حيّان في قوله: «{فلا إثم عليه إنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ}فيما أكل من اضطرارٍ، وَقَالَ ابن كثير : بلغنا -واللّه أعلم -أنّه لا يزاد على ثلاث لقمٍ».
وهذا يدل على رحمة الله بعباده ،وعدم تكليفهم ما لا يطيقون ،وهذا من سعة رحمته وفضله .

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, التاسع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:55 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir