دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > خطة التأسيس العلمي > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30 ذو القعدة 1437هـ/2-09-2016م, 01:09 AM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

حل مجلس مذاكرة كتاب الحج

المجموعة الرابعة :


س1: ما هي شروط وجوب الحج ؟

1: الإسلام : فلا يجب على الكافر لأنه لا يقبل منه عبادة.
2: العقل : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " رُفع القلم عن ثلاث .." ومنهم : " المجنون حتى يفيق ".
3: البلوغ : ويمكن للصبي أن يحج ، ولكن عليه حجة الفريضة بعد بلوغه.
رفعت امرأة صبيًا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت : " يا رسول الله ألهذا حج ؟ " ، قال : " نعم ، ولكِ أجر ". رواهُ مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وقال صلى الله عليه وسلم : " أيما صبي حج ثم بلغ ؛ فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم عُتق ؛ فعليه حجة أخرى ".
4: الحرية : لأن العبد مملوك لا يملك شيئًا ، لكن لو حج بإذن سيده صح حجه ، وعليه حجة أخرى إذا عُتق ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما عبد أُعتق فعليه حجة أخرى ".
5: الاستطاعة :
قال تعالى :{ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا .. }
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " بُني الإسلام على خمس .. " وفيه : " وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ".



س2: عدد محظورات الإحرام.
1: لبس المخيط ، وهو المفصل على قدر البدن أو العضو وذلك بالنسبة للرجل ، يستثني من ذلك من لم يجد الإزار فيجوز له لبس السراويل.
وبالنسبة للمرأة يجوز الإحرام بما شاءت من الثياب لكن لا تلبس النقاب والقفازين وتغطي وجهها بالخمار إذا مرت على الرجال.

2: التطيب ، وكذلك يُحرم عليه تعمد شم رائحة الطيب.
3: قص الشعر وأخذ شعر الإبطين والعانة.
4: تقليم الأظافر :
5: وطء الفرج ويفسد الحج قبل التحلل الأول.
5: المباشرة بدون وطء الفرج ، وكذلك القبلة واللمس بشهوة.
6: قتل صيد البر واصطياده ، قال تعالى : { وحُرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا }
7: تغطية شعر رأس الرجل بملاصق.
8: عقد النكاح له ولغيره.
9: قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي ، يجوز قطع الأوصال المؤذية وما أنبته الآدميون.


3: لخِّص صفة الحج من الإفاضة بعرفات إلى طواف الوداع.
1: مزدلفة :
- يخرج من عرفة إلى مزدلفة ملبيا فيصلي فيها المغرب والعشاء جمعًا ، ويقصر المغرب ، ويبيت في مزدلفة ، ورُخص للضعفاء أن يخرجوا منها بليل أما البقية فيبيت فيها حتى يصلي الفجر.
قال تعالى :{ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق }
- يخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس ، ويلتقط سبع حصيات من الطريق.
2: رمي الجمرات :
رمي جمرة العقبة ، ويكبر مع كل حجر يرميه.
3: ينحر الهدي ويستحب أن يأكل منه.
4: يحلق رأسه.
5: يطوف طواف الإفاضة.
6: السعي ؛ إن كان متمتعا ، أو كان قارنًا أو مفردًا ، ولم يسع مع طواف القدوم.
7: إذا فعل اثنين من ثلاية ؛ الرمي والذبح والحلق أو التقصير ، تحلل التحلل الأول ؛ فحل له كل شيء مما حرم عليه بالإحرام إلا النساء ، وإذا فعل الثلاثة ، تحلل التحلل الأكبر.
8: المبيت بمنى أيام التشريق ، ويرمي الجمرات الثلاث.
- وقت الرمي : من الزوال إلى طلوع الفجر يومي الحادي عشر والثاني عشر.
- طريقة الرمي : يبدأ بالصغر ، ثم يسن له أن يتقدم قليلا عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو.
ثم يرمي الوسطى ويسن أن يتقدم عن يساره ويستقبل القبلة ويدعو طويلا.
ثم يرمي الكبرى.
ولا يقف بعد رمي جمرة العقبة.
9: إذا أراد أن يتعجل يخرج من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر ، فإذا غربت عليه وجب عليه المبيت بها.
10: طواف الوداع ، إذ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر العهد بالبيت ، ويسقط هذا عن الحائض والنفساء.


4: متى يذبح الهدي ؟ وأين ؟
- بالنسبة لهدي التمتع والقران ؛ فيذبح من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ويستحب أن يذبح في منى وإن ذبحه في أي مكان من الحرم جاز.
- بالنسبة لهدي الفدية ؛ فيذبح من وقت فعله للمحظور أو تركه للواجب ، ويذبح في الحرم.
- هدي الإحصار : يذبح عند وجود سببه ، لقول الله تعالى :{ فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي } ، ويذبح مكان إحصاره.


5: ما الذي يُشرع زيارته في المدينة النبوية ؟
1: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحد المسجد التي تُشد إليها الرحال وصلاة فيه بألف صلاة في أي مسجد سواه عدا الحرم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تُشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ؛ المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى "
وقال : " صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه ، إلا المسجد الحرام "
2: قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أُثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قال : " السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه ".
وليس المقصود من الزيارة زيارة القبر ولا التمسح فيه ولا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: قبور البقيع ، وقبور شهداء أحد ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويدعو لأهلها.
4: مسجد قباء : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ، فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة ".



6: ما حكم العقيقة ؟ ومتى تُذبح ؟
سنة مؤكدة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " ، وقال : " من وُلد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك " ، وقوله " كل غلام رهينة بعقيقته ، تُذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه "
وللحديث الأخير ؛ فإنه يُستحب أن تُذبح العقيقة يوم السابع من عمر المولود ووقتها من وقت ولادة الطفل حتى بلوغه - على رأي أصحاب الفقه الميسر -.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18 ذو الحجة 1437هـ/20-09-2016م, 10:14 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
حل مجلس مذاكرة كتاب الحج

المجموعة الرابعة :


س1: ما هي شروط وجوب الحج ؟
1: الإسلام : فلا يجب على الكافر لأنه لا يقبل منه عبادة.
2: العقل : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " رُفع القلم عن ثلاث .." ومنهم : " المجنون حتى يفيق ".
3: البلوغ : ويمكن للصبي أن يحج ، ولكن عليه حجة الفريضة بعد بلوغه.
رفعت امرأة صبيًا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت : " يا رسول الله ألهذا حج ؟ " ، قال : " نعم ، ولكِ أجر ". رواهُ مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وقال صلى الله عليه وسلم : " أيما صبي حج ثم بلغ ؛ فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم عُتق ؛ فعليه حجة أخرى ".
4: الحرية : لأن العبد مملوك لا يملك شيئًا ، لكن لو حج بإذن سيده صح حجه ، وعليه حجة أخرى إذا عُتق ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما عبد أُعتق فعليه حجة أخرى ".
5: الاستطاعة :
قال تعالى :{ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا .. }
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " بُني الإسلام على خمس .. " وفيه : " وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ".



س2: عدد محظورات الإحرام.
1: لبس المخيط ، وهو المفصل على قدر البدن أو العضو وذلك بالنسبة للرجل ، يستثني من ذلك من لم يجد الإزار فيجوز له لبس السراويل.
وبالنسبة للمرأة يجوز الإحرام بما شاءت من الثياب لكن لا تلبس النقاب والقفازين وتغطي وجهها بالخمار إذا مرت على الرجال.

2: التطيب ، وكذلك يُحرم عليه تعمد شم رائحة الطيب.
3: قص الشعر وأخذ شعر الإبطين والعانة.
4: تقليم الأظافر :
5: وطء الفرج ويفسد الحج قبل التحلل الأول.
5: المباشرة بدون وطء الفرج ، وكذلك القبلة واللمس بشهوة.
6: قتل صيد البر واصطياده ، قال تعالى : { وحُرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا }
7: تغطية شعر رأس الرجل بملاصق.
8: عقد النكاح له ولغيره.
9: قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي ، يجوز قطع الأوصال المؤذية وما أنبته الآدميون.


3: لخِّص صفة الحج من الإفاضة بعرفات إلى طواف الوداع.
1: مزدلفة :
- يخرج من عرفة إلى مزدلفة ملبيا فيصلي فيها المغرب والعشاء جمعًا ، ويقصر المغرب[الذي يقصر الصلوات الرباعية] ، ويبيت في مزدلفة ، ورُخص للضعفاء أن يخرجوا منها بليل أما البقية فيبيت فيها حتى يصلي الفجر.
قال تعالى :{ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق }
- يخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس[إلى منى] ، ويلتقط سبع حصيات من الطريق.
2: رمي الجمرات :
رمي جمرة العقبة ، ويكبر مع كل حجر يرميه.
3: ينحر الهدي ويستحب أن يأكل منه.
4: يحلق رأسه[أو يقصر].
5: يطوف طواف الإفاضة.
6: السعي ؛ إن كان متمتعا ، أو كان قارنًا أو مفردًا ، ولم يسع مع طواف القدوم.
7: إذا فعل اثنين من ثلاية ؛ الرمي والذبح والحلق أو التقصير ، تحلل التحلل الأول ؛ فحل له كل شيء مما حرم عليه بالإحرام إلا النساء ، وإذا فعل الثلاثة ، تحلل التحلل الأكبر.
8: المبيت بمنى أيام التشريق ، ويرمي الجمرات الثلاث.
- وقت الرمي : من الزوال إلى طلوع الفجر يومي الحادي عشر والثاني عشر.
- طريقة الرمي : يبدأ بالصغر ، ثم يسن له أن يتقدم قليلا عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو.
ثم يرمي الوسطى ويسن أن يتقدم عن يساره ويستقبل القبلة ويدعو طويلا.
ثم يرمي الكبرى.
ولا يقف بعد رمي جمرة العقبة.
9: إذا أراد أن يتعجل يخرج من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر ، فإذا غربت عليه وجب عليه المبيت بها.
10: طواف الوداع ، إذ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر العهد بالبيت ، ويسقط هذا عن الحائض والنفساء.


4: متى يذبح الهدي ؟ وأين ؟
- بالنسبة لهدي التمتع والقران ؛ فيذبح من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ويستحب أن يذبح في منى وإن ذبحه في أي مكان من الحرم جاز.
- بالنسبة لهدي الفدية ؛ فيذبح من وقت فعله للمحظور أو تركه للواجب ، ويذبح في الحرم.
- هدي الإحصار : يذبح عند وجود سببه ، لقول الله تعالى :{ فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي } ، ويذبح مكان إحصاره.


5: ما الذي يُشرع زيارته في المدينة النبوية ؟
1: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحد المسجد التي تُشد إليها الرحال وصلاة فيه بألف صلاة في أي مسجد سواه عدا الحرم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تُشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ؛ المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى "
وقال : " صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه ، إلا المسجد الحرام "
2: قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، أُثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قال : " السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه ".
وليس المقصود من الزيارة زيارة القبر ولا التمسح فيه ولا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: قبور البقيع ، وقبور شهداء أحد ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويدعو لأهلها.
4: مسجد قباء : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ، فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة ".



6: ما حكم العقيقة ؟ ومتى تُذبح ؟
سنة مؤكدة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " ، وقال : " من وُلد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك " ، وقوله " كل غلام رهينة بعقيقته ، تُذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه "
وللحديث الأخير ؛ فإنه يُستحب أن تُذبح العقيقة يوم السابع من عمر المولود ووقتها من وقت ولادة الطفل حتى بلوغه - على رأي أصحاب الفقه الميسر -.


التقدير: (أ+)
أحسنتِ، بارك الله فيكِ وسددكِ.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25 محرم 1438هـ/26-10-2016م, 03:53 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

حل أسئلة مجلس مذاكرة كتاب الجهاد

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
- الجهاد فرض كفاية ، ولا يتعين إلا في أحوال معينة.
- الدليل : قال تعالى : { لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين في سبيل الله على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى .. .}
وجه الاستدلال : أنه وعد الحسنى لكلا الفريقين - المجاهدين والقاعدين - ولو أن الجهاد فرض عين لما كانوا موعودين بالحسنى وقد تركوا فرض الله - عز وجل -
وقال تعالى :{ فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم }
وجه الاستدلال : أنه أمر ببقاء طائفة من علماء المسلمين ليفقهوا الناس في الدين.

- الأحوال التي يتعين فيها الجهاد :
1: إذا هاجم أعداء الإسلام المسلمين وحاصروهم في بلادهم فحينئذ يتعين على جميع أفراد هذه الب
لدة جهادهم ومدافعتهم.
2: إذا التقى الزحفان، وقد قال تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار } ، وقد عدّ النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر.
ويستتثنى من هذا الأمر حالتان :
الأولى : أن يكون متحيزًا إلى فئة من المسلمين تنصره وتقويه.
الثانية : أن يكون متحرفًا لقتال بأن يأتي بقوة أكبر لجهاد الأعداء ، قال تعالى :{ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله .. }
3: إذا استنفرهم الإمام :
قال تعالى :{ ما لكم إذا قيل انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل }
4: إذا احتيج إليه في الجهاد ولم يكن ثمة أحد ليسد مكانه.


س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
1: الصبا والجنو
ن :
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " رُفع القلم عن ثلاث .. " ومنهم " الصبي حتى يبلغ ، والمجنون حتى يعقل ".
وقد استأذن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ليجيزه في غزوة أحد وكان ابن أربعة عشر عامًا فلم يجزه.
2: الرق : لأن المملوك ملك سيده ، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه : " للعبد المملوك الصالح أجران ، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأن عبد مملوك ".
3: يسقط عن المرأة ، لسؤال عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم : " هل علينا جهاد ؟ " قال : " نعم ، جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة ".
4: غير المستطيع بأن لم يجد مالا ينفقه في سبيل الله ، قال تعالى :{ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون من حرج }
5: من كان به ضرر في جسده مثل العمى أو العرج : قال تعالى :{ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج } ، وقال تعالى :{ ليس على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون من حرج إذا نصحوا لله ورسوله }
6: من كان له أبوان ولم يأذنا في قتاله ، وفي الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في القتال ، فقال له : " أحي والداك ؟ " ، قال : " نعم " ، قال: " ففيهما فقاتل ". وأما إن كان الجهاد فرض عين فلا يجب استئذانهما وإن رفضا يجوز مخالفتهما.
7: الديْن : لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين ، فإذا لم يأذن له غريمه فلا يجوز له الخروج في القتال ، إلا أن يكون فرض عين.
8: إن كان عالمًا يحتاج إليه عامة المسلمين ، ولا يوجدمن يؤدي مهمته من نشر العلم.


س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
تقسم إلى خمسة أقسام :
الخمس الأول قال الله فيه :
قال تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل }
فيقسم هذا الخمس إلى خمسة أقسام :
1: لله ورسوله فيصرف في بيت
مال المسلمين وفي مصالح المسلمين العامة :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم ".
2: لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب يقسم بينهم حسب الحاجة.
3: اليتامى : وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ.
4: المساكين : ويدخل معهم الفقراء.
5: ابن السبيل : وهو من انقطعت به السبل فيعطى من الغنيمة ما يبلغه مقصده.

- الأربعة أخماس الأخرى تقسم على من شهد الحرب ، من الرجال البالغين الأحرار العقلاء ، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غزوة خيبر.
- لا يقسم للمرأة والعبد وإن حضرا الحرب ، ولكن يعطيا ، لقول ابن عباس لمن سأله : " إن كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم ، هل يقسم لهما شيء ، وإنه ليس لهما شيء ، إلا أن يحذيا ". يحذيا : أي يعطيا.
- إن كانت الغنيمة أرضًا ، فيخير الإمام بين تقسيمها أو صرفها في مصالح المسلمين.

س4. كيف يصرف الفيء؟
- يصرف الفيء في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام ؛ فيأخذ منه الإمام بغير تقدير ، ولذوي القربى باجتهاده ثم يصرف الباقي في مصالح المسلمين العامة.
- قال تعالى : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولَةً بين الأغنياء منكم }
- قال ابن عمر :كانت أموال بني النضير مما أفاء على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت للرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله.

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
عقد الذمة :
- الذمة لغة العهد ، وهي إقرار الكفار بكفرهم بشرط دفع الجزية ،
والتزامه بأحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم.
قال تعالى :{ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون }
- تؤخذ الجزية من الرجال البالغين الأحرار العقلاء الأغنياء القادرين على الأداء.
- يلتزم المسلمون مقابل ذلك بحمايتهم والدفاع عنهم والحفاظ على أموالهم وأعرضهم ، وتحريم قتالهم ومعاقبة من أذاهم.

عقد الأمان :
- الأمان ضده الخوف ، اصطلاحًا : عبارة عن تأمين الكافر على دمه وماله مدة محدودة.
- يُعطى من آحاد المسلمين أو من الإمام ، قال تعالى : { وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله }
- يُشترط فيمن يعطي عقد الأمان ، الإسلام والبلوغ والعقل ؛ فلا يقبل من الصبي والمجنون ، وأن يكون مختارًا فلا يقبل من المكره والسكران.
- يقبل من المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ " ، وقوله :" ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم ".
- المستأمن : هو من يطلب الأمان ليسمع كلام الله.
- موجب عقد الأمان :

يلزم الوفاء بعقد الأمان، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان.
يجوز نبذ عقد الأمان إن خيف الخيانة أو شر الأعداء.

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
- الجزية هي أموال يدفعها الكافر مقابل بقائه على كفره في ديار المسلمين ، والتزامه بأحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم.
-
تؤخذ الجزية من الرجال البالغين الأحرار العقلاء الأغنياء القادرين على الأداء.
- يلتزم المسلمون مقابل ذلك بحمايتهم والدفاع عنهم ، وصيانة أموالهم وأعراضهم وتحريم قتالهم ومعاقبة من أذاهم.


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 25 صفر 1438هـ/25-11-2016م, 07:26 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
حل أسئلة مجلس مذاكرة كتاب الجهاد

المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟
- الجهاد فرض كفاية ، ولا يتعين إلا في أحوال معينة.
- الدليل : قال تعالى : { لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله[بأموالهم وأنفسهم] فضل الله المجاهدين في سبيل الله [بأموالهم وأنفسهم]على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى .. .}
وجه الاستدلال : أنه وعد الحسنى لكلا الفريقين - المجاهدين والقاعدين - ولو أن الجهاد فرض عين لما كانوا موعودين بالحسنى وقد تركوا فرض الله - عز وجل -
وقال تعالى :{ فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم }
وجه الاستدلال : أنه أمر ببقاء طائفة من علماء المسلمين ليفقهوا الناس في الدين.

- الأحوال التي يتعين فيها الجهاد :
1: إذا هاجم أعداء الإسلام المسلمين وحاصروهم في بلادهم فحينئذ يتعين على جميع أفراد هذه الب
لدة جهادهم ومدافعتهم.
2: إذا التقى الزحفان، وقد قال تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا[زحفا] فلا تولوهم الأدبار } ، وقد عدّ النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر.
ويستتثنى من هذا الأمر حالتان :
الأولى : أن يكون متحيزًا إلى فئة من المسلمين تنصره وتقويه.
الثانية : أن يكون متحرفًا لقتال بأن يأتي بقوة أكبر لجهاد الأعداء ، قال تعالى :{ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله .. }
3: إذا استنفرهم الإمام :
قال تعالى :{ ما لكم إذا قيل[لكم] انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل }
4: إذا احتيج إليه في الجهاد ولم يكن ثمة أحد ليسد مكانه.


س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟
1: الصبا والجنو
ن :
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " رُفع القلم عن ثلاث .. " ومنهم " الصبي حتى يبلغ ، والمجنون حتى يعقل ".
وقد استأذن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ليجيزه في غزوة أحد وكان ابن أربعة عشر عامًا فلم يجزه.
2: الرق : لأن المملوك ملك سيده ، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه : " للعبد المملوك الصالح أجران ، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأن عبد مملوك ".
3: يسقط عن المرأة ، لسؤال عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم : " هل علينا جهاد ؟ " قال : " نعم ، جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة ".
4: غير المستطيع بأن لم يجد مالا ينفقه في سبيل الله ، قال تعالى :{ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون من حرج }
5: من كان به ضرر في جسده مثل العمى أو العرج : قال تعالى :{ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج } ، وقال تعالى :{ ليس على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون من حرج إذا نصحوا لله ورسوله }
6: من كان له أبوان ولم يأذنا في قتاله ، وفي الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في القتال ، فقال له : " أحي والداك ؟ " ، قال : " نعم " ، قال: " ففيهما فقاتل ". وأما إن كان الجهاد فرض عين فلا يجب استئذانهما وإن رفضا يجوز مخالفتهما.
7: الديْن : لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين ، فإذا لم يأذن له غريمه فلا يجوز له الخروج في القتال ، إلا أن يكون فرض عين.
8: إن كان عالمًا يحتاج إليه عامة المسلمين ، ولا يوجدمن يؤدي مهمته من نشر العلم.


س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.
تقسم إلى خمسة أقسام :
الخمس الأول قال الله فيه :
قال تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل }
فيقسم هذا الخمس إلى خمسة أقسام :
1: لله ورسوله فيصرف في بيت
مال المسلمين وفي مصالح المسلمين العامة :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم ".
2: لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني عبد المطلب يقسم بينهم حسب الحاجة.
3: اليتامى : وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ.
4: المساكين : ويدخل معهم الفقراء.
5: ابن السبيل : وهو من انقطعت به السبل فيعطى من الغنيمة ما يبلغه مقصده.

- الأربعة أخماس الأخرى تقسم على من شهد الحرب ، من الرجال البالغين الأحرار العقلاء ، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غزوة خيبر.
- لا يقسم للمرأة والعبد وإن حضرا الحرب ، ولكن يعطيا ، لقول ابن عباس لمن سأله : " إن كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم ، هل يقسم لهما شيء ، وإنه ليس لهما شيء ، إلا أن يحذيا ". يحذيا : أي يعطيا.
- إن كانت الغنيمة أرضًا ، فيخير الإمام بين تقسيمها أو صرفها في مصالح المسلمين.

س4. كيف يصرف الفيء؟
- يصرف الفيء في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام ؛ فيأخذ منه الإمام بغير تقدير ، ولذوي القربى باجتهاده ثم يصرف الباقي في مصالح المسلمين العامة.
- قال تعالى : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولَةً بين الأغنياء منكم }
- قال ابن عمر :كانت أموال بني النضير مما أفاء على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت للرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله.

س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
عقد الذمة :
- الذمة لغة العهد ، وهي إقرار الكفار بكفرهم بشرط دفع الجزية ،
والتزامه بأحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم.
قال تعالى :{ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون }
- تؤخذ الجزية من الرجال البالغين الأحرار العقلاء الأغنياء القادرين على الأداء.
- يلتزم المسلمون مقابل ذلك بحمايتهم والدفاع عنهم والحفاظ على أموالهم وأعرضهم ، وتحريم قتالهم ومعاقبة من أذاهم.

عقد الأمان :
- الأمان ضده الخوف ، اصطلاحًا : عبارة عن تأمين الكافر على دمه وماله مدة محدودة.
- يُعطى من آحاد المسلمين أو من الإمام ، قال تعالى : { وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله }
- يُشترط فيمن يعطي عقد الأمان ، الإسلام والبلوغ والعقل ؛ فلا يقبل من الصبي والمجنون ، وأن يكون مختارًا فلا يقبل من المكره والسكران.
- يقبل من المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ " ، وقوله :" ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم ".
- المستأمن : هو من يطلب الأمان ليسمع كلام الله.
- موجب عقد الأمان :

يلزم الوفاء بعقد الأمان، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان.
يجوز نبذ عقد الأمان إن خيف الخيانة أو شر الأعداء.

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
- الجزية هي أموال يدفعها الكافر مقابل بقائه على كفره في ديار المسلمين ، والتزامه بأحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم.
-
تؤخذ الجزية من الرجال البالغين الأحرار العقلاء الأغنياء القادرين على الأداء.
- يلتزم المسلمون مقابل ذلك بحمايتهم والدفاع عنهم ، وصيانة أموالهم وأعراضهم وتحريم قتالهم ومعاقبة من أذاهم.


التقدير: (أ+)
أحسنتِ، بارك الله فيكِ وسددكِ.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبة, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir