المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل، وشرعا: عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي شرعه الله.
أدلة مشروعيته:
قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع".
قوله عليه الصلاة والسلام: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم".
وقد أجمع العلماء على مشروعية النكاح.
س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
يحرم الزواج من المحرمة حتى تتحلل من إحرامها لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
المثال الأول: من رضعت من أم الرجل.
المثال الثاني: من رضع الرجل من أمها.
س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
من السنة تسمية الصداق في العقد وتحديده دفعا للخصومة والنزاع.
س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
يحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا سواء في العدد أو الوقت، لقوله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، "يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن".
ولكنه يقع ويحسب من العدد.