دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 ربيع الأول 1440هـ/11-11-2018م, 08:40 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغةً: الرمي ، ومنه القذف بالحجارة وغيرها.
وشرعاً: الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما.
وحده: يجلد القاذف إن كان حراً ثمانين جلدةً، وأربعين إن كان عبداً، رجلاً كان أو امرأة، لقوله تعالى:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً}.
ويعاقب برد شهادته والحكم بفسقه لقوله تعالى:{ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون}، وإن تاب وندم واستغفر، وكذب نفسه فيما قذف به غيره، قبلت شهادته، لقوله تعالى:{إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}.

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
لتحقيق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده، ويستقر الناس ويطيب عيشهم، وفيها زجر للنفوس عن ارتكاب المعاصي، وتطهيراً للعبد في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته"،.

س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
رغب الشارع في إقامة الحدود بين الناس منعاً للمعاصي وردعاً للعصاة ليأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ويطمئن الناس وينتشر الأمن إذا أمن الناس، فإقامة الحدود فيها خيرٌ كبير للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم:" إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل"، وحرمت الشفاعة في إسقاطها لعظم الخير في إقامتها، وحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم:" من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره"، ولرده صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت وغضبه لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم:" وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"، وهذا بيان لأهمية إقامة الحدود لتحقيق المصالح بين العباد.

س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
خمسة شروط: وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح.

س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
حد شارب الخمر الجلد أربعون جلدة، ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة، وذلك راجع لاجتهاد الإمام، يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك إذا أدمن الناس الخمر ولم يرتدعوا بالأربعين، والدليل حديث علي بن أبي طال رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌ سنةٌ وهذا أحب إليّ)، ولحديث أنس رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين).

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 30 ربيع الأول 1440هـ/8-12-2018م, 12:47 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغةً: الرمي ، ومنه القذف بالحجارة وغيرها.
وشرعاً: الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما.
وحده: يجلد القاذف إن كان حراً ثمانين جلدةً، وأربعين إن كان عبداً، رجلاً كان أو امرأة، لقوله تعالى:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً}.
ويعاقب برد شهادته والحكم بفسقه لقوله تعالى:{ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون}، وإن تاب وندم واستغفر، وكذب نفسه فيما قذف به غيره، قبلت شهادته، لقوله تعالى:{إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}.

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
لتحقيق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده، ويستقر الناس ويطيب عيشهم، وفيها زجر للنفوس عن ارتكاب المعاصي، وتطهيراً للعبد في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته"،.

س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
رغب الشارع في إقامة الحدود بين الناس منعاً للمعاصي وردعاً للعصاة ليأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ويطمئن الناس وينتشر الأمن إذا أمن الناس، فإقامة الحدود فيها خيرٌ كبير للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم:" إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل"، وحرمت الشفاعة في إسقاطها لعظم الخير في إقامتها، وحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم:" من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره"، ولرده صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت وغضبه لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم:" وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"، وهذا بيان لأهمية إقامة الحدود لتحقيق المصالح بين العباد.

س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
خمسة شروط: وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح.

س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
حد شارب الخمر الجلد أربعون جلدة، ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة، وذلك راجع لاجتهاد الإمام، يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك إذا أدمن الناس الخمر ولم يرتدعوا بالأربعين، والدليل حديث علي بن أبي طال رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌ سنةٌ وهذا أحب إليّ)، ولحديث أنس رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين).
الدرجة: ب
قد غلب على إجابتك طابع النسخ من الدرس، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:24 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir