دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الحدود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 جمادى الآخرة 1431هـ/25-05-2010م, 03:21 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي - شهادة عدلين أو إقرار مرتين

ولا يُقْطَعُ إلا بشهادةِ عَدْلَيْنِ، أو إقرارِ مَرَّتَيْنِ، ولا يَنْزِعُ عن إقرارِه حتى يُقْطَعَ، وأن يُطالِبَ المسروقُ منه بمالِه.

  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 02:26 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.......................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 02:26 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي


الشرطُ الخامِسُ: ثُبُوتُ السَّرِقَةِ، وقد ذَكَرَه بقولِهِ: (ولا يُقْطَعُ إلا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ) يَصِفَانِها بعدَ الدعوَى من مالِكٍ، أو مَن يَقُومُ مَقَامَه، (أو إقرارِ) السارقِ (مرَّتَيْنِ) بالسرِقَةِ يَصِفُها في كلِّ مرَّةٍ؛ لاحتمالِ ظَنِّهِ القطعَ في حالٍ لا قَطْعَ فيها، (ولا يَنْزِعُ) أي: يرجِعُ (عن إقرارِهِ حتَّى يُقْطَعَ)، ولا بأسَ بِتَلْقِينِهِ الإنكارَ.
(و) الشرطُ السادِسُ: (أنْ يُطَالِبَ المسروقُ مِنه) السارقَ (بمالِهِ)، فلو أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ من مالِ غائبٍ، أو قامَتْ بها بَيِّنَةٌ، انْتُظِرَ حُضُورُه ودَعْوَاهُ، فيُحْبَسُ وتُعادُ الشهادةُ.

  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 02:27 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


الشرط الخامس: ثبوت السرقة([1]) وقد ذكره بقوله (ولا يقطع إلا بشهادة عدلين)([2]) يصفانها بعد الدعوى، من مالك أو من يقوم مقامه([3]) (أو بإقراره) السارق (مرتين) بالسرقة([4]).

ويصفها في كل مرة، لاحتمال ظنه القطع، في حال لا قطع فيها([5]) (ولا ينزع) أي يرجع (عن إقراره حتى يقطع)([6]) ولا بأس بتلقينه الإنكار([7]).
(و) الشرط السادس (أن يطالب المسروق منه) السارق (بماله)([8]) فلو أقر بسرقة من مال غائب([9]) أو قامت بها بينة، انتظر حضوره ودعواه([10]) فيحبس وتعاد الشهادة([11]).


([1]) ولا تثبت إلا بأحد شيئين ببينة أو إقرار لا غير، قولا واحدا.
([2]) رجلين مسلمين حرين، سواء كان السارق مسلما أو ذميا.
([3]) أي ويشترط أن يصفا السرقة والحرز، وجنس النصاب وقدره، ليزول الاختلاف فيه، فيقولان: نشهد أن هذا سرق كذا، قيمته كذا من حرز، ويصفان الحرز، وذلك بعد الدعوى، من مالك للمال المسروق، أو دعوى من يقوم مقام المالك فإن كان المسروق منه غائبا فحضر وكيله وطالب بالسرقة، احتاج الشاهدان أن يرفعا في نسبه فيقولان، من حرز فلان بن فلان، بحيث يتميز عن غيره، فإذا اجتمعت هذه الشروط، فقال الموفق وغيره: يجب القطع في قول عامتهم، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، على أن قطع السارق، يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان، ووصفا ما يوجب القطع.
([4]) لما روى أبو داود: أنه صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف، فقال له: «ما إخالك سرقت؟ قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع» ولقول علي: شهدت على نفسك مرتين، ومثله يشتهر فلم ينكر، ولأنه يتضمن إتلافا في حد، فكان من شرطه التكرار، وعنه: مرة وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك، يقطع باعترافه مرة، لأنه حق يثبت بالإقرار، فلم يعتبر فيه التكرار، فالله أعلم.
([5]) أي ويشترط أن يصف السرقة، فيذكر شروطها من النصاب والحرز، وإخراجها منه، لاحتمال ظنه القطع في حالة لا قطع فيها لفقد بعض شرطها.
([6]) قال الموفق: هذا قول أكثر الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم للسارق «ما إخالك سرقت؟» يعرض له ليرجع، ولأنه إنما ثبت بالاعتراف، فقبل رجوعه، كحد الزنا.
([7]) ليرجع عن إقراره، نص عليه، وقال الموفق: هذا قول عامة الفقهاء،وقال مالك: إن لم يعرف بشر، وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه، لما تقدم.
([8]) وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ونصره الموفق وغيره.
([9]) انتظر حضوره ودعواه لاحتمال أن يكون أباحه إياه.
([10]) لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن مالكه أباحه إياه، أو وقفه على المسلمين، أو على طائفة السارق منهم، أو أذن له في دخول حرزه، فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة.
([11]) أي فيحبس السارق، لغيبة المالك، لتعلق حق الله به، وحق الآدمي، فحبس لما عليه من حق الله، وإن كانت العين في يده أخذها الحاكم وحفظها
للغائب، وإلا فإذا جاء فهو الخصم فيها.

قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا كانت العين قائمة، فإنه يجب ردها، وإن كانت تالفة وجب الغرم، والقطع عند الشافعي وأحمد اهـ.
وعن أحمد: لا يشترط مطالبة المسروق منه بماله، لظاهر الآية واختاره أبو بكر والشيخ، وهو مذهب مالك، كإقراره بالزنا بأمة غيره، قال: واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين فإن قطع يده واجب، ولو عفا عنه رب المال اهـ.
وإذا وجد المال المسروق مع المتهم، فقال ابن القيم: لم يزل الخلفاء والأئمة يحكمون بالقطع، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صريح، لا يتطرق إليه شبهة، وذكر في قصة حيي إقرار المكره، إذا ظهر معه المال، وأنه إذا عوقب وظهر عنده قطعت يده، قال: وهو الصواب بلا ريب لوجود المال، اهـ.
وقال الشيخ في تقديم القيافة مثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء ويثبت ذلك فيقص القائف أثر الوطء، من مكان إلى آخر فشهادة القائف: أن المال دخل إلى هذا الموضع، توجب أحد أمرين، إما الحكم، وإما أن يكون لوثا، يحكم به مع يمين المدعي، وهو الأقرب، فإن هذه الأمارة ترجح جانب المدعي، واليمين مشروعة في أقوى الجانبين.

  #5  
قديم 11 ربيع الثاني 1432هـ/16-03-2011م, 03:43 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَلاَ يُقْطَعُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ،
قوله: «وَلاَ يُقْطَعُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ» هذا الشرط السادس، وهو ثبوت السرقة، ولثبوتها طريقان:
أولاً: الشهادة.
ثانياً: الإقرار.
وهناك طريق ثالث مختلف فيه، وسيأتي.
الشهادة يقول المؤلف: «بشاهدين عدلين» ، والعدل هو من استقام دينه، واستقامت مروءته، فهو ذو دين، وذو مروءة لم يفعل ما يخل بالدين، ولم يفعل ما يخل بالشرف والمروءة، فلا بد في الشهادة من أن يكون الشاهدان اثنين عدلين.
ولا تقبل شهادة النساء في السرقة؛ لأن الحدود لا يقبل فيها إلا الرجال، فإن شهد رجل وامرأتان فلا تقطع اليد، أو أربعون امرأة لا تقطع اليد، أو رجل واحد لا تقطع اليد، أو رجل فاسق ورجل عدل لا تقطع اليد، أو رجلان فاسقان لا تقطع اليد؛ لأنه لا بد من رجلين عدلين.

أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ يَنْزِعَ عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يُقْطَعَ، ..............
قوله: «أَوْ إِقْرارٍ مَرَّتَيْنِ» هذا هو الطريق الثاني لثبوت السرقة، ويشترط فيه شرطان: التكرار، الاستمرار.
الأول: التكرار: يقول المؤلف: «مرتين» : فلو أقر مرة واحدة، وقال: إني سرقت فلا قطع؛ لأن السرقة لم تثبت شرعاً.
والدليل على أنه لا بد من التكرار أنه جيء بسارق إلى الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ فأقر بأنه سرق فقال: «ما إخالك سرقت؟» قال: بلى يا رسول الله، فأمر بقطعه[(193)].
والقياس: قالوا: لأن هذا حد يتضمن إتلافاً، فكان أحقَّ بالتكرار من الزنا الذي لا يتضمن الإتلاف إلا في المحصن.
ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم له: «ما إخالك سرقت» أراد بذلك الاستثبات، والقول يثبت على الإنسان بشهادته على نفسه، قال تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}} [النساء: 135] ، وقد سبق لنا بيان أن تكرار الإقرار ليس بشرط في باب حد الزنا، فهذا مثله وأولى؛ ولذلك كان اشتراط تكرار الإقرار هنا من مفردات مذهب الإمام أحمد، كما ذكره صاحب الإنصاف.
وقوله: «أو إقرار مرتين» مراده بيان الأقل أي: إقرار لا ينقص عن مرتين، فإن زاد كان أقوى.
الشرط الثاني: الاستمرار، وإليه أشار المؤلف بقوله:
«وَلاَ يَنْزِعَ عَنْ إِقْرَارِهِ حَتى يُقْطَعَ» ونصبت «ينزع» ؛ لأنه عطف على اسم خالص، قال ابن مالك:
وإن على اسمٍ خالصٍ فعلٌ عطفْ *** تنصبه أن ثابتاً أو منحذفْ
وشاهده قول الشاعر:
ولبسُ عباءةٍ وتــــقرَّ عيني *** أحبُّ إلي من لُبس الشفوف
والاسم الصريح هو «إقراره» ولا ينزع أي: وعدم نزعه، ويجوز الرفع على أنها استئنافية.
والمعنى أي: لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، وقاسوا ذلك على الزنا، وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يشترط، وأنه إذا أقر الإنسان على نفسه ثبت عليه الحكم بمقتضى إقراره، ولا يقبل رجوعه.
ولو أن رجلاً أقر بأنه سرق، وقال: إني سرقت من الدكان الفلاني الحاجة الفلانية، التي وصفها كذا، ورقمها كذا، وذكرها تماماً، ووصف كيف سرق، وقال: جئت من هنا، وفتحت هذا الباب، ووجدنا المسروق عنده كما وصف تماماً، ثم بعد ذلك قال: رجعت عن إقراري.
هل نقول: إن عموم كلامهم حيث قالوا: ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، يقتضي أن هذا الذي رجع عن إقراره ووجد المال عنده، ووصف هو نفسه السرقة، ولم يقل: سرقت فقط، فهل نقول: إن عموم كلام الأصحاب يقتضي أن يرفع عنه الحد؛ لأنه رجع، أو نقول: إن كلامهم فيما إذا كان ثبوت السرقة مجرد إقرار، أما مع وجود هذه القرائن التي ذكرها، فهل يصدق أو لا؟ هذا لا يصدق به أحد؛ لأنه من المستحيل أن رجلاً يدعي على نفسه هذه الدعوى، ثم يقول: ما فعلت، نعم، يوجد احتمال أنه لم يسرق، وأن السارق صديقه، وأن صديقه وصف له السرقة، ووضع المال عنده أمانة، فهذا احتمال عقلي وارد، لكن العادة تمنع هذا منعاً باتاً.
فالصواب إذاً أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول مطلقاً، فكيف إذا احتفت به قرائن تدل على كذب الرجوع، وعلى أن السرقة واقعة تماماً.
وعلى هذا نقول: الصحيح أنه لا يشترط لثبوت السرقة تكرار الإقرار، ولا الاستمرار في الإقرار، وأنه إذا أقر ولو مرة واحدة أقيم عليه الحد إذا تمت شروط الإقرار، بأن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً.
وهل هناك طريق ثالث تثبت به السرقة؟
المذهب أنه ليس هناك طريق لثبوت السرقة سوى هذين الطريقين، وزاد بعض أهل العلم طريقاً ثالثاً، وهي أن يوجد المسروق عند السارق ما لم يدَّعِ شبهة تمنع الحد.
مثال ذلك: ادعى شخص على آخر بأنه سرق ماله، فسألناه: ما هو مالك؟ فقال: مالي هذا الشيء المعين وعيَّنه، وصفته كذا وكذا، ورقمه كذا وكذا، ولونه كذا وكذا، وفسّره تفسيراً بيناً واضحاً، فقلنا للمدعى عليه: هذا يقول أنك سرقت، فقال: ما سرقت، وليس له عندي شيء أبداً، ثم وجدنا هذا المسروق حسب وصف المدعي موجوداً عنده.
فهذه قرينة تدل على أنه سارق، فيقام عليه الحد وتقطع يده، وهذا اختيار جماعة كثيرة من أهل العلم، قالوا: إن هذا من جنس ما إذا تقيأ الرجل الخمر فإنه يحد كما مضى.
فإن ادعى السارق أنه أخذ هذا المال عارية، أو بيعاً، أو هبة، فهذه شبهة تمنع إقامة الحد، كما ذكرنا فيمن حملت وليس لها زوج ولا سيد، ثم ادعت أن غيرها أكرهها فإنها لا تحد.
الشرط السابع قوله:

وَأَنْ يُطَالِبَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِهِ، ..................
«وَأَنْ يُطَالِبَ المسْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِهِ» فإن لم يطالب فإنه لا يقطع، ولو ثبتت السرقة، ما دام صاحبه لم يطالب، والدليل حديث صفوان بن أمية ـ رضي الله عنه ـ حيث كان نائماً على ردائه في مسجد النبي صلّى الله عليه وسلّم فجاء رجل فسرقه، فرفع صفوان الأمر إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم، فأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بقطعه، فقال صفوان: يا رسول الله، أتقطعه في رداء لا يساوي ثلاثين درهماً؟ إني قد وهبته له، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «هلا كان قبل أن تأتيني به»[(194)].
فإنه يدل على أنه لو وهبه له قبل أن يرفعه للحاكم سقط القطع، فهل يصح الاستدلال بهذا الدليل على هذه المسألة؟
إذا قدرنا أن السارق سرق، وثبت عند الحاكم أنه سرق، لكن لم يجئ أحد يقول له: إنه سرق مني، هل يقطع أم لا؟ المذهب أنه لا يقطع؛ لأنه ما جاء أحد يطالب، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى أنه لا تشترط المطالبة، وأنه إذا ثبتت السرقة قطع؛ لأن القطع لحفظ الأموال، وليس حقاً خاصاً لهذا الرجل؛ حتى نقول: إنه إذا طالب قطع وإلا فلا، بخلاف القصاص، فإذا لم يطالب لا يقطع.
مسألة: هل البصمات طريق رابع لمعرفة المجرم؟
الجواب: تعتبر قرينة وليست بينة قطعية؛ لأنه قد يكون الذي لمس الباب لمسة قبل السرقة أو بعدها، لكن لو قلنا: ليس فيه بصمة سوى هذه، فيمكن أن نقول: حتى لو لم يوجد إلا هذه البصمة فإنه يوجد احتمال أن تكون قبل السرقة أو بعدها، وأن يكون السارق تحاشى أن يمس هذا الباب، بل مسه بحديدة وما أشبه ذلك.
مسألة: إذا رأوا رجلاً هارباً وأمسكوه ومعه المال، فهل يدل هذا على السرقة؟ الجواب: لا.



[193] أخرجه الإمام أحمد (5/293)، أبو داود في الحدود باب في التلقين في الحد (4380)، والنسائي في الحدود باب تلقين السارق (8/67)، وابن ماجه في الحدود باب تلقين السارق (2597) عن أبي أمية المخزومي ـ رضي الله عنه ـ، وانظر: التلخيص (1776)، والإرواء (2426).
[194] سبق تخريجه ص(338).

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
شهادة, عدلين

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:21 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir