دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 جمادى الأولى 1431هـ/5-05-2010م, 04:35 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الصلاة: القسم الأول: الباب الرابع: صلاة المسافرين

الباب الرابع: في صلاة المسافرين
الفصل الأول: في القصر وأحكامه
الفرع الأول: في مسافة القصر وابتدائه
4007 - (خ م ت د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «صلّيت الظهر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة أربعا، وخرج يريد مكة، فصلّى بذي الحليفة العصر ركعتين».
هذه رواية البخاري ومسلم، وعند البخاري أيضا قال: «صلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به: أهلّ» وفي أخرى قال: «وأحسبه بات بها حتى أصبح». وفي أخرى «سمعتهم يصرخون بها جميعا». وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي الرواية الأولى.

[شرح الغريب]
أهل: الإهلال: رفع الصوت بالتلبية.
يصرخون بهما: الصراخ: رفع الصوت، وقوله: «بهما»، يعني: بالحج والعمرة.

4008 - (م س) جبير بن نفير - رضي الله عنه -: قال: «خرجت مع شرحبيل بن السّمّط إلى قرية على رأس سبعة عشر ميلا - أو ثمانية عشر ميلا - فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له: فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل» أخرجه مسلم والنسائي، وفي رواية لمسلم قال بهذا الإسناد، وقال: عن ابن السّمط، ولم يسمّ شرحبيل، وقال: «إنه أتى أرضا يقال لها: دومين من حمص، على رأس ثمانية عشر ميلا».
4009 - (ط) نافع مولى ابن عمر: «أنّ ابن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة» أخرجه الموطأ.
4010 - (م د) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال يحيى بن يزيد الهنائيّ: «سألت أنسا عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ - شك شعبة - صلى ركعتين» أخرجه مسلم وأبو داود.
4011 - (ط) مالك بن أنس: «بلغه أن ابن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدّة، قال مالك: أربعة بريد». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
البرد: جمع بريد، والأصل فيه: البغل، وهي كلمة فارسية، وأصلها: بريده دم أي: محذوف الذنب، لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب، فعربت الكلمة وخففت، ثم سمي الرسول الذي يركبه: بريدا، والمسافة التي بين السكتين: بريدا، والسكة: هي الموضع الذي كان يسكنه الفيوج المرتبون للأخبار: من رباط، أو قبة، أو خيمة، أو نحو ذلك، وبعد ما بين السكتين فرسخان، وقيل: أربعة فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال، فيكون البريد على اختلاف القولين ستة أميال، أو اثني عشر ميلا، وأربعة برد: ثمانية فراسخ، أو ستة عشر فرسخا، وهو الأصح وهي مسافة القصر والفطر.

4012 - (ط) سالم بن عبد الله بن عمر: «أن أباه ركب إلى ريم أو ذات النّصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وذلك أربعة برد» أخرجه الموطأ، وفي أخرى له «أنه ركب إلى ذات النّصب، فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وبين ذات النّصب والمدينة أربعة برد». وفي أخرى له: «أن ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التّام».
وفي أخرى له عن نافع: «أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد فلا يقصر الصلاة». وفي أخرى عن نافع «أن ابن عمر كان يسافر من المدينة إلى خيبر فيقصر الصلاة».

4013 - (ت س) ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا ربّ العالمين، فصلى ركعتين» أخرجه الترمذي والنسائى.
الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة
4014 - (خ م د ت س) أنس بن مالك قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة فكان يصلّي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا» أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وفي رواية البخاري ومسلم مختصرا قال: «أقمنا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عشرة نقصر الصلاة».

4015 - (خ ت د س) ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «أقام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- تسع عشرة يقصر الصلاة، فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا، وإن زدنا أتممنا» أخرجه البخاري، وفي رواية الترمذي قال: «سافر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- سفرا، فصلى تسعة عشر يوما ركعتين ركعتين، قال ابن عباس: فنحن نصلّي فيما بيننا وبين تسع عشرة ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلّينا أربعا». قال: وقد روي عن ابن عباس عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «أنه أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلّي ركعتين...» وذكر نحوه.
وفي رواية أبي داود «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة، قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة قصر، ومن أقام أكثر أتم» وله في أخرى «تسع عشرة» وله في أخرى قال: «أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة» وأخرجه النسائي، وفيه «خمسة عشر».

4016 - (د) عمران بن حصين: قال «غزوت مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد: صلّوا أربعا فإنّا سفر» أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
سفر: السفر: القوم المسافرون، جمع سافر، يقال: سفرت اسفر سفورا، فأنا سافر: إذا خرجت إلى السفر، والقوم سفر، مثل: راكب وركب.

4017 - (د) جابر بن عبد الله: قال «أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة». أخرجه أبو داود.
4018 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة، إلا يصلّيها مع الإمام، فيصلّيها بصلاته» وفي أخرى «أنه كان يقول: أصلّي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة» أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
مالم أجمع مكثا: الإجماع: العزم والنية على الشيء، والمكث: الإقامة.

4019 - (خ م د ت س) حارثة بن وهب - رضي الله عنه -: قال: «صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ونحن أكثر ما كنا قطّ وآمنه، بمنى: ركعتين» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي، وفي رواية أبي داود والنسائي قال: «صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع».
4020 - (خ م د س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن يزيد - وهو أخو الأسود النخعي -: «صلى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود، فقال: صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فياليت حظي من أربع ركعات: ركعتان متقبّلتان». أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وفي أخرى لأبي داود زيادة «ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها...» وذكر الحديث.
وفي رواية النسائي قال: صلى عثمان بمنى أربعا، حتى بلغ ذلك عبد الله بن مسعود، فقال: لقد صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى ركعتين، وله في أخرى قال: «صلّيت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السفر ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين».

[شرح الغريب]
تفرقت بكم الطرق: الطرق: المذاهب والآراء، أي: إنكم اختلفتم، وذهب كل منكم إلى مذهب، ومال إلى قول، وتركتم السنة.
صدرا: صدر كل شيء مقدمه وأعلاه، وصدر الأمر: أوله، وهو المراد.

4021 - (خ م س) ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال «صلى بنا النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين». أخرجه البخاري ومسلم. وأخرجه مسلم من طريق أخرى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنه صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا» وأخرجه البخاري نحوه، ولم يقل: «وغيره» وفي رواية النسائي مختصرا قال: «صليت مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين».
4022 - (ط) عروة بن الزبير - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر صلاها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته، ثم أتمها بعدف». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
شطر: كل شيء: نصفه.

4023 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «صلّيت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى، ومع أبي بكر، وعمر ركعتين، مع عثمان ركعتين صدرا من إمارته» أخرجه النسائي.
4024 - (ت) عمران بن حصين - رضي الله عنه -: قال: وقد سئل عن صلاة المسافر؟ فقال: «حججت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلّى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلّى ركعتين، وحججت مع عمر فصلّى ركعتين، ومع عثمان ستّ سنين من خلافته - أو ثماني سنين - فصلى ركعتين» أخرجه الترمذي.
4025 - (م س) موسى بن سلمة: قال: «سألت ابن عباس: كيف أصلّي إذا كنت بمكة، إذا لم أصلّ مع الإمام؟ قال: ركعتين، سنّة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-» وفي رواية النسائي قال: «تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء، ما ترى أصلّي؟ قال: ركعتين، سنّة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-».
الفرع الثالث: في الإتمام مع الإقامة
4026 - (د) عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: «لما اتّخذ الأموال بالطائف، وأراد أن يقيم: صلّى بمنى أربعا، ثمّ أخذ به الأئمة بعده». وفي رواية: «إنما صلّى بمنى أربعا، لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج».
وفي أخرى «أنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب، لأنهم كثروا عامئذ، فصلّى بالناس أربعا، ليعلّمهم أنّ الصلاة أربع» أخرجه أبو داود، وفي أخرى له «أن عثمان صلّى أربعا، لأنه اتخذها وطنا».

4027 - (د) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: «صلّى أربعا فقيل له: عبت على عثمان، ثم صلّيت أربعا؟ قال: الخلاف شر» أخرجه أبو داود.
الفرع الرابع: في اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر
4028 - (ط خ م) نافع مولى ابن عمر: «أنّ ابن عمر كان يصلّي وراء الإمام أربعا، فإذا صلّى لنفسه صلّى ركعتين». أخرجه الموطأ، وقد أخرج البخاري ومسلم هذا المعنى في جملة حديث ذكر في الفرع الثاني.

4029 - (ط) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «صلّى للناس بمكة، فلما انصرف قال: يا أهل مكة، أتمّوا صلاتكم، فإنا قوم سفر». وفي أخرى مثله وزاد «ثم صلّى بمنى ركعتين، ولم يبلغنا أنه قال شيئا» أخرجه الموطأ.
4030 - (ط) صفوان بن عبد الله قال: «قال جاء عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - يعود عبد الله بن صفوان، فصلّى لنا ركعتين، ثم انصرف، فقمنا فأتممنا». أخرجه الموطأ.
الفصل الثاني: في الجمع
الفرع الأول: في جمع المسافر
4031 - (خ م د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، ثم ركب».
وفي رواية «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخّر الظّهر، حتى يدخل أوّل وقت العصر». وفي أخرى: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا عجل عليه السّير يؤخّر الظهر إلى أوّل وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخّر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء». أخرجه البخاري، ومسلم وأبو داود، وزاد أبو داود في رواية أخرى بعد قوله: «العشاء»: «حين يغيب الشّفق». وفي رواية النسائي مثل الرواية الثانية وزيادة أبي داود، وفي أخرى للبخاري «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر، يعني: المغرب والعشاء».

[شرح الغريب]
تزيغ: زاعت الشمس تزيع: إذا مالت عن وسط السماء إلى الغرب.

4032 - (خ م) ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجمع بين صلاتي الظّهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء» أخرجه البخاري.
وفي رواية مسلم: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء».

4033 - (ط) علي بن حسين كان يقول: «إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يسير يومه: جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليلة: جمع بين المغرب والعشاء» أخرجه الموطأ.
4034 - (م ط د س ت) معاذ بن جبل رضي الله عنه: «أنه خرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك، فكان يصلّي الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا». وفي رواية قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ فقال: «أراد أن لا يحرج أمّته». أخرجه مسلم.
وفي رواية الموطأ وأبي داود والنسائي «أنهم خرجوا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما، ثم خرج فصلّى الظهر والعصر جميعا، ودخل، ثم خرج فصلّى المغرب والعشاء جميعا».
وفي رواية الترمذي ولأبي داود قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل: جمع بين المغرب والعشاء، فإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس: أخر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم يجمع بينهما» قال أبو داود: روي هذا الحديث هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله، عن كريب، عن ابن عباس عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نحوه.

4035 - (ط) أبو هريرة: - رضي الله عنه -: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك» أخرجه الموطأ.
4036 - (د س) جابر - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج من مكة قبل غروب الشمس، فجمع بين العشاءين بسرف، وبينهما عشرة أميال، وفي رواية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غابت له الشمس بمكة، فجمع بينهما بسرف، قال هشام بن سعد بينهما عشرة أميال. أخرج الثانية أبو داود والنسائي، والأولى ذكرها رزين.
[شرح الغريب]
سرف بكسر الراء: موضع بينه وبين مكة مما يلي طريق المدينة عشرة أميال، وكثير يقولونه بفتح الراء، وهو خطأ.

4037 - (خ م ط ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أعجله السّير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، قال سالم: «وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السّير» قال البخاري: وزاد الليث: حدّثني يونس عن ابن شهاب قال سالم: «كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» قال سالم: «وأخر ابن عمر المغرب - وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد - فقلت له: الصلاة؟ فقال: سر، فقلت: الصلاة؟ فقال: سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة، ثم نزل فصلّى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي إذا أعجله السّير، وقال عبد الله: رأيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أعجله السّير، يقيم المغرب فيصلّيها ثلاثا، ثم يسلّم، ثم قلّما يلبث حتى يقيم العشاء، فيصلّيها ركعتين، ثم يسلّم، ولا يسبّح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل» هكذا في زيادة الليث، وفي رواية شعيب عن الزهري: أن ذلك عن فعل ابن عمر من قول الراوي: «ثم قلّما يلبث»، لم يسنده، وفي أخرى للبخاري عن أسلم مولى عمر قال: «كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدّة وجع، فأسرع السير، حتى كان بعد غروب الشفق، ثم نزل فصلى المغرب والعتمة، وجمع بينهما، وقال: أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جدّ به السير أخّر المغرب وجمع بينهما».
وفي رواية لمسلم عن نافع: أنّ ابن عمر كان إذا جدّ به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: «إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا جدّ به السّير جمع بين المغرب والعشاء» وفي أخرى: «كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء». وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة، وأخرج أبو داود عن نافع وعبد بن واقد «أن مؤذّن ابن عمر قال: الصلاة قال: سر، سر حتى إذا كان قبل غروب الشّفق، نزل فصلّى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق، فصلى العشاء، ثم قال: إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا عجل به أمر وضع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث».
وفي رواية قال: «حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما» وفي أخرى «أنّ ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى إذا غربت الشمس وبدت النجوم قال: إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشّفق، فنزل فجمع بينهما» وفي أخرى قال عبد الله بن دينار: «غابت الشمس وأنا عند ابن عمر، فسرنا، فلما رأيناه قد أمسى قلنا له: الصلاة فسار حتى غاب الشفق، وتصوّبت النجوم، ثم إنه نزل فصلّى الصلاتين جميعا، ثم قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جدّ به السّير صلّى صلاتي هذه، يقول: يجمع بينهما بعد ليل» قال أبو داود: رواه إسماعيل بن ذؤيب «أن الجمع بينهما كان من ابن عمر بعد غيوب الشفق».
وله في أخرى أن ابن عمر قال: «ما جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطّ بين المغرب والعشاء في سفر إلا مرة» قال أبو داود: وهذا يروى عن أيوب عن نافع موقوفا على ابن عمر «أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قطّ إلا تلك الليلة - يعني: ليلة استصرخ على صفية» وفي أخرى: «أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين».
وفي رواية الترمذي «أن ابن عمر استغيث على أهله، فجدّ به السير»... وذكر الحديث. وفي رواية النسائي «أن صفية بنت عبيد كانت تحت ابن عمر، فكتبت إليه وهو في زراعة له: إني في آخر يوم من الدّنيا وأوّل يوم من الآخرة، فركب فأسرع السّير، حتى إذا كانت صلاة الظهر، قال له المؤذّن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فلم يلتفت، حتى إذا كان بين الصلاتين قال: أقم، فإذا سلّمت فأقم، فصلّى،ثم ركب، حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذّن: الصلاة، قال: كفعلك في صلاة الظهر، والعصر، ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال للمؤذّن: أقم الصلاة، فإذا سلّمت فأقم، فصلّى ثم انصرف، فالتفت إلينا فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته: فليصلّ هذه الصلاة». وفي آخر له نحوه، وفي أوله قال «سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر، فقلنا: أكان عبد الله يجمع بين شيء من الصلوات في السفر؟ فقال: لا، إلا بجمع...» وذكر الحديث. وقال فيه: «ثم سلّم واحدة تلقاء وجهه» وفي أخرى له: قال نافع: «خرجت مع ابن عمر في سفر، يريد أرضا له، فأتاه آت، فقال: إن صفيّة بنت أبي عبيد لما بها، فانظر أن تدركها، فخرج مسرعا، ومعه رجل من قريش يسايره، وغابت الشمس، فلم يقل الصلاة، وعهدي به وهو يحافظ على الصلاة، فلما أبطأ، قلنا: الصلاة يرحمك الله، فالتفت إلي ومضى، حتى إذا كان آخر الشّفق نزل فصلّى المغرب، ثم أقام العشاء وقد توارى الشّفق، فصلّى بنا، ثم أقبل علينا فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا عجل به السّير صنع هكذا».
وله في أخرى مختصرا قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا عجل به السّير في السفر يؤخّر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء»، وفي أخرى «إذا جدّ به أمر - أو جدّ به السّير».
وفي أخرى له عن إسماعيل بن عبد الرحمن - شيخ من قريش - قال: «صحبت ابن عمر إلى الحمى، فلما غربت الشمس، هبت أن أقول له: الصلاة، فسار حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء، ثم نزل فصلّى المغرب ثلاث ركعات، ثم صلى ركعتين على إثرها، ثم قال: كذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل».

[شرح الغريب]
استصرخ: فلان: إذا أتاه الصارخ يعلمه بأمر حادث يستعين به عليه، أو ينعي له ميتا، واستصراخ الحي على الميت: الاستعانة به، ليقوم بشأنه وتجهيزه، وعلى المريض، ليقوم بتمريضه، ويحضر وصيته وموته. تصوبت النجوم: انحدرت، والتصويب: ضد التصعيد.
فحمة العشاء: شدة سواد الليل وظلمته، قال الأزهري: وإنما يكون ذلك في أوله حتى إذا سكن نوره قلت ظلمته.
قلت: وما أظن ذلك إلا لأمرين، أحدهما: أن النجوم تظهر جميعها وتزهر،فيبنط نورها ويكثر، فتقل ظلمة الليل. والآخر: أن العين إذا نظرت إلى الظلمة ابتداءا لا تكاد ترى شيئا، لا سيما إذا انتقلت إليها من ضوء، فمتى ألفت الظلمة ساعة من زمان قوي نظرها، ورأت الأشياء فيها خيرا مما كانت في الأول، وحينئذ تقل الظلمة في النظر، والله أعلم.

4038 - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشّمس، حتى إذا كاد أن يظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشّى، ثم يصلي العشاء، ثم يرتحل، ويقول: هكذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع». أخرجه أبو داود، وقال: وروى حفص بن عبيد الله «أن أنسا كان يجمع بينهما حين يغيب الشّفق، ويقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع ذلك».
الفرع الثاني: في الجمع بجمع ومزدلفة
4039 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلّى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا» زاد البخاري في رواية «كلّ واحدة منهما بإقامة، ولم يسبّح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما». ولمسلم قال: «جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع، ليس بينهما سجدة وصلّى المغرب ثلاث ركعات، وصلّى العشاء ركعتين، وكان عبد الله يصلّي بجمع كذلك حتى لحق بالله عزّوجلّ»، وله في أخرى «جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع: صلاة المغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين بإقامة واحدة».
قال الحميديّ: وفي ألفاظ الرواة اختلاف، والمعنى واحد، وفي أخرى للبخاري عن نافع «أن ابن عمر كان يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنّه يمرّ بالشّعب الذي دخله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيدخل، فينتفض ويتوضّأ ولا يصلّي حتى يصلّي يجمع». هذه الرواية أخرجها الحميديّ في أفراد البخاري وحقّها أن تكون في جملة الحديث، فإنها إحدى طرقه، وكذا عادته في جميع الطرق، وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وهذه الرواية الآخرة مختصرة قال: «كان يصلّي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا» وأخرج أبو داود الرواية الأولى.
وله في أخرى عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قالا: «صلّينا مع ابن عمر المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، ليس بينهما سجدة: المغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين، بإقامة واحدة، ثم انصرف وقال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلّى بنا في هذا المكان».
وفي أخرى له قال: «أقام سعيد بن جبير بجمع، فصّلى المغرب ثلاثا ثم صلّى العشاء ركعتين، ثم قال: شهدت ابن عمر صنع في هذا المكان مثل هذا، وقال: شهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صنع مثل هذا في هذا المكان».
وله في أخرى: قال عبد الله بن مالك: «صليت مع ابن عمر المغرب بجمع ثلاثا، والعشاء ركعتين، فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال: صلّيتهما مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا المكان بإقامة واحدة».
وله في أخرى عن سليم قال: «أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة، فلم يكن يفتر من التّبكير والتهليل، حتى أتينا المزدلفة مع ابن عمر، فأذّن وأقام، أو أمر إنسانا فأذّن وأقام، فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا، فقال: الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعشائه، فقيل لابن عمر في ذلك، فقال: صلّيت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- هكذا» وأخرج أيضا نحو الرواية الأولى، وقال: «بإقامة، جمع بينهما».
وله في أخرى «صلى كل صلاة بإقامة».
وفي أخرى «بإقامة واحدة لكلّ صلاة ولم يناد في الأولى ولم يسبّح علي إثر واحدة منهما». وفي أخرى: «لم يناد لواحدة منهما» وأخرج الترمذي «أنّ ابن عمر صلى بجمع، فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل مثل هذا في هذا المكان» وأخرج النسائى الرواية الأولى، وله في أخرى مثلها، إلا أنه قال: «ولم يتطوع قبل واحدة منهما ولا بعدها» وله في أخرى قال: «كنت مع ابن عمر حيث أفاض من عرفات، فلما أتى جمعا جمع بين المغرب والعشاء، فلما فرغ قال: فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا المكان مثل هذا». وأخرج أيضا رواية أبي داود عن سعيد بن جبير وحده.

[شرح الغريب]
ولم يسبح: أردا بالتسبيح هاهنا: صلاة النافلة، يعني: أن الرواتب والتطوعات لم يكن يصليها في السفر، ونقول: إن الفرائض قد قصرت، فترك النوافل أولى، ولهذا قال: لو كنت متنفلا لأتممت، والناس فيها مختلفون، ومنهم من ذهب إلى أن الرواتب أولى أن تصلى في السفر.
فينتفض: الانتفاض بالفاء والضاد المعجمة: كناية عن الحركة لقضاء الحاجة من الغائط والبول، والأصل في النفض: التحريك وإثارة الساكن.

4040 - (خ م ط س) أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع في حجة الوداع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة». أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائى.
4041 - (خ م د س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلّى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها». أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائى.
4042 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلّى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة» أخرجه النسائي.
4043 - (د) جعفر بن محمد: عن أبيه «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلّى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة - ولم يسبّح بينهما - وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع، بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبّح بينهما» أخرجه أبو داود.
الفرع الثالث: في جمع المقيم
4044 - (ت) ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر» أخرجه الترمذي.

[شرح الغريب]
الكبائر: جمع كبيرة: فعلة كبيرة من الذنوب، كالقتل، والزنا، والقذف، والربا، والفرار من الزحف، والعقوق، والشرك بالله.

4045 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلّى بالمدينة سبعا وثمانيا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى». وفي رواية قال: «صلّيت مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا، قال عمرو: قلت: يا أبا الشّعثاء، أظنّه أخر الظهر وعجّل العصر، وأخر المغرب وعجّل العشاء؟ قال: وأنا أظن ذلك» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قال: «صلّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظّهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، من غير خوف ولا سفر» زاد في رواية: قال: قال أبو الزبير: «فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس عمّا سألتني؟ فقال: أراد أن لا يحرج أمّته».
وله في أخرى نحوه، وقال: في غير خوف ولا مطر» وله في أخرى: قال عبد بن شقيق العقيلي: «خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النّجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة، الصلاة، قال: «فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة، الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلّمني بالسّنّة؟ لا أبا لك، ثم قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدّق مقالته».
وفي رواية قال: «قال رجل لابن عباس: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت،ثم قال: لا أمّ لك، تعلّمنا بالصلاة؟ كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وفي رواية الموطأ «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر جميعا، من غير خوف ولا سفر».
قال: قال مالك أرى ذلك كان في مطر، وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائى، رواية مسلم المفردة الأولى، ولأبي داود أيضا الرواية الأولى من المتفق، إلى قوله: «العشاء» وزاد في أخرى قال: «في غير مطر» وله في اخرى مثل رواية مسلم، إلى قوله «ولا سفر» وزاد قال: «قال مالك: أرى كان ذلك في مطر» قال أبو داود: وقد رواه أبو الزبير قال: «في سفرة سافرها إلى تبوك» وأخرج النسائي الرواية الثانية من المتفق عليه، وهذا لفظه، قال: «صلّيت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا، أخّر الظهر، وعجّل العصر، وأخر المغرب، وعجل العشاء» وله في أخرى مثل رواية مسلم المفردة الأولى من غير، وله في أخرى «أنه صلى بالبصرة: الأولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، وزعم ابن عباس: أنه صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة: الأولى والعصر ثماني سجدات، ليس بينهما شيء».

[شرح الغريب]
فحاك: حاك هذا الأمر في صدري: أي دار في خلدي، وحصل في نفسي.

4046 - (ط) نافع «أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم» أخرجه الموطأ.
الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر
4047 - (خ م د ت س ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «صحبت النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فلم أره يسبّح في السّفر، وقال الله تعالي: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21]».
وفي رواية يزيد بن زريع قال: «مرضت، فجاء ابن عمر يعودني، فسألته عن السّبحة في السفر؟ فقال: صحبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فما رأيته يسبّح، ولو كنت مسبّحا لأتممت». أخرجه البخاري ومسلم وللبخاري عن عاصم: «أنه سمع ابن عمر يقول: صحبت النبيّ - صلى الله عليه وسلم- فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك»، ولمسلم عن عاصم قال: «صلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر، وعمر وعثمان ثماني سنين، أو قال: ست سنين، قال حفص: وكان ابن عمر يصلّي بمنى ركعتين، ثم يأتي فراشه، فقلت لابن عمر: لو صلّيت بعدها ركعتين؟ قال: لو فعلت لأتممت الصلاة». وله في أخرى عنه قال: «صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلّى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه، حتى جاء رحله وجلس، وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة حيث صلّى، فرأى أناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبّحون قال: لو كنت مسبّحا لأتممت صلاتي، يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السفر، فلم يزد على ركعتين، حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عمر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضة الله، ثم صحبت عثمان، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}».وفي رواية أبي داود نحو رواية مسلم هذه الآخرة.
وفي رواية الترمذي قال: «سافرت مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يصلّون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلّون قبلها ولا بعدها، وقال ابن عمر: لو كنت مصلّيا قبلها أو بعدها لأتممتها». وفي رواية النسائي قال: «كنت مع ابن عمر في سفر، فصلّى الظهر والعصر ركعتين، ثم انصرف إلى طنفسة له، فرأى قوما يستّبحون، فقال: ما يصنع هؤلاء قلت: يسبّحون، قال: لو كنت مصلّيا قبلها أو بعددها لأتممتها...» وذكر الحديث نحو مسلم.
وفي رواية الموطأ «أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلّي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلّي على الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت».

[شرح الغريب]
أسوة: الأسوة: القدوة والأخذ بفعل الغير، فيها لغتان: كسر الأول وضمه.

4048 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: «صلّيت مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- الظهر في السفر ركعتين، وبعدها ركعتين». وفي رواية قال: «صلّيت مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في الحضر والسّفر، فصلّيت معه في الحضر الظهر أربعا، وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين والعصر ركعتين، ولم يصلّ بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء: ثلاث ركعات، لا تنقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النّهار، وبعدها ركعتين»أخرجه الترمذي.
4049 - (د ت) البراء بن عازب - رضي الله عنه -: قال: «صحبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمانية عشر سفرا، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر» أخرجه أبو داود والترمذي.
4050 - (ط) نافع: أن عبد الله بن عمر: «كان يرى ابنه عبيد الله يتنفّل في السفر، فلا ينكر عليه» أخرجه الموطأ.
فرع
4051 - (ط س) ابن شهاب: عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل ابن عمر فقال له: «إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا -صلى الله عليه وسلم- ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل» أخرجه الموطأ والنسائي، إلا أن الموطأ لم يسمّ الرّجل، وسمّاه النسائي: أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد.

4052 - (س) عائشة - رضي الله عنها -: «أنها اعتمرت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، قصرت أتممت، وأفطرت وصمت، قال: أحسنت يا عائشة، وما عاب عليّ» أخرجه النسائى.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصلاة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:49 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir