المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
تعريف الظهار: لغة: مأخوذ من الظهر
شرعا: أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فيقول: أنت علي كظهر أمي أي في الامتناع عن الاستمتاع بزوجته.
حكم الظهار : محرم
قال تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم) والظهار في الجاهلية كان يعد طلاقا فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يمينا مكفرة.
س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر لعموم الآية في قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءو فإن الله غفور رحيم - وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)
س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة فإن اللعان يثبت الفرقة بين الزوجين ويكون التحريم تحريما مؤبدا.
س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
المعتدة بعد وفاة زوجها تكون على حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون المعتدة حاملا: فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاة زوجها، قال تعالى: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)
الحالة الثانية: أن تكون المعتدة غير حامل: فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام وهي تعتد مطلقا سواء أدخل عليها زوجها أم لم يدخل، لعموم قوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير)