دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الدورات العلمية > الدورات الفقهية > دورة أحكام الصيام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 شعبان 1430هـ/7-08-2009م, 09:30 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الأسئلة الخاصة بدورة أحكام الصيام


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:

فهذه الصفحة مخصصة لاستقبال أسئلتكم عن أحكام الصيام

وأسأل الله التوفيق والسداد


س1: أسئلة عن المولاة بين العمرة والعمرة وبين الحج والعمرة.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 رمضان 1430هـ/23-08-2009م, 03:02 PM
ريهام الصياد ريهام الصياد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الدنيا (سجن المؤمن وجنة الكافر)
المشاركات: 241
افتراضي

جزاكم الله خيرا على هذه الدورة المباركة إن شاء الله

وعندى سؤال متعلق بصلاة التراويح
مسجد لا يوجد به مصلى للنساء ولكن فتح فى الشارع المقابل للمسجد مخزن ليكون مصلى للنساء مؤقتا فى شهر رمضان ويتابع فيه النساء الإمام عن طريق السماعات فهل يجوز هذا ؟ علما بأن الشارع يمر به المارة والسيارات فهل فقد هنا شرط تتابع الصفوف ؟

وجزاكم الله خيرا


التوقيع :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا
ذكر الله وما والاه
وعالم أو متعلم
رواه ابن ماجه والبيهقي
والترمذي وقال حديث حسن
صحيح الترغيب والترهيب
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 8 رمضان 1430هـ/28-08-2009م, 10:29 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سلمى مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خيرا على هذه الدورة المباركة إن شاء الله

وعندى سؤال متعلق بصلاة التراويح
مسجد لا يوجد به مصلى للنساء ولكن فتح فى الشارع المقابل للمسجد مخزن ليكون مصلى للنساء مؤقتا فى شهر رمضان ويتابع فيه النساء الإمام عن طريق السماعات فهل يجوز هذا ؟ علما بأن الشارع يمر به المارة والسيارات فهل فقد هنا شرط تتابع الصفوف ؟

وجزاكم الله خيرا
وإياكم

إن كانت الصفوف متصلة إلى الشارع فتصح الصلاة في أظهر أقوال أهل العلم، ، وإن كانت الصفوف غير متصلة كأن يكون بين المسجد والشارع أرض فضاء أو بنايات أخرى فلا يصح الائتمام ، وعلى عدم صحة الصلاة في هذه الحال جماهير أهل العلم.

والمخرج أن تقام جماعة أخرى، ولو كانت جماعة نساء تصلي بهن إحداهن.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 9 رمضان 1430هـ/29-08-2009م, 06:52 AM
ريهام الصياد ريهام الصياد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الدنيا (سجن المؤمن وجنة الكافر)
المشاركات: 241
افتراضي

جزاكم الله خيرا شيخنا
وبارك الله لك فى الوقت والجهد


التوقيع :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا
ذكر الله وما والاه
وعالم أو متعلم
رواه ابن ماجه والبيهقي
والترمذي وقال حديث حسن
صحيح الترغيب والترهيب
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 9 رمضان 1430هـ/29-08-2009م, 11:19 AM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم
لدي سؤالين :
الأول تعقيبا على الأخت أم سلمي حيث يوجد لدينا مسجد له مصلي تابع له يفصل بينهما شارع للسيارات وهذا المصلي تقام فيه صلاة العيد وصلاة العشاء مع التراويح في رمضان لأجل كثرة المصلين وبسبب حرارة الجو ولا تؤدى فيه غيرهما من الصلوات .
1- هل تصح الصلاة فيه إذا خرج جميع المصلين والإمام إلى هذا المصلى وتركوا المسجد ؟
2- هل تصح صلاة النساء في ذالك المسجد اقتداءا بالإمام وهو في المصلي لعدم وجود مكان لهن فيه ؟
3- هل تشرع تحية المسجد في هذا المصلى إذا قصده لصلاة العشاء ؟

السؤال الثاني هل يكفي في إثبات الغروب عند الإفطار أن يغيب قرص الشمس ولو بقي هناك نور باد للعيان وأيضا من كان في مكان محاط بسلسلة من الجبال هل الحكم كمن كان في صحراء ؟
وهذه المسألة والتي قبلها تقع في مدينتي حيث أني أرى غياب قرص الشمس بوضوح من مكاني ولا يشرع المؤذن في الآذان إلى بعد أكثر من ربع ساعة
وقد وقع خلاف بين الإخوان عندنا بسبب ذالك فلو تكرمت شيخنا فدعمت الجواب بالأدلة حتى تتضح لمن أنقلها له

وعذرا على كثرتها

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11 رمضان 1430هـ/31-08-2009م, 01:37 AM
زكريا يونس محمد زكريا يونس محمد غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: -
المشاركات: 136
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


1. هـــل يشـــترط لأن يفـطر المســافر أن يشـــرع في الســـفر قبـــل الفجـــر ..؟


2. هـــل يبيــت المـــسافر نيــة الفــطر أو الـصــوم إذا قــرر الفطـــر يوم ســفره ..؟

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 14 رمضان 1430هـ/3-09-2009م, 04:21 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو صهيب مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً وأحسن إليك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو صهيب مشاهدة المشاركة
لدي سؤالين :
الأول تعقيبا على الأخت أم سلمي حيث يوجد لدينا مسجد له مصلي تابع له يفصل بينهما شارع للسيارات وهذا المصلي تقام فيه صلاة العيد وصلاة العشاء مع التراويح في رمضان لأجل كثرة المصلين وبسبب حرارة الجو ولا تؤدى فيه غيرهما من الصلوات .

1- هل تصح الصلاة فيه إذا خرج جميع المصلين والإمام إلى هذا المصلى وتركوا المسجد ؟
نعم تصح الصلاة فيه ، ولا يمنع من الصلاة فيه مانع، بل يصح أن تقام فيه جماعة أخرى.


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو صهيب مشاهدة المشاركة
2- هل تصح صلاة النساء في ذالك المسجد اقتداءا بالإمام وهو في المصلي لعدم وجود مكان لهن فيه ؟
إذا كانت الصفوف متصلة إلى الشارع فيصح اقتداء من وراء الشارع على الصحيح من أقوال أهل العلم
والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله.
ومن أدلة صحة الصلاة
قوله تعالى: (ولا جنباً إلا عابري سبيل...) الآية.
قال الشافعي : (ذكر أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل : (ولا جنبا إلا عابري سبيل) لا تقربوا مواضع الصلاة.
قال : وما أشبه ما قال بما قال : لأنه لا يكون في الصلاة عبور سبيل ، إنما عبور السبيل في موضعها ، وهو في المسجد ، فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا ، ولا يقيم فيه لقول الله عز وجل : {إلا عابري سبيل}). رواه البيهقي
وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن يكون طريقك فيه ولا تجلس). رواه أبو نعيم والبيهقي
وحديث ابن عباس في الصحيحين إذ أرسل الأتان ترتع فمرت بين الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى ، ولم ينقطع الائتمام بذلك.
فإذا كان هذا في اتخاذ طريق في المسجد أنه لا يقطع ائتمام المصلين فإذا اتسع المسجد حتى يبلغ الطريق كان ذلك أولى بألا يكون فيه حرج.
وقد قال الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)
فإذا كانت الصفوف متصلة إلى الشارع لم يكن في وسع من أتوا ليصلوا إلا أن يصلوا خلف الشارع.

أما إذا كان الذي يفصل بينهم وبين الشارع حواجز أخرى من بنايات لا تتصل بسببها الصفوف ولا يمكن المصلين الصلاة في الممرات لتتصل الصفوف فلا يصح الائتمام في قول أكثر أهل العلم

والمسألة فيها بسط آخر موضعه شرح كتاب الصلاة لكن هذا خلاصة القول في هذه المسألة.


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو صهيب مشاهدة المشاركة
3- هل تشرع تحية المسجد في هذا المصلى إذا قصده لصلاة العشاء ؟
صلاة الفريضة تجزئ عن تحية المسجد
وهذا المصلى إذا كان فيه جماعة تقيم فيه الصلوات وحضر الجماعة قبل أن تقام الصلاة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.

أما إذا كان لا يصلى فيه إلا عند الحاجة فإنه لا يأخذ حكم المسجد إلا وقت الاحتياج إليه للصلاة، وإذا قصده لغير الصلاة في غير وقت الاحتياج كأن يستريح فيه ونحو ذلك فلا يجب عليه أن يصلي فيه تحية المسجد.


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو صهيب مشاهدة المشاركة
السؤال الثاني هل يكفي في إثبات الغروب عند الإفطار أن يغيب قرص الشمس ولو بقي هناك نور باد للعيان
وأيضا من كان في مكان محاط بسلسلة من الجبال هل الحكم كمن كان في صحراء ؟
وهذه المسألة والتي قبلها تقع في مدينتي حيث أني أرى غياب قرص الشمس بوضوح من مكاني ولا يشرع المؤذن في الآذان إلى بعد أكثر من ربع ساعة
وقد وقع خلاف بين الإخوان عندنا بسبب ذالك فلو تكرمت شيخنا فدعمت الجواب بالأدلة حتى تتضح لمن أنقلها له
وعذرا على كثرتها
قال الله تعالى: (وأتموا الصيام إلى الليل)
وقد دلت السنة الصحيحة على أن وقت الليل يبدأ من غروب الشمس
وفي ذلك أحاديث صحاح
منها: ما في الصحيحين من حديث عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم).
ومنها: ما في الصحيحين أيضاً من حديث أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا
قال: يا رسول الله إن عليك نهاراً
قال: انزل فاجدح
قال: فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي {صلى الله عليه وسلم} ثم قال بيده إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم).
قال أبو سليمان الخطابي: الجَدْحُ أن يخاض السويق ويحرك حتى يستوي، وكذلك اللبن ونحوه.
وقال ابن الأثير: جَدَحْتُ السويقَ، أي: لتَتُّه.

وفي رواية لأبي داوود أن الرجل المأمور هو بلال

وهذا الحديث نص في توقيت فطر الصائم ، وأنه بغروب الشمس يحل الفطر ويسن تعجيله، ولو لم يظلم الأفق.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم). رواه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه مرفوعاً.
وهو إسناد صحيح
وقد صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.

وقال ابن حجر: (اتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين وكذا عدل واحد في الأرجح.
قال ابن دقيق العيد: في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم، ولعل هذا هو السبب في وجود الخير بتعجيل الفطر لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة).


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 19 رمضان 1430هـ/8-09-2009م, 02:16 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زكـــريـــااءُ مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زكـــريـــااءُ مشاهدة المشاركة

1. هـــل يشـــترط لأن يفـطر المســافر أن يشـــرع في الســـفر قبـــل الفجـــر ..؟
الصحيح من أقوال اهل العلم أنه لا يشترط الشروع في السفر قبل الفجر حتى يفطر
وهو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه والشعبي
وقد صح عن أنس بن مالك
فعن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال: (أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة ثم ركب). رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني

وفي الصحيحين وغيرهما من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
وذلك في سفره للحج صلى الله عليه وسلم

فدل ذلك على أن المسافر إذا شرع في السفر فقد تحقق بوصفه وجاز له أن يترخص بخرصه من قصر اللصلاة والفطر في رمضان وغيرهما
ولعموم قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) فمن أنشأ السفر في نهار رمضان يصدق عليه أنه مسافر
وفي الصحيحين من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهاراً ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة.


وفي هذه المسألة أربعة أقوال لأهل العلم رحمهم الله تعالى:
الأول: ما تقدم ذكره وهو الصحيح إن شاء الله، وهو مروي أيضاً الحسن البصري وأبي ميسرة عمرو بن شرحبيل.
القول الثاني: أنه إذا سافر وهو صائم وجب عليه إتمام صومه، وجاز له فيما يستقبل من الأيام وهو مسافر أن يفطر
وهذا قول أبي حنيفة ومالك والليث بن سعد
واختلفوا فيمن أفطر هل تجب عليه الكفارة؟
فقال الليث بوجوب الكفارة عليه، والمشهور عن الإمام مالك أنه لا كفارة عليه.
وقد علق الشافعي قوله في هذه المسألة بصحة حديث ابن عباس المتقدم، وهو صحيح قد روي عن ابن عباس من عدة طرق في الصحيحين وغيرهما
ووجه الاستدلال عند الشافعي أن من أصبح صائماً وهو يجوز له الفطر فلا حرج عليه في الفطر ولا يجب عليه إتمام الصوم.


القول الثالث: أنه يفطر بمجرد سفره وإن لم يتناول شيئاً من المفطرات كالطعام والشراب ، وهذا قول الظاهرية ويجب عليه القضاء
بل قالوا: إن صامه بنية الفرض أثم.
وهذا القول غلط لا يصح، وقد تعصب له ابن حزم الظاهري في المحلى ولم يصب في الاستدلال له.

القول الرابع: أنه لا يجوز له الفطر مطلقاً إلا أن يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر ، فأما من أدركه شهر رمضان وهو مقيم فلا يحل له الفطر بالسفر في أيام رمضان كلها وهذا قول أبي عبيدة السلماني وأبي مجلز وروي عن علي بن أبي طالب بسند فيه انقطاع
وهو قول مهجور لا يصح، وإنما ذكرته للعلم به.
قال أبو سليمان الخطابي: لا يلتفت إليه.

فهذا تلخيص أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى مع بيان دليل القول الراجح
وأما بسط أدلتهم ومناقشاتهم وبيان مآخذ الأقوال وعللها فلعله يأتي معنا في شرح الكتاب إن يسر الله إتمامه.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زكـــريـــااءُ مشاهدة المشاركة

2. هـــل يبيــت المـــسافر نيــة الفــطر أو الـصــوم إذا قــرر الفطـــر يوم ســفره ..؟
إذا أصبح صائما فقد بيت نية الصوم فإذا شرع في السفر وهو صائم جاز له أن يفطر كما تقدم بيانه ، وجاز له أن يتم صومه.

أما من عزم على السفر من الليل فهل يبيت نية الصيام؟
الذي أرشده إليه أن يعلق نية الصيام بالسفر
فيبيت الصيام ما لم يسافر لأنه إن عرض له ما يصرفه عن سفره وقد بيت نية الصيام صح صومه
أما إن لم يبيت الصيام - على اعتبار أنه سيسافر - فلا يصح صومه وإن لم يسافر، لما في السنن من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة مرفوعاً وموقوفاً: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له) ، وفي لفظ: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له).


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 26 رمضان 1430هـ/15-09-2009م, 01:55 AM
أم الهندين بوعلي أم الهندين بوعلي غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 199
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله اليكم هل يمكن أداء صلاة التهجد على انفراد في البيت؟

بارك الله فيكم


التوقيع :
عن ابنِ عمرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما قالَ: أَخَذَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبَيَّ فقالَ: ((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ)).
وكانَ ابنُ عُمَر رَضِي اللهُ عَنْهُما يقولُ: إذا أمسيـْتَ فلا تَنْتَظِرِ الصَّباحَ، وإذا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المساءَ، وخُذْ مِن صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، ومِنْ حياتِكَ لِمَوْتِكَ. رواه البخاريُّ.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 26 رمضان 1430هـ/15-09-2009م, 06:20 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اختاه مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله اليكم هل يمكن أداء صلاة التهجد على انفراد في البيت؟

بارك الله فيكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نعم تصلي المرأة في بيتها صلاة التهجد وذلك خير لها من صلاتها في المسجد لما في سنن أبي داوود وصحيح ابن خزيمة من حديث حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن ))
ولحديث عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد زوجة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك
قال: (( قد علمتُ، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة ))
قال: فأَمَرت فبُنِيَ لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل). رواه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والطبراني وغيرهم من حديث داوود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد به.
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري ووثقه ابن حبان
وقال ابن حجر: (وإسناد أحمد حسن وله شاهد من حديث بن مسعود عند أبي داود ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة).

وقال ابن رجب: (وفي حَدِيْث أَبِي هُرَيْرَةَ الذِي خرجه البخاري : (( صلاة الرَّجُلِ فِي الجماعة تضعف... )) ، وَهُوَ يدل عَلَى أن صلاة المرأة لا تضعف فِي الجماعة ؛ فإن صلاتها فِي بيتها خير لها وأفضل).

ولحديث أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍَ قال: (( صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدَعها أفضل من صلاتها في بيتها )).
رواه أبو داوود والبزار وابن خزيمة والحاكم وابن حزم والبيهقي
وصححه الحاكم النووي والألباني وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم.

وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يحلف على نحو هذا المعنى
ففي مصنف عبد الرزاق عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن أبيه عن أبي عمرو الشيباني قال: جاء رجل فقال: كان يقال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في دارها
فقال له أبو عمرو: وَلِمَ تُطَوِّلُ؟ سمعتُ رَبَّ هذه الدار -يعني ابن مسعود -يحلف فيبالغُ في اليمين: ما مُصَلًّى لامرأةٍ خيرٌ من بيتها إلا في حَجِّ أو عمرة إلا امرأة قد يئست من البعولة فهي في مَنْقَلَيْهَا
قيل: ما مَنْقَلَيْهَا؟
قال أبو عمرو: امرأة عجوز قد تقارب خطوها.
وقد رواه الطبراني في الكبير من طريق سعيد بن مسروق عن أبي عمرو الشيباني به
والمَنْقَلُ: الخف والنعل في لغة العرب؛ فمَنْقَلاها خُفَّاها أو نَعْلاها، وفُسِّرَ بذلك أيضاً في رواية في مصنف ابن أبي شيبة ومعجم الطبراني.
واتفق رواة الحديث ورواة أشعار العرب على فتح الميم والقاف في (المنقل) كما ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام.

وفي هذه المسألة أحاديث عن أبي هريرة وأم سلمة وابن عمر

وإنما أطلت في جواب هذه المسألة لئلا يكون لدى النساء تردد في تفضيل صلاتهن في البيت على صلاتهن في المسجد
مع جواز صلاتهن في المسجد إذا خرجن تَفِلات أي: غير متزينات ولا متعطرات
لحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تَفِلات )) رواه أحمد والدارمي وأبو داوود وأبو يعلى وغيرهم بإسناد صحيح.
وفي هذا المعنى أحاديث أخرى عن عائشة وزيد بن خالد الجهني وابن عمر.

والله تعالى أعلم.


رد مع اقتباس
  #11  
قديم 29 رمضان 1430هـ/18-09-2009م, 06:08 AM
ريهام الصياد ريهام الصياد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الدنيا (سجن المؤمن وجنة الكافر)
المشاركات: 241
افتراضي

اقتباس:
وإنما أطلت في جواب هذه المسألة لئلا يكون لدى النساء تردد في تفضيل صلاتهن في البيت على صلاتهن في المسجد
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فى علمكم
واسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن

لى سؤال بارك الله فيك
اعتاد بعض الأئمة فى دعاء قنوت الوتر أن يقول خلال الدعاء (اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك)
هل لهذا الدعاء أصل فى السنة حاولت البحث ولم أصل لشىء؟ وما معنى هذا الدعاء إن كان صحيحا
؟


التوقيع :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا
ذكر الله وما والاه
وعالم أو متعلم
رواه ابن ماجه والبيهقي
والترمذي وقال حديث حسن
صحيح الترغيب والترهيب
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 30 رمضان 1430هـ/19-09-2009م, 06:02 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سلمى مشاهدة المشاركة

اعتاد بعض الأئمة فى دعاء قنوت الوتر أن يقول خلال الدعاء (اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك)
هل لهذا الدعاء أصل فى السنة حاولت البحث ولم أصل لشىء؟ وما معنى هذا الدعاء إن كان صحيحا
؟
لا أعلم له أصلاً بهذا اللفظ

لكن معناه ظاهر فالعبد في تقربه إلى الله فهو كالسائر إليه كما في الحديث القدسي : (
ومن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً وإذا أقبل إلي يمشى أقبلت إليه أهرول) متفق عليه من حديث أنس بن مالك
فإذا لم يصله الله انقطع، وانقطاعه خذلانه وعدم توفيقه، والوصول هو بلوغ رضوان الله تعالى والثبات على ما يرضيه حتى الممات
هذا بيان معنى الدعاء المسؤول عنه، والأولى أن يختار الداعي الأدعية الواردة في الكتاب والسنة والمأثورة عن سلف الأمة ، ولا بأس أن يدعو بدعاء غير مأثور ما لم يكن فيه تكلف أو تعد

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 30 رمضان 1430هـ/19-09-2009م, 07:33 AM
ريهام الصياد ريهام الصياد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الدنيا (سجن المؤمن وجنة الكافر)
المشاركات: 241
افتراضي

جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم شيخنا ...


التوقيع :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا
ذكر الله وما والاه
وعالم أو متعلم
رواه ابن ماجه والبيهقي
والترمذي وقال حديث حسن
صحيح الترغيب والترهيب
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 1 رمضان 1431هـ/10-08-2010م, 11:44 AM
موسى موسى غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 483
افتراضي

شيخنا الجليل هل الإعتكاف في السنة له وقت محدد اقصد الوقت الزمنى ام هو مرتبط بالعشر الأواخر؟

ومارأي فضيلتكم في من يرى أن الإعتكاف لا يكون إلا في الثلاثة مساجد : المسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي؟

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 2 رمضان 1431هـ/11-08-2010م, 08:36 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

ليس للاعتكاف وقت محدد لا يصح إلا فيه، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
ويصح الاعتكاف في أي مسجد تقام فيه الجماعة لعموم قوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد}.
قال البغوي في شرح السنة : (ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الاعتكاف في جميع المساجد ).

وحديث : ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)) صح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، لكنه منسوخ، وكان حذيفة يقول به، وأنكر على من اعتكف في جامع الكوفة وخالفه ابن مسعود رضي الله عنه وقال له: (لعلهم أصابوا وأخطأت).


رد مع اقتباس
  #16  
قديم 3 رمضان 1431هـ/12-08-2010م, 02:09 AM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
بحلول شهر رمضان الكريم من كل عام تحل معه مسألة بين الإخوة لا تريد أن تنتهي ألا وهي مسألة اختلاف المطالع بين الأقطار وتكون جلية لمن يعيش خارج السعودية أكثر حيث تجد الإختلاف بيّن حتى بين العائلة الواحدة وهذا أنا أعاينه وأشاهده فمن صائم مع البلد ومن صائم مع غيره بل وظهر هناك رأي جديد يذهب إلى أن الصيام يكون مع السعودية دون غيرها من الأقطار وإن رؤِي فيها قبلها باعتبار وجود البيت الحرام فيها
أرجوا شيخنا أن تُفصّل القول في هذه المسألة مع نصيحة للطرفين
أسعدكم الله في الدارين

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 6 رمضان 1431هـ/15-08-2010م, 12:20 AM
مريم العبدلي مريم العبدلي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 506
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي أسئلة جزاكم الله خيرا :
السؤال الأول : عن سجود التلاوة في الصلاة فإنه يشرع للمصلي التكبيرقبل سجوده سؤالي هنا هل يرفع يديه عند التكبير أم لا ؟

السؤال الثاني : أحد الأئمة سجد سجود التلاوة فلما قام من سجوده كبر للركوع من غير أن يقرأ آية فهل هذا جائز ؟

السؤال الثالث : لو أرادت امرأة تأخير صلاة التراويح لما بعد منتصف الليل هل يجوز لها ذلك أم أن وقتها بعد العشاء مباشرة؟

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 8 رمضان 1431هـ/17-08-2010م, 09:09 AM
موسى موسى غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 483
افتراضي

هل نية صوم رمضان تجب ليلا أو نهارا كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا؟

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 8 رمضان 1431هـ/17-08-2010م, 09:11 AM
موسى موسى غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 483
افتراضي

ما حكم الدم الذي يخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس، وهل تقضي الأيام التي خرج فيها ذلك الدم في نهار رمضان؟

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 8 رمضان 1431هـ/17-08-2010م, 09:15 AM
موسى موسى غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 483
افتراضي

هل يجب القضاء على من غلبه القيء في نهار رمضان؟

رد مع اقتباس
  #21  
قديم 8 رمضان 1431هـ/17-08-2010م, 09:17 AM
موسى موسى غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 483
افتراضي

من انتقل من بلد إلى بلد أثناء الصيام وبينهما اختلاف في بدء الصيام ونهايته فماحكمه؟ ؟

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 15 رمضان 1431هـ/24-08-2010م, 09:43 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو صهيب مشاهدة المشاركة
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
بحلول شهر رمضان الكريم من كل عام تحل معه مسألة بين الإخوة لا تريد أن تنتهي ألا وهي مسألة اختلاف المطالع بين الأقطار وتكون جلية لمن يعيش خارج السعودية أكثر حيث تجد الإختلاف بيّن حتى بين العائلة الواحدة وهذا أنا أعاينه وأشاهده فمن صائم مع البلد ومن صائم مع غيره بل وظهر هناك رأي جديد يذهب إلى أن الصيام يكون مع السعودية دون غيرها من الأقطار وإن رؤِي فيها قبلها باعتبار وجود البيت الحرام فيها
أرجوا شيخنا أن تُفصّل القول في هذه المسألة مع نصيحة للطرفين
أسعدكم الله في الدارين
الاختلاف بين البلدان التي لا يحكمها حاكم واحد في إثبات دخول شهر رمضان له أسباب متعددة يدخلها الخلاف والاجتهاد.
- فمنها: أن بعض البلدان تقبل شهادة شاهد واحد لإثبات رؤية الهلال وهو مذهب الإمام أحمد، وأحد قولي الشافعي، وهو المعتمد عند الشافعية، وبعضهم لا يقبل إلا شهادة شاهدين وهو مذهب المالكية.
- والحنفية لهم تفصيل فإذا كانت السماء صحواً لم يقبلوا إلا شهادة عدد كثير من الشهود، وقدره بعضهم بخمسين شاهداً، وقال بعضهم: يكفي من كل مسجد جماعة شاهد وشاهدان.
وإذا كان في السماء غيم أو قتر فيقبلون شهادة الواحد.
وحجتهم أن السماء إذا كانت مصحية والناس متساوون في التمكن من الرؤية وزوال الموانع، وانفرد شاهد برؤيته دل ذلك على وهمه أو غلطه أو كذبه.
- والذين قبلوا شهادة الواحد اختلفوا في شروط الشاهد؛ فالحنابلة لا يشترطون الذكورة ولا الحرية، والشافعية يشترطونهما.
فهذا سبب من أسباب الاختلاف ، فإذا حُكِمَ في بلد بثبوت دخول الشهر فإن حكمهم مبني على ما يعتمده القضاء عندهم من شروط الشهادة والشاهد ، وهذا الأمر يدخله الخلاف في بلدان أخرى.
ناهيك عن البلد الذي يعتمد الحساب، وهو أمر مخالف للنص والإجماع.
وكذلك الاختلاف في رؤية الهلال نهاراً ؛ فمن أهل العلم من يعتبرها ومنهم من لا يعتبرها، وفي هذه المسألة آثار عن الصحابة والتابعين وأقوال لأهل العلم يطول المقام ببسطها ، وفيها مسائل اختلف فيها ، وذلك فيما إذا رؤي الهلال قبل الزوال أو بعده، وإذا رؤي بين يدي الشمس أو خلفها.

ومن الأسباب أيضاً: الاختلاف في لزوم رؤية الهلال في بلد لأهل بلد آخر.
وهذه المسألة كثر فيها الخلاف بين الفقهاء حتى تجد في المذهب الواحد أقوالاً متعددة ، وقد حكى النووي عن الشافعية أربعة أقوال في هذه المسألة، بل أوصلها السبكي في فتاويه إلى ستة أقوال.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها فيها اضطراب).
والتعبير عنها باختلاف المطالع غير دقيق ، لأن اختلاف المطالع هو أحد الأسباب المذكورة لاختلاف الحكم بثبوت الشهر، وهو أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس، ولذلك رده جماعة من أهل العلم.
وذكر بعض أهل العلم أن المطالع تختلف حتى في البلد الواحد إذا كان فيه مرتفعات شاهقة ومنخفضات ذكر ذلك بعض فقهاء الأحناف.
وأشهر ما يستدل به في هذه المسألة ما رواه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وغيرهم عن كريب مولى ابن عباس رضيّ الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل عليّ رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة فقدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضيّ الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟
فقلت: رأيناه ليلة الجمعة.
فقال: أنت رأيته؟
فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية.
فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه.
فقلت: أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟
فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال الترمذي: (والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم).
وقال الطحاوي: (ففي هذا الحديث عن ابن عباس أنه لم يكتف برؤية أهل بلد غير بلده الذي كان به وإخباره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك).
وقال ابن عبد البر: (اختلف العلماء في الحكم إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيره من البلدان فروي عن ابن عباس وعكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنهم قالوا: (لكل أهل بلد رؤيتهم).
وبه قال إسحاق بن راهويه...
وفيه قول آخر روي عن الليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، قالوا: إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا، وهو قول مالك فيما روي لابن القاسم.
وقد روي عن مالك وهو مذهب المدنيين من أصحابه = أن الرؤية لا تلزم غير البلد الذي حصلت فيه إلا أن يحمل الإمام على ذلك، وأما مع اختلاف الكلمة فلا إلا في البلد بعينه وعمله، هذا معنى قولهم).
قلت: أما قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر فيريد به ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: (حدّثنا ابن إدريس ، عن عبد الله بن سعيدٍ ، قال : ذكروا بالمدينة رؤية الهلال وقالوا : إنّ أهل إستارة قد رأوه ، فقال القاسم وسالمٌ : ما لنا ولأهل إستارة).
وإستارة من بلاد بني سليم بين مكة والمدينة، تبعد عن المدينة نحو 360 كلم

وتلخيص أقوال العلماء في هذه المسألة كما يلي:
القول الأول: أن لكل أهل بلد رؤيتهم ، فإن رأوا الهلال صاموا وإن لم يروه أو حال دون رؤيته غيم أو قتر أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً.
وهذا القول استُدِلَّ له بحديث ابن عباس المتقدم وعمله به، وقال به القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر فيما رواه ابن ابي شيبة، ونقله ابن عبد البر وابن المنذر عن عكرمة مولى ابن عباس.
وهو قول: إسحاق بن راهوية.
القول الثاني: أن رؤية بعض البلاد رؤية لجميع البلاد
وهو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وقال به الليث بن سعد والشافعي وأحمد.
وأفتوا بأنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال فعليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم.
لكن هذا القول مخصوص بما نقل الإجماع عليه وهو ما تباعد جداً من الأقطار.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: (قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان كالأندلس من خراسان ، وكذلك كل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين، والله أعلم).
القول الثالث: أن الرؤية لا تلزم بالخبر غير أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك.
وهذه رواية المدنيين عن الإمام مالك، وقال به ابن الماجشون.
القول الرابع: قول الحنفية وخلاصته أن البلدين إذا تقاربا ولم تختلف مطالعهما لزمهما حكم واحد، وإن كانت المسافة بينهما فاحشة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر.
وقد اعترض عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه يلزم منه التفريق بين آخر الإقليم وأول الإقليم الذي يليه؛ فهؤلاء صائمون وهؤلاء مفطرون، وبُعْدُ ما بينهما رميةٌ بسهم، قال: وهذا ليس من دين الإسلام.
القول الخامس: قريب من سابقه وهو أحد أقوال الشافعية وخلاصته أنه رؤية الهلال في بلد تلزم بعض البلاد دون جميعها ، واختلفوا في الحد الذي لا تلزم فيه الرؤية:
فقيل: مسافة القصر، وقيل: المعول على الإقليم، وقيل: على اتفاق المطلع.
وقال بعض الشافعية: تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض كما هو قول أصحاب القول الثاني.
فهذا تلخيص أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى وفي المسألة موضع إجماع ذكره ابن عبد البر.
ومسألة أخرى ذكرها القرافي وابن تيمية والسبكي وغيرهم وهي أن الهلال إلى رؤي في بلاد المشرق فرؤيته في بلاد المغرب أولى، وعليه يتفرع قول في هذه المسألة وهي أن رؤية أهل المشرق تلزم رؤية أهل المغرب من غير عكس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب؛ فإنه متى رؤي فى المشرق وجب أن يرى فى المغرب ولا ينعكس، لأنه يتأخر غروب الشمس بالمغرب عن وقت غروبها بالمشرق؛ فإذا كان قد رؤي ازداد بالمغرب نورا وبعدا عن الشمس وشعاعها وقت غروبها؛ فيكون أحقَّ بالرؤية، وليس كذلك إذا رؤي بالمغرب لأنه قد يكون سبب الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم فازداد بعدا وضوءا ولما غربت بالمشرق كان قريبا منها، ثم إنه لما رؤي بالمغرب كان قد غرب عن أهل المشرق؛ فهذا أمر محسوس فى غروب الشمس والهلال وسائر الكواكب، ولذلك إذا دخل وقت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا ينعكس، وكذلك الطلوع إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق ولا ينعكس؛ فطلوع الكواكب وغروبها بالمشرق سابق وأما الهلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق لأنه يطلع من المغرب وليس فى السماء ما يطلع من المغرب غيره، وسبب ظهوره بعده عن الشمس فكلما تأخر غروبها ازداد بعده عنها).
وهذا أمر واقع مشاهد فقد يتراءى الناس الهلال في بلاد المشرق فلا يرونه ، ويراه أهل المغرب ، وكما يختلفون في الإمساك والإفطار اليومي فيطلع الفجر في بلد من البلدان ويصوم أهله ، ويبقى على بعض البلدان ليل فلا يمسكون بإمساك من طلع عليهم الفجر ؛ فكذلك دخول الشهر.
وهذا هو الحق إن شاء الله ، لكن إذا كان المسلم في بلد يحكم الحاكم فيه بقول معتبر من أقوال أهل العلم فلا ينبغي أن يختلف المسلمون في ذلك البلد في الصوم والإفطار ، بل يجب عليهم أن يمتثلوا حكم الحاكم، وهو يرفع الخلاف في هذه المسألة، وأما إذا كان يأخذ بالحساب فلا يلزمهم إعلانه، لأنه حكم مخالف لإجماع أهل العلم فلا يعتبر.
وأما الأقليات الإسلامية في بلاد غير المسلمين فإن كان لهم مركز إسلامي يعلن دخول الشهر وخروجه فينبغي أن تتحد كلتهم ولا تختلف؛ فيصومون جميعاً ويفطرون جميعاً، وأما إذا لم يكن لهم مركز جامع أو مكتب أو رابطة فينبغي أن يسعوا لذلك حتى تتحد كلمتهم فإن لم يمكنهم ذلك ، أو كان امرءا منفرداً في الإقامة لا يعلم فيه جماعة من المسلمين فيأخذ برؤية أقرب البلدان إليه إن لم يتمكن من الرؤية بنفسه.
وينبغي على الحكومات الإسلامية أن تعالج هذا الأمر بما يظهر الوحدة الإسلامية وتجتمع كلمة من يمثل تلك الحكومات من العلماء على الأخذ بما يمكن من أسباب التوافق والتقارب واعتبار رؤية البلاد التي تعتمد الرؤية بشروطها الشرعية.
ونصيحتي للمتخالفين في هذه المسألة أن لا يحملوا الأمر أكبر مما يحتمل ، وأن لا يجعلوه سبباً للشقاق والتخالف؛ فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والفصل فيها للقضاء ، فإذا حكم الحاكم في بلد بما يوافق قولاً معتبراً لأهل العلم وجب على من في ذلك البلد طاعته في ذلك، كما يطيعونه في الأمور التنظيمية التي تنظم مصالحهم وإن اختلفوا معه في تقدير المصلحة إلا أن الخلاف عليه شر من موافقته في أمر يرونه مرجوحاً ويراه هو راجحاً بحسب ما قرره له من يثق فيهم من أهل العلم.
والله تعالى أعلم.

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 19 رمضان 1431هـ/28-08-2010م, 02:07 AM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

أحسن الله إليك شيخنا على هذا البسط للمسألة وجعل ذالك في ميزان حسناتك
والحقيقة أن هذا ما عهدناه منك منذ أن التحقنا بهذا المعهد المبارك فأسأل الله عز وجل أن يبارك لك في وقتك لمزيد من الخير والعطاء

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 19 رمضان 1431هـ/28-08-2010م, 09:18 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باغية الخير مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي أسئلة جزاكم الله خيرا :
السؤال الأول : عن سجود التلاوة في الصلاة فإنه يشرع للمصلي التكبيرقبل سجوده سؤالي هنا هل يرفع يديه عند التكبير أم لا ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اختلف فيها على قولين:
القول الأول: أنه لا يشرع فيها رفع اليدين وهو مذهب الحنفية والشافعية.
قالوا: لأن الانتقال إلى السجود لا يشرع فيه رفع اليدين في الصلاة ، فكذلك الانتقال إلى سجود التلاوة.
القول الثاني: يرفع يديه وهو مذهب المالكية والحنابلة.


والراجح عدم مشروعية رفع اليدين حتى يثبت بذلك نص أو أثر عن صحابي خلا من مخالف.



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باغية الخير مشاهدة المشاركة
السؤال الثاني : أحد الأئمة سجد سجود التلاوة فلما قام من سجوده كبر للركوع من غير أن يقرأ آية فهل هذا جائز ؟
روى ابن أبي شيبة عن الشعبي أنه سئل عن الرجل يقرأ السورة في آخرها سجدة فقال: (إن هو سجد بها قام فقرأ بعدها آيات، وإن شاء أن يركع بها ركع بها).

وقد استحب بعض الفقهاء للمصلي إذا قام من سجود التلاوة أن يقرأ شيئاً من القرآن ، فإن لم يقرأ وركع جاز، لأن قراءة ما سوى الفاتحة سنة في أصلها ليست بواجبة فلا تكون واجبة بعد القيام من سجود التلاوة.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باغية الخير مشاهدة المشاركة
السؤال الثالث : لو أرادت امرأة تأخير صلاة التراويح لما بعد منتصف الليل هل يجوز لها ذلك أم أن وقتها بعد العشاء مباشرة؟
صلاة التراويح هي من قيام الليل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من أول الليل، ومن أوسطه، ومن آخره؛ فأي ذلك فعلت المرأة فحسن.
وصلاة آخر الليل خير من أوله لمن لم يخش النوم عنها.
وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري قال: خرجت مع عمر ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط؛ فقال عمر: (إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل).
ثم عزم فجمعهم على أبيّ بن كعب.
قال: ثم خرجت معه ليلة ً أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم؛ فقال عمر بن الخطاب: (نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون) يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.


رد مع اقتباس
  #25  
قديم 19 رمضان 1431هـ/28-08-2010م, 09:33 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسى مشاهدة المشاركة
هل نية صوم رمضان تجب ليلا أو نهارا كما إذا قيل لك في وقت الضحى إن هذا اليوم من رمضان تقضيه أم لا؟
روى أهل السنن من حديث ابن عمر وحديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له).
وفي رواية: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له).
وهذا في صيام الفرض، وأما صيام النفل فيجزئ بنية من النهار إذا لم يكن قد تناول مفطراً قبل نيته الصيام لحديث عائشة وأم سلمة.
فإذا نوى صيام الفريضة قبل طلوع الفجر صح صومه، فأما إذا طلعت عليه الشمس ولم ينو الصيام فلا صيام له، وعليه القضاء.
هذا هو قول جمهور أهل العلم، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن تبييت النية مستحب وأنه يجزئه أن ينوي قبل الزوال فأما إذا زالت الشمس ولم ينو فلا صيام له.
والصحيح قول جمهور أهل العلم لدلالة أحاديث عائشة وحفصة وابن عمر رضي الله عنهم.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأسئلة, الخاصة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ترقبوا الدورة الخاصة حول الصيام قريبا بإذن الله حسن تمياس الإعلانات العامة 0 7 شعبان 1430هـ/29-07-2009م 01:17 AM


الساعة الآن 01:06 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir