دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 رمضان 1441هـ/26-04-2020م, 08:50 PM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الصلح مع بيان حكمه.

الصلح لغة: التوفيق، و المراد به: قطع المنازعة.
و شرعا: العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين.
و هو مشروع بدليل الكتاب، و السنة، و الإجماع.
أما الكتاب، فمنه قول الله - تعالى-: {و الصلح خير}.
و أما السنة، فقوله - صلى الله عليه و سلم-: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا".
و قد أجمعت الأمة على مشروعيته إذا كان القصد رضا الله، ثم رضا المتخاصمين.

س2: متى تثبت الشفعة؟
تثبت الشفعة في الأرض و العقار إذا كانت الحصة المنتقلة من الشريك مبيعة بيعا صحيحا أو ما في معناه.
و أما فيما انتقل عن ملك الشريك بغير بيع كموهوب بعير عوض، و أو موروث، أو موصى به فلا شفعة فيه، و كذلك إذا كان العقار غير قابل للقسمة كبئر، و طريق.
و من لم يطالب بها وقت البيع مع العلم به سقطت إلا أن يؤخر طلبه لعذر.
و تثبت أيضا إذا كانت الأرض غير مقسمة و لا محدودة، أو كانت مقسمة لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران.

س3: ما الحكم إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة إلى صاحبها؟
يقبل قوله لكونه أمين، و يكتفى به إلا إذا تلفت فلا بد من يمينه مع ذلك على أن هذا حصل من غير تعد و لا تفريط.

س4: متى تنتهي الإعارة؟
تنتهي بأحد الأمور التالية:
- مطالبة المالك بذلك، و لو لم يتحقق غرض المستعير منها.
- أو بانقضاء الغرض من العين المعارة.
- أو بانقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة.
- أو بموت المعير أو المستعير.

س5: ما الحكم إذا أتلف الغاصب المغصوب؟

إذا أتلفه الغاصب، فإنه رد بدلا منه.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13 رمضان 1441هـ/5-05-2020م, 09:07 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف الصلح مع بيان حكمه.

الصلح لغة: التوفيق، و المراد به: قطع المنازعة.
و شرعا: العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين.
و هو مشروع بدليل الكتاب، و السنة، و الإجماع.
أما الكتاب، فمنه قول الله - تعالى-: {و الصلح خير}.
و أما السنة، فقوله - صلى الله عليه و سلم-: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا".
و قد أجمعت الأمة على مشروعيته إذا كان القصد رضا الله، ثم رضا المتخاصمين.

س2: متى تثبت الشفعة؟
تثبت الشفعة في الأرض و العقار إذا كانت الحصة المنتقلة من الشريك مبيعة بيعا صحيحا أو ما في معناه.
و أما فيما انتقل عن ملك الشريك بغير بيع كموهوب بعير عوض، و أو موروث، أو موصى به فلا شفعة فيه، و كذلك إذا كان العقار غير قابل للقسمة كبئر، و طريق.
و من لم يطالب بها وقت البيع مع العلم به سقطت إلا أن يؤخر طلبه لعذر.
و تثبت أيضا إذا كانت الأرض غير مقسمة و لا محدودة، أو كانت مقسمة لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران.

س3: ما الحكم إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة إلى صاحبها؟
يقبل قوله لكونه أمين، و يكتفى به إلا إذا تلفت فلا بد من يمينه مع ذلك على أن هذا حصل من غير تعد و لا تفريط.

س4: متى تنتهي الإعارة؟
تنتهي بأحد الأمور التالية:
- مطالبة المالك بذلك، و لو لم يتحقق غرض المستعير منها.
- أو بانقضاء الغرض من العين المعارة.
- أو بانقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة.
- أو بموت المعير أو المستعير.

س5: ما الحكم إذا أتلف الغاصب المغصوب؟

إذا أتلفه الغاصب، فإنه رد بدلا منه. إن كان لا يزيد وإن كان مما يقبل الزيادة رده مع زيادته سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة .
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:37 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir