دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى الخامس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 شعبان 1443هـ/19-03-2022م, 10:44 PM
هنادي الفحماوي هنادي الفحماوي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Sep 2019
المشاركات: 283
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
تخريج الأقوال (٤)
١- قول الشعبي في تفسير قوله تعالى (تتخذون منه سكرا) السكر النبيذ
نوع المسألة:
تفسيرية لغوية المراد بالسكر ولها تعلق بالناسخ والمنسوخ
الأقوال الواردة في المسإلة:
١- خمور الأعاجم وما حرم من شراب الأعناب والنخيل:
أصحاب القول : عمر ،ابن عباس، سعيد بن جبير ، قتادة ، الحسن ، الضحاك ،مجاهد ، أبو رزين
٢- نقيع الزبيب والتمر والعنب (النبيذ)
أصحاب القول: ابن عباس في أحد أقواله ،مجاهد ، الشعبي ، عطاء الخراساني
تخريج قول الشعبي:
رواه الطبري من طرق عن أبي روق ومجالد عن الشعبي.
توجيه الأقوال
السكر لغة على أوجه أربعة :
ما أسكر من الشراب
ما طعم من الطعام
السكون
المصدر من قولهم سكر يسكر سكرا
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة.
وقال ابن عباس الحبشة يسمون الخمر سكرا وقال إن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر وأراد بالسكر الخمر وبالرزق الحسن كل يشرب ويؤكل حلالا من الشجرتين
ونقل يحيى بن سلام البصري عن عمر بن الخطاب قوله: إن هذه الأنبذة تنبذ من خمسة أشياء من التمر والزبيب والعسل والبر والشعير فما خمرتم منه فعتقتم فهو خمر..
وقال الأخفش البلخي : قال تتخذون منه وليس منها لأنه أضمر الشيء كأنه قال ومنها شيء تتخذون منه سكرا..
وقال الثعلبي السكر ما شربت والرزق ما أكلت .
وقال الشعبي ومجاهد السكر المايغ من هاتين الشجرتين كالخل والرب والنبيذ..
فهنا نجد اتجاهين بإن السكر هو المحرم من الشراب فتكون الآية منسوخة
والاتجاه الآخر هو الشراب المتخذ من ثمار هذه الأشجار فتكون الآية غير منسوخة
نقول بداية أن الآية مكية وقد حرمت الخمر في المدينة بنزول آيات سورة المائدة وروى الطبري عن أبي رزين بأن هذه الآية نزلت عليهم وهم يشربون الخمر وقبل تحريمها.
وقد رجح الطبري القول الثاني لان ما ذكر في آية المائدة بتحريم الخمر دليل على أن الخمر غير السكر المذكور في الآية إذ كان السكر أحد معانيه عند العرب ما يطعم ولم يكن ذكر نسخه في التنزيل ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
فوجب القول من أن معنى السكر هنا هو كل ما حل شربه مما يتخذ من ثمر النخل والكرم..
وقال ابن عطية إن القول بأن هذه الآية منسوخة بتحريم الخمر فيه درك لأن النسخ يكون في حكم مستقر مشروع وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حرمت الخمر بعينها والسكر من غيرها..
ولعل أرجح ما يكون أن هو الجمع بين القولين بأن السكر هو النبيذ الذي كانت العرب تنتبذه من التمر والشعير والعنب وكان حلالا كله قبل أن يحرم الله منه الخمر خاصة كما بينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما عتق من هذه الأنبذة وأن ما لم يعتق من هذه الأنبذة فهو حلال ليومنا هذا فقول عمر بن الخطاب يبين أن السكر يجمع النوعين الحلال والحرام ولكن بضابط العتق فإن لم يعتق فهو حلال وإن عتق فهو حرام
ومع ذلك يمكن اعتبار أن هذه الآية وإن لم تكن منسوخة فهي ممهدة لتحريم الخمر حيث أن الله مدح الرزق بالحسن وسكت عن السكر فلم يمدحه أو يذمه لان السكر كما اسلفنا يكون حلالا إن لم يعتق وحراما إن عتق
وهذا ما ذكره القسطلاني : أنها وإن سبقت تحريم الخمر إلا أنها دالة على كراهتها وأنها جامعة بين العتاب والمنة .

والله أعلم..
_______________________________
٢- قول محمد بن سيرين (السابقون الأولون) الذين صلوا القبلتين
نوع المسألة:
تفسيرية لغوية بيان المراد بالسابقين الأولين
الأقوال في المسألة:
١- الذين صلوا إلى القبلتين جميعا وهم أهل بدر:
أصحاب القول: أبو موسى ، سعيد بن المسيب، قتادة، أشعث، ابن سيرين وأحد الروايات عن الشعبي
٢- الذين شهدوا بيعة الرضوان أو أدركوا
أصحاب القول: الشعبي
٣- أبو بكر وعمر وعلي وسلمان وعمار بن ياسر
أصحاب القول: ابن عباس
٤- من شهد بدرا
أصحاب القول : عطاء
تخريج القول عن ابن سيرين:
رواه الطبري عن بشار عن معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين
ورواه المنذر عن محمد بن سيرين كما جاء عند السيوطي.
توجيه الأقوال:
الأقوال جميعها تؤكد على أفضلية السابقين في الإسلام من المهاجرين والأنصار باختلاف تمثيلات المفسرين للمراد بهم :
الشعبي جعل بيعة الرضوان حاكما على الأسبقية فمن أدركها من السابقين ومن جاء بعدها فليس منهم
ومنهم من قال بأنهم من صلى إلى القبلتين أو شهد بدرا
ولكن هذه الأقوال تحصر الأفضلية فيهم..
ولكن الأثر الذي نقله الطبري في أحد طرقه عن محمد بن كعب القرظي عن عمر بن الخطاب انه مر برجل يقرأ هذه الآية (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان) فأنكر عليه القراءة بالواو قبل الذين فلم يقبل حتى سمعها من أبي بن كعب وبين له ان مصداق ذلك في كتاب الله تعالى (وآخرين منهم لمل يلحقوا بهم ) وقوله أيضا (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان)
وقوله تعالى (والذين آمنوا من بعد وهاجروا معكم فأولئك منكم)
فهذا الأثر يوسع الدائرة ويدخل من أحسن في اتباع منهج المهاجرين والأنصار في الأسبقية .
وهذا ما يترجح لي والله أعلم لعلمنا بفضل الله ومنته وأنه لا يظلم مثقال ذرة ولا يضيع أعمال عباده والله أعلم.
___________________________
٣- قول عطاء بن رباح : التفث حلق الشعر وقطع الأظفار
نوع المسألة:
تفسيرية لغوية بيان معنى التفث
الأقوال في المسألة:
١- قص الشارب وتقليم الأظفار:
أصحاب القول:مجاهد، عكرمة ،قتادة ، عطاء بن رباح
٢- رمي الجمار وذبح الذبيحة وحلق الرأس والطواف بالبيت (المناسك)
ابن عمر، ابن عباس، القرظي ، مجاهد، ابن جريج ، الحسن
٣- حلق الرأس:
قتادة، الضحاك
تخريج قول عطاء:
رواه يحيى بن سلام البصري عن حماد بن قيس بن سعد عن عطاء
توجيه الأقوال:
التفث لغة: ما يصيب المحرم من ترك الادهان والغسل والحلق وإزالته من مناسك الحج.
وقال الفراء أن التفث فنحر البدن وغيرها من البقر والغنم وحلق الرأس وتقليم الأظفار..
وقال الزجاج : التفث الأخذ من الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشعر كأنه الخروج من الإحرام إلى الإحلال.
فنقول يمكن الجمع بين القولين باعتبار أن القول أنه أداء المناسك سبب للإحلال فلا يمكن الأخذ من الشعر أو تقليم الأظفار إلا بتمامها.
وكذلك لا يمكن أن يتحلل الحاج من نسكه إلا بها..
والله أعلم.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, أداء

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:34 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir