دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب الجنائز

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 ذو القعدة 1429هـ/7-11-2008م, 12:42 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [الصلاة على الغائب]

عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: نَعَى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبعًا.
وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهُما، أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم صلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ في الصَّفِّ الثَّانِي، أَو الثَّالِثِ.


  #2  
قديم 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م, 01:39 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الثاني: التصحيح اللغوي)


ومن كتابِ الجنائزِ إلى البيوعِ
النجاشيُّ : نونه مفتوحةٌ في المشهورِ وزَعَمَ ابنُ دِحيةَ وابنُ السيِّدِ أنه بكسْرِها أيضاً والياءُ مشدَّدةٌ والصوابُ تخفيفُها.
قالَه في ( النهايةِ ) : واسْمُه أصحمةُ والحبشةُ يقولون: أصخمةُ بالخاءِ المُعجَمة وذكَرَ مقاتِلٌ في ( نوادرِ التفسيرِ ) من تأليفِه أن اسمَه مكحولُ بنُ صَعصعةَ تُوفِّيَ رحِمَه اللهُ تعالى في رجَبٍ سنةَ تسْعٍ وصلَّى عليه النبيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينةِ .


  #3  
قديم 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م, 01:40 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

بابٌ في الصلاةِ على الغائبِ وعلى القبرِ

الْحَدِيثُ الثاني والخمسونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: ((نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبعًا)).

الْحَدِيثُ الثالثُ والخمسونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
وعنْ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، ((أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ في الصَّفِّ الثَّانِي، أَو الثَّالِثِ)).

فِيهِمَا مَسَائِلُ:
الأُولَى: مَشْرُوعِيَّةُ الصلاةِ على المَيِّتِ الغائبِ.
الثَّانِيَةُ: التكبيرُ في صلاةِ الجنازةِ أربعٌ.
الثَّالِثَةُ: اسْتِحْبَابُ كثرةِ المُصَلِّينَ؛ لأنَّهُم شُفَعَاءُ، وَكَوْنِهِم ثلاثةَ صفوفٍ.
الرَّابِعَةُ: جوازُ الإخبارِ بموتِ المَيِّتِ للمصلحةِ في ذلكَ، وليسَ هذا مِنْ نَعْيِ الجاهلِيَّةِ المَنْهِيِّ عنهُ.

  #4  
قديم 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م, 01:44 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الحديثُ الثاني والخمسونَ بعدَ المِائَةِ
عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قال: " نَعَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبعاً ".
الحديثُ الثَّالثُ والخمسونَ بعدَ المائَةِ
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِي، فَكُنْتُ في الصَّفِّ الثَّانِي، أَوِ الثَّالِثِ " .
(152-153) الغَريبُ:
نَعَى : نَعاهُ ينْعاهُ بِفتْحِ أوَّلِهِ . والنّعْيُ : الإخْبارُ بالمَوتِ .
النَّجَاشِي : بِفتْحِ النّونِ على المشهُورِ ، قال في النّهايةِ : والصّوابُ تخفيفُ الياءِ , اسْمُهُ [أَصْحَمَةُ] , تُوُفِّيَ في رجبٍ ، سنةَ تِسعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المعنَى الإجماليُّ: النّجَاشِي مَلِكُ الحبشةِ، له يدٌ كريمةٌ على المُهاجرينَ إليه مِن الصَّحابة ، حينَ ضيَّقت عليهم قُريشٌ في مكَّةَ ، ولم يُسْلِمْ أهلُ المدينةِ بعدُ فَأَكْرَمَ وِفَادَتَهُم .
ثم قادَهُ حُسْنُ نِيَّتِهِ ، واتِّباعُهُ الحقَّ ، وَطَرْحُهُ الكِبْرَ إلى أنْ أَسْلَمَ ، فمات بِأَرْضِهِ ، ولمْ يرَ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فلإحْسانِهِ إلى المسلمينَ ، وكِبَرِ مقامِهِ ، وكونِهِ بأرضٍ لم يُصَلَّ عليه فيها أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابَهُ بموْتِهِ في ذلك اليومِ الذي مات فيه، وخرجَ بهم إلى المصلَّى، فصفَّ بهم، وكبَّرَ عليه أرْبَعَ تكبيراتٍ، شَفاعةً له عندَ اللهِ تعالى.
اختلافُ العلماءِ :
اختلفَ العُلماءُ في الصَّلاةِ على الغائبِ .
ذهبَ أبو حنيفةَ ومالكٌ : إِلَى أنها لا تُشْرَعُ . وجَوَابُهُمْ على هذه الأحاديثِ أنها خاصَّةٌ بالنّبيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وذهبَ الشَّافعيُّ - وذلك المشهورُ عندَ أصحابِ الإمامِ أحمدَ- إلى أنَّها مشروعةٌ لهذه الأحاديثِ الصّحيحةِ ، والخُصوصيَّةُ تحتاجُ إلى دليلٍ ، وليس هنا دليلٌ .
وتوَسَّطَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ فقال : إن كان الغائبُ لم يُصَلَّ عليه ، صُلِّيَ عليه كهذه القضيَّةِ ، وإنْ كان قد صُلِّيَ عليه ، فقد سقَطَ الفرضُ بذلك عن المسلمينَ .
وهو مرْويٌّ عن الإمامِ أحمدَ ، وصحَّحَهُ ابنُ القيِّمِ في الهَدْيِ ؛ لأنَّه تُوُفِّيَ في زمنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُناسٌ من أصحابِهِ غائبينَ ، ولم يَثْبُتْ أنَّه صلَّى على أحدٍ منهم .
ونَقَلَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ عن الإمامِ أحمدَ أنه قال : إذا مات رجُلٌ صالحٌ صُلِّيَ عليه ، واحتجَّ بقضيَّةِ النّجَاشِي .
وقد رجَّحَ هذا التّفْصيلَ شيخُنا عبدُ الرّحمنِ آلُ سعدي ، وعليه العملُ في " نَجْدٍ " فإنَّهم يُصَلُّونَ على مَن له فَضْلٌ على المسلمينَ ، ويترُكُونَ مَن عدَاهُ .
وقال ابنُ القيِّمِ : أصحُّ الأقوالِ هذا التَّفصيلُ .
ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1ـ مشْروعيَّةُ الصَّلاةِ على الميِّتِ ؛ لأنَّها شفاعةٌ ودعاءٌ من إخوانِهِ المُصَلِّينَ .
2ـ مشْروعيَّةُ الصَّلاةِ على الغائبِ ، وتقدَّمَ أنَّ الحديثَ ليس على إطلاقِهِ ، بل يُخَصُّ بها مَن له فضْلٌ وإحسانٌ عامٌّ على الإسلامِ والمسلمينَ .
3ـ الصَّلاةُ على الميِّتِ في مُصلَّى العيدِ إذا كان الجَمْعُ كثيراً .
4ـ التّكْبيرُ في صلاةِ الجِنازَةِ أربعٌ ، وتقدَّمَ في أوَّلِ البابِ ما يُقالُ بعدَ كلِّ واحدةٍ منهُنَّ .
5ـ فضِيلةُ كثْرَةِ المُصَلِّينَ ، وكونُهُم ثلاثةَ صُفوفٍ .
لِمَا روَى أصحابُ السّننِ أيضًا : (( مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلَغُوا أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ )) .
6ـ الإخبارُ بموْتِ الميِّتِ للمَصْلَحِةِ في ذلك ، من تكثِيرِ المُصَلِّينَ ، وإخبارِ أقاربِهِ فإنَّ ذلك ليس من النَّعْيِ المنهيِّ عنه في قولِه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِيَّاكُمْ وَالنّعْيَ فَإِنَّ النّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ )) .
وذلك أنَّهم يأْخذونَ يُنادونَ عليه في المَحَلاَّتِ العالِيَةِ بأنواعِ المدائِحِ الصّحيحَةِ والمكْذوبةِ ، وفيه مَفَاسِدُ من وجُوهٍ كثيرةٍ .

  #5  
قديم 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م, 01:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

157 - الحديثُ الأوَّلُ: عن أبي هريرةَ ـ رضيَ اللهُ عنهُ ـ قالَ: نَعَى النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الذي ماتَ فِيِه، خرجَ بِهِمْ إِلَى المُصلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
فيه دليلٌ على جْوازِ بعضِ النَّعي، وقد وردَ فيه نهيٌ، فيُحتملُ أنْ يُحملَ على النَّعيِ لغيرِ غرضٍ دينيٍّ، مثلَ إظهارِ التَّفجُّعِ على الميِّتِ، وإعظامِ حالِ موتهِ، ويُحملُ النعيُ الجائزُ على ما فيهِ غرضٌ صحيحٌ، مثلُ طلبِ كثرةِ الجماعةِ، تحصيلاً لدعائهمْ، وتتميمًا للعددِ الذي وُعِدَ بقبولِ شفاعتِهمْ فِي الميِّتِ، كالمائةِ مثلاً. وأما النجاشيُّ فقد قيلَ: إنَّه ماتَ بأرضٍ لم يُقَمْ فيها عليهِ فريضةُ الصلاةِ، فيتعَّينُ الإعلامُ بموتهِ ليُقَامَ فرضُ الصلاةِ عليهِ.
وَفِي الحديثِ دليلٌ علَى جوازِ الصَّلاةِ على الغائبِ، وهو مذهبُ الشافعيِّ، وخالفَ مالكٌ وأبو حنيفةَ، وقالا: لا يُصَلَّىعلى الغائبِ، ويحتاجونَ إِلَى الاعتذارِ عن الحديثِ. ولهم فِي ذلكَ أعذارٌ، منها: ما أشرنَا إليهِ من قولِهِمْ: إنَّ فرضَ الصلاةِ لم يسقطْ ببلادِ الحبشةِ حيثُ ماتَ، فلابدَّ مِن إِقامةِ فرضِهَا، ومنها: ما قيلَ: إنَّهُ رُفِعَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرآه، فتكونُ حينئذٍ الصلاةُ عليهِ كمِّيتٍ يراهُ الإمامُ ولا يراهُ المأمومون. وهذا يحتاجُ إِلَى نقلٍ يُثبتهُ، ولا يُكتفَى فيهِ بمجرْدِ الاحتمالِ. وأمَّا الخروجُ إِلَى المصلَّى، فلعلَّهُ لغيرِ كراهةِ الصلاةِ فِي المسجدِ، فإنَّ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى على سُهيلِ بنِ بيضاءَ فِي المسجدِ، ولعلَّ مَن يكرهُ الصلاةَ على الميَّتِ فِي المسجدِ يتمسَّكُ بهِ، إن كَانَ لا يخصُّ الكراهةَ يكونُ الميِّتُ فِي المسجدِ، ويكرُههَا مطلقًا سواءٌ كانَ الميِّتُ فِي مسجدٍ أمْ لاَ.
وفيهِ دليلٌ على أنَّ سُنَّةَ الصَّلاةِ على الجنازةِ التكبيرُ أربعًا، وقدْ خالفَ فِي ذلك الشِّيعةُ، ووردتْ أحاديثُ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبَّرَ خَمْسًا، وقيلَ: إنَّ التكبيرَ أربعًا متأخرٌ عن التكبيرِ خمسًا، ورُويَ فيه حديثٌ عن ابنِ عباسٍ، ورُويَ عن بعضِ المتقدِّمينَ أنَّهُ يُكبِّرُ علَى الجنازةِ ثلاثًا، وهذا الحديثُ يردُّهُ.
158 - الحديثُ الثاني: عن جابرٍ ـ رضى اللهُ عنه ـ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَو الثَّالِث.
وحديثُ جابرٍ طرفٌ مِن الأوَّلِ، وقد وردَ عن بعضِ المتقدمينَ أنه كانَ إذا حضرَ الناسُ للصلاةِ صفَّهم صفوفًا، طلبًا لقبولِ الشفاعةِ، للحديثِ المرويِّ فيمنْ صلَّى عليهِ ثلاثةُ صفوفٍ، ولعلَّ هَذَا الذي وردَ فِي الحديثِ مِن هذا القبيلِ، فإنَّ الصلاةَ كانتْ فِي الصحراءِ، ولعلَّهَا كانتْ لا تضيقُ عنْ صفٍّ واحدٍ، ويُمكنُ أنْ يكونَ لغيرِ ذلكَ، واللهُ أعلمُ.

  #6  
قديم 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م, 01:54 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

161- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
162- وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
. . .
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد / فهذه الأحاديث تتعلق بالجنائز، والجنائز جمع جنازة، بكسر الجيم وفتحها، جنازة وجنازة، والمراد بالجنازة الميت، سميت جنازة لأنها مستورة بالأكفان وغيرها، ولها أحكام، الجنائز لها أحكام ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في ذلك تدل على كثير من أحكام الجنائز.
من ذلك الصلاة على الغائب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج من المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا.
هذا يدل على جواز الإخبار عن الميت وأنه مات فلان، ليحضر أقاربه وأصدقاؤه حتى يصلوا عليه، وأن هذا يسمى نعيا، يعني خبرا، وأنه لا بأس به إذا كان من جنس هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يخبر أصحابه وأقاربه ويخبر جيرانه أنه مات فلان حتى يصلوا عليه، هذا لا بأس به.
أما المنهي عنه فهو الذي تفعله الجاهلية، كونه ينادي على المنائر كالأذان، مات فلان أو يبعث سيارات، دواب تنادي في القبائل: مات فلان، هذا من عمل الجاهلية، هذا هو المنهي عنه.
أما كون أهل الميت يخبرون أصحابه وأقاربه حتى يحضروا هذا لا بأس به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن النجاشي قد مات، ثم خرج بهم فصلى، فصف بهم وكبر أربعا، عليه الصلاة والسلام.
ويدل هذا الحديث على أنه يكبر على الجنازة أربع تكبيرات، وهذا آخر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، أربع تكبيرات لا يجوز النقص منها، يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، وإن قرأ مع الفاتحة شيئا – سورة قصيرة أو آيات – فحسن، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة وقرأ معها سورة عليه الصلاة والسلام، هذا كله لا بأس به، ولو اقتصر على الفاتحة كفى، وإن زاد فهو أفضل، زيادة خفيفة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كما يصلي على النبي في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى أخره، مثلما يصلي عليه في التشهد الأخير: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم... إلى آخره.
وفي الثالثة يدعو للميت، يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، هذا الدعاء العام، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، هذا دعاء عام، ، ثم يقول: (اللهم اغفر لفلان – الميت – اللهم اغفر له وارحمه – اللهم اغفر لها ( امرأة ) إلى آخره: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله... إلى آخره. كما جاء في حديث عوف بن مالك عند مسلم، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، هذه الدعوات الواردة يدعو بها للميت. س: ( يرفع الإمام صوته؟ ) لا، سرا،

لكن إذا رفع بعض الشيء حتى يعلم الناس بعض الدعاء لا بأس، من باب التعليم، كما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة في بعض الأحيان للتعليم، وجهر ابن عباس بذلك للتعليم، وقال: لتعلموا أنها سنة، ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة , هذا هو السنة. ويقف بعد الرابعة قليلا لأنه قد جاء في بعض الأحاديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث آخر، فهذا يدل على أن الأفضل أن يقف قليلا ثم يسلم بعد الرابعة، وليس فيها ذكر ولا دعاء، وهذا لا فرق بين الرجل والمرأة والجماعة، إذا كانوا جماعة صلى عليهم جميعا، اثنين أو ثلاثة أو أربعة، صلى عليهم جميعا، هذا هو الأفضل، لأن الصلاة مبنية على السرعة، النبي قال: أسرعوا بالجنازة، فإذا كانوا جماعة يصلى عليهم جميعا، ذكورهم وإناثهم، ويقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، موقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هذا هو السنة، أما قول بعض الفقهاء عند صدر الرجل فلا دليل عليه لكن السنة أن يقف عند رأس الرجل وعند وسطها، وإذا كانوا جماعة جعل وسط المرأة عند رأس الرجل حتى يكون الموقف واحدا، إذا كانوا جماعة رجالا ونساء جعلت المرأة وسطها حيال رأس الرجل، حتى يكون موقفه منهما موقفا شرعيا.
وفي حديث جابر أنهم صفوا على النجاشي صفوفا، قال: كنت في الصف الثاني أو الثالث، هذا يدل على أنه يشرع الصفوف، أن يكونوا صفوفا، كصلاة الفريضة، يصفون صفوفا، أول وثان وثالث، هكذا، قال مالك بن هبيرة –الصحابي الجليل -: إذا كانوا قليلين صفهم ثلاثا، ولو على اثنين اثنين، أو ثلاثة ثلاثة، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب " فإذا تيسر أن يكونوا ثلاثة صفوف أو أكثر كان أفضل.
. . .
وفي صلاة الغائب كلام لأهل العلم، منهم من قال: لا يصلى على الغائب مطلقا، لأن النبي إنما صلى على النجاشي لأنه ما صلي عليه في بلاده، لأنهم كفار ونصارى، ما صلوا عليه، ولهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال آخرون من أهل العلم: يصلون على كل غائب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي، قالوا: هذا يدل على أنه يصلي على كل غائب.
القول الثالث: التفصيل، وأنه إن كان الغائب له أهمية في الإسلام كالنجاشي وكالعالم المعروف الداعية إلى الله له شأن في الإسلام، أو له شأن في الإسلام، أو ملك له شأن في الإسلام، رئيس جمهورية له شأن في الإسلام أن نفع للإسلام، فلا بأس أن يصلى عليه إظهارا لفضله وإحسانا إليه بالدعاء.
أما العاديين ليس لهم يعني شأن، هؤلاء لا يصلى عليهم، لأن الرسول ما كان يصلي على كل غائب، إنما صلى على واحد، النجاشي، والناس يموتون في كل مكان في عهده صلى الله عليه وسلم، يموت في مكة ناس من أهل مكة، ولم يصل على الغائبين، إنما صلى على النجاشي خاصة، فدل على أنه إنما يصلي على من كان مثله، إما أن يقال بالخصوصية، وأن هذا يخص النجاشي كما قال بعض أهل العلم، ولا دليل على التخصيص، ولكن إذا صلي على من له شأن في الإسلام إلحاقا له بالنجاشي في أمره بالدعوة إلى الله أو لحمايته المسلمين، أو نشر العلم بين المسلمين أو غيرهم ونحو ذلك، فهذا يلحق بالنجاشي ويصلى عليه إذا كان غائبا.
وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصلاة, على

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:01 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir