دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #3  
قديم 2 رجب 1437هـ/9-04-2016م, 10:38 PM
هدى مخاشن هدى مخاشن غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 240
افتراضي

فصل في أحكام الطلاق والعدد

o مَدخَل:

- ذكر الله أحكام النكاح وحث الزوج على الصبر واستمرار الحياة بينهما فإن لم يكن لذلك الأمر سبيل شرع الفراق ورتب عليه أحكاما.

- بدأ الشيخ بإيضاح متى يحق الفراق بين الزوجين وثنَّاه بشروط ذلك الفراق إلى غيره من المسائل التي سألخصها هنا بما يمن الله به علي.
o مَتَى يَتَعَيَّنُ الطَّلَاق:
- إذا كان لا بد للزوج من الطلاق، ولم يكن متمكنًا من الصبر على زوجته.
o شُرُوطُ الطَّلَاق:
- أن يكون بعد النكاح، ومن علق طلاقا بنكاح امرأة؛ لم ينعقد هذا التعليق، ولم يقع عليها شيء إذا نكحها، بدليل قوله تعالى:{إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}.
- أن يطلق زوجته مستقبلة عدتها،
- أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد تبين حملها، أو وهي آيسة أو صغيرة؛
o الحِكمَةُ مِن جعل الطَلَاقِ فِي زَمَنِ العِدَّة:
- لأنها في هذه الأحوال كلها تبتدئ بالعدة البينة الواضحة.
o حُكمُ مَن طَلَّقَ زَوجَتَهُ طَلَاقًا غَيرَ شَرعِي:
- من طلق زوجته أكثر من واحدة، أو وهي حائض أو نفساء، أو في طهر قد وطئ فيه ولم يتبين حملها فإنه آثم متعد لحدود الله.
o أَحكَامُ الطَّلَاقِ الرَّجعِي:
- إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا مشروعًا واحدًا أو ثنتين فله أن يراجعها بلا عوض ما دامت في العدة رضيت أو كرهت.قال تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228]
o أَحكَامُ الطَّلَاقُ البَائِن:
- إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وتنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل،فيطأها ويطلقها رغبة في طلاقها، وتنقضي عدتها منه، حين إذن له أن ينكحها برضاها وبباقي شروط النكاح.
o أَحكَامُ الطَّلَاقِ بِعِوَض:
- إذا طلق الزوج زوجته بعوض؛ بلفظ الطلاق أو غيره فقد أباح الله هذا الفداء عند الحاجة؛ سواء كان العوض قليل أو كثير حصل الطلاق ولم يكن له عليها رجعة إلا إذا شاءت،وبنكاح جديد.{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]
o أَحكَامُ العَضل:
- يحرم على الولي عضل الزوجة ومنعها من الرجوع لزوجها الأول إذا رغب كل منهما في الآخر وكان الزوج كفئًا.
- يكون الولي محسنًا إذا منع تراجع الزوجين لكون الزوج ليس كفئًا أو لأسباب شرعية أخرى.
o شَرطُ الرَّجعَةِ وَالتَّرَاجُع:
- شرط الرجعة والتراجع هو الإصلاح {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}[البقرة: 228] والقيام بحدود الله، {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ}[البقرة: 230]وإلا فلا يراجع، ولا يتراجعا للضرار وللبقاء على غير ما يحبه الله،
o أَحكَامُ الإِمسَاكِ وَالتَّسرِيح:
- أن يكون إمساك الزوج زوجته بالإحسان والعشرة بالمعروف، ويكون تسريحه لها بطمأنينة من غير عداوات ولا مغاضبة.
- إعطاء الزوج زوجته المطلقة شيئًا من المال ليجبر به خاطرها وتتمتع به هذا من التسريح بالمعروف.
o عِدَّةُ المفَارِقَةُ لِزَوجِهَا بِمَوتٍ أَو طَلَاق:
- عدة المطلقة التي تحيض استكمال ثلاثة قروء من بعد وقوع الطلاق.
- عدة المطلقة الآيسة والصغيرة التي لم تحض بعد؛ ثلاثة أشهر.
- عدة المفارقة لزوجها بموتههي تربص أربعة أشهر وعشرًا.
- عدة الحامل المفارقة لزوجها بموت أو طلاق وضع حملها.
- المفارقة لزوجها في الحياة بطلاق أو غيرهإذا لم يدخل بها، أو لم يخل بها فليس عليها عدة ولها التزوج في الحال.{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49]
- المفارقة لزوجها بموتهإذا تم عقدهما ولو لم يدخل بها تعتد لعموم قوله {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ}[البقرة: 234] الآية [البقرة: 234] .
o الحِكمَةُ مِنَ العِدَّة:
- هي من حقوق الزوج؛ لتمكنه من الرجعة ولحفظ فراشه ومائه من الاختلاط، وحق لها أيضا من النفقة والسكنى لمن يجب لها ذلك.
o أَحكَامُ النَّفَقَةِ عَلَى المُعتَدَّة:
المعتدة نوعان:
- نوع حامل لها النفقة بكل حال. قال تعالى:{وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: 6]
- نوع غير حامل، وهي أيضا نوعان:
أ‌- مفارقة بائنة بموت أو فسخ أو خلع أو ثلاث أو عوض، فهؤلاء كلهن لا نفقة لهن ولا كسوة ولا مسكن إلا على وجه المعروف والإحسان.
ب‌- ومفارقة رجعية فما دامت في العدة فلها النفقة والكسوة والمسكن وتوابعها على الزوج، وحكمها حكم الزوجة التي في حباله في كل حال إلا في القسم فلا قسم له؛ لأن الله سماه بعلا لها في قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}[البقرة: 228] ولأن له أن يرجعها إلى الزوجية التامة رضيت أو كرهت ما دامت في العدة.
o الأَحكَامُ المُتَعَلِّقَةُ فِي مُتعَةِ المُطَلَّقَة:
- كل مطلقة لها على زوجها متعة من باب العموم وتكون المتعة حقا معروفا وإحسانا جميلا؛ لقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241]
لكن تجب بحسب يسار الزوج وإعساره على/
- المفارقة بالطلاق قبل المسيس مطلقا، قال تعالى: {فَمَتِّعُوهُنَّ}[الأحزاب: 49]
- وتجب أيضًا للزوجة إذا لم يسم لها مهرا، فإن سمى لها مهرا فإنه يتنصف إذا طلقها قبل الدخول، ويكون نصف الصداق هو المتعة كما قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ - وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 236 - 237]
o الحِكمَة مِن إِيجَادِ المُتعَة التِّي يُمَتِّع الزَّوجُ بِهَا المُطَلَّقَة:
- فيها جبر خاطرها وقضاء نوائبها التي هي مظنة الحاجة إليها في تلك الحال.
- عنوانا على التسريح بالمعروف، ودفعا للمشاغبات والعداوات التي تحدث لكثير من الناس عند الطلاق.
- احتياطا لبراءة ذمته مما لعله لحقه لها من الحقوق، وتسهيلا للرجعة أو المراجعة إذا تغيرت الحال، وأحدث الله بعد ذلك أمرا.
ولها من الفوائد شيء كثير.
o مَعَانٍ وَقَوَاعِدٌ كُلِّيَة مَأخُوذَة مِن المَوضُوع:
- ينبغي على العبد ألا يدخل في أمر من الأمور التي يترتب عليها حقوق كثيرة إلا إذا كان قادرًا عليهوواثقًابقيامه بما فيه من الحقوق.
- مقابلة أحكام الله بالشكر القلبي من اعتراف وإقرار، وباللسان من حمد وثناء، وبالجوارح بأن يستعين بها على طاعته سبحانه فإن أحكامه صالحة لكل زمان ومكان ونابعة من حكيم عليم بما يصلح لنا. *مناسبة ختام الآية
- قبول قول المرأة في وجود الحيض وانقطاعهدليل على أمانتها على نفسها، ففي قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}[البقرة: 228] فتوعدها بكتمان ذلك، وهذا دليل على أن قولها معتبر،
- الحث على العفو في جميع المعاملاتوأنه ينبغي للعبد أن لا يستقصي في كل شيء، بل يجعل للفضل محلا من عفو ومحاباة وإعطاء أزيد مما في الذمة قدرا أو وصفا، وقبول أدنى من الحق كمية وكيفية، فكم حصل بهذا الفضل - وإن كان طفيفا - خير كثير وأجر كبير، ومعروف وبركة، وراحة فكر وطمأنينة قلب، وخص هذا الموضع لنفعه وعظم موقعه، فقال: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}[البقرة: 237]


فصل في آيات في الإيلاء والظهار واللعان

o مَدخَل:
- أورد الشيخ ثلاث آيات تكلم عنها وأوضح المسائل فيها الآية الأولى،
1- قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[البقرة: 226 - 227]
2- وقال: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: 1] الآيات. [المجادلة: 1] .
3- {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}[النور: 6] الآيات. [النور: 6]
تحدثت الآية الأولى عن الإيلاء، والثانية عن الظهار، والثالثة عن اللعان، ثم أوضح معان تلك الألفاظ والأحكام المندرجة تحتها ألخصها بـ:
o المُرّادُ بالإِيلَاءِ:
- هو حلف الزوج بالله على ترك وطء زوجته أبدا، أو مدة طويلة تزيد على أربعة أشهر ويكون حينئذٍ قادرًا على الوطء.
o أَحكَامُ الإِيلَاء:
إذا آلى الزوج من زوجته فلا يخلو ذلك من:
أ‌- أن تطالبه الزوجة بحقها من الوطء فيؤمر بذلك ويجعل له أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء فذلك هو المطلوب منه، وهو أحب الأمرين إلى الله، وإن أبى وامتنع ومضت الأربعة الأشهر وهو مصر على عدم وطئها وهي مقيمة على طلب حقها، أجبر على أحد أمرين:
1- إما أن يفيء ويكفر كفارة يمين.
2- وإما أن يطلق.
فإن امتنع من كل منهما طلق الحاكم عليه.
ب‌- إذا كانت الزوجة لا تطالبه، تُرك وشأنه، فإن وطئ في هذه المدة فقد حنث، وعليه كفارة يمين، وإلا فلا كفارة عليه.
o المُرَادُ بِالظِّهَار:
أن يحرم زوجته ويقول لها: أنت علي كظهر أمي، أو نحوه من ألفاظ التحريم الصريحة.
o حُكمُ الظِّهَار:
- الظهار منكروقول زور، وكذب أعظم كذب إذ يشبه من هي حلال بمن هي أعظم المحرمات، وهي الأم، قال: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}[المجادلة: 2] وعليه أن يتوب فقال: {وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}[المجادلة: 2].
o كَفَارَةُ الظِّهَار:
يجب فيها الترتيب/
1- عتق رقبة من قبل أن يمسها.
2- فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل المسيس أيضا.
3- فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
فبعد هذه الكفارة تحل له الزوجة وتنحل يمينه.
o المُرَادُ باللِّعَان:
- إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ولم يكن له على ذلك أربعة شهود، ولم تعترف بل أقامت على الإنكار، فعليه ما على من قذف المحصنات من جلد ثمانين جلدة إلا أن يلاعنها على أنه صادق وتلاعنه على أنه كاذب.
o كَيفِيَةُ اللِّعَان:
- ملاعنة الزوجين بأن يشهد الزوج أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويقول في الخامسة داعيا على نفسه، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فحينئذ يترتب عليها الحد أو الحبس حتى تقر، إلا أن تقابله بلعان يدرأ عنها العذاب، بأن تقول أربعا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
o أَحكَامُ اللِّعَان:
- إذا تلاعن الزوجان ولاعن الزوج زوجته يترتب عليها الحد أو الحبس حتى تقر أو تقابله باللعان فإذا تلاعنا يحصل الفراق الأبدي بينه وبينها.
o حُكمُ القَاذِفِ بِالزِّنَا إذا كَان غَيرُ الزَّوج:
- القاذف: إذا كان غير زوج، وقذف غيره بالزنا، فإن حده ثمانين جلدة قالالله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}
o الحِكمَةُ مِن تَخصِيصِ الزَّوجِ بِسِقُوطِ حَدِّ القَذفِ عَلَيه دُونَ غَيرِه:
- لأن الزوج محتاج، وربما كان مضطرا إلى رميها لنفي ما يلحقه من أولاد غيره ولحقه وإفساد فراشه.
والله تَعَالَى أَعلَمُ ..


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
تقارير, يوم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:18 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir