دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 شعبان 1442هـ/8-04-2021م, 05:49 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالتذكية؟
هي ذبح أو نحر الحيوان المأكول المقدور عليه بقطع الحلقوم والمرئ والودجين، أو عقر الممتنع الغير مقدور عليه.

س2: اذكر حكم أكل ما يلي مع ذكر الدليل:
أ- الحمار الوحشي.
حلال، لحديث أبي قتادة أنه رأى حمارا وحشيا فعقره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "هل معكم من لحمه شيئ؟" فأخذ رجله فأكلها.

ب- الحمار الأهلي.
حرام، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.

ج- الأوز.
حلال، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل لحم الدجاج وكلا من البط والأوز يلحق بها.

س3: ما حكم الأطعمة التي سكت عنها الشارع؟
ما سكت عنه الشارع ولم يرد نص في تحريمه فهو حلال، لقوله عليه الصلاة والسلام: "ما أحل الله لكم في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته".

س4: اذكر بعضا من آداب الذبح.
1. أن يحد الذابح شفرته.
2. اضجاع الدابة على جنبها الأيسر مع ترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح.
3. نحر الإبل وهي قائمة معقول ركبتها اليسرى.
4. ذبح سائر الحيوان ما عدا الإبل.

س5: ما هي أقسام التذكية؟
1. الذبح: وهو قطع الحلقوم والودجين والمرئ.
2. النحر: خاص بالإبل وهو قطع أسفل العنق.
3. العقر: قتل الحيوان الغير مقدور عليه بجرحه في أي مكان بجسمه.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 4 رمضان 1442هـ/15-04-2021م, 07:28 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: ما المراد بالتذكية؟
هي ذبح أو نحر الحيوان المأكول المقدور عليه بقطع الحلقوم والمرئ والودجين، أو عقر الممتنع الغير مقدور عليه.

س2: اذكر حكم أكل ما يلي مع ذكر الدليل:
أ- الحمار الوحشي.
حلال، لحديث أبي قتادة أنه رأى حمارا وحشيا فعقره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "هل معكم من لحمه شيئ؟" فأخذ رجله فأكلها.

ب- الحمار الأهلي.
حرام، لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية.

ج- الأوز.
حلال، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل لحم الدجاج وكلا من البط والأوز يلحق بها.

س3: ما حكم الأطعمة التي سكت عنها الشارع؟
ما سكت عنه الشارع ولم يرد نص في تحريمه فهو حلال، لقوله عليه الصلاة والسلام: "ما أحل الله لكم في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته".

س4: اذكر بعضا من آداب الذبح.
1. أن يحد الذابح شفرته.
2. اضجاع الدابة على جنبها الأيسر مع ترك رجلها اليمنى تتحرك بعد الذبح.
3. نحر الإبل وهي قائمة معقول ركبتها اليسرى.
4. ذبح سائر الحيوان ما عدا الإبل.

س5: ما هي أقسام التذكية؟
1. الذبح: وهو قطع الحلقوم والودجين والمرئ.
2. النحر: خاص بالإبل وهو قطع أسفل العنق.
3. العقر: قتل الحيوان الغير مقدور عليه بجرحه في أي مكان بجسمه.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة : أ+

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 9 شوال 1442هـ/20-05-2021م, 03:47 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الثانية:

س1: ما المراد بالميتة؟

الميتة هي ما مات حتف أنفه، وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية.
ويحرم أكلها، ويستثنى السمك والجراد بنص الحديث.

س2: ما المراد بالتفصيل في قوله تعالى: {وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلّا ما اضطررتم إليه}؟
بيان ما حرمه الله عز وجل بيانًا واضحًا مفصلا، فصارت المحرمات معلومة بعينها
والتفصيل في الأطعمة فيه:
النص على المباحات، فهو مباح بالنص.
النص على المحرمات، فهو محرمّ بالنص.
ما سكت عنه الشارع، فهو مباح بذلك لأن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الله عز وجل.
قال تعالى: {هو الّذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا} [البقرة: 29].
وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيثاً، وتلا: {وما كان ربّك نسيًّا} [مريم: 64].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها).

س3: عدد بعضا من المحرمات من الطعام في كتاب الله.

المحرمات في كتاب الله - عز وجل - عشرة:
قال تعالى: {حرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنّطيحة وما أكل السّبع إلّا ما ذكّيتم وما ذبح على النّصب} [المائدة: 3].
1. الميتة: ما مات حتف أنفه دون ذكاة شرعية، ويستثنى السمك والجراد بنص الحديث.
2. الدم المسفوح، ودل على ذلك التخصيص في الآية الأخرى (أو دمًا مسفوحًا)
3. لحم الخنزير.
4. ما ذُبِح على غير اسم الله تعالى، قال تعالى: {وما أُهل لغير الله به}
5. المنخنقة: ما مات خنقًا بقصد أو غير قصد
6. الموقوذة: ما مات نتيجة ضرب بعصا أو شيء ثقيل.
7. المتردية: ما مات نتيجة السقوط من علو.
8. النطيحة: ما مات نتيجة نطح حيوان آخر.
9. ما أكل السبع منها، فماتت.
10. ما ذُبح على النصب.
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركت قبل أن تفارق الحياة فذُكيت ذكاة شرعية حلَّ أكلها، لقول الله تعالى {إلا ما ذكيتم}

س4: ما هي شروط صحة الذبح؟

أولا: شروط الذابح:
1. أهلية الذابح بأن يكون عاقلا مميزًا
فيخرج من هذا الشرط السكران والمجنون والصبي غير المميز
- ويكون الذابح مسلمًا أو كتابيًا
قال تعالى: {إلا ما ذكيتم} والخطاب للمسلمين
وقال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} قال ابن عباس: (طعامهم ذبائحهم)
ويخرج بهذا الكافر غير الكتابي.
- ولا فرق بين الرجل والمرأة، أو الحر والعبد.
2. ألا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه
قال تعالى {وما أُهل لغير الله به}
ثانيًا: شروط الذبيحة:
1. قطع الحلقوم (مجرى الهواء) والمريء ( مجرى الطعام) والودجين (مجرى الدم)
قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر).
ما أنهر الدم يفيد شرط أن يسيل الدم
فمن عجز عن القطع في هذه المواضع الثلاثة لعدم التمكن منه ، كالصيد، والنعم المتوحشة، والواقع في بئر ونحو ذلك، فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه
الدليل: حديث رافع بن خديج المتقدم في البعير الذي ندّ وشرد فأصابه رجل بسهم، فأوقفه، فقال النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ما ندّ عليكم فاصنعوا به هكذا).
2. ذكر اسم الله عز وجل عند الذبح ويسن التكبير مع التسمية
الدليل: قال تعالى: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه وإنّه لفسقٌ} [الأنعام: 121]
روي عنه - صلّى اللّه عليه وسلّم - في الأضحية أنه لما ذبحها (سمى وكبّر).
وفي رواية: أنه كان يقول: (باسم الله، والله أكبر).

ثالثًا: شروط آلة الذبح:
أن تكون الآلة مما يجرح بحدّه من حديد ونحاس وحجر
وذلك لتقطع وتنهر الدم
ويخرج منها السن والظفر، وعلة ذلك أن السن من العظم الذي ينجس بالدم وهو طعام الجن، والظفر مدى الحبشة فاستعماله تشبه بالكفار.
الدليل: حديث رافع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السّنّ والظّفر)، وفيه أيضا: (وسأحدثكم عن ذلك: أما السنّ فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة).

س5: ما هي شروط صحة الصيد؟

أولاً: شروط الصائد:
1. يشترط فيما يحتاج صيده إلى ذكاة ، أهلية الذابح بأن يكون عاقلا مميزًا، وأن يكون مسلمًا أو كتابيًا.
قال تعالى: {إلا ما ذكيتم} والخطاب للمسلمين
وقال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} قال ابن عباس: (طعامهم ذبائحهم)
فيخرج من هذا الشرط السكران والمجنون والصبي غير المميز
ويخرج بهذا الكافر غير الكتابي.، مثل المجوسي أو الوثني أو المرتد.
- ولا فرق بين الرجل والمرأة، أو الحر والعبد.
أما إذا كان الصيد مثل السمك والجراد مما لا يحتاج إلى ذكاة فيباح صيد من لا تحل ذبيحته.
2. أن يكون الصائد قاصدًا للصيد، لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح، فاشترط له القصد.

ثانياً: شروط آلة الصيد:
1. إذا كان الصيد بما له حد يجرح مثل السيف والسكين والسهم:
يشترط أن:
- يكون مما ينهر الدم، غير سن وظفر.
- يجرح الصيد بحده لا بثقله.
الدليل: قياسًا على آلة الذبح، لحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه).
وسئل رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن صيد المعراض فقال: (ما خزق فكل، وما قتل بعرضه فلا تأكل).
المعراض: الحجارة، والعصا، والفخ، وقطع الحديد ونحوه مما ليس محدداً.
ويحل الرصاص الذي يستعمل اليوم في البنادق، فإنه حلال صيده؛ لأن به قوة دفع تخزق، وتنهر الدم.
2 - إذا كان الصيد بجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير:
يشترط أن تكون معلّمة لآداب أخذ الصيد؛ ودليل تعلمها أن تتصف بما يلي:
1 - أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه، ولا تقصد شيئاً غيره.
2 - أن تنزجر إذا زجرت، فتتوقف إذا استوقفها صاحبها.
وهذان الشرطان معتبران في الكلب خاصة.
أما الفهد فلا يعتبر فيه أن ينزجر إذا زُجر، لأنه لا يكاد يجيب داعياً، وإن اعتبر متعلماً.
وأما الطير: فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك: أن تسترسل إذا أرسلت، وأن ترجع إذا دعيت.
3 - ألا تأكل شيئاً من الصيد إذا قتلته، قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسلها.
الدليل على هذه الشروط:
- قال تعالى: {قل أحلّ لكم الطّيّبات وما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهنّ ممّا علّمكم اللّه فكلوا ممّا أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} [المائدة: 4].
- عن عدي ابن حاتم - رضي الله عنه - عن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (إذا أرسلت الكلب المعلم، وسمّيت، فأمسك، وقتل، فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه).
ويستفاد من الآية والحديث شرط التسمية، فإن ترك الرامي التسمية سهوًا حل صيده والله أعلم.
وإن أدرك الصيد حيًا تجب ذكاته وإن أدركه بلا حياة مستقرة فيه مع توافر الشروط السابقة يجوز أكله بدون ذكاة.


والحمد لله رب العالمين.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 17 شوال 1442هـ/28-05-2021م, 11:49 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:

س1: ما المراد بالميتة؟

الميتة هي ما مات حتف أنفه، وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية.
ويحرم أكلها، ويستثنى السمك والجراد بنص الحديث.

س2: ما المراد بالتفصيل في قوله تعالى: {وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلّا ما اضطررتم إليه}؟
بيان ما حرمه الله عز وجل بيانًا واضحًا مفصلا، فصارت المحرمات معلومة بعينها
والتفصيل في الأطعمة فيه:
النص على المباحات، فهو مباح بالنص.
النص على المحرمات، فهو محرمّ بالنص.
ما سكت عنه الشارع، فهو مباح بذلك لأن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الله عز وجل.
قال تعالى: {هو الّذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا} [البقرة: 29].
وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيثاً، وتلا: {وما كان ربّك نسيًّا} [مريم: 64].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها).

س3: عدد بعضا من المحرمات من الطعام في كتاب الله.

المحرمات في كتاب الله - عز وجل - عشرة:
قال تعالى: {حرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنّطيحة وما أكل السّبع إلّا ما ذكّيتم وما ذبح على النّصب} [المائدة: 3].
1. الميتة: ما مات حتف أنفه دون ذكاة شرعية، ويستثنى السمك والجراد بنص الحديث.
2. الدم المسفوح، ودل على ذلك التخصيص في الآية الأخرى (أو دمًا مسفوحًا)
3. لحم الخنزير.
4. ما ذُبِح على غير اسم الله تعالى، قال تعالى: {وما أُهل لغير الله به}
5. المنخنقة: ما مات خنقًا بقصد أو غير قصد
6. الموقوذة: ما مات نتيجة ضرب بعصا أو شيء ثقيل.
7. المتردية: ما مات نتيجة السقوط من علو.
8. النطيحة: ما مات نتيجة نطح حيوان آخر.
9. ما أكل السبع منها، فماتت.
10. ما ذُبح على النصب.
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركت قبل أن تفارق الحياة فذُكيت ذكاة شرعية حلَّ أكلها، لقول الله تعالى {إلا ما ذكيتم}

س4: ما هي شروط صحة الذبح؟

أولا: شروط الذابح:
1. أهلية الذابح بأن يكون عاقلا مميزًا
فيخرج من هذا الشرط السكران والمجنون والصبي غير المميز
- ويكون الذابح مسلمًا أو كتابيًا
قال تعالى: {إلا ما ذكيتم} والخطاب للمسلمين
وقال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} قال ابن عباس: (طعامهم ذبائحهم)
ويخرج بهذا الكافر غير الكتابي.
- ولا فرق بين الرجل والمرأة، أو الحر والعبد.
2. ألا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه
قال تعالى {وما أُهل لغير الله به}
ثانيًا: شروط الذبيحة:
1. قطع الحلقوم (مجرى الهواء) والمريء ( مجرى الطعام) والودجين (مجرى الدم)
قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر).
ما أنهر الدم يفيد شرط أن يسيل الدم
فمن عجز عن القطع في هذه المواضع الثلاثة لعدم التمكن منه ، كالصيد، والنعم المتوحشة، والواقع في بئر ونحو ذلك، فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه
الدليل: حديث رافع بن خديج المتقدم في البعير الذي ندّ وشرد فأصابه رجل بسهم، فأوقفه، فقال النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ما ندّ عليكم فاصنعوا به هكذا).
2. ذكر اسم الله عز وجل عند الذبح ويسن التكبير مع التسمية
الدليل: قال تعالى: {ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه وإنّه لفسقٌ} [الأنعام: 121]
روي عنه - صلّى اللّه عليه وسلّم - في الأضحية أنه لما ذبحها (سمى وكبّر).
وفي رواية: أنه كان يقول: (باسم الله، والله أكبر).

ثالثًا: شروط آلة الذبح:
أن تكون الآلة مما يجرح بحدّه من حديد ونحاس وحجر
وذلك لتقطع وتنهر الدم
ويخرج منها السن والظفر، وعلة ذلك أن السن من العظم الذي ينجس بالدم وهو طعام الجن، والظفر مدى الحبشة فاستعماله تشبه بالكفار.
الدليل: حديث رافع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السّنّ والظّفر)، وفيه أيضا: (وسأحدثكم عن ذلك: أما السنّ فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة).

س5: ما هي شروط صحة الصيد؟

أولاً: شروط الصائد:
1. يشترط فيما يحتاج صيده إلى ذكاة ، أهلية الذابح بأن يكون عاقلا مميزًا، وأن يكون مسلمًا أو كتابيًا.
قال تعالى: {إلا ما ذكيتم} والخطاب للمسلمين
وقال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} قال ابن عباس: (طعامهم ذبائحهم)
فيخرج من هذا الشرط السكران والمجنون والصبي غير المميز
ويخرج بهذا الكافر غير الكتابي.، مثل المجوسي أو الوثني أو المرتد.
- ولا فرق بين الرجل والمرأة، أو الحر والعبد.
أما إذا كان الصيد مثل السمك والجراد مما لا يحتاج إلى ذكاة فيباح صيد من لا تحل ذبيحته.
2. أن يكون الصائد قاصدًا للصيد، لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح، فاشترط له القصد.

ثانياً: شروط آلة الصيد:
1. إذا كان الصيد بما له حد يجرح مثل السيف والسكين والسهم:
يشترط أن:
- يكون مما ينهر الدم، غير سن وظفر.
- يجرح الصيد بحده لا بثقله.
الدليل: قياسًا على آلة الذبح، لحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه).
وسئل رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن صيد المعراض فقال: (ما خزق فكل، وما قتل بعرضه فلا تأكل).
المعراض: الحجارة، والعصا، والفخ، وقطع الحديد ونحوه مما ليس محدداً.
ويحل الرصاص الذي يستعمل اليوم في البنادق، فإنه حلال صيده؛ لأن به قوة دفع تخزق، وتنهر الدم.
2 - إذا كان الصيد بجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير:
يشترط أن تكون معلّمة لآداب أخذ الصيد؛ ودليل تعلمها أن تتصف بما يلي:
1 - أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه، ولا تقصد شيئاً غيره.
2 - أن تنزجر إذا زجرت، فتتوقف إذا استوقفها صاحبها.
وهذان الشرطان معتبران في الكلب خاصة.
أما الفهد فلا يعتبر فيه أن ينزجر إذا زُجر، لأنه لا يكاد يجيب داعياً، وإن اعتبر متعلماً.
وأما الطير: فتعليمها يعتبر بأمرين كذلك: أن تسترسل إذا أرسلت، وأن ترجع إذا دعيت.
3 - ألا تأكل شيئاً من الصيد إذا قتلته، قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسلها.
الدليل على هذه الشروط:
- قال تعالى: {قل أحلّ لكم الطّيّبات وما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهنّ ممّا علّمكم اللّه فكلوا ممّا أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} [المائدة: 4].
- عن عدي ابن حاتم - رضي الله عنه - عن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (إذا أرسلت الكلب المعلم، وسمّيت، فأمسك، وقتل، فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه).
ويستفاد من الآية والحديث شرط التسمية، فإن ترك الرامي التسمية سهوًا حل صيده والله أعلم.
وإن أدرك الصيد حيًا تجب ذكاته وإن أدركه بلا حياة مستقرة فيه مع توافر الشروط السابقة يجوز أكله بدون ذكاة.


والحمد لله رب العالمين.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة لتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:03 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir