المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغةً: الرمي ، ومنه القذف بالحجارة وغيرها.
وشرعاً: الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما.
وحده: يجلد القاذف إن كان حراً ثمانين جلدةً، وأربعين إن كان عبداً، رجلاً كان أو امرأة، لقوله تعالى:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً}.
ويعاقب برد شهادته والحكم بفسقه لقوله تعالى:{ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون}، وإن تاب وندم واستغفر، وكذب نفسه فيما قذف به غيره، قبلت شهادته، لقوله تعالى:{إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}.
س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
لتحقيق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده، ويستقر الناس ويطيب عيشهم، وفيها زجر للنفوس عن ارتكاب المعاصي، وتطهيراً للعبد في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته"،.
س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
رغب الشارع في إقامة الحدود بين الناس منعاً للمعاصي وردعاً للعصاة ليأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ويطمئن الناس وينتشر الأمن إذا أمن الناس، فإقامة الحدود فيها خيرٌ كبير للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم:" إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل"، وحرمت الشفاعة في إسقاطها لعظم الخير في إقامتها، وحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم:" من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره"، ولرده صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت وغضبه لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم:" وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"، وهذا بيان لأهمية إقامة الحدود لتحقيق المصالح بين العباد.
س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
خمسة شروط: وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح.
س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
حد شارب الخمر الجلد أربعون جلدة، ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة، وذلك راجع لاجتهاد الإمام، يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك إذا أدمن الناس الخمر ولم يرتدعوا بالأربعين، والدليل حديث علي بن أبي طال رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌ سنةٌ وهذا أحب إليّ)، ولحديث أنس رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين).