دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 جمادى الأولى 1440هـ/16-01-2019م, 11:07 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس السادس: مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 219-232)


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.

2. أجب على إحدى المجموعتين التاليتين:
المجموعة الأولى:

1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.
2. حرّر القول في كل من:
أ: المراد بالقرء في قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
ب: المراد بقوله تعالى: {ما خلق الله في أرحامهنّ}، والحكمة من النهي عن كتمه.



المجموعة الثانية:
1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
2. حرّر القول في كل من:
أ: أمد منع إتيان الحائض في قوله تعالى: {ولا تقربوهنّ حتى يطهرن}.

ب: ا
لمراد بالمشركات في قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13 جمادى الأولى 1440هـ/19-01-2019م, 05:51 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

1. (عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد:
فمن يقرأ آيات الطلاق بتدبر وتفكر يرى يسر الشريعة وسماحتها متجلية في أوسع صورها, على عكس ما يروج له أعداء الإسلام من تهم من ينظر فيها بعين الإنصاف يرى جهل كاتبها وقلة درايته وفهمه, ويضعه في خانة القائلين بلا علم, أصحاب الجهل المركب.
وهذه الرسالة محاولة لبيان ما تجلى من يسر الشريعة على ضوء من هدايات آيات الطلاق:

حرصت الشريعة على تيسير الأحكا على العباد بما فيه صلاحهم ولو لم يدركوا ذلك, ورفعت الحرج والمشقة عنهم, كما قال تعالى:{وما جعل عليكم في الدين من حرج}, لذلك جاءت أحكامها ميسرة على الجميع, ومما أرست الشريعة ضوابطه: حكم الإيلاء, وقد كان الرجل إذا غضب من المرأة أو كرهها يحلف على أن لا يقربها, وهو بنفس الوقت لا يريد أن يزوجها غيره، فكان يتركها معلقة لا ذات زوج ولا هي حرة فيتزوجها غيره، فجاءت الشريعة وهذبت هذا الأمر فللرجل أن يحلف على أن لا يقرب زوجته لمصلحة مثل تأديبها, كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه, فقد جاء عند مسلم: (وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن), لكن ليس له أن يزيد على أربعة اشهر, وللزوجة مطالبته بالوطء فإن فاء فبها ونعمت, وإن أبى رفعت امرها إلى الحاكم.
فرفع الله عنها الضرر وفي نفس الأمر جعل للزوج فسحة للإصلاح والتاديب إن تطلب الأمر ذلك.

وتشريع حكم الطلاق نفسه فيه تيسير على العباد ورفع الحرج عنهم, فنجد مثلا أن الطلاق يحرم في بعض الملل والنحل كما هو الحال عند النصارى الكاثوليك مدعين بأن ما جمعه الله لا يمكن أن يفرقه البشر!
ولا يخفى على اللبيب ما في هذا من مفاسد جمة على الزوجة والزوج والأطفال, بل على المجتمع بأسره.
وكذلك كان الناس في الجاهلية يطلقون ويرتجعون إلى غير غاية, فكلما طلق الرجل زوجته وأوشكت عدتها على الانتهاء: أرجعها ثم طلقها, وهكذا موقعا الضرر البالغ عليها.
فجاء الأسلام وشرع الطلاق وبين أحكامه, وهو مع هذا أوصى الزوجين بالصبر ابتداء كما قال عليه الصلاة والسلام, كما عند مسلم:(لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ), فإن استحال الود بينهما واستحالت العشرة جاز لهما الفراق بالمعروف كما كان اجتماعهما بالمعروف, قال تعالى:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}, ففي هذا راحة للطرفين ومنعا من وقوع مفساد أعظم وكما قال تعالى:{وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته}.

ومع هذا فقد يسرت الشريعة على الزوجين بأن جعلت مساحة لرأب الصدع ولو حصل, فالإنسان معرض للوقوع في الغضب فتصدر منه أحكام غالبا ما يندم عليها, فإن وقع منه الطلاق للمرة الأولى أو الثانية فلا يجوز للزوجة الخروج من بيتها ولا يجوز للزوج إخراجها, وتكون في حكم الزوجة, وللزوج أن يراجعها مادامت في العدة ولو بغير رضاها, وهذا تيسير من الله وتوسعة على عباده وجمعا لأفراد الأسرة من زوج وزوجة وأطفال, قال تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}, وفي نفس الوقت منعت المرأة من كتمان الحمل إن وقع الطلاق عليه لكونه متعلقا بحقوق الزوج .

فإن تكرر الطلاق حتى وصل للمرة الثالثة فليس للرجل أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا كاملا, وإنما حدت الشريعة الطلاق بمرتان منعا للتلاعب بأحكام الله تعالى, كما قال:{وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} ومنعا لإيقاع الضرر على الزوجة.

ومن يسر الشريعة تشريع ما يسمى بالخلع, فمعلوم أن الزوج يتكلف مالا عند الزواج, عدا ما يدفعه مهرا للزوجة, فإن كانت إرادة الفراق من الزوجة كأن كرهت زوجها مع عدم تقصيره ومع دينه وخلقه لكنها خافت أن تقع فيما يغضب الله من كفران العشير, فلها أن تفتدي نفسها بأن تعيد للزوج ماله الذي وهبها إياه عند الزواج, وفي هذا راحة ورضى للطرفين, فيستطيع الزوج أن يتحمل نفقة الزواج بأخرى, وتنجو الزوجة في الوقوع فيما لا يرضي الله سبحانه, قال تعالى:{ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.

فلله الحمد والمنة على حكمه وعلى تيسيره وعلى لطفه بعباده.

1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.

قيل إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حلف أن يمنع النفقة عن مسطح لما تكلم في عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك.
وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق مع ابنه عبد الرحمن في حديث الضيافة حين حلف أبو بكر أن لا يأكل الطعام.
وقيل: نزلت في عبد الله بن رواحة مع بشير بن سعد حين حلف أن لا يكلمه.
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «نزلت في تكثير اليمين بالله نهيا أن يحلف الرجل به برا فكيف فاجرا» والله أعلم.

لكن العبرة بعموم اللفظ, فقد جاءت الآية تحذيرا وتنبيها من الله-سبحانه وتعالى- لعباده المؤمنين على تعظيمه:
- فلا يكثروا من الحلف باسمه, فمن شأن ذلك أن ينزع التعظيم من القلوب والمهابة من الصدور.
- ولا يحلفوا كاذبين, لأن الكذب مع الحلف من شأنه أن يهون أمر اليمين عند الناس فيحملهم على تكذيب من حلف.
- وأن لا يجعلوا أيمانهم باللّه مانعةً لهم من عمل أي وجه من وجوه الخير كصلة الرّحم , أو الإنفاق على الأقارب الفقراء أو غيرهم, إن هم تشددوا وحلفوا على ترك ذلك, وهذا مثل قوله تعالى:{ولا يأتل أولو الفضل منكم والسّعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل اللّه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر اللّه لكم واللّه غفورٌ رحيمٌ}, بل الحلف على مثل هذا والاستمرار عليه معصية في حق صاحبه توجب له الإثم, وقد جعل الله بمنه وكرمه سبيلا للخروج من هذا وهو أن يكفر العبد عن يمينه.
ومعنى اليمين: الحلف، وأصل هذه الكلمة أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاهدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه.

فلا يحرم العبد نفسه من البر والتقوى والإصلاح بين الناس, وما فيها من الأجور العظيمة, فالإثم مغفور إن رجع العبد وكفر عن يمينه وسارع إلى صالح الأعمال, , أما الإقامة على ترك البر والتقوى والاحتجاج باليمين: فهو محل الإثم حقيقة, وقد قال عليه الصلاة والسلام- كما عند مسلم:(واللّه لأن يلجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند اللّه من أن يعطي كفّارته الّتي افترض اللّه عليه), وقال كما في الصحيحين:(إنّي واللّه -إن شاء اللّه -لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيرًا منها إلّا أتيت الّذي هو خيرٌ وتحلّلتها), وهو قدوة لهذه الأمة-عليه الصلاة والسلام-
وقد جاء عن ابن عبّاسٍ في قوله تعالى: {ولا تجعلوا اللّه عرضةً لأيمانكم} قال: لا تجعلنّ عرضةً ليمينك ألّا تصنع الخير، ولكن كفّر عن يمينك واصنع الخير.

لذلك ختم الله الآية بقوله:{وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} فهو سميع لأيمانكم التي تحلفونها, عليم بحال قلوبكم وما قصدتم بها, إن كان قصدكم قطع البر وعمل الخير, وهو كذلك سميع مجيب لمن رجع وتاب منكم وانتهى.

2. حرّر القول في كل من:
أ: أمد منع إتيان الحائض في قوله تعالى: {ولا تقربوهنّ حتى يطهرن}.
اتفق العلماء على عدم إتيان الحائض حتى تطهر, واختلفوا في المراد بالطهر في الآية على أقوال:
القول الأول: إن الطهر هو انقطاع دم الحيض, فإن انقطع جاز للرجل أن يطء زوجته أو مملوكته.
ذكر هذا القول عن يحيى بن بكيرٍ أحد شيوخ البخار، ونقله بعضهم عن ابن عبد الحكم , وقد حكاه القرطبي عن مجاهدٍ وعكرمة عن طاوس.
وهو قول أبي حنيفة وحدده فيما إذا انقطع الدم لأكثر الحيض، وهو عشرة أيام عنده, أما إذا انقطع لأقل من ذلك فلا تحل بدون غسل. ذكره ابن كثير في تفسيره.

القول الثاني: انقطاع الدم مع الوضوء كوضوء الصلاة. وهو قول مجاهد وعكرمة وطاوس, ذكره ابن عطية .
القول الثالث: غسل الفرج بعد انقطاع الدم, وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة. ذكره ابن عطية.
القول الرابع: الاغتسال بالماء كاغتسال الجنب. وهو قول الزجاج وذكره ابن عطية ورجحه ابن كثير.

وهو الراجح, قال ابن كثير:( وقد اتّفق العلماء على أنّ المرأة إذا انقطع حيضها لا تحلّ حتّى تغتسل بالماء أو تتيمّم، إنّ تعذّر ذلك عليها بشرطه).
فمجرد انقطاع الدم وطهرها منه لا يبيح لزوجها أن يطأها, بل عليها التطهر كما تفعل لأداء الصلاة بعد ذهاب حيضتها, لذلك قال ابن عباس: {حتّى يطهرن} أي: من الدم{فإذا تطهّرن} أي: بالماء. وهو قول مجاهد، وعكرمة، والحسن، ومقاتل بن حيّان، واللّيث بن سعدٍ، وغيرهم. ذكره ابن كثير

وقد قال ابن عطية: (وذهب مالك رحمه الله وجمهور العلماء إلى أن الطهر الذي يحل جماع الحائض التي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كطهور الجنب، ولا يجزي من ذلك تيمم ولا غيره، وقال يحيى بن بكير وابن القرظي: إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلّت لزوجها وإن لم تغتسل).
والصحيح أن التيمم ينوب عن الماء حال فقده, فإن جاز للمتيمم استباحة الصلاة بتيممه فجواز جماع امرأته إن عدمت الماء فتيممت من باب أولى.

وقد نقل ابن عطية ترجيح الطبري لقراءة تشديد الطاء, فقال ابن جرير:(هي بمعنى يغتسلن لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر، قال: وإنما الاختلاف في الطهر ما هو؟ ) وتعقبه ابن عطية بقوله:(كل واحدة من القراءتين تحتمل أن يراد بها الاغتسال بالماء وأن يراد بها انقطاع الدم وزوال أذاه، وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة شد الطاء مضمنها الاغتسال وقراءة التخفيف مضمنها انقطاع الدم: أمر غير لازم، وكذلك ادعاؤه الإجماع، أما إنه لا خلاف في كراهية الوطء قبل الاغتسال بالماء).
والصحيح المنع لا مجرد الكراهة, كما قال ابن كثير والطبري.


ب: المراد بالمشركات في قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}.
القول الأول: إن (المشركات) في الآية عام أريد به الخصوص, فهي في كل كافرة عبدت إلها آخر فلا يدخل في الآية الكتابيات. وهو قول قتادة وسعيد بن جبير. ذكره ابن عطية وابن كثير.
وجاء عن أحمد بن حنبل تخصيصه المشركات بعبدة الأوثان من العرب. ذكره ابن عطية.
القول الثاني: إن لفظ (المشركات) عام فيعم كل مشركة لم تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام, وآية المائة خصصت هذا العموم بالكتابيات, قال تعالى:{والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهنّ أجورهنّ محصنين غير مسافحين....} وهو قول ابن عباس والحسن. ذكره الزجاج, وذكره ابن عطية وذكره ابن كثير وقال بعد أن أورد رواية ابن عباس: وهكذا قال مجاهدٌ، وعكرمة، وسعيد بن جبيرٍ، ومكحولٌ، والحسن، والضّحّاك، وزيد بن أسلم، والرّبيع بن أنسٍ، وغيرهم.

ومعنى القولين قريب كما قال ابن كثير, وسورة المائدة محكمة ومن أواخر ما نزل فالحكم محكم, أما قول ابن عمر كما عند البخاري:( لا أعلم شركًا أعظم من أن تقول: ربّها عيسى), فقوله حق وقد سمى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب بالمشركين, ومع هذا فقد اباح زواج المسلم من الكتابية دون العكس, وقد خاف عمر أن يجلب هذا على المسلمين نكاح المومسات فقال لحذيفة لما سأله حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن), وهذا من حذره رضي الله عنه, وقد وقع هذا بسبب عدم الأخذ بالحيطة والتحري قبل الإقدام على الزواج منهن.
وقد حكى الطبري إجماع المسلمين على جواز نكاح الكتابيات وقال:(وإنّما كره عمر ذلك، لئلّا يزهد النّاس في المسلّمات، أو لغير ذلك من المعاني).

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16 جمادى الأولى 1440هـ/22-01-2019م, 03:57 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
1. (عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد:
فمن يقرأ آيات الطلاق بتدبر وتفكر يرى يسر الشريعة وسماحتها متجلية في أوسع صورها, على عكس ما يروج له أعداء الإسلام من تهم من ينظر فيها بعين الإنصاف يرى جهل كاتبها وقلة درايته وفهمه, ويضعه في خانة القائلين بلا علم, أصحاب الجهل المركب.
وهذه الرسالة محاولة لبيان ما تجلى من يسر الشريعة على ضوء من هدايات آيات الطلاق:

حرصت الشريعة على تيسير الأحكا [ الأحكام] على العباد بما فيه صلاحهم ولو لم يدركوا ذلك, ورفعت الحرج والمشقة عنهم, كما قال تعالى:{وما جعل عليكم في الدين من حرج}, لذلك جاءت أحكامها ميسرة على الجميع, ومما أرست الشريعة ضوابطه: حكم الإيلاء, وقد كان الرجل إذا غضب من المرأة أو كرهها يحلف على أن لا يقربها, وهو بنفس الوقت لا يريد أن يزوجها غيره، فكان يتركها معلقة لا ذات زوج ولا هي حرة فيتزوجها غيره، فجاءت الشريعة وهذبت هذا الأمر فللرجل أن يحلف على أن لا يقرب زوجته لمصلحة مثل تأديبها, كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه, فقد جاء عند مسلم: (وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن), لكن ليس له أن يزيد على أربعة اشهر, وللزوجة مطالبته بالوطء فإن فاء فبها ونعمت, وإن أبى رفعت امرها إلى الحاكم.
فرفع الله عنها الضرر وفي نفس الأمر جعل للزوج فسحة للإصلاح والتاديب إن تطلب الأمر ذلك.

وتشريع حكم الطلاق نفسه فيه تيسير على العباد ورفع الحرج عنهم, فنجد مثلا أن الطلاق يحرم في بعض الملل والنحل كما هو الحال عند النصارى الكاثوليك مدعين بأن ما جمعه الله لا يمكن أن يفرقه البشر!
ولا يخفى على اللبيب ما في هذا من مفاسد جمة على الزوجة والزوج والأطفال, بل على المجتمع بأسره.
وكذلك كان الناس في الجاهلية يطلقون ويرتجعون إلى غير غاية, فكلما طلق الرجل زوجته وأوشكت عدتها على الانتهاء: أرجعها ثم طلقها, وهكذا موقعا الضرر البالغ عليها.
فجاء الأسلام وشرع الطلاق وبين أحكامه, وهو مع هذا أوصى الزوجين بالصبر ابتداء كما قال عليه الصلاة والسلام, كما عند مسلم:(لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ), فإن استحال الود بينهما واستحالت العشرة جاز لهما الفراق بالمعروف كما كان اجتماعهما بالمعروف, قال تعالى:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}, ففي هذا راحة للطرفين ومنعا من وقوع مفساد أعظم وكما قال تعالى:{وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته}.

ومع هذا فقد يسرت الشريعة على الزوجين بأن جعلت مساحة لرأب الصدع ولو حصل, فالإنسان معرض للوقوع في الغضب فتصدر منه أحكام غالبا ما يندم عليها, فإن وقع منه الطلاق للمرة الأولى أو الثانية فلا يجوز للزوجة الخروج من بيتها ولا يجوز للزوج إخراجها, وتكون في حكم الزوجة, وللزوج أن يراجعها مادامت في العدة ولو بغير رضاها, وهذا تيسير من الله وتوسعة على عباده وجمعا لأفراد الأسرة من زوج وزوجة وأطفال, قال تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}, وفي نفس الوقت منعت المرأة من كتمان الحمل إن وقع الطلاق عليه لكونه متعلقا بحقوق الزوج .

فإن تكرر الطلاق حتى وصل للمرة الثالثة فليس للرجل أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا كاملا, وإنما حدت الشريعة الطلاق بمرتان منعا للتلاعب بأحكام الله تعالى, كما قال:{وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} ومنعا لإيقاع الضرر على الزوجة.

ومن يسر الشريعة تشريع ما يسمى بالخلع, فمعلوم أن الزوج يتكلف مالا عند الزواج, عدا ما يدفعه مهرا للزوجة, فإن كانت إرادة الفراق من الزوجة كأن كرهت زوجها مع عدم تقصيره ومع دينه وخلقه لكنها خافت أن تقع فيما يغضب الله من كفران العشير, فلها أن تفتدي نفسها بأن تعيد للزوج ماله الذي وهبها إياه عند الزواج, وفي هذا راحة ورضى للطرفين, فيستطيع الزوج أن يتحمل نفقة الزواج بأخرى, وتنجو الزوجة في الوقوع فيما لا يرضي الله سبحانه, قال تعالى:{ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
[أحسنتِ، بارك الله فيكِ.
وفي الآية (232) حكمٌ آخر يبين لطف الله عز وجل بالمرأة وزوجها ورحمته بهما، إذ ليس لولي المرأة المطلقة أن يمنعها من الرجوع لزوجها إذا تراضوا على ذلك].


فلله الحمد والمنة على حكمه وعلى تيسيره وعلى لطفه بعباده.

1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.

قيل إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حلف أن يمنع النفقة عن مسطح لما تكلم في عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك.
وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق مع ابنه عبد الرحمن في حديث الضيافة حين حلف أبو بكر أن لا يأكل الطعام.
وقيل: نزلت في عبد الله بن رواحة مع بشير بن سعد حين حلف أن لا يكلمه.
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «نزلت في تكثير اليمين بالله نهيا أن يحلف الرجل به برا فكيف فاجرا» والله أعلم.
[ أسباب النزول يُذكر ممن نُقلت]
لكن العبرة بعموم اللفظ, فقد جاءت الآية تحذيرا وتنبيها من الله-سبحانه وتعالى- لعباده المؤمنين على تعظيمه:
- فلا يكثروا من الحلف باسمه, فمن شأن ذلك أن ينزع التعظيم من القلوب والمهابة من الصدور.
- ولا يحلفوا كاذبين, لأن الكذب مع الحلف من شأنه أن يهون أمر اليمين عند الناس فيحملهم على تكذيب من حلف.
- وأن لا يجعلوا أيمانهم باللّه مانعةً لهم من عمل أي وجه من وجوه الخير كصلة الرّحم , أو الإنفاق على الأقارب الفقراء أو غيرهم, إن هم تشددوا وحلفوا على ترك ذلك, وهذا مثل قوله تعالى:{ولا يأتل أولو الفضل منكم والسّعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل اللّه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر اللّه لكم واللّه غفورٌ رحيمٌ}, بل الحلف على مثل هذا والاستمرار عليه معصية في حق صاحبه توجب له الإثم, وقد جعل الله بمنه وكرمه سبيلا للخروج من هذا وهو أن يكفر العبد عن يمينه.
ومعنى اليمين: الحلف، وأصل هذه الكلمة أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاهدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه.

فلا يحرم العبد نفسه من البر والتقوى والإصلاح بين الناس, وما فيها من الأجور العظيمة, فالإثم مغفور إن رجع العبد وكفر عن يمينه وسارع إلى صالح الأعمال, , أما الإقامة على ترك البر والتقوى والاحتجاج باليمين: فهو محل الإثم حقيقة, وقد قال عليه الصلاة والسلام- كما عند مسلم:(واللّه لأن يلجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند اللّه من أن يعطي كفّارته الّتي افترض اللّه عليه), وقال كما في الصحيحين:(إنّي واللّه -إن شاء اللّه -لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيرًا منها إلّا أتيت الّذي هو خيرٌ وتحلّلتها), وهو قدوة لهذه الأمة-عليه الصلاة والسلام-
وقد جاء عن ابن عبّاسٍ في قوله تعالى: {ولا تجعلوا اللّه عرضةً لأيمانكم} قال: لا تجعلنّ عرضةً ليمينك ألّا تصنع الخير، ولكن كفّر عن يمينك واصنع الخير.

لذلك ختم الله الآية بقوله:{وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} فهو سميع لأيمانكم التي تحلفونها, عليم بحال قلوبكم وما قصدتم بها, إن كان قصدكم قطع البر وعمل الخير, وهو كذلك سميع مجيب لمن رجع وتاب منكم وانتهى.
[ أحسنتِ، وأسلوبك رائع في سياق الأقوال، لكن حبذا لو أشرتِ للخلاف في معنى " أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس " أولا، ومن ثم بيان إمكانية حمل معنى الآية على الأقوال]
2. حرّر القول في كل من:
أ: أمد منع إتيان الحائض في قوله تعالى: {ولا تقربوهنّ حتى يطهرن}.
اتفق العلماء على عدم إتيان الحائض حتى تطهر, واختلفوا في المراد بالطهر في الآية على أقوال:
القول الأول: إن الطهر هو انقطاع دم الحيض, فإن انقطع جاز للرجل أن يطء زوجته أو مملوكته.
ذكر هذا القول عن يحيى بن بكيرٍ أحد شيوخ البخار [البخاري]، ونقله بعضهم عن ابن عبد الحكم , وقد حكاه القرطبي عن مجاهدٍ وعكرمة عن طاوس.
وهو قول أبي حنيفة وحدده فيما إذا انقطع الدم لأكثر الحيض، وهو عشرة أيام عنده, أما إذا انقطع لأقل من ذلك فلا تحل بدون غسل. ذكره ابن كثير في تفسيره.

القول الثاني: انقطاع الدم مع الوضوء كوضوء الصلاة. وهو قول مجاهد وعكرمة وطاوس, ذكره ابن عطية .
القول الثالث: غسل الفرج بعد انقطاع الدم, وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة. ذكره ابن عطية.
القول الرابع: الاغتسال بالماء كاغتسال الجنب. وهو قول الزجاج وذكره ابن عطية ورجحه ابن كثير.

وهو الراجح, قال ابن كثير:( وقد اتّفق العلماء على أنّ المرأة إذا انقطع حيضها لا تحلّ حتّى تغتسل بالماء أو تتيمّم، إنّ تعذّر ذلك عليها بشرطه).
فمجرد انقطاع الدم وطهرها منه لا يبيح لزوجها أن يطأها, بل عليها التطهر كما تفعل لأداء الصلاة بعد ذهاب حيضتها, لذلك قال ابن عباس: {حتّى يطهرن} أي: من الدم{فإذا تطهّرن} أي: بالماء. وهو قول مجاهد، وعكرمة، والحسن، ومقاتل بن حيّان، واللّيث بن سعدٍ، وغيرهم. ذكره ابن كثير

وقد قال ابن عطية: (وذهب مالك رحمه الله وجمهور العلماء إلى أن الطهر الذي يحل جماع الحائض التي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كطهور الجنب، ولا يجزي من ذلك تيمم ولا غيره، وقال يحيى بن بكير وابن القرظي: إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلّت لزوجها وإن لم تغتسل).
والصحيح أن التيمم ينوب عن الماء حال فقده, فإن جاز للمتيمم استباحة الصلاة بتيممه فجواز جماع امرأته إن عدمت الماء فتيممت من باب أولى.

وقد نقل ابن عطية ترجيح الطبري لقراءة تشديد الطاء, فقال ابن جرير:(هي بمعنى يغتسلن لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر، قال: وإنما الاختلاف في الطهر ما هو؟ ) وتعقبه ابن عطية بقوله:(كل واحدة من القراءتين تحتمل أن يراد بها الاغتسال بالماء وأن يراد بها انقطاع الدم وزوال أذاه، وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة شد الطاء مضمنها الاغتسال وقراءة التخفيف مضمنها انقطاع الدم: أمر غير لازم، وكذلك ادعاؤه الإجماع، أما إنه لا خلاف في كراهية الوطء قبل الاغتسال بالماء).
والصحيح المنع لا مجرد الكراهة, كما قال ابن كثير والطبري.


ب: المراد بالمشركات في قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}.
القول الأول: إن (المشركات) في الآية عام أريد به الخصوص, فهي في كل كافرة عبدت إلها آخر فلا يدخل في الآية الكتابيات. وهو قول قتادة وسعيد بن جبير. ذكره ابن عطية وابن كثير.
وجاء عن أحمد بن حنبل تخصيصه المشركات بعبدة الأوثان من العرب. ذكره ابن عطية.
القول الثاني: إن لفظ (المشركات) عام فيعم كل مشركة لم تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام, وآية المائة [المائدة] خصصت هذا العموم بالكتابيات, قال تعالى:{والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهنّ أجورهنّ محصنين غير مسافحين....} وهو قول ابن عباس والحسن. ذكره الزجاج, وذكره ابن عطية وذكره ابن كثير وقال بعد أن أورد رواية ابن عباس: وهكذا قال مجاهدٌ، وعكرمة، وسعيد بن جبيرٍ، ومكحولٌ، والحسن، والضّحّاك، وزيد بن أسلم، والرّبيع بن أنسٍ، وغيرهم.

ومعنى القولين قريب كما قال ابن كثير, وسورة المائدة محكمة ومن أواخر ما نزل فالحكم محكم, أما قول ابن عمر كما عند البخاري:( لا أعلم شركًا أعظم من أن تقول: ربّها عيسى), فقوله حق وقد سمى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب بالمشركين, ومع هذا فقد اباح زواج المسلم من الكتابية دون العكس, وقد خاف عمر أن يجلب هذا على المسلمين نكاح المومسات فقال لحذيفة لما سأله حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن), وهذا من حذره رضي الله عنه, وقد وقع هذا بسبب عدم الأخذ بالحيطة والتحري قبل الإقدام على الزواج منهن.
وقد حكى الطبري إجماع المسلمين على جواز نكاح الكتابيات وقال:(وإنّما كره عمر ذلك، لئلّا يزهد النّاس في المسلّمات، أو لغير ذلك من المعاني).


التقويم: أ+
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir