دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 رجب 1436هـ/28-04-2015م, 04:33 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي التدريب الثاني على فهرسة مسائل علوم القرآن



شروط الناسخ والمنسوخ



قال أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:320هـ): (فصل: والنسخ إنما يقع في الأمر والنهي ولا يجوز أن يقع في الأخبار المحضة، والاستثناء ليس بنسخ إنما يقع في الأمر من بعد بخلاف وقوع النسخ في الخبر المحض وسمى بعضهم الاستثناء، والتخصيص نسخا والفقهاء على خلاف ذلك). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم:8]
قَالَ هِبَةُ اللهِ بنُ سَلامَةَ بنِ نَصْرٍ المُقْرِي (ت: 410 هـ): (باب في اختلاف المفسّرين على أي شيء وقع المنسوخ من كلام العرب
قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار لا يدخل النّسخ إلّا على أمر أو نهي فقط افعلوا أو لا تفعلوا،
واحتجّوا على ذلك بأشياء منها قولهم: إن خبر الله على ما هو به.
وقال الضّحّاك بن مزاحم كما قال الأولون وزاد عليهم فقال: يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر والنّهي مثل قوله تعالى:
{الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك} ومعنى ذلك لا تنكحوا زانية ولا مشركة.

وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر مثل قوله تعالى في سورة يوسف {قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله} ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا.
ومثل قوله تعالى: {فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين} ومعنى ذلك ارجعوها يعني الرّوح.
ومثل قوله تعالى: {ولكن رسول الله} ومعنى ذلك أي ولكن قولوا له يا رسول الله فإذا كان هذا معنى الخبر كان كالأمر والنّهي.
وقال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّديّ: قد يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى جميع الأخبار ولم يفصلا، وتابعهما على هذا القول جماعة، ولا حجّة لهم في ذلك من الدّراية، وإنّما يعتمدون على الرّواية.
وقال آخرون: كل جمله استثنى الله تعالى منها بإلّا فإنَّ الاستثناء ناسخ لها.
وقال آخرون -لا يعد خلافهم خلافًا-: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، وهؤلاء قوم عن الحق صدوا وبإفكهم على الله ردوا).
[الناسخ والمنسوخ لابن سلامة:26- 28]

قالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت:437هـ) : (باب ما يجوز أن ينسخ وما لا يجوز أن ينسخ
اعلم أنه جائزٌ أن ينسخ الله –جل ذكره- جميع القرآن بأن يرفعه من صدور عباده، ويرفع حكمه بغير عوضٍ وقد جاءت في ذلك أخبارٌ كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- دليله قوله تعالى: {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك}، وقد كان من ذلك بعضه على ما روي من سورة الأحزاب، وإنما (يؤخذ ما كان من ذلك) من طريق الأخبار، والله أعلم بصحته.
ومنه ما رفع لفظه أن يتلى وبقي حفظه غير متلوٍّ على أنه قرآنٌ، وثبت حكمه بالإجماع (كآية الرجم) فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة" فرفع رسم من المصحف المجمع عليه، ولم تثبت تلاوته وبقي حكمه ولم ينس لفظه.
والذي هو عمدة هذا الباب هو ما يزيل الله –جلّ ذكره- حكمه ويبدله بغيره من حكم متلوّ، ويبقى المنسوخ متلوًّا غير معمول به. وقد ذكرنا مثاله. أو يزيل حكمه ولفظه بحكم آخر متلوّ.
وهذا كله إنما يجوز في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا؛ فهذا قول عامة العلماء، وعليه العمل عند فقهاء الأمصار، وهو الذي لا يجوز في النّظر غيره.
فأما ما لا يجوز نسخه فهو كلّ ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكون أو أنه كان أو وعدنا به ، أو قصّ علينا من أخبار الأمم الماضية، وما قصّ علينا من أخبار الجنة والنار والحساب والعقاب والبعث والحشر، وخلق السموات والأرضين وتخليد الكفار في النار والمؤمنين في الجنة.
هذا كلّه وشبهه من الأخبار لا يجوز نسخه لأنه يتعالى أن يخبر عن الشيء على غير ما هو به.
وكذلك ما أعلمنا به من صفاته.
لا يجوز في ذلك كلّه أن ينسخ ببدلٍ منه.
فأما جواز أن ينسخ ذلك كلّه بإزالة حفظه من الصدور –ونعوذ بالله من ذلك- فذلك جائزٌ في قدرته تعالى يفعل ما يشاء ). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 65-66]
قَالَ أبو الفَرَجِ عبدُ الرحمنِ بنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (فصل: والنسخ إنما يقع في الأمر والنهي دون الخبر المحض والاستثناء ليس بنسخ ولا التخصيص وأجاز بعض من لا يعتد بخلافه وقوع النسخ في الخبر المحض وسمى الاستثناء والتخصيص نسخا والفقهاء على خلافه). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ:12]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (فصلٌ: فأمّا (الأخبار) فهي على ضربين:
أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى: {لا يمسّه إلاّ المطهّرون}، فهذا لاحقٌ بخطاب التّكليف في جواز النّسخ عليه.
والثّاني: الخبر الخالص، فلا يجوز عليه، لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محالٌ. وقد حكى جواز ذلك عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّدّيّ وليس بشيءٍ يعوّل عليه. وقال أبو جعفرٍ النّحّاس: وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر، لأنّ قائلا لو قال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً.
وقال ابن عقيلٍ: الأخبار لا يدخلها النّسخ، لأنّ نسخ الأخبار كذبٌ وحوشي القرآن من ذلك.
فصلٌ: وقد زعم قومٌ: أنّ المستثنى ناسخٌ لما استثني منه، وليس هذا بكلام من يعرف ما يقول، لأنّ] الاستثناء إخراج بعض ما شمله [ اللّفظ، وليس ذلك بنسخٍ، وكذلك التّخصيص، وقد يجوّزه بعض السّلف فيقول "هذه الآية نسخت هذه الآية. أي: نزلت بنسختها"). [نواسخ القرآن:93- 94]

قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ (ت:643هـ): (والنسخ إنما يكون في الأحكام ولا نسخ في الأخبار؛ لأن خبر الله عز وجل حق لا يصح أن يكون على خلاف ما هو عليه ). [جمال القراء : 248]
قالَ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بَهَادرَ الزَّرْكَشِيُّ (ت: 794هـ): (فصل: فيما يقع فيه النسخ
الجمهور على أنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي وزاد بعضهم الأخبار وأطلق، وقيدها آخرون بالتي يراد بها: الأمر والنهي ). [البرهان في علوم القرآن:44/33]
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (الثالثة:لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر؛ أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد.
وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب النسخ كثيرا من آيات الإخبار والوعد والوعيد). [الإتقان في علوم القرآن: 4/1437]


قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت:437هـ) : (واعلم أن من شروط الناسخ أن يكون منفصلاً من المنسوخ منقطعًا منه؛ فإن كان متصلاً به غير منقطع عنه لم يكن ناسخًا لما قبله مما هو متصل به.
نحو قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.
فليس قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} ناسخًا لقوله: {حتى يطهرن} في قراءة من خفف "يطهرن"؛ لأنه متصل به. فالأول: يراد به ارتفاع الدم. والثاني: التطهير بالماء.
فأما على قراءة من شدد "يطهرن" فلا قول فيه؛ لأن المراد بالأول حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء فأتوهن). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 107-108]
قال أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:320هـ): (ومنها أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص نحو قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم:7]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (ومن شروط المنسوخ أن يكون غير متعلق بوقتٍ معلوم، لا يعلم انتهاء وقت فرضه إلا بنص ثانٍ يبين أن فرض الأول إلى الوقت الذي فرض فيه الثاني.
ولذلك قيل في قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} إنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في "براءة" لأن الله جعل له أجلاً ووقتًا، وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو.
وإنما كان يكون منسوخًا بالقتال لو قال: فاعفوا واصفحوا أمرًا غير مؤقت. كما قال: {فاعف عنهم واصفح}؛ فهذا منسوخ بالقتال.
وقيل: إنه منسوخ بالقتال لأن الأجل غير معلوم. ولو قال: "فاعفوا واصفحوا إلى وقت كذا"، وذكر الأمد لكان النسخ غير جائز فيه.
ولكنه أبهم الوقت ولم يحده، فالنسخ فيه جائز، وعلى ذلك أكثر العلماء). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:108]
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (ومن شروط الناسخ أن يكون موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ، ومن هاهنا منع نسخ القرآن بخبر الآحاد، لأن أخبار الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم، والقرآن يوجبهما جميعًا.
وإنما وقع الاختلاف في جواز نسخ القرآن بالأخبار المتواترة التي توجب العلم والعمل كالقرآن، وقد مضى ذكر هذا) [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:109].
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ):
(
الشّروط المعتبرة في ثبوت النّسخ خمسة:
أحدها: أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعًا، فإن كان ممكنًا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر، وذلك قد يكون على وجهين:
أحدهما: أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله الأوّل بدليل الخصوص، فالدّليل الخاصّ لا يوجب نسخ دليل العموم، بل، يبيّن أنّه إنّما تناوله التّخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.
والوجه الثّاني: أن يكون كلّ واحدٍ من الحكمين ثابتًا في حالٍ غير
الحالة الّتي ثبت فيها (الحكم) الآخر مثل تحريم المطلّقة ثلاثًا فإنّها محرّمةٌ على مطلّقها في حالٍ، وهي ما دامت خاليةً عن زوج وإصابة فإذا أصابها زوجٌ ثانٍ ارتفعت الحالة الأولى، وانقضت بارتفاعها مدّة التّحريم فشرّعت في حالةٍ أخرى حصل فيها حكم الإباحة للزّوج المطلّق ثلاثًا، فلا يكون هذا ناسخًا، لاختلاف حالة التّحريم والتّحليل). [نواسخ القرآن:95]

قَالَ أبو الفرَج عبدُ الرحمنِ بنُ علِيٍّ ابنُ الجَوزِيِّ (ت:597هـ): (فصل: وشروط النسخ خمسة:
أحدها: أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا فلا يمكن العمل بهما).
[المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ:12]
قال أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:320هـ): (ومنها: أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، وبيان النسخ منتهى الحكم لتبدل المصلحة على اختلاف الأزمنة كالطبيب ينهى عن الشيء في الصيف ثم يأمر به في الشتاء، وذلك كالتوجه إلى بيت المقدس بمكة وهو اختيار اليهود، وكإيجاب التصدق بالفضل عن الحاجة في الابتداء لنشاط القوم في الصفاء والوفاء، وكتقدير الواجب بربع العشر الفاضل إلى الانتهاء تيسيرا للأداء وصيانة لأهل النسخ من الآباء). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم:8]

قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (والشّرط الثّاني: أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ فذلك يقع بطريقين:
أحدهما: من جهة النّطق كقوله تعالى: {الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً} وقوله: {فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنّ} ومثل قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".
والثّاني: أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّل ثبوته متقدّمًا على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجهٍ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين امتنع ادّعاء النّسخ في أحدهما). [نواسخ القرآن:96]
قَالَ أبو الفرَج عبدُ الرحمنِ بنُ علِيٍّ ابنُ الجَوزِيِّ (ت:597هـ): (والثاني: أن يكون حكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ:12]
قال أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:320هـ): (ومنها أن يكون المنسوخ أيضا حكما شرعيا لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأهلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم:7]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (والشّرط الثّالث: (أن يكون الحكم المنسوخ مشروعًا) أعني أنّه ثبت
بخطاب الشّرع، فأمّا إن كان ثابتًا بالعادة والتّعارف لم يكن رافعه ناسخًا، بل يكون ابتداء شرعٍ وهذا شيءٌ (ذكر عند) المفسّرين، فإنّهم قالوا: كان الطّلاق في الجاهليّة لا إلى غايةٍ فنسخه قوله: (الطلاق [مرتان [ وهذا لا يصدر ممّن (يفقه)، لأنّ الفقيه يفهم أنّ هذا ابتداء (شرعٍ) لا نسخٌ). [نواسخ القرآن:97]

قَالَ أبو الفرَج عبدُ الرحمنِ بنُ علِيٍّ ابنُ الجَوزِيِّ (ت:597هـ): (والثالث: أن يكون حكم المنسوخ ثابتا بالشرع لا بالعادة والعرف فإنه إذا ثبت بالعادة لم يكن رافعه ناسخًا، بل يكون ابتداء شرع آخر). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ:12]
قال أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (ت:320هـ): (وأما شرائطه فمدارك معرفتها محصورة
منها: أن يكون النسخ بخطاب لأنه بموت المكلف ينقطع الحكم، والموت مزيل للحكم لا ناسخ له).
[الناسخ والمنسوخ لابن حزم:7]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ):
(
والشّرط الرّابع:
أن يكون ثبوت الحكم النّاسخ مشروعًا كثبوت المنسوخ، فأمّا ما ليس بمشروعٍ بطريق النّقل، فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقولٍ لم يجز نسخه بإجماعٍ ولا بقياسٍ
). [نواسخ القرآن:97]

قَالَ أبو الفرَج عبدُ الرحمنِ بنُ علِيٍّ ابنُ الجَوزِيِّ (ت:597هـ): (والرابع: كون حكم الناسخ مشروعا بطريق النقل كثبوت المنسوخ؛ فأما ما ليس مشروعا بطريق النّقل فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقولٍ لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ:13]
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت: 597هـ): (والشّرط الخامس: أن يكون الطّريق الّذي ثبت به النّاسخ مثل الطّريق الّذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، فأمّا إن كان] دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخًا للأقوى). [نواسخ القرآن:97]
قَالَ أبو الفرَج عبدُ الرحمنِ بنُ علِيٍّ ابنُ الجَوزِيِّ (ت:597هـ): (والخامس: كون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه ولهذا نقول لا يجوز نسخ القرآن بالسنة). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ:13]



تعليمات:
- هذا هو التدريب الثاني على فهرسة مسائل علوم القرآن وهو في موضوع: شروط الناسخ والمنسوخ.
- تم حذف العناصر الموجودة في موقع الجمهرة من الموضوع هنا في صفحة المعهد ليجتهد الطلاب في استخلاصها من البداية.
- لا يبدأ الطالب في فهرسة مسائل هذا الموضوع إلا بعد أداء التدريب الأول (هنا)
- يفهرس الطالب المسائل الواردة في هذه النقولات مع وضع خلاصة مختصرة لأقوال أهل العلم في كل مسألة.
- الإجابة تكون في هذا الموضوع ليستفيد الطالب من مشاركات زملائه
- لا يطلع الطالب على مشاركات زملائه إلا بعد اعتماد مشاركته.
- بعد تقديم التطبيق يمكن للطالب الاطلاع على نموذج الإجابة الخاص بالتطبيق (هنا)


رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10 رجب 1436هـ/28-04-2015م, 04:34 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

هذه المشاركة ستكون للتعقيب على التطبيقات المقدمة إن شاء الله

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10 رجب 1436هـ/28-04-2015م, 11:22 AM
أمل يوسف أمل يوسف غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 570
افتراضي

شروط النسخ:
-شروط الناسخ
-شروط المنسوخ
-الشروط المعتبرة فى ثبوت النسخ
-الأمور التى يبطل بها النسخ

فهرسة المسائل:

-شروط الناسخ كما ذكرها مكى بن أبى طالب القيسى:
1-أن يكون منفصلا من المنسوخ منقطعا منه
2-أن يكون موجبا للعلم والعمل معا كالمنسوخ
3-أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ وبيان النسخ منتهى الحكم لتبدل المصلحة على اختلاف الأزمنة --ذكره بن حزم
-شروط المنسوخ كما ذكرها مكى بن أبى طالب القيسى:
1-أن يكون غير متعلق بوقت معلوم لا يعلم انتهاء وقت فرضه إلا بنص ثان
2-أن يكون المنسوخ حكما شرعيالأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات

-الشروط المعتبرة فى ثبوت النسخ:خمسة كما ذكرها بن الجوزى
1-أن يكون الحكم فى الناسخ والمنسوخ متناقضابحيث لا يمكن العمل بهما جميعًا،
2-أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت الحكم الناسخ بأحد طريقين:
-من جهة النّطق كقوله تعالى: {الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً} وقوله: {فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنّ} ومثل قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".
-أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّل ثبوته متقدّمًا على الآخر
-3-أن يكون الحكم المنسوخ ثبت بخطاب الشرع لا بالعادة والتعارف
4-أن يكون ثبوت الحكم الناسخ مشروعا بطريق النقل كثبوت المنسوخ فإذا ثبت حكم منقول لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس
5-أن يكون الطريق الذى ثبت به الناسخ مثل الطريق الذى ثبت به المنسوخ أو أقوى منه
-الأمور التى يبطل بها النسخ
1-إذا كان الناسخ متصلا بالمنسوخ غير منقطع عنه
نحو قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.
فليس قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} ناسخًا لقوله: {حتى يطهرن} في قراءة من خفف "يطهرن"؛ لأنه متصل به. فالأول: يراد به ارتفاع الدم. والثاني: التطهير بالماء.
فأما على قراءة من شدد "يطهرن" فلا قول فيه؛ لأن المراد بالأول حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء فأتوهن).
2-أن يكون حكم المنسوخ متعلق بوقت مقيد لأن التوقيت يمنع النسخ
نحو قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك--ذكره بن حزم
في قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} إنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في "براءة" لأن الله جعل له أجلاً ووقتًا، وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو.
وإنما كان يكون منسوخًا بالقتال لو قال: فاعفوا واصفحوا أمرًا غير مؤقت. كما قال: {فاعف عنهم واصفح}؛ فهذا منسوخ بالقتال.

3-أن يكون الحكم فى الناسخ والمنسوخ يمكن العمل بهما جميعا بأحد طريقين:
-أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله الأوّل بدليل الخصوص، فالدّليل الخاصّ لا يوجب نسخ دليل العموم، بل، يبيّن أنّه إنّما تناوله التّخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.
- الثّاني: أن يكون كلّ واحدٍ من الحكمين ثابتًا في حالٍ غير
الحالة الّتي ثبت فيها (الحكم) الآخر مثل تحريم المطلّقة ثلاثًا فإنّها محرّمةٌ على مطلّقها في حالٍ، وهي ما دامت خاليةً عن زوج وإصابة فإذا أصابها زوجٌ ثانٍ ارتفعت الحالة الأولى، وانقضت بارتفاعها مدّة التّحريم فشرّعت في حالةٍ أخرى حصل فيها حكم الإباحة للزّوج المطلّق ثلاثًا، فلا يكون هذا ناسخًا، لاختلاف حالة التّحريم والتّحليل
4-عدم ثبوت الحكم الأول متقدما على الآخرفمتى ورد الحكمان مختلفين على وجهٍ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين امتنع ادّعاء النّسخ في أحدهما)
5-إن كان الحكم المزعوم نسخه ثابتا بالعادة والتعارف لم يكن رافعه ناسخا بل يكون ابتداء شرع وهذا شيءٌ (ذكر عند) المفسّرين، فإنّهم قالوا: كان الطّلاق في الجاهليّة لا إلى غايةٍ فنسخه قوله: (الطلاق مرتان وهذا لا يصدر ممّن (يفقه)، لأنّ الفقيه يفهم أنّ هذا ابتداء (شرعٍ) لا نسخٌ)
6-ان يكون الناسخ من أخبار الآحاد التى توجب العمل دون العلم فهذا يمنع النسخ وإنما وقع الاختلاف في جواز نسخ القرآن بالأخبار المتواترة التي توجب العلم والعمل كالقرآن .
7-إذا كان الناسخ ليس مشروعا بطريق النقل كثبوت المنسوخ كالقياس والاجماع فليس بناسخ
8-أن يكون الطريق الذى ثبت به الناسخ أقل قوة من الطريق الذى ثبت به المنسوخ كنسخ القرءان بالسنة فإنه لايجوز

تابع التطبيق الثانى

ما يجوز أن يقع فيه النسخ وما لا يجوز:
اختلف المفسرون على أى شىء يقع المنسوخ فى كلام العرب على أقوال:
القول الأول:لا يدخل النسخ إلا على امر أو نهى فقط
وحجتهم أن خبر الله على ما هو به
هذا القول قال به مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة
القول الثانى:يدخل النسخ على الامر والنهى وعلى الاخبار التى معناها الامر والنهى
مثاله :قوله تعالى "الزانى لا ينكح إلا زانية او مشركة"أى لا تنكحوا زانية ولا مشركة
وقوله تعالى "قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه فى سنبله"
والمعنى ازرعوا سبع دأبا
وقوله تعالى "فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها"
أى ارجعوها أى الروح
القول الثالث:قديدخل النسخ على الامر والنهى وعلى جميع الاخبار ولم يفصل
قال به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وتابعهما جماعة
وهذا القول ليس بشىء
حكم من قال بهذا القول:
قال أبو جعفر النحاس :هذا القول عظيم جدا يؤول إلى الكفر
القول الرابع:قال آخرون كل جملة استثنى الله تعالى منها بإلا فإن الإستثناء ناسخ لها
القول الخامس:قال ىخرون :ليس فى القرءان ناسخ ولا منسوخ وهؤلاء قوم عن الحق صدوا وبإفكهم عن الله ردوا
القول السادس:قال به مكى بن أبى طالب :ان القرءان كله يجوز أن يقع عليه النسخ فيزيله الله من الصدور واستدل بقوله تعالى"ولئن شئنا لنذهبن بالذى اوحينا إليك" وان ما نسخ من سورة الاحزاب من ذلك
والرد على هذا :أن هذا الكلام يؤخذ من طريق الاخبار والله اعلم بصحته
:القول الراجح فى المسألة
العمدة فى هذا الباب ما يزيل الله حكمه ويبدله بغيره من حكم متلو ويبقى المنسوخ متلو غير معمول به أو يزيل حكمه بحكم آخر متلو
وهذا كله يجوز أن يقع فى الاحكام والفرائض والاوامر والنواهى والحدود والعقوبات من احكام الدنيا
وهذا قول عامة العلماء وعليه العمل عند فقهاء الأمصار
ما لا يجوز نسخه:كل ما أخبرنا الله من ما سيكون أو ما كان أو وعدنا به وما قص علينا من اخبار الجنة والنار والبعث والحشر...
تحرير المسألة:
قال بن الجوزى:ان الأخبار على ضربين:
1-ماكان لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الأمر
2-ما كان خبر محض :فلا يجوز عليه بحال النسخ
لأنه يؤدى إلى الكذب وذلك محال
وقال بن عقيل :الاخبار لا يدخلها النسخ لان نسخ الاخبار كذب وحوشى القرءان من ذلك
قال السيوطى :فإذا عرفت ذلك عرفت فساد من ادخل فى كتب النسخ كثيرا من آيات الاخبار والوعد والوعيد
الرد على من قال يقع النسخ فى الاستثناء
الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللّفظ، وليس ذلك بنسخٍ، وكذلك التّخصيص، وقد يجوّزه بعض السّلف فيقول "هذه الآية نسخت هذه الآية. أي: نزلت بنسختها


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10 رجب 1436هـ/28-04-2015م, 01:37 PM
ميسر ياسين محمد محمود ميسر ياسين محمد محمود غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 716
افتراضي

عناصر الدرس:
الشروط التي يجب توفرها في الناسخ والمنسوخ:
الحالات التي يمتنع فيها النسخ
-الشروط التي يجب توفرها في الناسخ والمنسوخ:
1-أن يكون منفصلاً من المنسوخ منقطعًا منه؛
2- أن يكون غير متعلق بوقتٍ معلوم، لا يعلم انتهاء وقت فرضه إلا بنص ثانٍ يبين أن فرض الأول إلى الوقت الذي فرض فيه الثاني.
مثال 1:نحو قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ).قاله ابن حزم]
مثال2:النسخ في قوله تعالى: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} على أحد القولين إنه منسوخ بالقتال لأن الأجل غير معلوم. ولو قال: "فاعفوا واصفحوا إلى وقت كذا"، وذكر الأمد لكان النسخ غير جائز فيه.
ولكنه أبهم الوقت ولم يحده، فالنسخ فيه جائز، وعلى ذلك أكثر العلماء).قاله القيسي
3-أن يكون موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ، .قاله القيسي
4-أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعًا، فإن كان ممكنًا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر،
5- أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم،
-الشروط التي يجب توفرها في المنسوخ:
6-يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ فذلك يقع بطريقين:
أحدهما: من جهة النّطق كقوله تعالى: {الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً} وقوله: {فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنّ} ومثل قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".
أيضاً مثل تحريم المطلّقة ثلاثًا فإنّها محرّمةٌ على مطلّقها في حالٍ، وهي ما دامت خاليةً عن زوج وإصابة فإذا أصابها زوجٌ ثانٍ ارتفعت الحالة الأولى،
والثّاني: أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّل ثبوته متقدّمًا على الآخر،قاله ابن الجوزي.
7- أن يكون المنسوخ أيضا حكما شرعيالا عقلياً،قاله ابن حزم .
8- (أن يكون الحكم المنسوخ مشروعًا) أي أنّه ثبت بخطاب الشّرع، فأمّا إن كان ثابتًا بالعادة والتّعارف لم يكن رافعه ناسخًا، بل يكون ابتداء شرعٍ وهذا شيءٌ (ذكر عند) المفسّرين،
مثال:كان الطّلاق في الجاهليّة لا إلى غايةٍ فنسخه قوله: (الطلاق [مرتان [ وهذا لا يصدر ممّن (يفقه)، لأنّ الفقيه يفهم أنّ هذا ابتداء (شرعٍ) لا نسخٌ). قاله ابن الجوزي
9-أن يكون النسخ بخطاب لأنه بموت المكلف ينقطع الحكم، والموت مزيل للحكم لا ناسخ له). قاله ابن حزم

-الحالات التي يمتنع فيها النسخ :
1-ورود الحكمان مختلفين على وجهٍ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين
2-الدليل الخاصّ لا يوجب نسخ دليل العموم، بل، يبيّن أنّه إنّما تناوله التّخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.
فإن كان متصلاً به غير منقطع عنه لم يكن ناسخًا لما قبله مما هو متصل به.
مثال:نحو قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.
فليس قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} ناسخًا لقوله: {حتى يطهرن}في قراءة من خفف "يطهرن"؛ لأنه متصل به.قاله القيسي
3-مثال:ولذلك قيل في قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} إنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في "براءة" لأن الله جعل له أجلاً ووقتًا، وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو.
4-منع نسخ القرآن بخبر الآحاد، لأن أخبار الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم، والقرآن يوجبهما جميعًا. قاله القيسي.
وقع الاختلاف في جواز نسخ القرآن بالأخبار المتواترة التي توجب العلم والعمل كالقرآن، ذكره ابن الجوزي
5-، الحكم المنقولٍ الثابت لا يجز نسخه بإجماعٍ ولا بقياسٍ ،قاله ابن حزم.

7- الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأهلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات. قاله ابن حزم


‏‫من جهاز الـ iPhone الخاص بي‬

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10 رجب 1436هـ/28-04-2015م, 08:32 PM
هبة الديب هبة الديب غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,274
افتراضي

عناصر الموضوع

*شروط الناسخ والمنسوخ:
-انفصال الناسخ عن المنسوخ منقطعا منه.
-أن لا يكون المنسوخ موقتا بأجل معلوم.
*الأقوال في نسخ قوله تعالى :" فاعفوا واصفحوا".
-أن يكون الناسخ موجبا للعلم والعمل كالمنسوخ.
-أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا لا يمكن العمل بهما جميعا.
-أن يكون الناسخ متقدما على المنسوخ متراخايا عنه.
-ثبوت الحكم لكل من الناسخ والمنسوخ بنص شرعي .
-أن يكون طريق ثبوت الناسخ مماثل لطريق المنسوخ أو أقوى منه.






-انفصال الناسخ عن المنسوخ منقطعا منه.
إذا كان الناسخ متصلاً بالمنسوخ غير منقطع عنه لم يكن ناسخًا له مثل ، قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}، فليس قوله تعالى : {فإذا تطهرن فأتوهن} ناسخًا لقوله: {حتى يطهرن} ويبين ذلك من خلال :
1-أنه متصل به:
2-ففي قراءة من خفف "يطهرن".
فالأول: يراد به ارتفاع الدم. والثاني: التطهير بالماء.
3-أما على قراءة من شدد "يطهرن" فلا قول فيه؛ لأن المراد بالأول حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء فأتوهن.[ذكره مكي بن أبي طالب القيسي ،الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه]

-أن لا يكون المنسوخ موقتا بأجل معلوم.
1- وذلك أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص.
نحو قوله عليه الصلاة والسلام : (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)
وذلك لأن النوافل غير ذوات الأسباب مطلقة غير مقيدة بزمن؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ. [ذكره ابن حزم في الناسخ والمنسوخ ]
2-لا يعلم انتهاء وقت فرضه إلا بنص ثانٍ يبين أن فرض الأول إلى الوقت الذي فرض فيه الثاني.
ولذلك قيل في قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره}:
القول الأول:
إنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في "براءة" .
دليلهم:
لأن الله جعل له أجلاً ووقتًا، وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو،وإنما كان يكون منسوخًا بالقتال لو قال: فاعفوا واصفحوا أمرًا غير مؤقت. كما قال: {فاعف عنهم واصفح}؛ فهذا منسوخ بالقتال.
القول الثاني:
إنه منسوخ بالقتال .
دليلهم:
لأن الأجل غير معلوم. ولو قال: "فاعفوا واصفحوا إلى وقت كذا"، وذكر الأمد لكان النسخ غير جائز فيه.
ولكنه أبهم الوقت ولم يحده، فالنسخ فيه جائز، وعلى ذلك أكثر العلماء. [ ذكره مكي بن أبي طالب القيسي/الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه]

-أن يكون الناسخ موجبا للعلم والعمل كالمنسوخ.
و لذلك منع نسخ القرآن بخبر الآحاد، لأن أخبار الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم، والقرآن يوجبهما جميعًا،وإنما وقع الاختلاف في جواز نسخ القرآن بالأخبار المتواترة التي توجب العلم والعمل كالقرآن[القيسي/الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه]

-أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا لا يمكن العمل بهما جميعا.
لأنه لو كان ممكنًا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر، وذلك قد يكون على وجهين:
الوجه الأول: قد يكون حكم أحدهما تناولا الحكم الآخر بدليل العموم، والآخر متناولا لما لحكم الأوّل بدليل الخصوص، فالدّليل الخاصّ لا يوجب نسخ دليل العموم.
الوجه الثّاني: أن يكون حال كل منهما قد ثبت بحال يختلف عن حال الآخر .
مثل: تحريم المطلّقة ثلاثًا فإنّها محرّمةٌ على مطلّقها في حالٍ، وهي ما دامت خاليةً عن زوج وإصابة فإذا أصابها زوجٌ ثانٍ ارتفعت الحالة الأولى، وانقضت بارتفاعها مدّة التّحريم فشرّعت في حالةٍ أخرى حصل فيها حكم الإباحة للزّوج المطلّق ثلاثًا، فلا يكون هذا ناسخًا، لاختلاف حالة التّحريم والتّحليل). [ذكره الجوزي في نواسخ القرآن نواسخ القرآن]

-أن يكون الناسخ متقدما على المنسوخ متراخايا عنه.
*بحيث يكون النسخ منتهي الحكم لتبدل المصلحة على اختلاف الأزمنة .
مثال :
1-الطبيب ينهى عن الشيء في الصيف ثم يأمر به في الشتاء.
2-التوجه إلى بيت المقدس بمكة وهو اختيار اليهود.
3-إيجاب التصدق بالفضل عن الحاجة في الابتداء لنشاط القوم في الصفاء والوفاء.[ذكره ابن حزم في الناسخ والمنسوخ ]
*أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ فذلك يقع بطريقين:
الطريق الأول:
من جهة النّطق .
قوله تعالى: {الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً} .
الطريق الثّاني:
أن يعلم بطريق التّاريخ عن طريق الرواية.
فلا يمكن الجمع بينهما ، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين ،فيمتنع ادّعاء النّسخ في أحدهما .[ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن]

-ثبوت الحكم لكل من الناسخ والمنسوخ بنص شرعي .
*ثبوت حكم الناسخ بنص شرعي:
وذلك بأن يكون للناسخ حكم مشروع بطريق النقل كثبوت المنسوخ؛ فأما ما ليس مشروعا بطريق النّقل فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقولٍ لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس.[ذكره ابن الجوزي في المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ]
*ثبوت حكم المنسوخ بنص شرعي:
وذلك بأن يكون حكم المنسوخ ثابتا بالشرع لا بالعادة والعرف ،فإنه إذا ثبت بالعادة لم يكن رافعه ناسخًا، بل يكون ابتداء شرع آخر). [ذكره ابن الجوزي في المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ]

-أن يكون طريق ثبوت الناسخ مماثل لطريق المنسوخ أو أقوى منه.
فإن كان دونه، فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخًا للأقوى. [نذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن]

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10 رجب 1436هـ/28-04-2015م, 10:58 PM
تماضر تماضر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 521
افتراضي

شروط الناسخ والمنسوخ
-الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ .
-كيف يكون التناقض بين الناسخ والمنسوخ ؟

-أمثلة على ما خالف شروط النسخ .

-من العلماء من خصّ الناسخ بشروط .

-شروط المنسوخ عند القيسي في كتابه الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه .

-حكم نسخ القرآن بالأخبار المتواترة.

-حكم نسخ القرآن بخبر الآحاد.

-طرق معرفة النسخ.




الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ :

1-
:أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا يتعذر الجمع بينهما فإن كان ممكنًا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر. ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن و المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ.
-كيف يكون التناقض بين الناسخ والمنسوخ :

أحدهما
:أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله الأوّل بدليل الخصوص، فالدّليل الخاصّ لا يوجب نسخ دليل العموم، بل، يبيّن أنّه إنّما تناوله التّخصيص لم يدخل تحت دليل العموم. . ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن.
والوجه الثّاني:أن يكون كلّ واحدٍ من الحكمين ثابتًا في حالٍ غير
الحالة الّتي ثبت فيها (الحكم) الآخر. . ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن.
2-: أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، وبيان النسخ منتهىالحكم لتبدل المصلحة على اختلاف الأزمنة.ذكره ابن حزم في الناسخ والمنسوخ.
مثال ذلك :
ذكره ابن حزم في الناسخ والمنسوخ.
1-التوجه إلى بيت المقدس بمكة وهو اختيار اليهود.

2- إيجاب التصدق بالفضل عن الحاجة في الابتداء لنشاط القوم في الصفاء والوفاء.

3-تقدير الواجب بربع العشر الفاضل إلى الانتهاء تيسيرا للأداء وصيانة لأهل النسخ من الآبا
ء.
3-
أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص . ذكره ابن حزم في الناسخ والمنسوخ.
4-
أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ. ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن و المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ.
5-
ومنها أن يكون الناسخ والمنسوخ حكما شرعيا ؛ ولهذا إذا ثبت حكم منقولٍ لم يجز نسخه بإجماعٍ ولا بقياسٍ وكذلك الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأهلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات. ذكره ابن حزم في الناسخ والمنسوخ وابن الجوزي في نواسخ القرآن والمصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ.
-أمثلة على ما خالف شروط النسخ :

1-ما خالف شرط التناقض وعدم الجمع بين الناسخ والمنسوخ :

مثل تحريم المطلّقة ثلاثًا فإنّها محرّمةٌ على مطلّقها في حالٍ، وهي ما دامت خاليةً عن زوج وإصابة
فإذا أصابها زوجٌ ثانٍ ارتفعت الحالة الأولى، وانقضت بارتفاعها مدّة التّحريم فشرّعت في حالةٍ أخرى حصل فيها حكم الإباحة للزّوج المطلّق ثلاثًا، فلا يكون هذا ناسخًا، لاختلاف حالة التّحريم والتّحليل
1-ما خالف شرط أن لا يكون الحكم السابق مقيدًا بزمان مخصوص: نحو قوله عليه الصلاة والسلام
:((لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ. ذكره ابن حزم في الناسخ والمنسوخ .


-من العلماء من خصّ الناسخ بشروط :

1-أن يكون منفصلا من المنسوخ منقطعًا منه .

-فإن كان متصلا به كقوله تعالى : {
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} فليس قوله تعالى : {فإذا تطهرن فأتوهن}ناسخًا لقوله:{ حتى يطهرن}في قراءة من خفف "يطهرن"؛ لأنه متصل به.
فالأول: يراد به ارتفاع الدم. والثاني: التطهير بالماء
.
فأما على قراءة من شدد "يطهرن" فلا قول فيه؛ لأن المراد بالأول حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء فأتوهن.ذكره القيسي في كتابه الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه.
2-
أن يكون الطّريق الّذي ثبت به النّاسخ مثل الطّريق الّذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه ومن هاهنا منع نسخ القرآن بخبر الآحاد، لأن أخبار الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم، والقرآن يوجبهما جميعًا , وكذلك المنسوخ أن يكون . ذكره القيسي في كتابه الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن والمصفى بأكفّ أهل الرسوخ .


-شروط المنسوخ عند القيسي في كتابه الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه :

1-أن يكون غير متعلق بوقتٍ معلوم
، لا يعلم انتهاء وقت فرضه إلا بنص ثانٍ يبين أن فرض الأول إلى الوقت الذي فرض فيه الثاني.
-الأقوال في نسخ قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره}
القول الأول: أنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في "براءة" لأن الله جعل له أجلاً ووقتًا، وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو
.
وإنما كان يكون منسوخًا بالقتال لو قال: فاعفوا واصفحوا أمرًا غير مؤقت. كما قال:{فاعف عنهم واصفح}؛فهذا منسوخ بالقتال.
القول الثاني: أنه منسوخ بالقتال لأن الأجل غير معلوم. ولو قال: "فاعفوا واصفحوا إلى وقت كذا"، وذكر الأمد لكان النسخ غير جائز فيه.
ولكنه أبهم الوقت ولم يحده، فالنسخ فيه جائز، وعلى ذلك أكثر العلماء.
-حكم نسخ القرآن بالأخبار المتواترة:

اختلف أهل العلم في جواز نسخ القرآن بالأخبار المتواترة التي توجب العلم والعمل كالقرآن
منهم من قال بالمنع ومنهم من قال بالجواز . ذكره القيسي في كتابه الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه.
-حكم نسخ القرآن بخبر الآحاد:

منع نسخ القرآن بخبر الآحاد، لأن أخبار الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم، والقرآن يوجبهما جميعًا
. ذكره القيسي في كتابه الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه.


-طرق معرفة النسخ :

أحدهما:من جهة النّطق :
ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن وابن حزم في الناسخ والمنسوخ.
1-كقوله تعالى:{
الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً} وقوله:{فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن}.
2-ومثل قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها
".
والثّاني:أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّل ثبوته متقدّمًا على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجهٍ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين امتنع ادّعاء النّسخ في أحدهما.
ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11 رجب 1436هـ/29-04-2015م, 01:04 AM
إيمان الحربي إيمان الحربي غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 238
افتراضي

شروط الناسخ والمنسوخ
عناصر المسألة:
شروط النسخ:
مسألة: هل قوله:( حتى يطهرن) ناسخة لقوله: {فإذا تطهرن فأتوهن}؟
مسألة: لماذا يمنع نسخ القرآن بخبر الآحاد( عند من يقول بذلك)؟
مسألة: أقوال العلماء في نسخ قوله تعالى: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره}
مسألة: طرق معرفة ثبوت الحكم المنسوخ قبل ثوت حكم الناسخ:
مسألة: لماذا يمتنع نسخ القرآن بالإجماع والقياس؟
مسألة: لماذا لا يجوز نسخ القرآن بالسنة عند ابن الجوزي؟

شروط النسخ:
1- أن يكون الناسخ منفصلاً من المنسوخ منقطعًا منه, نحو قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.
مكي /الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه

مسألة: هل قوله:( حتى يطهرن) ناسخة لقوله: {فإذا تطهرن فأتوهن}؟
فليس قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} ناسخًا لقوله: {حتى يطهرن} في قراءة من خفف "يطهرن"؛ لأنه متصل به. فالأول: يراد به ارتفاع الدم. والثاني: التطهير بالماء.
فأما على قراءة من شدد "يطهرن" فلا قول فيه؛ لأن المراد بالأول حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء فأتوهن./ [الناسخ والمنسوخ لابن حزم ].
2- أن يكون الناسخ موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ.

مسألة: لماذا يمنع نسخ القرآن بخبر الآحاد( عند من يقول بذلك)؟
لأن أخبار الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم، والقرآن يوجبهما جميعًا.مكي/ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه.

3- أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص نحو قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم ].
4- أن يكون المنسوخ غير متعلق بوقتٍ معلوم، لا يعلم انتهاء وقت فرضه إلا بنص ثانٍ يبين أن فرض الأول إلى الوقت الذي فرض فيه الثاني.

مسألة: أقوال العلماء في نسخ قوله تعالى: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره}
قيل في قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} إنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في "براءة" لأن الله جعل له أجلاً ووقتًا، وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو.
وإنما كان يكون منسوخًا بالقتال لو قال: فاعفوا واصفحوا أمرًا غير مؤقت. كما قال: {فاعف عنهم واصفح}؛ فهذا منسوخ بالقتال.
وقيل: إنه منسوخ بالقتال لأن الأجل غير معلوم. ولو قال: "فاعفوا واصفحوا إلى وقت كذا"، وذكر الأمد لكان النسخ غير جائز فيه.
ولكنه أبهم الوقت ولم يحده، فالنسخ فيه جائز، وعلى ذلك أكثر العلماء). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ].

5- أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعًا، فإن كان ممكنًا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر/ ابن الجوزي: نواسخ القرآن, والمصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ.
6- أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ .

مسألة: طرق معرفة ثبوت الحكم المنسوخ قبل ثوت حكم الناسخ:
* من جهة النّطق كقوله تعالى: {الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً} وقوله: {فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنّ} ومثل قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".
* أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّل ثبوته متقدّمًا على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجهٍ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين امتنع ادّعاء النّسخ في أحدهما). /ابن الجوزي: نواسخ القرآن, والمصفى بأكف أهل الرسوخ. والناسخ والمنسوخ لابن حزم.
7- أن يكون حكم المنسوخ ثابتا بالشرع لا بالعادة والعرف فإنه إذا ثبت بالعادة لم يكن رافعه ناسخًا، بل يكون ابتداء شرع آخر. / ابن الجوزي: نواسخ القرآن, والمصفى بأكف أهل الرسوخ. والناسخ والمنسوخ لابن حزم.
8- أن يكون ثبوت الحكم النّاسخ مشروعًا كثبوت المنسوخ، فأمّا ما ليس بمشروعٍ بطريق النّقل، فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول.

مسألة:
لماذا يمتنع نسخ القرآن بالإجماع والقياس:
لأن ما ليس بمشروعٍ بطريق النّقل، فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول./ ابن الجوزي: نواسخ القرآن, والمصفى بأكف أهل الرسوخ. والناسخ والمنسوخ لابن حزم.

9- كون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه .

مسألة: لماذا لا يجوز نسخ القرآن بالسنة عند ابن الجوزي؟
لأن الطريق الذي ثبت به الناسخ يجب ان يكون مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه ./ ابن الجوزي: نواسخ القرآن, والمصفى بأكف أهل الرسوخ.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11 رجب 1436هـ/29-04-2015م, 09:07 AM
الصورة الرمزية إسراء خليفة
إسراء خليفة إسراء خليفة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
الدولة: مصر
المشاركات: 1,182
افتراضي

قائمة العناصر:

-تعريف النسخ:
-وجود النسخ:
-أقسام النسخ:
نسخ من الصدور
نسخ من السطور: ثلاثة أنواع
النوع الأول: نسخ لفظه وحكمه
النوع الثاني: نسخ لفظه دون حكمه
النوع الثالث: نسخ حكمه دون لفظه
-مواقع النسخ:
نسخ في الأحكام
نسخ في الأخبار
أنواعه

أمثلته
نسخ في الاستثناء

-شروط النسخ ( عشرة ):

الناسخ والمنسوخ (مواقعه وشروطه )
تعريف النسخ:
هو رفع الآية تلاوة أو لفظًا أوتلاوة ولفظًا.

وجود النسخ:

- أنكر البعض وجود النسخ، وهؤلاء صدوا عن الحق.

-الجمهور على وجود النسخ في القرآن، وهذا هو الحق إن شاء الله، قال تعالى:" ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها.

أقسام النسخ:
القسم الأول:نسخ من الصدور
وهذا يمكن وقوعه بأن ينسخ الله –جل ذكره- جميع القرآن ( أحكامه وأخباره ) بأن يرفعه من صدور عباده، ويرفع حكمه بغير عوضٍ وقد جاءت في ذلك أخبارٌ كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- دليله قوله تعالى: {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك}، وقد كان من ذلك بعضه على ما روي من سورة الأحزاب، كما حكاه مكي بن أبي طالب القيسي.
القسم الثاني:نسخ من السطور
وهذا على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: نسخ لفظه وحكمه
مثاله: مثل ما نسخ من سورة الأحزاب.
النوع الثاني: نسخ لفظه دون حكمه
مثاله: (كآية الرجم) فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة" فرفع الرسم من المصحف، وبقي الحكم.
النوع الثالث: نسخ حكمه دون لفظه
مثاله: قوله تعالى "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" نسخ قوله تعالى:" وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ"
( وهذا على قول جمع الآيتين بالنسخ لأن هناك من يقول أن آية الحول على سبيل الاستحباب وآية الأربعة أشهر على سبيل الوجوب)

مواقع النسخ:
على ثلاثة أقسام
القسم الأول: النسخ في الأحكام
ويشمل الأمر والنهي: وهذا وقوعه جائز بلا خلاف.
القسم الثاني: النسخ في الأخبار
وهي على ضربين:
أحدهما :ما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الطلب؛ فهذا لاحقٌ بخطاب التّكليف في جواز النّسخ عليه.

منها أخبار معناها معنى الأمر:
أمثلة:

1-قوله تعالى في سورة يوسف {قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله} ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا.
2- قوله تعالى: {فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين} ومعنى ذلك ارجعوها يعني الرّوح.
3- قوله تعالى: {ولكن رسول الله} ومعنى ذلك أي ولكن قولوا له يا رسول الله.

ومنها اخبار معناها معنى النهي:
أمثلة:
1-قوله تعالى: {لا يمسّه إلاّ المطهّرون}.وهذا يتضمن نهي عن مس القرآن غير طهارة ( على أحد اوجه تفسير الآية )
2- قوله تعالى: {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك} ومعنى ذلك لا تنكحوا زانية ولا مشركة.
الثّاني: الخبر الخالص، فلا يجوز القول بالنسخ فيه، لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محالٌ. وقد حكى جواز ذلك عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّدّيّ وليس بشيءٍ يعوّل عليه. وقال أبو جعفرٍ النّحّاس: وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر، لأنّ قائلا لو قال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً.
وقال ابن عقيلٍ: الأخبار لا يدخلها النّسخ، لأنّ نسخ الأخبار كذبٌ وحوشي القرآن من ذلك.

القسم الثالث: النسخ في الاستثناء
قال البعض أن كل جملة استثنى الله تعالى منها بإلّا فإنَّ الاستثناء ناسخ لها؛ وهذا خلاف الصواب.
والصحيح أن الاستثناء ليس بنسخ لأنّ الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللّفظ، وليس ذلك بنسخٍ، وكذلك التّخصيص.

شروط النسخ:
الشرط الأول: أن يكون الناسخ منفصلاً من المنسوخ منقطعًا منه؛ فإن كان متصلاً به غير منقطع عنه لم يكن ناسخًا لما قبله مما هو متصل به.
مثاله: قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} .فليس قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} ناسخًا لقوله: {حتى يطهرن} في قراءة من خفف "يطهرن"؛ لأنه متصل به. فالأول: يراد به ارتفاع الدم. والثاني: التطهير بالماء. فأما على قراءة من شدد "يطهرن" فلا قول فيه؛ لأن المراد بالأول حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء فأتوهن.
الشرط الثاني: أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، وبيان النسخ منتهى الحكم لتبدل المصلحة على اختلاف الأزمنة كالطبيب ينهى عن الشيء في الصيف ثم يأمر به في الشتاء، وذلك كالتوجه إلى بيت المقدس بمكة وهو اختيار اليهود، وكإيجاب التصدق بالفضل عن الحاجة في الابتداء لنشاط القوم في الصفاء والوفاء، وكتقدير الواجب بربع العشر الفاضل إلى الانتهاء تيسيرا للأداء وصيانة لأهل النسخ من الآباء.
الشرط الثالث: أن يكون المنسوخ غير متعلق بوقتٍ معلوم، لا يعلم انتهاء وقت فرضه إلا بنص ثانٍ يبين أن فرض الأول إلى الوقت الذي فرض فيه الثاني.
مثاله: قيل في قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} إنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في "براءة" لأن الله جعل له أجلاً ووقتًا، وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو.
وإنما كان يكون منسوخًا بالقتال لو قال: فاعفوا واصفحوا أمرًا غير مؤقت.

مثال آخر: قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ.
الشرط الرابع: أن يكون الناسخ موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ، ومن هاهنا منع نسخ القرآن بخبر الآحاد، لأن أخبار الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم، والقرآن يوجبهما جميعًا. وإنما وقع الاختلاف في جواز نسخ القرآن بالأخبار المتواترة التي توجب العلم والعمل كالقرآن.
الشرط الخامس:أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعًا، فإن كان ممكنًا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر، وذلك قد يكون على وجهين:
أحدهما: أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله الأوّل بدليل الخصوص، فالدّليل الخاصّ لا يوجب نسخ دليل العموم، بل، يبيّن أنّه إنّما تناوله التّخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.
والوجه الثّاني: أن يكون كلّ واحدٍ من الحكمين ثابتًا في حالٍ غير الحالة الّتي ثبت فيها (الحكم) الآخر مثل تحريم المطلّقة ثلاثًا فإنّها محرّمةٌ على مطلّقها في حالٍ، وهي ما دامت خاليةً عن زوج وإصابة فإذا أصابها زوجٌ ثانٍ ارتفعت الحالة الأولى، وانقضت بارتفاعها مدّة التّحريم فشرّعت في حالةٍ أخرى حصل فيها حكم الإباحة للزّوج المطلّق ثلاثًا، فلا يكون هذا ناسخًا، لاختلاف حالة التّحريم والتّحليل.

الشرط السادس: أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ، وذلك يقع بطريقين:
أحدهما: من جهة النّطق كقوله تعالى: {الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً} وقوله: {فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنّ} ومثل قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".
والثّاني: أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّل ثبوته متقدّمًا على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجهٍ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين امتنع ادّعاء النّسخ في أحدهما.

الشرط السابع: أن يكون حكم المنسوخ ثابتا بالشرع لا بالعادة والعرف؛ فإنه إذا ثبت بالعادة لم يكن رافعه ناسخًا، بل يكون ابتداء شرع آخر، وكذلك لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأهلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات.
الشرط الثامن: أن يكون ثبوت الحكم النّاسخ مشروعًا كثبوت المنسوخ، فأمّا ما ليس بمشروعٍ بطريق النّقل، فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقولٍ لم يجز نسخه بإجماعٍ ولا بقياسٍ.
الشرط التاسع: أن يكون الطّريق الّذي ثبت به النّاسخ مثل الطّريق الّذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، فأمّا إن كان دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخًا للأقوى؛ ولهذا قال البعض أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة.
الشرط العاشر: أن يكون النسخ بخطاب؛ لأنه بموت المكلف ينقطع الحكم، والموت مزيل للحكم لا ناسخ له.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11 رجب 1436هـ/29-04-2015م, 02:56 PM
فاطمة الزهراء احمد فاطمة الزهراء احمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,051
افتراضي

العناصر:
ما يجوز فيه النسخ
ما لا يجوز فيه النسخ
ما اختلف في جواز نسخه
شروط الناسخ
شروط المنسوخ
الشروط المعتبرة لثبوت النسخ
العنصر الاول:
ما
يحوز فيه النسخ
قال أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ ): (فصل: والنسخ إنما يقع في الأمر والنهي .
2- يجوز في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا؛ فهذا قول عامة العلماء، وعليه العمل عند فقهاء الأمصار، وهو الذي لا يجوز في النّظر غيره.
3-جواز أن ينسخ ذلك كلّه بإزالة حفظه من الصدور –ونعوذ بالله من ذلك- فذلك جائزٌ في قدرته تعالى يفعل ما يشاء.
4- ما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى: {لا يمسّه إلاّ المطهّرون}، فهذا لاحقٌ بخطاب التّكليف في جواز النّسخ عليه.
العنصر الثاني:
ما
لا يحوز فيه النسخ
1-الاستثناء والتخصيص
2-والثّاني: الخبر الخالص، فلا يجوز عليه، لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محالٌ. وقد حكى جواز ذلك عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّدّيّ وليس بشيءٍ يعوّل عليه.
العنصر الثالث :
ما
اختلف في جواز نسخه
1-قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار لا يدخل النّسخ إلّا على أمر أو نهي فقط ،واحتجّوا على ذلك بأشياء منها قولهم: إن خبر الله على ما هو به.
2-قال الضّحّاك بن مزاحم كما قال الأولون وزاد عليهم فقال: يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر والنّهي مثل قوله تعالى: {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك} ومعنى ذلك لا تنكحوا زانية ولا مشركة.
3-على الأخبار الّتي معناها الأمر مثل قوله تعالى في سورة يوسف {قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله} ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا
4-وقال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّديّ: قد يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى جميع الأخبار ولم يفصلا، وتابعهما على هذا القول جماعة، ولا حجّة لهم في ذلك من الدّراية، وإنّما يعتمدون على الرّواية.
5-قال آخرون: كل جمله استثنى الله تعالى منها بإلّا فإنَّ الاستثناء ناسخ لها.
6-قال آخرون -لا يعد خلافهم خلافًا-: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، وهؤلاء قوم عن الحق صدوا وبإفكهم على الله ردوا).
العنصر الرابع:
شروط
الناسخ
1-
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ : (واعلم أن من شروط الناسخ أن يكون منفصلاً من المنسوخ منقطعًا منه؛ فإن كان متصلاً به غير منقطع عنه لم يكن ناسخًا لما قبله مما هو متصل به.
مثاله:
نحو قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.
فليس قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} ناسخًا لقوله: {حتى يطهرن} في قراءة من خفف "يطهرن"؛ لأنه متصل به. فالأول: يراد به ارتفاع الدم. والثاني: التطهير بالماء.
فأما على قراءة من شدد "يطهرن" فلا قول فيه؛ لأن المراد بالأول حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء فأتوهن).
2-
قال أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ :(ومنها أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص.
مثاله:
نحو قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ).
3-
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ : (ومن شروط الناسخ أن يكون موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ.
4-
قَالَ أبو الفرَج عبدُ الرحمنِ بنُ علِيٍّ ابنُ الجوزي: (كون حكم الناسخ مشروعا بطريق النقل كثبوت المنسوخ؛ فأما ما ليس مشروعا بطريق النّقل فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول.
5-
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابن الحوزي:أن يكون الطّريق الّذي ثبت به النّاسخ مثل الطّريق الّذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه.
6-قَالَ أبو الفرَج عبدُ الرحمنِ بنُ علِيٍّ ابنُ الجَوزِيِّ : كون حكم الناسخ مشروعا بطريق النقل كثبوت المنسوخ. فأما ما ليس مشروعا بطريق النّقل فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول.
7-
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ : أن يكون الطّريق الّذي ثبت به النّاسخ مثل الطّريق الّذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه0
8-
قَالَ أبو الفرَج عبدُ الرحمنِ بنُ علِيٍّ ابنُ الجَوزِيِّ ): (والخامس: كون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه .
العنصر الخامس:
شروط المنسوخ
1-
قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ : (ومن شروط المنسوخ أن يكون غير متعلق بوقتٍ معلوم، لا يعلم انتهاء وقت فرضه إلا بنص ثانٍ يبين أن فرض الأول إلى الوقت الذي فرض فيه الثاني.
مثاله:
قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره}.
أبهم الوقت ولم يحده، فالنسخ فيه جائز، وعلى ذلك أكثر العلماء).
2-
قَالَ أبو الفرَج عبدُ الرحمنِ بنُ علِيٍّ ابن الجوزي :
أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا فلا يمكن العمل بهما).
3-
قَالَ أبو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ ابن الجوزي:أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ فذلك يقع بطريقين:
1-أحدهما: من جهة النّطق كقوله تعالى: {الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً} وقوله: {فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنّ} ومثل قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"..
والثّاني: أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّل ثبوته متقدّمًا على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجهٍ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين امتنع ادّعاء النّسخ في أحدهما).
5-قال أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ ):
أن يكون النسخ بخطاب لأنه بموت المكلف ينقطع الحكم.
العنصر السادس:
الشروط المعتبرة لثبوت النسخ
-هي خمسة:
1-أحدها: أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعًا، فإن كان ممكنًا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر، وذلك قد يكون على وجهين:
أحدهما: أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله الأوّل بدليل الخصوص، فالدّليل الخاصّ لا يوجب نسخ دليل العموم، بل، يبيّن أنّه إنّما تناوله التّخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.
والوجه الثّاني: أن يكون كلّ واحدٍ من الحكمين ثابتًا في حالٍ غير
الحالة الّتي ثبت فيها (الحكم) الآخر مثل تحريم المطلّقة ثلاثًا فإنّها محرّمةٌ على مطلّقها في حالٍ، وهي ما دامت خاليةً عن زوج وإصابة فإذا أصابها زوجٌ ثانٍ ارتفعت الحالة الأولى، وانقضت بارتفاعها مدّة التّحريم فشرّعت في حالةٍ أخرى حصل فيها حكم الإباحة للزّوج المطلّق ثلاثًا، فلا يكون هذا ناسخًا، لاختلاف حالة التّحريم والتّحليل).
2-والشّرط الثّاني: أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ فذلك يقع بطريقين:
أحدهما: من جهة النّطق كقوله تعالى: {الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً} وقوله: {فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنّ} .
والثّاني: أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّل ثبوته متقدّمًا على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجهٍ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين امتنع ادّعاء النّسخ في أحدهما).
3-الشرط الثّالث: (أن يكون الحكم المنسوخ مشروعًا) أعني أنّه ثبت بخطاب الشرع.
4- الشرط الرّابع: أن يكون ثبوت الحكم النّاسخ مشروعًا كثبوت المنسوخ، فأمّا ما ليس بمشروعٍ بطريق النّقل، فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقولٍ لم يجز نسخه بإجماعٍ ولا بقياسٍ).
5-الشرط الخامس: أن يكون الطّريق الّذي ثبت به النّاسخ مثل الطّريق الّذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، فأمّا إن كان] دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخًا للأقوى).

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 11 رجب 1436هـ/29-04-2015م, 05:39 PM
كوثر التايه كوثر التايه غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 787
افتراضي

فهرسة :


شروط الناسخ والمنسوخ


عناصر الموضوع :


تعريف النسخ :


معنى الاستثناء :


معنى التخصيص :


لفظ النسخ عند السلف :


أنواع النسخ :


1-يترفع لفظه ويبقى حكمه على أنه قرآن وثبت بالاجماع :


2-يرتفع حكمه ولفظه بحكم آخر متأخر عنه


ما لا يجوز نسخه :


أنواع الأخبار:


أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى .


والثّاني: الخبر الخالص


على ماذا يقع النسخ


شروط الناسخ والمنسوخ


1-أن يكون الناسخ ممفصلا عن المنسوخ لا متصلا به


2-أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص


3-أن يكون الناسخ موجبا للعمل


ماالذي ينسخ القرآن ؟


أجمع على أهل العلم على أن القرآن ينسخ بـ :


-القرآن


-السنة المتواترة


واختلفوا في حديث الآحاد


كيف يثبت النسخ ؟


-أن يكون حكم الناسخ مناقضا لحكم المنسوخ ولا يمكن الجمع بينهما


-أن يكون كل حكم من الحكمين ثابتا في حال غير


-أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ


وهذا يعرف يطريقين :


-جهة النطق والتصريح بذلك


-معرفة التاريخ الزمني لكل حكم وأن يكون حكم المنسوخ أسبق


-أن يثبت حكم المنسوخ شرعا بطريقة النقل لا عادة قبل حكم الناسخ


-أن يكون ثبوت الناسخ بطريق مماثل أوأقوى من المنسوخ –وفي هذا حجة لمن لا يرى ثبوت نسخ القرآن بالآحاد


شرط ثبوت النسخ:


أن يكون بوحي وقت التنزيل

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 11 رجب 1436هـ/29-04-2015م, 09:21 PM
نبيلة الصفدي نبيلة الصفدي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 508
افتراضي

شروط الناسخ والمنسوخ :

§ أنواع الناسخ والمنسوخ :
§ اختلاف العلماء في الناسخ والمنسوخ :
- أولاً : أجاز النسخ ،
وهؤلاء اختلفوا هل يقع النسخ بجميع آيات القرآن :
- ثانياً : ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ،
- ثالثاً : أنه جائزٌ أن ينسخ الله –جل ذكره- جميع القرآن بأن يرفعه من صدور عباده،

شروط النسخ :

ü عند مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيّ في كتابه الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه
ü شروط النسخ : عند ابن الجوزي في كتابه "المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ "
ü شروط النسخ عند ابن حزم في كتابه الناسخ والمنسوخ :

التلخيص

n أنواع الناسخ والمنسوخ :
- ما رفع لفظه أن يتلى وبقي حفظه غير متلوٍّ على أنه قرآنٌ، وثبت حكمه بالإجماع (كآية الرجم) فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة" فرفع رسم من المصحف المجمع عليه، ولم تثبت تلاوته وبقي حكمه ولم ينس لفظه
- ما يزيل اللهجلّ ذكره- حكمه ويبدله بغيره من حكم متلوّ، ويبقى المنسوخ متلوًّا غير معمول به.
- أو يزيل حكمه ولفظه بحكم آخر متلوّ.

n اختلاف العلماء في الناسخ والمنسوخ :
أولاً : أجاز النسخ
وهؤلاء اختلفوا على ماذا يقع النسخ :
1- أن النسخ يجوز في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا؛فهذا قول عامة العلماء، وعليه العمل عند فقهاء الأمصار
2- النسخ إنما يقع في الأمر والنهي ولا يجوز أن يقع في الأخبار المحضة.-وهو ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكون أو أنه كان أو وعدنا به ، أو قصّ علينا من أخبار الأمم الماضية، وما قصّ علينا من أخبار الجنة والنار والحساب والعقاب والبعث والحشر، وخلق السموات والأرضين وتخليد الكفار في النار والمؤمنين في الجنة
وهذا قولالجمهور على أنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي وزاد بعضهم الأخبار وأطلق، وقيدها آخرون بالتي يراد بها: الأمر والنهي. –قول الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن:، وكذلك ذكر السخاوي في كتابه جمال القراء : ):(والنسخ إنما يكون في الأحكام ولا نسخ في الأخبار؛ لأن خبر الله عز وجل حق لا يصح أن يكون على خلاف ما هو عليه)
أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد.وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب النسخ كثيرا من آيات الإخبار والوعد والوعيد – قول السيوطي: في كتابه الإتقان في علوم القرآن


- وبعضهم زاد على ذلك :أن النسخ يقع على الأخبار الّتي معناها الأمر والنّهي:
مثاله : الأخبار التي بمعنى النهي : قوله تعالى: {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك } ومعنى ذلك لا تنكحوا زانية ولا مشركة
مثاله : الأخبار التي بمعنى الأمر :قوله تعالى في سورة يوسف{قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله}ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا.ومثل قوله تعالى: {فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين}ومعنى ذلك ارجعوها يعني الرّوح.
- وبعضهم زاد أن كل جملة استثنى الله تعالى منها بإلّا فإنَّ الاستثناء ناسخ لها وهنا وقع الخلاف بين الفقهاء فبعضهم يعتبر الاستثناء ليس بنسخ ،لأنّ: الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللّفظ، وليس ذلك بنسخٍ،وهذا ماذكره ابن عقيل
ثانياً : ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، وهؤلاء قوم عن الحق صدوا وبإفكهم على الله ردوا
ثالثاً : أنه جائزٌ أن ينسخ الله –جل ذكره- جميع القرآن بأن يرفعه من صدور عباده، ويرفع حكمه بغير عوضٍ وقد جاءت في ذلك أخبارٌ كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- دليله قوله تعالى: {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك}
وقد كان من ذلك بعضه على ما روي من سورة الأحزاب، وإنما (يؤخذ ما كان من ذلك) من طريق الأخبار، والله أعلم بصحته.

شروط الناسخ :
عند مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيّ في كتابه الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه
1- أن يكون منفصلاً من المنسوخ منقطعًا منه؛ فإن كان متصلاً به غير منقطع عنه لم يكن ناسخًا لما قبله مما هو متصل به
نحو قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.
فليس قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن}ناسخًا لقوله: {حتى يطهرن}في قراءة من خفف "يطهرن"؛ لأنه متصل به. فالأول: يراد به ارتفاع الدم. والثاني: التطهير بالماء.
فأما على قراءة من شدد "يطهرن" فلا قول فيه؛ لأن المراد بالأول حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء فأتوهن

2- أن يكون المنسوخ غير متعلق بوقتٍ معلوم:
مثال :
- في قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره}إنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في "براءة" لأن الله جعل له أجلاً ووقتًا، وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو.
- أما في قاله: {فاعف عنهم واصفح}؛فهذا منسوخ بالقتال. لأن الأجل غير معلوم. ولو قال: "فاعفوا واصفحوا إلى وقت كذا"، وذكر الأمد لكان النسخ غير جائز فيه.
ولكنه أبهم الوقت ولم يحده، فالنسخ فيه جائز، وعلى ذلك أكثر العلماء

3- أن يكون الناسخ موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ:
ومن هاهنا منع نسخ القرآن بخبر الآحاد، لأن أخبار الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم، والقرآن يوجبهما جميعًا.
شروط النسخ خمسة عند ابن الجوزي في كتابه "المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ "
ü أحدها: أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا فلا يمكن العمل بهما
ü والثاني: أن يكون حكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ
ü ثالثاً :أن يكون حكم المنسوخثابتا بالشرع لا بالعادة والعرف فإنه إذا ثبت بالعادة لم يكن رافعه ناسخًا، بل يكون ابتداء شرع آخر
ü والرابع: كون حكم الناسخ مشروعا بطريق النقل كثبوت المنسوخ؛ فأما ما ليس مشروعا بطريق النّقل فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقولٍ لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس
ü والخامس: كون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه ولهذا نقول لا يجوز نسخ القرآن بالسنة
شروط النسخ عند ابن حزم في كتابه الناسخ والمنسوخ :
- أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص :
نحو قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس))فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ).
- أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، وبيان النسخ منتهىالحكم لتبدل المصلحة على اختلاف الأزمنة
- أن يكون المنسوخ أيضا حكما شرعيا لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأهلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات
- أن يكون النسخ بخطاب لأنه بموت المكلف ينقطع الحكم، والموت مزيل للحكم لا ناسخ له







رد مع اقتباس
  #12  
قديم 11 رجب 1436هـ/29-04-2015م, 09:40 PM
تماضر تماضر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 521
افتراضي

العناصر :
-على أي شيء يقع النسخ ؟
-هل الاستثناء والتخصيص يعتبر نسخًا ؟
-بيان أنواع الخبر وما يدخل فيه النسخ.
-أنواع النسخ.


-على أي شيء يقع النسخ ؟
القول الأول : أن النسخ يقع في الأمر والنهي فقط ، قال به مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار ، وهو قول الجمهور ، وذكره ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ والقيسي في الإيضاح وابن الجوزي في نواسخ القران والزركشي في البرهان.
واحتجّوا على ذلك بأشياء منها قولهم: إن خبر الله على ما هو به ولأن خبر الله عز وجل حق لا يصح أن يكون على خلاف ما هو عليه ، ذكره ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ والسخاوي في جمال القراء.
القول الثاني :يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر والنّهي.قال به الضّحّاك بن مزاحم وذكره ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ وابن حزم في الناسخ والمنسوخ والزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان .
مثل قوله تعالى: {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك} ومعنى ذلك لا تنكحوا زانية ولا مشركة.
وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر مثل قوله تعالى في سورة يوسف {قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله} ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا.
ومثل قوله تعالى: {فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين} ومعنى ذلك ارجعوها يعني الرّوح.
ومثل قوله تعالى: {ولكن رسول الله} ومعنى ذلك أي ولكن قولوا له يا رسول الله فإذا كان هذا معنى الخبر كان كالأمر والنّهي.ذكره ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ.
القول الثالث: يدخل النسخ على الأمر والنهي وعلى جميع الأخبار ،قال به عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّديّ ووافقهم جماعه ، ذكر ذلك ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ والزركشي في البرهان.
ولا حجّة لهم في ذلك من الدّراية، وإنّما يعتمدون على الرّواية. ذكره ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ وابن الجوزي في نواسخ القران.
قال أبو جعفرٍ النّحّاس: وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر، لأنّ قائلا لو قال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً.
وقال ابن عقيلٍ: الأخبار لا يدخلها النّسخ، لأنّ نسخ الأخبار كذبٌ وحوشي القرآن من ذلك. ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن.
القول الرابع:وقال آخرون -لا يعد خلافهم خلافًا-: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، وهؤلاء قوم عن الحق صدوا وبإفكهم على الله ردوا. ذكره ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ.

-هل الاستثناء والتخصيص يعتبر نسخًا ؟
والاستثناء ليس بنسخ لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللّفظ، وليس ذلك بنسخٍ ، وكذلك التخصيص، ذكره ابن حزم في الناسخ والمنسوخ وابن الجوزي في المصفى بأكف أهل الرسوخ و نواسخ القران .
وقال آخرون: كل جمله استثنى الله تعالى منها بإلّا فإنَّ الاستثناء ناسخ لها. ذكره ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ وابن الجوزي في المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ.
وسمى بعضهم الاستثناء والتخصيص نسخا والفقهاء على خلاف ذلك. ذكره ابن حزم في الناسخ والمنسوخ وابن الجوزي في المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ. .


-بيان أنواع الخبر وما يدخل فيه النسخ :
الأخبار على ضربين:
أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى: {لا يمسّه إلاّ المطهّرون}، فهذا لاحقٌ بخطاب التّكليف في جواز النّسخ عليه.
والثّاني: الخبر الخالص، فلا يجوز عليه، لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محالٌ.
ذكره ابن الجوزي في نواسخ القران.


-أنواع النسخ :
1-يجوز نسخ جميع القرآن برفعه من صدور العباد ورقع حكمه بغير عوض.
وقد جاءت في ذلك أخبارٌ كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- دليله قوله تعالى: {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك}، وقد كان من ذلك بعضه على ما روي من سورة الأحزاب، وإنما (يؤخذ ما كان من ذلك) من طريق الأخبار، والله أعلم بصحته.
2-ما رفع لفظه وبقي حفظه غير متلو وثبت حكمه إجماعًا.
(كآية الرجم) فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة" فرفع رسم من المصحف المجمع عليه، ولم تثبت تلاوته وبقي حكمه ولم ينس لفظه.
3- ما يزيل الله –جلّ ذكره- حكمه ويبدله بغيره من حكم متلوّ، ويبقى المنسوخ متلوًّا غير معمول به.
4-أو يزيل حكمه ولفظه بحكم آخر متلوّ.
ذكره القسي في الإيضاح.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 11 رجب 1436هـ/29-04-2015م, 10:50 PM
عابدة المحمدي عابدة المحمدي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 483
افتراضي

شروط الناسخ والمنسوخ
عناصر المسألة:
1- أقوال العلماء في وقوع النسخ وعدمه.
2- شروط النسخ.
3- أنواع النسخ.
4- ما يجوز نسخه وما لا يجوز.
5- أنواع الخبر.
6- الرد على من زعم أن المستثنى ناسخ.
7- تسمية بعضهم الاستثناء والتخصيص نسخا.

تفصيل المسألة:
1- أقوال العلماء في وقوع النسخ وعدمه.
القول الأول: قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار والضحاك: لا يدخل النسخ إلا على أمر أو نهي فقط افعلوا أو لا تفعلوا وعلى الأخبار التي معناها الأمر مثل قوله تعالى:( قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله). أي ازرعوا سبع سنين دأبا.

قال عبد الرحمن بن زيد والسدي: قد يدخل النسخ على الأمر والنهي وعلى جميع الأخبار ولم يفصلها وتابعهما جماعة ولا حجة لهما من الدراية وإنما يعتمدون على الرواية.


القول الثاني: وقوع النسخ في الاستثناء وذلك أن كل جملة استثنى الله تعالى فيها بإلا فإن الاستثناء ناسخ لها.

القول الثالث: عدم وقوع النسخ قال به آخرون ليس في القرآن ناسخ أو منسوخ وهؤلاء صدوا عن الحق بسبب ردهم الحق.(الناسخ والمنسوخ لابن سلامة).

2- شروط النسخ.
1- أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ وذلك يقع بطريقين :
أ‌) من جهة النطق. كقوله تعالى:( الآن خفف الله عنكم).
ب‌) أن يعلم بطريق التاريخ بطريق الرواية.
أن الحكم الأول ثبوته متقدما على الآخر. (نواسخ القرآن).
2-أن يكون المنسوخ حكما شرعيا. (الناسخ والمنسوخ لابن حزم).
3- أن يكون حكم المنسوخ ثابتا بالشرع لا بالعادة والعرف. (المصفى بأكف أهل الرسوخ).
4- أن يكون النسخ ثابت بطريق النقل لأنه لا يجوز نسخ المنقول إلا بالمنقول. (نواسخ القرآن).

5- أنواع النسخ.
1- ما نسخ تلاوته وحكمه. بدليل قوله تعالى:( ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك) .
2- ما رفع لفظه ولم تثبت تلاوته وبقي حكمه ولم ينس لفظه وثبت حكمه بالإجماع. كآية الرجم. (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة).
3- ما نسخ حكمه وبقي لفظه يتلى وأبدل بحكم آخر متلو. (الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه).

6- ما يجوز نسخه وما لا يجوز.
ما يجوز نسخه:
الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والأخبار التي معناها الأمر والنهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا وهو قول عامة العلماء وعليه العمل عند فقهاء الأمصار.

مالا يجوز نسخه:
- الأخبار المحضة وهي: كل ما يتعلق بأمور الغيب مما سيحدث في المستقبل وأحوال الآخرة لأن الله يتعالى أن يخبر عن الشيء على غير ما هو به .
- كل ما يتعلق بصفات الله تعالى. ( الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه).

7- أنواع الخبر.
1- ما كان لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى:( لا يمسه إلا المطهرون). فهذا يجوز النسخ فيه.
2- الخبر الخالص فلا يجوز عليه لأنه يؤدي إلى الكذب وذلك محال وإلى الكفر والعياذ بالله.

8- الرد على من زعم أن المستثنى ناسخ.
إن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ و ذلك ليس بنسخ.

9- تسمية بعضهم الاستثناء والتخصيص نسخا.
تجوزا فيقول: هذه نسخت هذه الآية أي نزلت بنسختها. (نواسخ القرآن).

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 11 رجب 1436هـ/29-04-2015م, 11:38 PM
منيرة محمد منيرة محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: السعودية
المشاركات: 668
افتراضي

تلخيص شروط الناسخ والمنسوخ

🔴 عناصر الموضوع

- أحكام الناسخ والمنسوخ
- مايجوز فيه النسخ
- مالايجوز فيه النسخ
- شروط النسخ
- مواضع الناسخ والمنسوخ
- حكم من أنكر النسخ بالجملة

⬛ خلاصة أقوال العلماء في شروط الناسخ والمنسوخ
- أحكام الناسخ والمنسوخ
- مايجوز فيه النسخ
قال القَيْسِيُّ :( اعلم أنه جائزٌ أن ينسخ الله –جل ذكره- جميع القرآن بأن يرفعه من صدور عباده، ويرفع حكمه بغير عوضٍ وقد جاءت في ذلك أخبارٌ كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- دليله قوله تعالى: {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك}
ومنه ما رفع لفظه أن يتلى وبقي حفظه غير متلوٍّ على أنه قرآنٌ، وثبت حكمه بالإجماع (كآية الرجم) فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة" فرفع رسم من المصحف المجمع عليه، ولم تثبت تلاوته وبقي حكمه ولم ينس لفظه.
والذي هو عمدة هذا الباب هو ما يزيل الله –جلّ ذكره- حكمه ويبدله بغيره من حكم متلوّ، ويبقى المنسوخ متلوًّا غير معمول به ، أو يزيل حكمه ولفظه بحكم آخر متلوّ.
وهذا كله إنما يجوز في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا؛ فهذا قول عامة العلماء، وعليه العمل عند فقهاء الأمصار، وهو الذي لا يجوز في النّظر غيره

▪ مالايجوز فيه النسخ
هو كلّ ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكون أو أنه كان أو وعدنا به ، أو قصّ علينا من أخبار الأمم الماضية، وما قصّ علينا من أخبار الجنة والنار والحساب والعقاب والبعث والحشر، وخلق السموات والأرضين وتخليد الكفار في النار والمؤمنين في الجنة.
هذا كلّه وشبهه من الأخبار لا يجوز نسخه لأنه يتعالى أن يخبر عن الشيء على غير ما هو به.
وكذلك ما أعلمنا به من صفاته.
شروط النسخ
- مواضع الناسخ والمنسوخ
قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار لا يدخل النّسخ إلّا على أمر أو نهي فقط
وقال حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ (النسخ إنما يقع في الأمر والنهي ولا يجوز أن يقع في الأخبارالمحضة )
وقالَ السخاوي: (والنسخ إنما يكون في الأحكام ولا نسخ في الأخبار؛ لأن خبر الله عز وجل حق لا يصح أن يكون على خلاف ما هو عليه ).وقال ابن عقيلٍ: الأخبار لا يدخلها النّسخ، لأنّ نسخ الأخبار كذبٌ وحوشي القرآن من ذلك.
ووافقهم الضحاك في قولهم، وزاد فقال: يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر والنّهي
وقال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّديّ: قد يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى جميع الأخبار ولم يفصلا، وتابعهما على هذا القول جماعة، ولا حجّة لهم في ذلك من الدّراية، وإنّما يعتمدون على الرّواية
وقال ابْنُ الجَوْزِيِّ ( فأمّا (الأخبار) فهي على ضربين:
أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى: {لا يمسّه إلاّ المطهّرون}، فهذا لاحقٌ بخطاب التّكليف في جواز النّسخ عليه.
والثّاني: الخبر الخالص، فلا يجوز عليه، لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محالٌ. وقد حكى جواز ذلك عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّدّيّ وليس بشيءٍ يعوّل عليه. وقال أبو جعفرٍ النّحّاس: وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر، لأنّ قائلا لو قال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً
أما الاستثناء فقد قال ابن حزم :(ليس بنسخ إنما يقع في الأمر من بعد بخلاف وقوع النسخ في الخبر المحض وسمى بعضهم الاستثناء، والتخصيص نسخا والفقهاء على خلاف ذلك). وقريب من هذا قال به ابن الجوزي
وقال آخرون: كل جمله استثنى الله تعالى منها بإلّا فإنَّ الاستثناء ناسخ لها.
وعلق ابن الجوزي على الاستثناء فقال :(وقد زعم قوم أنّ المستثنى ناسخٌ لما استثني منه، وليس هذا بكلام من يعرف ما يقول، لأنّ] الاستثناء إخراج بعض ما شمله [ اللّفظ، وليس ذلك بنسخٍ، وكذلك التّخصيص، وقد يجوّزه بعض السّلف فيقول "هذه الآية نسخت هذه الآية. أي: نزلت بنسختها").
▪ حكم من أنكر النسخ بالجملة
قال ابن سلامة :(وقال آخرون -لا يعد خلافهم خلافًا-: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، وهؤلاء قوم عن الحق صدوا وبإفكهم على الله ردوا)

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 12 رجب 1436هـ/30-04-2015م, 10:17 AM
الشيماء وهبه الشيماء وهبه غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 1,465
افتراضي

شروط الناسخ والمنسوخ





ما يقع فيه النسخ :
- الأول : من اختص في النسخ
الثاني : من عمم في النسخ
- من جمع الأخبار في النسخ ولم يفصل
الرد علي بطلان ذلك القول:
- من قال بالإستثناء والتخصيص في النسخ
الرد علي بطلان ذلك القول

شروط الناسخ والمنسوخ :
الشّروط المعتبرة في ثبوت النّسخ عند ابن الجوزي


ما يقع فيه النسخ
الأول : من اختص في النسخ:
قالوا إنما يقع النسخ في الأمر والنهي والأخبار الّتي معناها الأمر والنّهي ولا يجوز أن يقع في الأخبار المحضة ولا يعد الاستثناء والتخصيص نسخ وعلى هذا جمهور العلماء وفقهاء الأمصار .
- قاله مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار لا يدخل النّسخ إلّا على أمر أو نهي فقط افعلوا أو لا تفعلوا،واحتجّوا على ذلك بأشياء منها قولهم: إن خبر الله على ما هو به (الناسخ والمنسوخ لابن سلامة )
- قال الضّحّاك بنمزاحم كما قال الأولون وزاد عليهم فقال: يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر
أمثلة لذلك :
الأخبار التى معناها النهي قوله تعالى: {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك}ومعنى ذلك لا تنكحوا زانية ولا مشركة.
الأخبار الّتي معناها الأمر قوله تعالى في سورة يوسف{قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله}ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا.
ومثل قوله تعالى: {فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين}ومعنى ذلك ارجعوها يعني الرّوح.
ومثل قوله تعالى: {ولكن رسول الله}ومعنى ذلك أي ولكن قولوا له يا رسول الله فإذا كان هذا معنى الخبر كان كالأمر والنّهي. (الناسخ والمنسوخ لابن سلامة
)

- قالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ : يقع النسخ في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا
مثل : آية الرجم) في الرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة" فرفع رسم من المصحف المجمع عليه، ولم تثبت تلاوته وبقي حكمه ولمينس لفظه .
و لا يجوز النسخ في كلّ ما أخبر الله تعالى عنه أنه سيكون أو أنه كان أو وعد به ، أو ما أخبر به عن الأمم الماضية أو الجنة والناروالحساب والعقاب والبعث والحشر، وخلق السموات والأرضين وتخليد الكفار في النار والمؤمنين في الجن ،وكذلك ما أعلمنا به من صفاته تبارك وتعالى هذا كلّه وشبهه من الأخبار لا يجوز أن ينسخ ببدلٍ منه لأنه يتعالى أن يخبر عن الشيء على غير ما هو به.

- قَالَ أبو الفَرَجِ عبدُ الرحمنِ بنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ :والنسخ إنما يقع في الأمر والنهي دون الخبر المحض فما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى:{لا يمسّه إلاّ المطهّرون}فهذا لاحقٌ بخطاب التّكليف في جواز النّسخ عليه.

- قالَ عَلَمُ الدِّينِ عليُّ بنُ محمَّدٍ السَّخَاوِيُّ : والنسخ إنما يكون في الأحكام ولا نسخ في الأخبار لأن خبر الله عز وجل حق لا يصح أن يكون على خلاف ما هو عليه .جمال القراء

-قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ :لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر؛ أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد.

الثاني : من عمم في النسخ :
- من جمع الأخبار في النسخ ولم يفصل
قالعبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّديّ: قد يدخل النّسخ على الأمروالنّهيوعلى جميع الأخبار ولم يفصلا، وتابعهما على هذا القول جماعة .. الناسخ والمنسوخ لابن سلامة
الرد علي بطلان ذلك القول :
- قال ابن سلامة لا حجة لهم في ذلك من الدّراية، وإنّما يعتمدون على الرّواية.
- قال ابن الجوزي : الخبرالخالص لا يجوز عليه النسخ لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محال .
- قالأبو جعفرٍ النّحّاس: وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر،لأنّقائلا لوقال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً
- قال ابن عقيلٍ: الأخبار لا يدخلها النّسخ، لأنّ نسخ الأخبار كذبٌ وحوشي القرآن من ذلك .( ابن الجوزي في نواسخ القرآن)

- من قال بالإستثناء والتخصيص في النسخ :
قال آخرون: كل جمله استثنى الله تعالى منها بإلّا فإنَّ الاستثناء ناسخ لها .
الرد علي بطلان ذلك القول:
قال ابن سلامة :لا حجّةلهم فيذلك من الدّراية، وإنّما يعتمدون على الرّواية.
قال ابن الجوزي : وقد زعم قومٌ أنّ المستثنى ناسخٌ لما استثني منه، وليس هذا بكلام من يعرف ما يقول، لأنّ] الاستثناء إخراج بعض ما شمله [ اللّفظ، وليس ذلك بنسخٍ،وكذلك التّخصيص، وقد يجوّزه بعض السّلف فيقول "هذه الآية نسخت هذه الآية. أي: نزلت بنسختها. (نواسخ القرآن)

شروط الناسخ والمنسوخ :

1- أن يكون منفصلاً من المنسوخ منقطعًا منه؛ فإن كان متصلاً به غير منقطع عنه لم يكن ناسخًا لما قبله مما هو متصل به
نحو قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.
فليس قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن}ناسخًا لقوله: {حتى يطهرن}في قراءة من خفف "يطهرن"؛ لأنه متصل به. فالأول: يراد به ارتفاع الدم. والثاني: التطهير بالماء.
فأما على قراءة من شدد "يطهرن" فلا قول فيه؛ لأن المراد بالأول حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء فأتوهن). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 107-108]

2- أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص نحو قوله عليه الصلاةوالسلام : (( لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس))فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلايكوننهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأنالتوقيتيمنع النسخ). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم:7]

3- أن يكون غير متعلق بوقتٍ معلوم، لا يعلم انتهاء وقت فرضه إلا بنص ثانٍ يبين أن فرض الأول إلى الوقت الذي فرض فيه الثاني.
ولذلك قيل في قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره}إنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في "براءة" لأن الله جعل له أجلاً ووقتًا، وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو.
وإنما كان يكون منسوخًا بالقتال لو قال: فاعفوا واصفحوا أمرًا غير مؤقت. كما قال: {فاعف عنهم واصفح}؛فهذا منسوخ بالقتال.
وقيل: إنه منسوخ بالقتال لأن الأجل غير معلوم. ولو قال: "فاعفوا واصفحوا إلى وقت كذا"، وذكر الأمد لكان النسخ غير جائز فيه.
ولكنه أبهم الوقت ولم يحده، فالنسخ فيه جائز، وعلى ذلك أكثر العلماء). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:108]


4- أن يكون موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ، ومن هاهنا منع نسخ القرآن بخبر الآحاد، لأن أخبار الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم، والقرآن يوجبهما جميعًا.
وإنما وقع الاختلاف في جواز نسخ القرآن بالأخبار المتواترة التي توجب العلم والعمل كالقرآن، وقد مضى ذكر هذا) [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:109].

5- أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، وبيان النسخ منتهىالحكملتبدل المصلحة علىاختلاف الأزمنة كالطبيب ينهى عن الشيء في الصيف ثميأمر به في الشتاء، وذلك كالتوجه إلى بيت المقدس بمكة وهو اختياراليهود،وكإيجاب التصدق بالفضل عن الحاجة في الابتداء لنشاط القوم فيالصفاءوالوفاء، وكتقدير الواجب بربع العشر الفاضل إلى الانتهاء تيسير اللأداء وصيانة لأهل النسخ من الآباء). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم:8]

6- أن يكون المنسوخ أيضا حكما شرعيا لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأهلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات ( الناسخ والمنسوخ لابن حزم )

7- أن يكون النسخ بخطاب لأنه بموت المكلف ينقطع الحكم، والموت مزيل للحكم لا ناسخ له . [الناسخ والمنسوخ لابن حزم ]

الشّروط المعتبرة في ثبوت النّسخ عند ابن الجوزي
1- :أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعًا، فإن كان ممكنًا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر، وذلك قد يكون على وجهين:
أحدهما:أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله الأوّل بدليل الخصوص، فالدّليل الخاصّ لا يوجب نسخ دليل العموم، بل، يبيّن أنّه إنّما تناوله التّخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.
والوجه الثّاني:أن يكون كلّ واحدٍ من الحكمين ثابتًا في حالٍ غير
الحالة الّتي ثبت فيها (الحكم) الآخر مثل تحريم المطلّقة ثلاثًا فإنّها محرّمةٌ على مطلّقها فيحالٍ، وهي ما دامت خاليةً عن زوجوإصابة فإذاأصابها زوجٌ ثانٍ ارتفعت الحالة الأولى، وانقضت بارتفاعها مدّة التّحريم فشرّعت في حالةٍ أخرى حصل فيهاحكم الإباحة للزّوج المطلّق ثلاثًا، فلايكون هذا ناسخًا، لاختلاف حالة التّحريم والتّحليل). [نواسخ القرآن:95]

2- أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ فذلك يقع بطريقين:
أحدهما:من جهة النّطق كقوله تعالى: {الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً}وقوله: {فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنّ}ومثل قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".
والثّاني:أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّلثبوته متقدّمًا على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجهٍ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين امتنع ادّعاء النّسخ في أحدهما). [نواسخ القرآن:96]

3- أن يكون الحكم المنسوخ مشروعًا أعني أنّه ثبت
بخطاب الشّرع، فأمّا إنكان ثابتًا بالعادة والتّعارف لميكن رافعه ناسخًا، بل يكون ابتداء شرعٍوهذا شيءٌ (ذكر عند) المفسّرين،فإنّهم قالوا: كان الطّلاق في الجاهليّة لاإلى غايةٍ فنسخه قوله: (الطلاق [مرتان [ وهذا لا يصدر ممّن (يفقه)، لأنّ الفقيه يفهم أنّ هذا ابتداء (شرعٍ) لا نسخٌ


4- أن يكون ثبوت الحكم النّاسخ مشروعًا كثبوت المنسوخ، فأمّا ما ليس بمشروعٍ بطريق النّقل، فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقولٍ لم يجز نسخه بإجماعٍ ولا بقياسٍ

5- أن يكون الطّريق الّذي ثبت به النّاسخ مثل الطّريق الّذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، فأمّا إن كان] دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخًا للأقوى). [نواسخ القرآن:97]و [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ:13]

______________________
مسائل استطرادية :
من قال بعدم وجود النسخ في القرآن : ( تلحق بثبوت النسخ والرد على من أنكر )

- فأما جواز أن ينسخ الله –جل ذكره- جميع القرآن بأن يرفعه من صدور عباده، ويرفع حكمه بغير عوضٍ فذلك جائزٌ في قدرته تعالى يفعل ما يشاء وقد جاءت في ذلك أخبارٌ كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-
دليله قوله تعالى: {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك}، وقد كان من ذلك بعضه على ما روي من سورة الأحزاب، وإنما (يؤخذ ما كان من ذلك) من طريق الأخبار، والله أعلم بصحته الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 65-66]
- قال آخرون -لا يعد خلافهم خلافًا-: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ وهؤلاء قوم عن الحق صدوا وبإفكهم على الله ردوا" الناسخ والمنسوخ لابن سلامة:26- 28]

أنواع النسخ في القرآن الكريم
- ومنهما رفع لفظه أن يتلىوبقي حفظه غير متلوٍّ على أنه قرآنٌ، وثبت حكمهبالإجماع (كآية الرجم) فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة" فرفع رسم من المصحف المجمع عليه، ولمتثبت تلاوته وبقي حكمه ولم ينسخ لفظه.
والذي هو عمدة هذا الباب هو ما يزيل الله –جلّ ذكره- حكمه ويبدله بغيره من حكم متلوّ، ويبقى المنسوخ متلوًّا غير معمول به. وقد ذكرنا مثاله. أو يزيل حكمه ولفظه بحكم آخرمتلوّ
.

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 12 رجب 1436هـ/30-04-2015م, 07:21 PM
هناء هلال محمد هناء هلال محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 663
افتراضي

التطبيق الثاني :

1- أنواع الأخبار
2- الأقوال فيما يقع فيه النسخ
3- ما لا يجوز فيه النسخ
4- حكم من يُجوِّز النسخ في الخبر الخالص
5- صور النسخ
6- شروط الناسخ
7- شروط المنسوخ
8- شروط ثبوت النسخ

التطبيق الثاني

1- أنواع الأخبار :
ذكر ابن الجوزي أن الأخبار تنقسم إلى :
- ما كان لفظه خبر ومعناه معنى الأمر والنهي
- ما كان خبرا خالصا
2- ما يجوز فيه النسخ :
فيها عدة أقوال :
- القول الأول :
أن النسخ يدخل على الأمر والنهي وعلى الأخبار التي معناها الأمر والنهي ، ولا يقع في الخبر الخالص أو الاستثناء أو التخصيص .
ذكر ذلك بن نصر المقري عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار ، وذكره الضحاك ، وابن حزم الأندلسي ، وابن الجوزي .
- حجتهم :
1- أن خبر الله على ما هو عليه .
2- أن نسخ الخبر الخالص يؤدي إلى الكذب وهذا محال .
- القول الثاني :
قد يقع النسخ في الأمر والنهي وجميع الأخبار .
ذكر ذلك عبدالرحمن بن زيد بن أسلم والسدي ولم يفصلا ، وتابعهما جماعة ، ولا حجة لهم من الدراية وإنما يعتمدون على الرواية .
- القول الثالث :
كل جملة استثنى الله منها بإلا فإن الاستثناء ناسخ لها.
وهذا كلام مردود لأن الأستثناء أخرج بعض ما شمله اللفظ وليس بنسخ وكذلك التخصيص .
3- ما لا يجوز فيه النسخ :
كلّ ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكون أو أنه كان أو وعدنا به ، أو قصّ علينا من أخبار الأمم الماضية، وما قصّ علينا من أخبار الجنة والنار والحساب والعقاب والبعث والحشر، وخلق السموات والأرضين وتخليد الكفار في النار والمؤمنين في الجنة ، وكذلك ما أعلمنا به من صفاته.
4- حكم من يُجوِّز النسخ في الخبر الخالص :
قال أبو جعفر النحاس : وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر، لأنّ قائلا لو قال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً.
وقال السيوطي : وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب النسخ كثيرا من آيات الإخبار والوعد والوعيد .
5- صور النسخ :
قال مكي بن أبي طالب القيسي :
1- أن ينسخ الله –جل ذكره- جميع القرآن بأن يرفعه من صدور عباده، ويرفع حكمه بغير عوضٍ ، ودليله قوله تعالى: {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك} .
2- ما رفع لفظه أن يتلى وبقي حفظه غير متلوٍّ على أنه قرآنٌ، وثبت حكمه بالإجماع (كآية الرجم) .
3- ما يزيل الله –جلّ ذكره- حكمه ويبدله بغيره من حكم متلوّ، ويبقى المنسوخ متلوًّا غير معمول به.
4- ما يزيل حكمه ولفظه بحكم آخر متلوّ.
6- شروط الناسخ :
1- أن يكون الناسخ منفصلا من المنسوخ منقطعا منه ، نحو قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}. ذكره القيسي
2- أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص ، نحو قوله عليه الصلاة والسلام : "لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" . ذكره ابن حزم
3- أن يكون الناسخ موجبا للعلم والعمل كالمنسوخ . ذكره القيسي
7- شروط المنسوخ:
أن يكون المنسوخ غير متعلق بوقت معلوم ، لذلك قيل في قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} إنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في "براءة" لأن الله جعل له أجلاً ووقتًا . ذكره القيسي .
8- شروط ثبوت النسخ :
ذكر ابن الجوزي وابن حزم الأندلسي أن النسخ يثبت بخمسة شروط :
1- أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا ، فلا يمكن الجمع بينهما .
2- أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ ، وبيان النسخ منتهى لحكم لتبدل المصلحة على اختلاف الأزمنة .
3- أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ وذلك عن إما عن طريق النطق أو عن طريق التاريخ .
4- أن يكون الناسخ والمنسوخ ثابتا بحكم شرعيا لا بالعادة أو العرف .
5- الطريق الذي يثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه فلا يجوز نسخ القرآن بالسنة .

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 13 رجب 1436هـ/1-05-2015م, 01:21 AM
عبدالله الصبحي عبدالله الصبحي غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 239
افتراضي

فهرسة مسائل النسخ :
1- من أدلة وقوعه .
- قوله عليه الصلاة والسلام ( إلا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)
- وكأية المائدة ( ألئن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً )
وقال آخرون -لا يعد خلافهم خلافًا-: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، وهؤلاء قوم عن الحق صدوا وبإفكهم على الله ردوا). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة:26- 28

2- وقوع النسخ
لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر؛ أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد.
وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب النسخ كثيرا من آيات الإخبار والوعد والوعيد). [الإتقان في علوم القرآن: 4/1437]


3- الخلاف في وقوع النسخ في الأخبار .
الخير على نوعين :
أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى: {لا يمسّه إلاّ المطهّرون}، فهذا لاحقٌ بخطاب التّكليف في جواز النّسخ عليه.
والثّاني: الخبر الخالص، فلا يجوز عليه، لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محالٌ. وقد حكى جواز ذلك عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّدّيّ وليس بشيءٍ يعوّل عليه. وقال أبو جعفرٍ النّحّاس: وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر، لأنّ قائلا لو قال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً.


4- هل يكون الإستثناء والتخصيص نسخاً .
قَالَ أبو الفَرَجِ عبدُ الرحمنِ بنُ عَلِيٍّ ابْنُ الجَوْزِيِّ (ت:597هـ): (فصل: والنسخ إنما يقع في الأمر والنهي دون الخبر المحض والاستثناء ليس بنسخ ولا التخصيص وأجاز بعض من لا يعتد بخلافه وقوع النسخ في الخبر المحض وسمى الاستثناء والتخصيص نسخا والفقهاء على خلافه). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ:12]
قال ابن عقيل : وقد زعم قومٌ: أنّ المستثنى ناسخٌ لما استثني منه، وليس هذا بكلام من يعرف ما يقول، لأنّ] الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللّفظ، وليس ذلك بنسخٍ، وكذلك التّخصيص، وقد يجوّزه بعض السّلف فيقول "هذه الآية نسخت هذه الآية. أي: نزلت بنسختها"). [نواسخ القرآن:93- 94


5- أحوال النسخ وصوره .
- اعلم أنه جائزٌ أن ينسخ الله –جل ذكره- جميع القرآن بأن يرفعه من صدور عباده، ويرفع حكمه بغير عوضٍ وقد جاءت في ذلك أخبارٌ كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- دليله قوله تعالى: {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك}، وقد كان من ذلك بعضه على ما روي من سورة الأحزاب، وإنما (يؤخذ ما كان من ذلك) من طريق الأخبار، والله أعلم بصحته.
- ومنه ما رفع لفظه أن يتلى وبقي حفظه وحكمه كآية الرجم) فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة" فرفع رسم من المصحف المجمع عليه، ولم تثبت تلاوته وبقي حكمه ولم ينس لفظه.
والذي هو عمدة هذا الباب هو ما يزيل الله –جلّ ذكره- حكمه ويبدله بغيره من حكم متلوّ، ويبقى المنسوخ متلوًّا غير معمول به.
- أو يزيل حكمه ولفظه بحكم آخر متلوّ.
- ومنه ما لا يجوز فيه النسخ وهو باب الخبر الذي لا معنى للأمر والنهي فيه كالرعد والوعيد .


6- شروط النسخ :
1- التماثل في طريق النقل أو يكون طريق النسخ أقوى .
2- ان يكون ثبوت الناسخ بعد المنسوخ وهذا يعلم بطريقين
إما بالنص كقوله عليه الصلاة والسلام ( إلا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها) أو بالتاريخ .
3- أن يكون المنسوخ ثابتاً بخطاب شرعي .
4- أن يكون الناسخ ثابتاً بخطاب شرعي .
5- ومنها أن لا يكون المنسوخ مقيدا بزمان مخصوص نحو قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم] [ القيسي في الإيضاح ]
6- أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعًا، فإن كان ممكنًا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر .

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 13 رجب 1436هـ/1-05-2015م, 03:35 PM
حنان عبدالله حنان عبدالله غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 319
افتراضي

فهرسة درس شروط الناسخ والمنسوخ
عناصر الدرس
أقوال الفقهاء في معنى النسخ
الأخبار في القرآن
مايجوز نسخه ومالا يجوز
شروط الناسخ والمنسوخ

أقوال الفقهاء في معنى النسخ
القول الأول : النسخ يقع في الأمر والنهي فقط ولا يجوز أن يقع في الأخبار المحضة، وحجتهم إن خبر الله على ما هو به..
مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار وزاد الضحاك بن مزاحم أنه يدخل فيه الأخبار التي معناها الأمر والنهي .
مثال على الأخبار التي معناها الأمر والنهي
قوله تعالى (الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك )
معناها : لا تنكحوا زانية ولا مشركة.
قوله تعالى (قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله)
معناها : ازرعوا سبع سنين دأبا.
القول الثاني : النّسخ يقع في الأمر والنّهي وعلى جميع الأخبار ولم يفصل، مروي عن زيد بن أسلم .
لا حجّة لهم في ذلك من الدّراية، وإنّما يعتمدون على الرّواية.
غيرصحيح لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محالٌ. وقال أبوجعفر النحاس هذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر، لأنّ قائلا لو قال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً.
القول الثالث : أن الاستثناء والتخصيص يدخل في النسخ .
غيرصحيح لأنّ الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللّفظ، وليس ذلك بنسخٍ، وكذلك التّخصيص، وقد يجوّزه بعض السّلف فيقول "هذه الآية نسخت هذه الآية. أي: نزلت بنسختها .
القول الرابع : ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ ، هذا غير صحيح .
(خلاصة ماذكره ابن حزم الأندلسي وابن سلامة المقري وابن الجوزي والسيوطي والزركشي .)
الأخبار في القرآن
على نوعين
1- ماكان لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الأمر كقواه تعالى ( لايمسه إلا المطهرون )
2- خبر خالص :كالوعد والوعيد والقصص وغيرها .
ذكره ابن الجوزي
مايجوز نسخه ومالا يجوز
-جائز أن ينسخ القرآن بإزالة حفظه من الصدور لأن الله قادر أن يفعل كل شئ
-جائز أن يكون النسخ برفع اللفظ وبقاء الحكم كآية الرجم المشهورة .
وذلك جائز في الأحكام والأوامر والنواهي والفرائض والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا .
-لا يجوز نسخ كل ماأخبر الله به أنه كان أو سيكون ، أو ماأخبرنا به من صفاته
لأنه يتعالى أن يخبر عن الشيء على غير ما هو به.
(ذكره مكي بن أبي طالب في كتاب الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه)
شروط الناسخ والمنسوخ
1-أن يكون منفصلا من المنسوخ منقطعا منه ، فإن كان متصلاً به غير منقطع عنه لم يكن ناسخًا لما قبله مما هو متصل به.
نحو قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.
فليس قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} ناسخًا لقوله: {حتى يطهرن} في قراءة من خفف "يطهرن"؛ لأنه متصل به. فالأول: يراد به ارتفاع الدم. والثاني: التطهير بالماء.
فأما على قراءة من شدد "يطهرن" فلا قول فيه؛ لأن المراد بالأول حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء فأتوهن.
2- لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص
نحو قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ).
3- أن يكون المنسوخ غير متعلق بوقتٍ معلوم.
4- أن الناسخ يكون موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ.
ومن هاهنا منع نسخ القرآن بخبر الآحاد، لأن أخبار الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم، والقرآن يوجبهما جميعًا.
5- أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعًا،فإن كان ممكنًا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر،
وذلك على وجهين :
1-أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله الأوّل بدليل الخصوص، فالدّليل الخاصّ لا يوجب نسخ دليل العموم، بل، يبيّن أنّه إنّما تناوله التّخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.
أن يكون كلّ واحدٍ من الحكمين ثابتًا في حالٍ غير
2- الحالة الّتي ثبت فيها (الحكم) الآخر
6- أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ وذلك بطريقين
1-من جهة النطق كقوله تعالى (الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً) قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)
2-أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّل ثبوته متقدّمًا على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجهٍ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين امتنع ادّعاء النّسخ في أحدهما
7-أن يكون حكم المنسوخ ثابتا بالشرع لا بالعادة والعرف
8- أن يكون النسخ بخطاب لأنه بموت المكلف ينقطع الحكم، والموت مزيل للحكم لا ناسخ له
9- أن يكون ثبوت الحكم النّاسخ مشروعًا كثبوت المنسوخ، فأمّا ما ليس بمشروعٍ بطريق النّقل، فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقولٍ لم يجز نسخه بإجماعٍ ولا بقياسٍ
10-أن يكون الطّريق الّذي ثبت به النّاسخ مثل الطّريق الّذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، فأمّا إن كان دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخًا للأقوى .
(خلاصة ماذكره ابن الجوزي والسيوطي ومكي بن أبي طالب)

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 13 رجب 1436هـ/1-05-2015م, 11:38 PM
كريمة داوود كريمة داوود غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 192
افتراضي

بيان مسائل الناسخ والمنسوخ
ما يجوز نسخه من القرآن .
مالا يجوز نسخه من القرآن .
ما اختلف في جواز نسخه من القرآن .
أنواع النسخ .
تعليل عدم جواز نسخ الأخبار .
حكم من يقول بنسخ الأخبار .
شروط الناسخ .
شروط المنسوخ .
خلاصة كلام أهل العلم في الناسخ والمنسوخ
ما يجوز نسخه من القرآن .
- الأمر والنهي ، ذكره ابن حزم في الناسخ والمنسوخ ، وقال به مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمه وعبدالرحمن بن زيد والسدي ( رواه ابن سلامه في الناسخ والمنسوخ ) ، وذكره ابن الجوزي في المصفى بأكف أهل الرسوخ ، وذكره السخاوي في جمال القراء ، والزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان .
- الأخبار التي معناها الأمر والنهي ، قال به الضحاك ( رواه ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ ) ، وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ، والزركشي في البرهان ، والسيوطي في الإتقان .
- الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا : وهذا قول عامة العلماء ، ذكره مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه .
- نسخ جميع القرآن بأن يرفعه الله تعالى من صدور عباده ويرفع حكمه بغير عوض ، كما قال تعالى { ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك } ، ذكره مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه .
مالا يجوز نسخه من القرآن .
جميع الأخبار المحضة التي أخبرنا الله تعالى عنها : ذكره ابن حزم في الناسخ والمنسوخ ، وابن سلامه في الناسخ والمنسوخ عن مجاهد وسعيد وعكرمه ، وذكره مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ، وابن الجوزي في المصفى بأكف أهل الرسوخ ، والسخاوي في جمال القراء ، والزركشي في البرهان ، والسيوطي في الإتقان .
ما اختلف في جواز نسخه من القرآن .
- الخبر المحض : فمنهم من أجاز النسخ في الأخبار المحضة ، قال بذلك عبدالرحمن بن زيد والسدي ( رواه ابن سلامه في الناسخ والمنسوخ ، وابن الجوزي في نواسخ القرآن )
- الاستثناء والتخصيص : اختلف العلماء في اعتبار الاستثناء والتخصيص من النسخ أو ليس بنسخ ، ذكره ابن حزم وبن سلامة وابن الجوزي .
أنواع النسخ .
ذكر مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ثلاثة أنواع للنسخ وهي :
- ما رُفع لفظه أن يُتلى وبقي حفظه غير متلو على أنه قرآن وثبت حكمه بالاجماع : كآية الرجم .
- ما رُفع حكمه وأُبدل بغيره من حكم متلو ، وبقي المنسوخ متلواً غير معمول به : وهو أغلب ما في القرآن .
- ما رُفع حكمه ولفظه بحكم آخر متلو .
تعليل عدم جواز نسخ الأخبار .
لأن نسخ الأخبار كذب وحوشي القرآن من ذلك ، ذكره مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ، وابن الجوزي في نواسخ القرآن وما رواه عن ابن عقيل .
حكم من يقول بنسخ الأخبار .
قال أبو جعفر النحاس : هذا قول عظيم جداً يؤول إلى الكفر ، رواه ابن الجوزي في نواسخ القرآن .
شروط الناسخ .
1- أن يكون حكمه متناقضاً مع حكم المنسوخ ، ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن والمصفى بأكف أهل الرسوخ .
2- أن يكون منفصلاً من المنسوخ منقطعاً منه ، ذكره مكي في الإيضاح وابن حزم في الناسخ والمنسوخ .
3- أن يكون الحكم السابق مقيداً بزمان مخصوص ( التوقيت يمنع النسخ ) ذكره ابن حزم في الناسخ والمنسوخ .
4- أن يكون موجباً للعلم والعمل كالمنسوخ ، وعليه منع نسخ القرآن بخبر الآحاد لأنها توجب العمل فقط ، ذكره مكي بن أبي طالب في الإيضاح .
5- أن يكون رافعاً لحكم ثابت بالشرع لا بالعادة والعرف ، فإذا كان المنسوخ ثابتاً بالعادة لم يكن رافعه ناسخاً بل يكون ابتداء شرع آخر ، ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن والمصفى .
6- أن يكون حكم الناسخ ثابتا ً بالشرع بطريق النقل ؛ فلا يجوز نسخ الحكم المنقول بحكم إجماع ولا بقياس ، ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن والمصفى .
7- أن يكون طريق ثبوت الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه ؛ ولهذا لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ، ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن والمصفى .
شروط المنسوخ .
1- أن يكون حكمه متناقضاً مع حكم الناسخ بحيث لا يمكن العمل بهما جميعاً ، ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن والمصفى .
2- أن يكون غير متعلق بوقت معلوم :
كقوله تعالى { فاعف عنهم واصفح } النسخ فيه جائز لأن الأجل غير معلوم .
وقوله تعالى { فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره } غير منسوخ لأن الله جعل له أجلاً ووقتاً . ذكره مكي بن أبي طالب في الإيضاح .
3- أن يكون ثابتاً قبل ثبوت الناسخ ؛ وهذا يقع بطريقتين :
أ- من جهة النطق كقوله تعالى { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا } وقوله { فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن }
ب- نقلاً عن طريق الرواية ، فإذا ورد حكمان متناقضان ولم يثبت تقديم أحدهما على الآخر بأحد الطريقتين امتنع ادعاء النسخ في أحدهما ، ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن والمصفى .
4- أن يكون الحكم المنسوخ ثابتاً بالشرع لا بالعادة والعرف ، ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن .

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 14 رجب 1436هـ/2-05-2015م, 08:28 AM
هبة مجدي محمد علي هبة مجدي محمد علي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 656
افتراضي التدريب الثاني :الناسخ والمنسوخ

الناسخ والمنسوخ

عناصر الموضوع:


أولا: مورد النسخ:
-النسخ في الأمر والنهي.
-النسخ في الأخبار:
أ-أنواع الأخبار
ب-من قال بالنسخ في الأخبار.
ثانيا:أنواع النسخ:
-نسخ اللفظ دون الحكم.
-نسخ الحكم دون اللفظ.
ثالثا: شروط النسخ.


تلخيص الموضوع:


أولا: مورد النسخ:
-النسخ في الأمر والنهي:

يقع النسخ في الأمر والنهي وهو قول ابن حزم الأندلسي وكذا قال مكي القيسي وابن الجوزي وجماعة.

-النسخ في الأخبار:
قال عامة العلماء لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي وأما الأخبار فلا.لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محالٌ. ونقل النحاس أن هذا القول يصل إلى الكفر.
قال مكي القيسي :كلّ ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكون أو أنه كان أو وعدنا به ، أو قصّ علينا من أخبار الأمم الماضية، وما قصّ علينا من أخبار الجنة والنار والحساب والعقاب والبعث والحشر، وخلق السموات والأرضين وتخليد الكفار في النار والمؤمنين في الجنة.
هذا كلّه وشبهه من الأخبار لا يجوز نسخه لأنه يتعالى أن يخبر عن الشيء على غير ما هو به.
وكذلك ما أعلمنا به من صفاته.
لا يجوز في ذلك كلّه أن ينسخ ببدلٍ منه.
وقال جماعة يقع في الأخبار وأدخلوا في النسخ الاستثناء والتخصيص.وقد أنكر هذا ابن الجوزي ونقل أن الجمهور على خلافه.
قال ابن الجوزي: و الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللّفظ، وليس ذلك بنسخٍ، وكذلك التّخصيص، وقد يجوّزه بعض السّلف فيقول "هذه الآية نسخت هذه الآية. أي: نزلت بنسختها".

أ-أنواع الأخبار:
1-الخبر المحض وهذا لا نسخ فيه وهو قول الجمهور.
2-الخبر الذي بمعنى الأمر ؛ مثل قوله تعالى {لا يمسّه إلاّ المطهّرون}، فهذا لاحقٌ بخطاب التّكليف في جواز النّسخ عليه.
ومثل قوله تعالى في سورة يوسف {قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله} ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا.
ومثل قوله تعالى: {فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين} ومعنى ذلك ارجعوها يعني الرّوح. نقل هذا ابن نصر المقري.
3-الخبر الذي بمعنى النهي ؛ مثل قوله تعالى: {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك} ومعنى ذلك لا تنكحوا زانية ولا مشركة.ذكره ابن نصر المقري.

ب-من قال بالنسخ في الأخبار:
عبد الرحمن بن أسلم والسدي.
ثانيا:أنواع النسخ:
-نسخ اللفظ دون الحكم.

مثل آية الرجم فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة".

-نسخ الحكم دون اللفظ.
-نسخ اللفظ والحكم بحكم آخر متلو.وقد ذكر هذه الأنواع مكي القيسي رحمه الله.
رابعا: شروط النسخ.


1-أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ منقطعًا ؛ فإن كان متصلاً به غير منقطع عنه لم يكن ناسخًا لما قبله مما هو متصل به.
نحو قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.
فليس قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} ناسخًا لقوله: {حتى يطهرن} في قراءة من خفف "يطهرن"؛ لأنه متصل به. فالأول: يراد به ارتفاع الدم. والثاني: التطهير بالماء.
فأما على قراءة من شدد "يطهرن" فلا قول فيه؛ لأن المراد بالأول حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء فأتوهن). ذكر مكي القيسي.
2-أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص نحو قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) ذكره ابن حزم.
3-أن يكون غير متعلق بوقتٍ معلوم،ولذلك قيل في قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} إنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في "براءة" لأن الله جعل له أجلاً ووقتًا، وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو.
وقيل إنه منسوخ لأن الأمد غير محدد وعلى هذا كثيرون.ذكر هذا مكي رحمه الله.
4-والناسخ لابد أن يكون موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ .
لأجل هذا ذكر جماعة أن القرآن لا ينسخ بالآحاد واختلفوا في نسخه بالمتواتر من السنة.ذكره مكي.
وذكر ابن الجوزي من شروط النسخ :كون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه ولهذا نقول لا يجوز نسخ القرآن بالسنة.
5-أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعًا.ذكر هذا ابن الجوزي.
6-يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، مثل نسخ التوجه لبيت المقدس في العهد المكي .ذكره ابن حزم.
7-أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ فذلك يقع بطريقين:
أحدهما: التصريح به والنص عليه كقوله تعالى: {الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً} وقوله: {فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنّ} ومثل قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".
والثّاني: معرفة التّاريخ.
8- أن يكون المنسوخ أيضا حكما شرعيا لا عقليا ذكره ابن حزم.
9-أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا بخطاب الشّرع، ذكره ابن الجوزي.

رد مع اقتباس
  #21  
قديم 14 رجب 1436هـ/2-05-2015م, 05:21 PM
هلال الجعدار هلال الجعدار غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: مصر
المشاركات: 608
افتراضي فهرسة شروط الناسخ والمنسوخ

فهرسة شروط الناسخ والمنسوخ
• تعريف النسخ.
• اختلاف المفسرين في وقوع النسخ.
• ما يجوز أن ينسخ وما لا يجوز أن ينسخ.
• أنواع الناسخ والمنسوخ.
• شروط الناسخ والمنسوخ
* مسائل
********************************************************************************************************************************************************************************************
خُلاصة أقوال العلماء
• تعريف النسخ.
النسخ هو رفع حكم أو إزالته بغير عِوض ، أو إبداله بحكم غيره. [color="rgb(255, 140, 0)"]وهذا مُستفاد من كلام مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ في الإيضاح للناسخ والمنسوخ.[/color]

• اختلاف المفسرين في وقوع النسخ.
ورد فيه خمسة أقوال:-
1- أن النسخ لايدخُل إلا على الأمر والنهي فقط. [color="rgb(255, 140, 0)"]وهذا قول مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار[/color] ، واحتجّوا على ذلك بأشياء منها قولهم: إن خبر الله على ما هو به.
2- أن النسخ يدخل على الأمر والنهي والأخبار التي معناها الأمر والنهي. [color="rgb(255, 140, 0)"]وهذا قول الضّحّاك بن مزاحم.[/color]
3- أن النسخ قد يدخل على الأخبار والأمر والنهي ، ولم يفصلا. و[color="rgb(255, 140, 0)"]هذا قول عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّديّ، وتابعهما عليه جماعة. [/color]ولا حجّة لهم في ذلك من الدّراية، وإنّما يعتمدون على الرّواية.
4- وقال آخرون: كل جمله استثنى الله تعالى منها بإلّا فإنَّ الاستثناء ناسخ لها.
5- وقال آخرون -لا يعد خلافهم خلافًا-: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ، وهؤلاء قوم عن الحق صدوا وبإفكهم على الله ردوا). [color="rgb(255, 140, 0)"]وهذه الأقوال جميعها ذكرها ابن سلامة في كتابة الناسخ والمنسوخ.[/color]
ما يجوز أن ينسخ وما لا يجوز أن ينسخ.
1- يجوز أن ينسخ الله جميع القرآن.
ويكون ذلك برفعه من صدور عباده ورفعه حكمه بلا عوض ، وهذا يجوز في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا ،وهو قول عامة العلماء، وعليه العمل عند فقهاء الأمصار، وهو الذي لا يجوز في النّظر غيره.
2- أما ما لا يجوز نسخه فهو كل ما أخبر به الله ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكون أو أنه كان أو وعدنا به ، أو قصّ علينا من أخبار الأمم الماضية، وما قصّ علينا من أخبار الجنة والنار والحساب والعقاب والبعث والحشر، وخلق السموات والأرضين وتخليد الكفار في النار والمؤمنين في الجنة، وما أعلمنا به من صفاته . وهذا لا يجوز النسخ ببدل منه ، وإنما يجوز أن ينسخ ذلك كلّه بإزالة حفظه من الصدور –ونعوذ بالله من ذلك- فذلك جائزٌ في قدرته تعالى يفعل ما يشاء. [color="rgb(255, 140, 0)"]ذكره مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه.[/color]
• أنواع الناسخ والمنسوخ.
[color="rgb(46, 139, 87)"]على ثلاثة أنوع:[/color]
1- ما رفع لفظه وبقى حكمه . كآية الرجم
2- ما يرفع حكمه ولفظه ويُبدله بحُكم آخر متلو . كعدة المتوفى عنها زوجها.
3- ما يرفع حكمه ولفظه معاً، ولا يبدله بشيء. وهذا كما سيحدث للقرآن في آخر الزمان.[color="rgb(255, 140, 0)"]وهذا خُلاصة ما ذكره مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه.[/color]

• شروط الناسخ والمنسوخ:

1- أن يكون منفصلاً من المنسوخ منقطعًا منه. . [color="rgb(255, 140, 0)"]ذكره مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه[/color]
2- أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص. [color="rgb(255, 140, 0)"]ذكره ابن حزم في الناسخ والمنسوخ[/color]
3- أن يكون غير متعلق بوقتٍ معلوم. . [color="rgb(255, 140, 0)"]ذكره مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه[/color]
4- أن يكون موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ.. [color="rgb(255, 140, 0)"]ذكره مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه[/color]
5- أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا، بحيث لا يمكن العمل بهما جميعًا.[color="rgb(255, 140, 0)"]ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن والمصفى [/color]
6- أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ. [color="rgb(255, 140, 0)"]ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن والمصفى ، وابن حزم في الناسخ والمنسوخ[/color]
7- أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ. [color="rgb(255, 140, 0)"]ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن والمصفى[/color]
8- أن يكون حكم المنسوخ ثابتا بالشرع لا بالعادة والعرف. [color="rgb(255, 140, 0)"]ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن والمصفى ، وابن حزم في الناسخ والمنسوخ[/color]
9- أن يكون النسخ بخطاب لأنه بموت المكلف ينقطع الحكم، والموت مزيل للحكم لا ناسخ له. [color="rgb(255, 140, 0)"]ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن والمصفى ، وابن حزم في الناسخ والمنسوخ[/color]
10- أن يكون الطّريق الّذي ثبت به النّاسخ مثل الطّريق الّذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه. [color="rgb(255, 140, 0)"]ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن والمصفى[/color]
مسائل
لماذا مُنع نسخ القرآن بخبر الآحاد؟
لأن أخبار الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم، والقرآن يوجبهما جميعًا. ذكره مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه.

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 14 رجب 1436هـ/2-05-2015م, 09:11 PM
روان ابن الأمير روان ابن الأمير غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 213
افتراضي

* ما يقع فيه النسخ:
- النسخ يقع في الأمر والنهي. أخبر بذلك أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ في الناسخ والمنسوخ.
- قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار لا يدخل النّسخ إلّا على أمر أو نهي فقط افعلوا أو لا تفعلوا، واحتجّوا على ذلك بأشياء منها قولهم: إن خبر الله على ما هو به. الناسخ والمنسوخ لابن سلامة.
- قال الضّحّاك بن مزاحم كما قال الأولون وزاد عليهم فقال: يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر والنّهي مثل قوله تعالى: {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك} ومعنى ذلك لا تنكحوا زانية ولا مشركة.
وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر مثل قوله تعالى في سورة يوسف {قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله} ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا. الناسخ والمنسوخ لابن سلامة.
- يجوز في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا؛ فهذا قول عامة العلماء، وعليه العمل عند فقهاء الأمصار، وهو الذي لا يجوز في النّظر غيره.قاله مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه

- ما يكون لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى:{لا يمسّه إلاّ المطهّرون}، فهذا يجوز فيه النسخ. نواسخ القرآن لابن الجوزي

* الفرق بين الاستثناء والنسخ:
# الرأي الأول لافرق بين الاستثناء والنسخ:
- سمى بعضهم الاستثناء، والتخصيص نسخاً. أخبر بذلك أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ في الناسخ والمنسوخ.
- قال آخرون: كل جمله استثنى الله تعالى منها بإلّا فإنَّ الاستثناء ناسخ لها. الناسخ والمنسوخ لابن سلامة.
# الرأي الثاني تقرير الفرق بين الاستثناء والنسخ:
- الاستثناء ليس بنسخ إنما يقع في الأمر من بعد بخلاف وقوع النسخ في الخبر المحض. أخبر بذلك أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ في الناسخ والمنسوخ.
- النسخ إنما يقع في الأمر والنهي دون الخبر المحض والاستثناء ليس بنسخ ولا التخصيص. المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ لابن الجوزي.

* ما لا يجوز نسخه:
- لا يجوز أن يقع النسخ في الأخبار المحضة. أخبر بذلك أبو عبدِ الله محمَّدُ بنُ حَزْمٍ الأَنْدَلُسِيُّ في الناسخ والمنسوخ.
- الخبر الخالص، لا يجوز عليه النسخ، لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محالٌ، وقال أبو جعفرٍ النّحّاس: وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر، لأنّ قائلا لو قال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً. نواسخ القرآن لابن الجوزي.
- ما أخبر الله تعالى عنه أنه سيكون أو أنه كان أو وعد به ، أو قصّه من أخبار الأمم الماضية، وأخبار الجنة والنار والحساب والعقاب والبعث والحشر، وخلق السموات والأرضين وتخليد الكفار في النار والمؤمنين في الجنة وما أخبر به من صفاته لا يجوز نسخه لأنه يتعالى أن يخبر عن الشيء على غير ما هو به. قاله مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه
- لا نسخ في الأخبار؛ لأن خبر الله عز وجل حق لا يصح أن يكون على خلاف ما هو عليه. السخاوي في جمال القراء.

* شروط الناسخ والمنسوخ:
- أن يكون الناسخ منفصلاً من المنسوخ منقطعًا منه.
- أن لا يكون الحكم السابق (المنسوخ) مقيدا بزمان مخصوص.
- أن يكون الناسخ موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ.
- أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا. ولا يمكن العمل بهما جميعًا.
- أن يكون الناسخ متراخي عن المنسوخ.
- أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ.
- أن يكون المنسوخ حكما شرعيا.
- أن يكون ثبوت الحكم النّاسخ مشروعًا كثبوت المنسوخ.
- أن يكون الدليل الناسخ في مثل قوة الدليل المنسوخ أو أقوى.

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 16 رجب 1436هـ/4-05-2015م, 09:57 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

شروط الناسخ والمنسوخ
أقوال العلماء في الأشياء التي وقع عليها النسخ
القول الأول (دخول النسخ في الأمر والنهي ولا يجوز دخوله في الأخبار المحضة)
أصحاب هذا القول:ذكر هذا القول ابن حزم في كتابه الناسخ والمنسوخ،كما نقله هبة الله المقري عن كل من مجاهد،وسعيد بن جبير،وعكرمة،وقد ذكر السخاوي كذلك في جمال القراء دخول النسخ على الأحكام دون الأخبار،وكذلك قال ابن عقيل في نفي النسخ عن الأخبار.
وحجتهم أن خبر الله على ما هو به،ولأن كلام الله حق ولا يصح أن يكون على خلاف ماهو عليه،ولأن نسخ الأخبار كذب وحوشي كتاب الله عن ذلك.
القول الثاني(هو كالقول الأول وزاد عليه يدخل النسخ على الأمر والنهي وعلى الأخبار التي بمعنى الأمر والنهي) قال ذلك الضحاك بن مزاحم.
مثال الأمر : قوله تعالى في سورة يوسف ((قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله)) ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا.
ومثل قوله تعالى ((فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين))ومعنى ذلك ارجعوها يعني الرّوح.
ومثل قوله تعالى((ولكن رسول الله))ومعنى ذلك أي ولكن قولوا له يا رسول الله
مثال النهي: قوله تعالى((الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك)) ومعنى ذلك لا تنكحوا زانية ولا مشركة.
القول الثالث(يدخل النسخ في الأمر والنهي وفي الأخبار)
بعض من نقل عنهم دخول النسخ في الأخبار
نقل ذلك عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّديّ ،وتابعهما على ذلك جماعة.
حجتهم:لا حجة لهم على ذلك من الدراية وإنما يعتمدون على الرواية.
حكمهم:قال أبو جعفر النحاس:وهذا القول عظيم يؤول إلى الكفر، لأنّ قائلا لو قال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً
القول الرابع (كل جملة استثنى الله تعالى منها بإلا فإن الاستثناء ناسخ لها)
معنى الاستثناء:الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ،ذكر ذلك في نواسخ القرآن .
الفرق بين الاستثناء والنسخ في الخبر المحض:النسخ إنما يقع في الأمر والنهي،ولا يقع في الأخبار المحضة،والاستثناء كما سلف تعريفه إخراج بعض ما شمله اللفظ.ذكر ذلك في نواسخ القرآن وفي الناسخ والمنسوخ لابن حزم.
الخلاف الواقع في تسمية الاستثناء والتخصيص نسخا:قال ابن حزم في الناسخ والمنسوخ:وسمى بعضهم الاستثناء والتخصيص نسخا،والفقهاء على خلاف ذلك.
تجويز بعض السلف تسمية الاستثناء نسخا:ذكر ذلك في نواسخ القرآن.
القول الخامس(ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ)
ذكر هذا القول في الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ،وهذا القول مردود على أصحابه ، وقد صدوا بقولهم هذا عن الله.
ومن أجمع ماقيل في ما يقع عليه النسخ: قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (الثالثة:لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر؛ أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد.
وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب النسخ كثيرا من آيات الإخبار والوعد والوعيد). [الإتقان في علوم القرآن: 4/1437]ما يقع فيه النسخ
مايجوز نسخه:
قال مكي بن أبي طالب القيسي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:
يجوز نسخ القرآن كله:قال إعلم أنه جائز أن ينسخ الله عز وجل القرآن كله،بأن يرفعه من صدور عباده،ويرفع حكمه،دون عوض،والدليل قوله تعالى((ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك))،وقد كان منذلك ما روي من سورة الأحزاب.
ما ثبت جواز نسخه من القرآن: يجوز النسخ في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا
أصحاب هذا القول: .فهذا قول عامة العلماء، وعليه العمل عند فقهاء الأمصار، وهو الذي لا يجوز في النّظر غيره.
أنواع الناسخ والمنسوخ:
1)ما نسخت تلاوته وبقي حكمه ،كآية الرجم((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة))
2)مانسخ حكمه بحكم آخر متلو،مع بقاء تلاوته.
3)ما نسخ حكمه وتلاوته بحكم آخر متلو.
ما لا يجوز نسخه:
الأمور التي لا يجوز نسخها:كل ما أخبرنا الله تعالى أنه كان،أو سيكون من أمور الدنيا والآخرة ،وكذلك ما أخبرنا تعالى من صفاته.
ذكر قدرة الله على إزالة حفظ هذه الأمور من الصدور:وهذه الأمور المذكورة في ما لا يجوز نسخه،معلوم أن الله تعالى قادر على إزالة حفظها من الصدور،فإنه تعالى لا يعجزه شيء.
شروط ثبوت الناسخ والمنسوخ
شروط ثبوت الناسخ
الشرط الأول:أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ منقطعا عنه.ومثاله: نحو قوله تعالى((ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله))
فليس قوله((فإذا تطهرن فأتوهن))ناسخًا لقوله((حتى يطهرن)) لأنه متصل به غير منقطع عنه.ذكر هذا الشرط القيسي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه.
الشرط الثاني: أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص نحو قوله عليه الصلاة والسلام،((لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ.ذكر هذا الشرط ابن حزم في الناسخ والمنسوخ.
الشرط الثالث: أن يكون موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ، ومن هاهنا منع نسخ القرآن بخبر الآحاد.ذكر هذا القول القيسي في الإيضاح.
الشرط الرابع :أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا بحيث لا يمكن العمل بهما جميعًا، فإن كان ممكنًا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر، ويكون ذلك بأحد وجهين:
1)أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم،وأن يكون الحكم الآخر متناولا لما تناوله الأول بدليل الخصوص.
2)أن يكون كلّ واحدٍ من الحكمين ثابتًا في حالٍ غيرالحالة الّتي ثبت فيها (الحكم) الآخر مثل تحريم المطلّقة ثلاثًا فإنّها محرّمةٌ على مطلّقها في حالٍ، وهي ما دامت خاليةً عن زوج وإصابةفإذا أصابها زوجٌ ثانٍ ارتفعت الحالة الأولى، وانقضت بارتفاعها مدّة التّحريم فشرّعت في حالةٍ أخرى.
الشرط الخامس:أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل حكم الناسخ،ويكون ذلك بأحد طريقين:
أحدهما:من جهة النّطق كقوله تعالى((الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفا))وقوله((فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنّ))ومثل قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".
والثّاني:أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّل ثبوته متقدّمًا على الآخر
الشرط السادس: أن يكون حكم المنسوخثابتا بالشرع لا بالعادة والعرف فإنه إذا ثبت بالعادة لم يكن رافعه ناسخًا، بل يكون ابتداء شرع آخر.فليس قوله تعالى ((الطلاق مرتان))ناسخا لما كان في الجاهلية من طلاق إلى غير غاية ،وإنما الآية إبتداء شرع،لأن ما كان من أمر الجاهلية إنما هو عادة وعرف.
الشرط السابع:كون حكم الناسخ مشروعا بطريق النقل كثبوت المنسوخ؛ فأما ما ليس مشروعا بطريق النّقل فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقولٍ لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس.ذكر هذه الشروط من الرابع إلى السابع ابن حزم في الناسخ والمنسوخ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ، والمصفى بأكف أهل الرسوخ.
الشرط الثامن:كون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه ولهذا نقول لا يجوز نسخ القرآن بالسنة.ذكر هذا القول ابن الجوزي في نواسخ القرآن والمصفى.
شرط ثبوت المنسوخ: قَالَ مَكِّيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ القَيْسِيُّ (ت: 437هـ) : (ومن شروط المنسوخ أن يكون غير متعلق بوقتٍ معلوم، لا يعلم انتهاء وقت فرضه إلا بنص ثانٍ يبين أن فرض الأول إلى الوقت الذي فرض فيه الثاني.
ولذلك قيل في قوله((فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره))إنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في "براءة" لأن الله جعل له أجلاً ووقتًا، وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو.

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 18 رجب 1436هـ/6-05-2015م, 07:47 AM
مضاوي الهطلاني مضاوي الهطلاني غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 864
افتراضي

مسائل :شروط الناسخ والمنسوخ
- أنواع النسخ .
- ما يقع فيه النسخ .
- مالا يقع فيه النسخ.
- شروط النسخ .
تحرير أقوال العلماء في النسخ
- أنواع النسخ .
1- يجوزأن ينسخ الله –جل ذكره- جميع القرآن بأن يرفعه من صدور عباده، ويرفع حكمه بغير عوضٍ .
دليله قوله تعالى:( ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك)
وقد جاءت في ذلك أخبارٌ كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وقد كان من ذلك بعضه على ما روي من سورة الأحزاب، وإنما (يؤخذ ما كان من ذلك) من طريق الأخبار، والله أعلم بصحته.
2- ما رفع لفظه أن يتلى وبقي حفظه غير متلوٍّ على أنه قرآنٌ، وثبت حكمه بالإجماع .
مثاله : (كآية الرجم) فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة" فرفع رسم من المصحف المجمع عليه، ولم تثبت تلاوته وبقي حكمه ولم ينس لفظه.
3- ما يزيل الله –جلّ ذكره- حكمه ويبدله بغيره من حكم متلوّ، ويبقى المنسوخ متلوًّا غير معمول به.
4- يزيل حكمه ولفظه بحكم آخر متلوّ.(ذكره المقري في كتابه الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:


- ما يقع فيه النسخ .
اختلف العلماء فيما يقع فيه النسخ على أقوال :
الأول : يقع في الأمر والنهي .
قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار لا يدخل النّسخ إلّا على أمر أو نهي فقط افعلوا أو لا تفعلوا.
حجتهم :
واحتجّوا على ذلك بأشياء منها قولهم: إن خبر الله على ما هو به.
ذكره المقري في كتابه الناسخ والمنسوخ "
وبه قال ابن حزم في كتابه الناسخ والمنسوخ وابن الجوزي في كتابه "المصفى بأكف أهل الرسوخ " وبه قال السيوطي في كتابه " الاتقان "وزاد ولو بلفظ الخبر.وكذلك السخاوي في كتابه "جمال القراء "قال :النسخ إنما يكون في الأحكام ولا نسخ في الاخبار.
الثاني : يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر والنّهي ، وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر.
قال الضّحّاك بن مزاحم كما قال الأولون وزاد عليهم فقال: يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر والنّهي .
مثال: قوله تعالى: {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك}ومعنى ذلك لا تنكحوا زانية ولا مشركة.
وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر مثل قوله تعالى في سورة يوسف {قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله} ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا.
ومثل قوله تعالى: {فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين}ومعنى ذلك ارجعوها يعني الرّوح.
ومثل قوله تعالى: {ولكن رسول الله}ومعنى ذلك أي ولكن قولوا له يا رسول الله فإذا كان هذا معنى الخبر كان كالأمر والنّهي. (الناسخ والمنسوخ لابن سلامة)
الثالث : قد يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى جميع الأخبار.
قال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّديّ: قد يدخل النّسخ على الأمر والنّهي وعلى جميع الأخبار ولم يفصلا، وتابعهما على هذا القول جماعة،
حجتهم :
لا حجّة لهم في ذلك من الدّراية، وإنّما يعتمدون على الرّواية.(الناسخ والمنسوخ لابن سلامة)
الرد عليهم :
لا يجوز أن يقع النسخ في الأخبار المحضة .قال به أبن حزم في كتابه "الناسخ والمنسوخ " وقال به ابن الجوزي وفصل فقال :
أما (الأخبار) فهي على ضربين:
أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى: {لا يمسّه إلاّ المطهّرون}، فهذا لاحقٌ بخطاب التّكليف في جواز النّسخ عليه.
والثّاني: الخبر الخالص، فلا يجوز عليه، لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محالٌ. وقد حكى جواز ذلك عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّدّيّ وليس بشيءٍ يعوّل عليه. وقال أبو جعفرٍ النّحّاس: وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر، لأنّ قائلا لو قال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً.
حجتهم :
لأن خبر الله عز وجل حق لا يصح أن يكون على خلاف ما هوعليه . قاله السخاوي في كتابه "جمال القراء"
قال ابن عقيلٍ: الأخبار لا يدخلها النّسخ، لأنّ نسخ الأخبار كذبٌ وحوشي القرآن من ذلك. ذكر ذلك في " نواسخ القرآن "
الرابع : كل جمله استثنى الله تعالى منها بإلّا فإنَّ الاستثناء ناسخ لها.
وقال آخرون: كل جمله استثنى الله تعالى منها بإلّا فإنَّ الاستثناء ناسخ لها. (الناسخ والمنسوخ لابن سلامة)
الخامس : ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ.
قال آخرون -لا يعد خلافهم خلافًا-: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ.
الرد عليهم :
هؤلاء قوم عن الحق صدوا وبإفكهم على الله ردوا). [الناسخ والمنسوخ لابن سلامة:26- 28]
سادسا: يجوز في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا؛ فهذا قول عامة العلماء، وعليها العمل عند فقهاء الأمصار، وهو الذي لا يجوز في النّظر غيره.). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 65-66]للقيسي.
الخلاصة :قال الزركشي: فصل: فيما يقع فيه النسخ
الجمهور على أنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي وزاد بعضهم الأخبار وأطلق، وقيدها آخرون بالتي يراد بها: الأمر والنهي). [البرهان في علوم القرآن:44/33]

- مالا يقع فيه النسخ.
1-الأخبار :
واختلف العلماء في عدم جواز النسخ في الاخبار
1- منهم من أطلق فقال : لا نسخ في الاخبار واطلق . منهم السخاوي في جمال القراء و ابن عقيل ذكر ذلك ابن الجوزي في نواسخ القرآن وقال به القيسي في كتابه "الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه .
2- ومنهم من خصص الاخبار المحضة في عدم جواز وقوع النسخ

لا يجوز أن يقع النسخ في الأخبار المحضة . قال به ابن حزم في كتابه "الناسخ والمنسوخ " والسيوطي في كتابه الاتقان في علوم القرآن وقال به ابن الجوزي وفصل فقال :
قال ابن الجوزي :أما (الأخبار) فهي على ضربين:
أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى: {لا يمسّه إلاّ المطهّرون}، فهذا لاحقٌ بخطاب التّكليف في جواز النّسخ عليه.
والثّاني: الخبر الخالص، فلا يجوز عليه، لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محالٌ. وقد حكى جواز ذلك عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّدّيّ وليس بشيءٍ يعوّل عليه. وقال أبو جعفرٍ النّحّاس: وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر، لأنّ قائلا لو قال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً.
حجتهم :
لأن خبر الله عز وجل حق لا يصح أن يكون على خلاف ما هوعليه . قاله السخاوي في كتابه "جمال القراء"
وقال ابن عقيلٍ: الأخبار لا يدخلها النّسخ، لأنّ نسخ الأخبار كذبٌ وحوشي القرآن من ذلك. ابن الجوزي" نواسخ القرآن "
قال القيسي : فأما ما لا يجوز نسخهفهو كلّ ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكون أو أنه كان أو وعدنا به ، أو قصّ علينا من أخبار الأمم الماضية، وما قصّ علينا من أخبار الجنة والنار والحساب والعقاب والبعث والحشر، وخلق السموات والأرضين وتخليد الكفار في النار والمؤمنين في الجنة.
هذا كلّه وشبهه من الأخبار لا يجوز نسخه لأنه يتعالى أن يخبر عن الشيء على غير ما هو به. وكذلك ما أعلمنا به من صفاته.
لا يجوز في ذلك كلّه أن ينسخ ببدلٍ منه.
فأما جواز أن ينسخ ذلك كلّه بإزالة حفظه من الصدور –ونعوذ بالله من ذلك- فذلك جائزٌ في قدرته تعالى يفعل ما يشاء. القيسي ). الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه)
2-الاستثناء ليس بنسخ ولا التخصيص
وسمى بعضهم الاستثناء، والتخصيص نسخا والفقهاء على خلاف ذلك .قال به ابن حزم في" الناسخ والمنسوخ " وقال به ابن الجوزي في كتابه المصفى بأكف أهل الرسوخ"و"نواسخ القرآن"
حجتهم :
ليس هذا بكلام من يعرف ما يقول، لأنّ الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللّفظ، وليس ذلك بنسخٍ، وكذلك التّخصيص، وقد يجوّزه بعض السّلف فيقول "هذه الآية نسخت هذه الآية. أي: نزلت بنسختها)قاله ابن الجوزي. ( نواسخ القرآن)

- شروط النسخ .
1- من شروط الناسخ أن يكون منفصلاً من المنسوخ منقطعًا منه؛ فإن كان متصلاً به غير منقطع عنه لم يكن ناسخًا لما قبله مما هو متصل به.
نحو قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.
فليس قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} ناسخًا لقوله: {حتى يطهرن} في قراءة من خفف "يطهرن"؛ لأنه متصل به. فالأول: يراد به ارتفاع الدم. والثاني: التطهير بالماء.
فأما على قراءة من شدد "يطهرن" فلا قول فيه؛ لأن المراد بالأول حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء فأتوهن. قاله القيسي في. "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه"
2- أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص نحو قوله عليه الصلاة والسلام : (لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس( فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ)ذكره ابن حزم في [الناسخ والمنسوخ )
3- ومن شروط المنسوخ أن يكون غير متعلق بوقتٍ معلوم، لا يعلم انتهاء وقت فرضه إلا بنص ثانٍ يبين أن فرض الأول إلى الوقت الذي فرض فيه الثاني.
ولذلك قيل في قوله: (فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره(إنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في "براءة" لأن الله جعل له أجلاً ووقتًا، وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو.
وإنما كان يكون منسوخًا بالقتال لو قال: فاعفوا واصفحوا أمرًا غير مؤقت. كما قال: (فاعف عنهم واصفح}؛فهذا منسوخ بالقتال.
وقيل: إنه منسوخ بالقتال لأن الأجل غير معلوم. ولو قال: "فاعفوا واصفحوا إلى وقت كذا"، وذكر الأمد لكان النسخ غير جائز فيه.
ولكنه أبهم الوقت ولم يحده، فالنسخ فيه جائز، وعلى ذلك أكثر العلماء . ذكره القيسي في. (الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه)
4- ومن شروط الناسخ أن يكون موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ، ومن هاهنا منع نسخ القرآن بخبر الآحاد، لأن أخبار الآحاد توجب العملولا توجب العلم، والقرآن يوجبهما جميعًا. قاله القيسي في. (الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه)
5- أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعًا، فإن كان ممكنًا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر،
أوجه ذلك :
ذلك قديكون على وجهين:
أحدهما: أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله الأوّل بدليل الخصوص، فالدّليل الخاصّ لا يوجب نسخ دليل العموم، بل، يبيّن أنّه إنّما تناوله التّخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.
والوجه الثّاني: أن يكون كلّ واحدٍ من الحكمين ثابتًا في حالٍ غير
الحالة الّتي ثبت فيها (الحكم) الآخر مثل تحريم المطلّقة ثلاثًا فإنّها محرّمةٌ على مطلّقها في حالٍ، وهي ما دامت خاليةً عنزوجوإصابةفإذا أصابها زوجٌ ثانٍ ارتفعت الحالة الأولى، وانقضت بارتفاعها مدّة التّحريم فشرّعت في حالةٍ أخرى حصل فيها حكم الإباحة للزّوج المطلّق ثلاثًا، فلا يكون هذا ناسخًا، لاختلاف حالة التّحريم والتّحليل. [ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن وفي [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ{

6- ومنها: أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، وبيان النسخ منتهىالحكم لتبدل المصلحة على اختلاف الأزمنة .
مثاله : كالطبيب ينهى عن الشيء في الصيف ثم يأمر به في الشتاء،
وذلك كالتوجه إلى بيت المقدس بمكة وهو اختيار اليهود،
وكإيجاب التصدق بالفضل عن الحاجة في الابتداء لنشاط القوم في الصفاء والوفاء، وكتقدير الواجب بربع العشر الفاضل إلى الانتهاء تيسيرا للأداء وصيانة لأهل النسخ من الآباء). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم:8]
7- أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ
بما يثبت الحكم :
يقع بطريقين:
أحدهما: من جهة النّطق كقوله تعالى: (الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً} وقوله: {فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنّ}ومثل قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".
والثّاني: أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّل ثبوته متقدّمًا على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجهٍ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين امتنع ادّعاء النّسخ في أحدهم . ذكره ابن الجوزي في ). [نواسخ القرآن:96]وفي ). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ)
8- أن يكون الحكم المنسوخ ثابتبخطاب الشّرع، فأمّا إن كان ثابتًا بالعادة والتّعارف لم يكن رافعه ناسخًا، بل يكون ابتداء شرعٍ وهذا شيءٌ (ذكر عند) المفسّرين، فإنّهم قالوا: كان الطّلاق في الجاهليّة لا إلى غايةٍ فنسخه قوله: (الطلاق [مرتان [ وهذا لا يصدر ممّن (يفقه)، لأنّ الفقيه يفهم أنّ هذا ابتداء (شرعٍ) لا نسخٌ . ذكره ابن الجوزي في ( نواسخ القرآن )وفي (المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ )
9- أن يكون النسخ بخطاب .لأنه بموت المكلف ينقطع الحكم، والموت مزيل للحكم لا ناسخ له)ذكره ابن حزم في . ( الناسخ والمنسوخ )
10- أن يكون ثبوت الحكم النّاسخ مشروعًا كثبوت المنسوخ، فأمّا ما ليس بمشروعٍ بطريق النّقل، فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقولٍ لم يجز نسخه بإجماعٍ ولا بقياسٍ)ذكره ابن الجوزي في . [نواسخ القرآن] وفي). [المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ:]
11- أن يكون الطّريق الّذي ثبت به النّاسخ مثل الطّريق الّذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، فأمّا إن كان] دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخًا للأقوى. ذكره ابن الجوزي في). نواسخ القرآن)وفي ). المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ)وزاد فيه ولهذا لا يجوز نسخ القرآن بالسنة


سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 18 رجب 1436هـ/6-05-2015م, 09:23 PM
عائشة أبو العينين عائشة أبو العينين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 600
افتراضي

فهرسه مسائل شروط الناسخ والمنسوخ

&&& ما الذى يجوز أن يقع فيه النسخ
أختلف العلماء فى وقوع النسخ على عده أقوال

الأول

وقوع النسخ فى الأمر والنهى والأخبار التى معناها الأمر والنهى فقط ولا يدخل في الخبر المحض


حجتهم


الثانى

أن النسيخ يقع فى جميع الأخبار




الثالث

جواز النسخ في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا

الرابع

أن كل جمله أستثنى الله تعالى منها


الرد عليهم
الخامس
ليس فى القرأن ناسخ ولا منسوخ


الرد عليهم
السادس
جواز نسخ الله لكل ما انزل


حجتهم


&&& ما لايجوز نسخه

&&& أنواع النسخ

&&& شروط النسخ
تلخيص أقوال العلماء فى مسائل شروط الناسخ والمنسوخ

&&& ما الذى يجوز أن يقع فيه النسخ
أختلف العلماء فى وقوع النسخ على عده أقوال

الأول
وقوع النسخ فى الأمر والنهى والأخبار التى معناها الأمر والنهى فقط ولا يدخل في الخبر المحض والأستثناء ليس بنسخ كما ذكر ذلك بن حزم ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمه بن عمار والضحاك بن مزاحم السخاوى والسيوطى
حجتهم
- إن خبر الله على ما هو به.
- وأحتجوا بوقوعه فى الآخبار التى معناها الأمر والنهى بأمثله من القرآن مثل
مثل قوله تعالى: {الزّاني لا ينكح إلّا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها إلّا زان أو مشرك} ومعنى ذلك لا تنكحوا زانية ولا مشركة.
وعلى الأخبار الّتي معناها الأمر مثل قوله تعالى في سورة يوسف {قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله} ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا.
وأحتجوا بأن الأخبار على ضربين
أحدهما: ما كان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى: {لا يمسّه إلاّ المطهّرون}، فهذا لاحقٌ بخطاب التّكليف في جواز النّسخ عليه.
الثّاني: الخبر الخالص، فلا يجوز عليه، لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محالٌ. وقد حكى جواز ذلك عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّدّيّ وليس بشيءٍ يعوّل عليه. وقال ابن عقيلٍ: الأخبار لا يدخلها النّسخ، لأنّ نسخ الأخبار كذبٌ وحوشي القرآن من ذلك.ذكره



الثانى
أن النسخ يدخل على الأمر والنهى وعلى جميع الأخبار ومنهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدى وجماعه
ولاحجه لهم فى ذلك من الدرايه وإنما يعتمدون على الروايه
حكم من قال ذلك
وقال أبو جعفرٍ النّحّاس: وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر، لأنّ قائلا لو قال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً.


الثالث
جواز النسخ في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا؛ فهذا قول عامة العلماء، وعليه العمل عند فقهاء الأمصار، وهو الذي لا يجوز في النّظر غيره. ذكره مى بن ابى طالب القيسى
الرابع
أن كل جمله أستثنى الله تعالى منها بإلّا فإنَّ الاستثناء ناسخ لها.
والرد عليه
لأنّ] الاستثناء إخراج بعض ما شمله [ اللّفظ، وليس ذلك بنسخٍ، وكذلك التّخصيص، وقد يجوّزه بعض السّلف فيقول "هذه الآية نسخت هذه الآية. أي: نزلت بنسختها"). [ذكره بن الجوزى فى نواسخ القرآن:93- 94]

الخامس
ليس فى القرأن ناسخ ولا منسوخ
وهؤلاء عن الحق صدوا وبإفكهم على الله ردوا ذكره بن سلامه فى الناسخ والمنسوخ


السادس
جواز نسخ الله لكل ما انزل
جائزٌ أن ينسخ الله –جل ذكره- جميع القرآن بأن يرفعه من صدور عباده، ويرفع حكمه بغير عوضٍ ذكره مكى بن أبى طالب القيسى
وحجته
وقد جاءت في ذلك أخبارٌ كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- دليله قوله تعالى: {ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك}، وقد كان من ذلك بعضه على ما روي من سورة الأحزاب
ما لا يجوز نسخه
ما لا يجوز نسخه فهو كلّ ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكون أو أنه كان أو وعدنا به ، أو قصّ علينا من أخبار الأمم الماضية، وما قصّ علينا من أخبار الجنة والنار والحساب والعقاب والبعث والحشر، وخلق السموات والأرضين وتخليد الكفار في النار والمؤمنين في الجنة.
هذا كلّه وشبهه من الأخبار لا يجوز نسخه لأنه يتعالى أن يخبر عن الشيء على غير ما هو به.
وكذلك ما أعلمنا به من صفاته.
لا يجوز في ذلك كلّه أن ينسخ ببدلٍ منه. ذكره مكى بن ابى طالب القيسى وجاء نحوه عن السيوطى فى الإتقان

&&& أنواع النسخ
منه ما رفع لفظه أن يتلى وبقي حفظه غير متلوٍّ على أنه قرآنٌ، وثبت حكمه بالإجماع (كآية الرجم) فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة" فرفع رسم من المصحف المجمع عليه، ولم تثبت تلاوته وبقي حكمه ولم ينس لفظه.
والذي هو عمدة هذا الباب هو ما يزيل الله –جلّ ذكره- حكمه ويبدله بغيره من حكم متلوّ، ويبقى المنسوخ متلوًّا غير معمول به. وقد ذكرنا مثاله. أو يزيل حكمه ولفظه بحكم آخر متلوّ. ذكره مكى بن ابى طالب القيسى

&&& شروط النسخ
- أن يكون منفصلاً من المنسوخ منقطعًا منه؛ فإن كان متصلاً به غير منقطع عنه لم يكن ناسخًا لما قبله مما هو متصل به.
نحو قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.
فليس قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} ناسخًا لقوله: {حتى يطهرن} في قراءة من خفف "يطهرن"؛ لأنه متصل به. فالأول: يراد به ارتفاع الدم. والثاني: التطهير بالماء ذكره مكى بن اأبى طالب القيسى
- أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص نحو قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم:7] وبه قال مكى بن ابى طالب القيسى
-أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعًا، فإن كان ممكنًا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخروذلك قد يكون على وجهين:
أحدهما: أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله الأوّل بدليل الخصوص
الثّاني: أن يكون كلّ واحدٍ من الحكمين ثابتًا في حالٍ غير
الحالة الّتي ثبت فيها (الحكم) الآخر مثل تحريم المطلّقة ثلاثًا فإنّها محرّمةٌ على مطلّقها في حالٍ، وهي ما دامت خاليةً عن زوج وإصابة فإذا أصابها زوجٌ ثانٍ ارتفعت الحالة الأولى، وانقضت بارتفاعها مدّة التّحريم فشرّعت في حالةٍ أخرى حصل فيها حكم الإباحة للزّوج المطلّق ثلاثًا، فلا يكون هذا ناسخًا، لاختلاف حالة التّحريم والتّحليل). ذكره بن الجوزى
- أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، وبيان النسخ منتهى الحكم لتبدل المصلحة على اختلاف الأزمنة كالطبيب ينهى عن الشيء في الصيف ثم يأمر به في الشتاء، وذلك كالتوجه إلى بيت المقدس بمكة وهو اختيار اليهود، وكإيجاب التصدق بالفضل عن الحاجة في الابتداء لنشاط القوم في الصفاء والوفاء ذكره بن الجوزى
-أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ فذلك يقع بطريقين:
أحدهما: من جهة النّطق كقوله تعالى: {الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً} وقوله: {فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنّ} ومثل قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".
والثّاني: أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّل ثبوته متقدّمًا على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجهٍ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين امتنع ادّعاء النّسخ في أحدهما). [ بن الجوزى - نواسخ القرآن:96]
-أن يكون المنسوخ أيضا حكما شرعيا لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأهلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات). [الناسخوالمنسوخ لابن حزم:7] وذكره بن حزم وبه قال بن الجوزى
- أن يكون ثبوت الحكم النّاسخ مشروعًا كثبوت المنسوخ، فأمّا ما ليس بمشروعٍ بطريق النّقل، فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقولٍ لم يجز نسخه بإجماعٍ ولا بقياسٍ). [ بن الجزى -نواسخ القرآن:97]
-كون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه ولهذا نقول لا يجوز نسخ القرآن بالسنة). [بن الجوزى -المصَفَّى بأكُفِّ أهلِ الرسوخ: 13]






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثاني, التدريب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:10 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir