دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 26 شوال 1441هـ/17-06-2020م, 11:42 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الأولى

س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
أصول الفقه : هو طرقه على سبيل الإجمال , وكيفية الاستدلال بها .

س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال :
الأول : أن اللغة العربية والقرآن ليس فيهما مجاز أصلا , وأن هذا المصطلح حادث لم يكن موجود في عصر النبوة , ولا الصحابة , ولا التابعين . وهو قول أبي إسحاق الإسفرائيني , وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له وقال : (إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم، كمالك والثوري، والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلّم به أئمة اللغة والنحو، مثل: الخليل وسيبويه، وأبي عمرو بن العلاء، ونحوهم، إلى أن قال: وهذا الشافعي هو أول من جرّد الكلام في أصول الفقه، لم يُقسم هذا التقسيم ولا تكلّم بلفظ الحقيقة والمجاز ) .
الثاني : أن اللغة العربية يقع فيها المجاز , أما القرآن فلا يقع فيه المجاز . ونسب شيخ الإسلام هذا القول إلى أبي الحسن الجمزري , وابن حامد من الحنابلة , وداود الظاهري وابنه , وهو قول الشيخ الشنقيطي و انتصر له وألف فيه ( منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز ) .
الثالث : أن اللغة العربية والقرآن يقع فيهما المجاز . وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطّاب وغيرهم من علماء الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في (الروضة)، ونسبه الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن) إلى الجمهور، وهذا هو الذي اشتهر، أكثر المتأخرين على هذا القول، وهو أن المجاز موجود في القرآن وفي اللغة العربية.
ورد هذا القول وأبطله شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه ( الصواعق المرسلة ) من حوالي خمسين وجه , وسماه طاغوتا .

س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).
هذه المسألة من المسائل المشهورة في أصول الفقه وقد عبر عنها أهل العلم بعدة تعبيرات منها :
1 - ما لا يتم فعل المأمور به إلا به فهو مأمور به .
2 - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
3 - ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به .
وهي مقدمة الواجب وتنقسم إلى قسمين :
الأول : مقدمة الوجوب : وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب ، أو يتوقف شغل الذمة عليها لدخول الواجب في ذمة المكلف، فهذه اتفق العلماء على أنها ليست واجبة على المكلف.
مثاله : لو أن قرية بها خمسة وثلاثون رجلا – على القول بأن الجمعة لابد لها من أربعين - , هل نقول يجب عليهم أن يأتوا بخمسة أشخاص حتى يكمل العدد وتجب الجمعة ؟ نقول:لا، لأن هذا ما لا يتم الوجوب إلا به، هذا ليس بواجب .
الثاني : مقدمة الوجود : وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بطريق شرعي لتبرأ منه الذمة .
مثاله : الطهارة بالنسبة للصلاة لا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الطهارة ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بالطهارة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال :
الأول : أن الأمر بالشيء نهي عن ضده . وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين .
الثاني : أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده . وهو قول الغزالي والكيا هراسي وجماعة من العلماء منهم إمام الحرمين في البرهان قال :(لحق عندنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده ).

س5: مثل للنهي عن شيء واحد.
النهي عن شيء واحد هو كثير في النصوص ومثاله :
1 – النهي عن الزنا , قال تعالى : ( ولا تقربوا الزنا ) .
2- النهي عن الربا .
3 – النهي عن الشرك .
4 – النهي عن أكل أموال الناس بالباطل .
وغير ذلك من المنهيات التي ترد على شيء واحد .

والله أعلم

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:49 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir