المجموعة الثانية:
س1: عرف الصلح مع بيان حكمه.
الصلح لغة: التوفيق، و المراد به: قطع المنازعة.
و شرعا: العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين.
و هو مشروع بدليل الكتاب، و السنة، و الإجماع.
أما الكتاب، فمنه قول الله - تعالى-: {و الصلح خير}.
و أما السنة، فقوله - صلى الله عليه و سلم-: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا".
و قد أجمعت الأمة على مشروعيته إذا كان القصد رضا الله، ثم رضا المتخاصمين.
س2: متى تثبت الشفعة؟
تثبت الشفعة في الأرض و العقار إذا كانت الحصة المنتقلة من الشريك مبيعة بيعا صحيحا أو ما في معناه.
و أما فيما انتقل عن ملك الشريك بغير بيع كموهوب بعير عوض، و أو موروث، أو موصى به فلا شفعة فيه، و كذلك إذا كان العقار غير قابل للقسمة كبئر، و طريق.
و من لم يطالب بها وقت البيع مع العلم به سقطت إلا أن يؤخر طلبه لعذر.
و تثبت أيضا إذا كانت الأرض غير مقسمة و لا محدودة، أو كانت مقسمة لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران.
س3: ما الحكم إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة إلى صاحبها؟
يقبل قوله لكونه أمين، و يكتفى به إلا إذا تلفت فلا بد من يمينه مع ذلك على أن هذا حصل من غير تعد و لا تفريط.
س4: متى تنتهي الإعارة؟
تنتهي بأحد الأمور التالية:
- مطالبة المالك بذلك، و لو لم يتحقق غرض المستعير منها.
- أو بانقضاء الغرض من العين المعارة.
- أو بانقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة.
- أو بموت المعير أو المستعير.
س5: ما الحكم إذا أتلف الغاصب المغصوب؟
إذا أتلفه الغاصب، فإنه رد بدلا منه.