دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 جمادى الأولى 1431هـ/3-05-2010م, 09:49 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الإيلاء

الكتاب السابع: في الإيلاء
137 - (خ ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه شهرًا، فكانت انفكّت قدمه، فجلس في علّيّةٍ له، فجاء عمر، فقال: أطلّقت نساءك؟ قال: «لا، ولكن اليت منهنّ شهرًا، فمكث تسعًا وعشرين، ثم نزل، فدخل على سائر نسائه».
وفي رواية نحوه، ولم يذكر عمر، وفيه: فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرًا؟ قال: «إنّ الشّهر يكون تسعًا وعشرين».
وفي أخرى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرع من فرسٍ، فجحش شقّه، أو كتفه، وآلى من نسائه شهرًا، فجلس في مشربةٍ له، درجها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلّى بها جالسًا وهم قيامٌ، فلما سلّم قال: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به، فإذا صلى قائمًا، فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلّوا قعودًا، ولا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع». قال: ونزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله، إنّك آليت شهرًا، فقال: «إنّ الشّهر تسعٌ وعشرون».
هذه روايات البخاري، ووافقه على الرواية الثانية الترمذي والنسائي.

[شرح الغريب]
الإيلاء: الإيلاء: اليمين، وآلى يؤلي: إذا حلف. هذا هو الأصل، وله في الفقه أحكام تخصه، لا يسمى عندهم إيلاء دونها.
انفكت: يقال: سقط فلان، فانفكت قدمه: إذا انفرجت وزالت.
صرع: أي: سقط عن ظهر دابته.
فجحش: جحش جلد الإنسان: إذا أصابه شيء فسلخه، أو خدشه يقال: جحش فهو مجحوش.
مشربة: بضم الراء وفتحها: الغرفة والعلّيّة.

138 - (خ م) أم سلمة - رضي الله عنها -: أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حلف: لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلمّا مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهم، أو راح، فقيل له: يا نبيّ الله، حلفت أن لا تدخل عليهنّ شهرًا؟ فقال: «إنّ الشهر يكون تسعًا وعشرين». أخرجه البخاري، ومسلم.
139 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: اعتزل النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه شهرًا، فخرج إلينا صباح تسع وعشرين، فقال بعض القوم: يا رسول الله، إنّما أصبحنا لتسع وعشرين، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «إن الشّهر يكون تسعاً وعشرين»، ثم طبّق النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يديه ثلاثًا، مرّتين بأصابع يديه كلّها، والثّالثة بتسعٍ منها. أخرجه مسلم.
140 - (م س) ابن شهاب الزهري - رحمه الله -: قال: إنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - «أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرًا».
141 - (خ ط) نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما: قال: قال ابن عمر: «إذا مضت أربعة أشهرٍ، يوقف حتّى يطلّق، ولا يقع عليه الطلاق، حتى يطلّق، يعني المؤلي».
قال: ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفي رواية: أنّ ابن عمر كان يقول في الإيلاء الذي سمّى الله - عز وجل-: «لا يحلّ لأحدٍ بعد الأجل، إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم الطلاق، كما أمر الله تعالى». أخرجه البخاري.
ووافقه الموطأ على الرواية الأولى، وهذا لفظه: أنّ ابن عمر كان يقول: «أيّما رجلٍ آلى من امرأته فإنّه إذا مضت الأربعة الأشهر يوقف حتّى يطلّق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف».

[شرح الغريب]
يفيء: فاء يفيء: إذا رجع، أي يرجع إلى امرأته ويترك يمينه.

142 - (خ س) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أصبحنا يومًا، ونساء النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يبكين، عند كلّ امرأةٍ منهنّ أهلها، فخرجت إلى المسجد. فإذا هو ملآن من النّاس، فجاء عمر بن الخطاب، فصعد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في غرفةٍ له، فسلّم، فلم يجبه أحدٌ، ثم سلّم، فلم يجبه أحدٌ، فناداه، فدخل على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أطلّقت نساءك؟ قال: لا، ولكن آليت منهن شهرًا». فمكث تسعًا وعشرين، ثم دخل على نسائه. أخرجه البخاري، والنسائي.
وزاد النسائي: فقيل: يا رسول الله، أليس قد آليت على شهرٍ؟ قال: «الشّهر تسعٌ وعشرون».

143 - (ط) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: كان يقول: «إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإمّا أن يطلّق، وإمّا أن يفيء». أخرجه الموطأ.
وقال مالك: من حلف لامرأته ألا يطأها حتّى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون إيلاءً، وقد بلغني أنّ عليّ بن أبي طالب سئل عن ذلك، فلم يره إيلاءً.

144 - (ت) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «آلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من نسائه، وحرّم، فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين الكفّارة». أخرجه الترمذي.
[شرح الغريب]
فجعل الحرام حلالاً: قوله: فجعل الحرام حلالاً، يعني: ما كان قد حرّمه على نفسه من نسائه بالإيلاء، عاد فأحله، وجعل في اليمين الكفارة.
وكفارة اليمين تجيء في كتاب الأيمان، من حرف الياء.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الإيلاء, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:41 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir