دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > مقدمات المحدثين > مقدمة صحيح مسلم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 جمادى الأولى 1431هـ/9-05-2010م, 07:47 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين

قالَ مسلمُ بنُ الحجاجِ بنِ مسلمٍ القشيريُّ النيسابوريُّ (ت: 261هـ): ( باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
واعلم - وفقك الله تعالى - أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين، أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها من أهل التهم والمعاندين من أهل البدع.
والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه؛ قول الله جل ذكره: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} ، وقال جل ثناؤه: {ممن ترضون من الشهداء} ، وقال عز وجل: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ، فدل بما ذكرنا من هذه الآي أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما؛ إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار.
كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق؛ وهو الأثر المشهور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)).
- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سمرة بن جندب، ح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضاً، حدثنا وكيع، عن شعبة. وسفيان، عن حبيب، عن ميمون بن أبي شبيب، عن المغيرة بن شعبة قالا: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذلك) ). [مقدمة صحيح مسلم: 1/8]


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 6 رجب 1435هـ/5-05-2014م, 05:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح مقدمة صحيح مسلم من إكمال المعلم

قال القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي (ت: 544هـ): (وقول مسلم- رحمه الله-: " والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أكثر معانيها ": ما أحسن قول مسلم هذا وأبينه في الدلالة على كثرة علمه وقوة فقهه، فاعلم أنّ الشهادة والخبر يجتمعان عندنا في خمسة أحوال ويفترقان في خمسة أحوال.
فالخمسة الجامعة لها: العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة، وضبط الخبر أو الشهادة حين السماع، والأداء، فمتى اختل وصف من هذه الأوصاف في أحد لم يقبل خبره ولا شهادته.
وأما الخمسة التي يفترقان فيها: فالحريّة، والذكورية، والعدد، ومراعاة الأهلية، والعداوة.
فخبر العبد مقبول وإن لم تقبل شهادته عندنا، وكذلك خبر الواحد والمرأة مقبول، ولا تقبل شهادتهما مجردةٌ إلا في مواضع مستثناة وشرائط معلومة. وخبر الرجل وروايته فيما ينتفع به خاص أهله أو يضر به عدوه مقبول ؛ ولهذا لا يعذّر في مكشفي القضاة ومجرحي السّر وكذلك تجوز رواية الابن عن أبيه وأمّه وروايتهما عنه وإن لم يجزه بعض العلماء في نقل الشهادة، وفي مذهبنا فيها وجهان، ولأن الرواية والخبر يعم ولا يخص شخصًا دون شخص والشهادة خاصة، ولهذا نعمل الشهادة العامة كيف كانت ولا نردها بظنة منفعة ولا عداوةٍ كالشهادة على العدوّ من أهل الكفر وعلى الأمور العامة للمسلمين في سككهم ومرافقهم وإن كان الشاهد واحداً منهم. وشرط الشافعي البصر في الشهادة دون الخبر، ولا حجّة له في ذلك قائمة، وشرط بعض الأصوليين البلوغ حين السماع والإجماع بخلافه، وشرط الجبّائي وبعض القدرية العدد فلا بد عنده من اثنين عن اثنين في الخبر كالشهادة، وعند الآخرين أربع عن أربع في كل خبرٍ، وهذا مما يتعذّر ولا يفيد معنى في باب النقل، وأسقط أبو حنيفة شرط العدالة ورأى أن مجرد الإسلام عدالة في الشهادة، والخبر لمن لم يعلم فسقه وجهل أمره ورأى بعض أهل الحديث أن رواية رجلين عمن روى عنه يخرجه عن حدّ الجهالة وإن لم تعرف حاله، والصواب أن الجهالة لا ترتفع عنه بروايتهما حتى يعرف حاله وتتحقق عدالته وإن جهل نسبه). [إكمال المعلم: 1/107-109]


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 6 رجب 1435هـ/5-05-2014م, 06:19 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح مقدمة صحيح مسلم من المنهاج

قال أبو زكريّا يحيى بن شرفٍ النّوويّ (ت: 676هـ): (قال رحمه الله (اعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروى منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقى منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع) الستارة بكسر السين وهي ما يستتر به وكذلك السترة وهي هنا إشارة إلى الصيانة وقوله وأن يتقى منها ضبطناه بالتاء المثناة فوق بعد المثناة تحت وبالقاف من الاتقاء وهو الاجتناب وفي بعض الأصول وأن ينفى بالنون والفاء وهو صحيح أيضا وهو بمعنى الأول وقوله صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ليس هو من باب التكرار للتأكيد بل له معنى غير ذلك فقد تصح الروايات لمتن ويكون الناقلون لبعض أسانيده متهمين فلا يشتغل بذلك الإسناد وأما قوله انه يجب أن يتقى ما كان منها عن المعاندين من أهل البدع فهذا مذهبه قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق وأما الذي لا يكفر بها فاختلفوا في روايته فمنهم من ردها مطلقا لفسقه ولا ينفعه التأويل،
ومنهم من قبلها مطلقا إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية وهذا محكي عن إمامنا الشافعي رحمه الله لقوله اقبل شهادة أهل الأهواء لا الخطابية من الرافضة لكونهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، ومنهم من قال تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل إذا كان داعية وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء وهو الأعدل الصحيح وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول الداعية وقال أبو حاتم بن حيان بكسر الحاء لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة لا خلاف بينهم في ذلك وأما المذهب الأول فضعيف جدا ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثيرين من المبتدعة غير الدعاة ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج بها والسماع منهم وإسماعهم من غير إنكار منهم والله اعلم.
قال رحمه الله (والخبر وان فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في معظم معانيهما) هذا من الدلائل الصريحة على عظم قدر مسلم وكثرة فقهه اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف ويفترقان في أوصاف
فيشتركان في اشتراط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء
ويفترقان في الحرية والذكورية والعدد والتهمة وقبول الفرع مع وجود الأصل فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الاصل الذي هو شيخه ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيرها وترد الشهادة بالتهمة كشهادته على عدوه وبما يدفع به عن نفسه ضررا أو يجر به إليها نفعا ولولده ووالده واختلفوا في شهادة الأعمى فمنعها الشافعي وطائفة وأجازها مالك وطائفة واتفقوا على قبول خبره وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين فتنتفي التهمة وهذه الجملة قول العلماء الذين يعتد بهم وقد شذ عنهم جماعة في أفراد بعض هذه الجملة فمن ذلك شرط بعض أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية في حال البلوغ والإجماع يرد عليه وإنما يعتبر البلوغ حال الرواية لا حال السماع وجوز بعض أصحاب الشافعي رواية الصبي وقبولها منه في حال الصبا

والمعروف من مذاهب العلماء مطلقا ما قدمناه وشرط الجبائي المعتزلي وبعض القدرية العدد في الرواية فقال الجبائي لا بد من اثنين عن اثنين كالشهادة وقال القائل من القدرية لا بد من أربعة عن أربعة في كل خبر وكل هذه الأقوال ضعيفة ومنكرة مطرحة وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد وقد قرر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله وأوضحوه أبلغ إيضاح وصنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات في خبر الواحد ووجوب العمل به والله أعلم.
ثم ان قولنا تشترط العدالة والمروءة يدخل فيه مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه يطول الكلام بتفصيلها قال رحمه الله (وهو الأثر المشهور عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من حدّث عنّي بحديثٍ يرى أنّه كذبٌ فهو أحد الكاذبين حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب ح وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قالا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذلك)
أما قوله الأثر المشهور عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فهو جارٍ على المذهب المختار الّذي قاله المحدّثون وغيرهم واصطلح عليه السلف وجماهير الخلف وهو أن الأثر يطلق على المرويّ مطلقًا سواءٌ كان عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أو عن صحابيٍّ وقال الفقهاء الخراسانيّون الأثر هو ما يضاف إلى الصّحابيّ موقوفًا عليه واللّه أعلم
وأمّا المغيرة فبضمّ الميم على المشهور وذكر بن السكيت وبن قتيبة وغيرهما أنّه يقال بكسرها أيضًا وكان المغيرة بن شعبة رضي اللّه عنه أحد دهاة العرب كنيته أبو عيسى ويقال أبو عبد اللّه وأبو محمّدٍ مات سنة خمسين وقيل سنة إحدى وخمسين أسلم عام الخندق ومن طرف أخباره أنّه حكي عنه أنّه أحصن في الإسلام ثلاثمائة امرأةٍ وقيل ألف امرأةٍ وأمّا سمرة بن جندبٍ فبضمّ الدّال وفتحها وهو سمرة بن جندب بن هلالٍ الفزاريّ كنيته أبو سعيدٍ ويقال أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرّحمن ويقال أبو محمّدٍ ويقال أبو سليمان مات بالكوفة في آخر خلافة معاوية رحمهم اللّه وأمّا سفيان المذكور هنا فهو الثّوريّ أبو عبد اللّه وقد تقدّم أنّ السّين من سفيان مضمومةٌ وتفتح وتكسر وأما الحكم فهو بن عتيبة بالمثنّاة من فوق وآخره باءٌ موحّدةٌ ثمّ هاءٌ وهو من أفقه التّابعين وعبّادهم رضي الله عنه وأما حبيب فهو بن أبي ثابتٍ قيسٍ التّابعيّ الجليل قال أبو بكر بن عيّاشٍ كان بالكوفة ثلاثةٌ ليس لهم رابعٌ حبيب بن أبي ثابتٍ والحكم وحمّادٌ وكانوا أصحاب الفتيا ولم يكن أحدٌ إلّا ذلّ لحبيبٍ وفي هذين الإسنادين لطيفتان من علم الإسناد:
إحداهما أنّهما إسنادان رواتهما كلّهم كوفيّون الصّحابيّان وشيخا مسلمٍ ومن بينهما إلّا شعبة فإنّه واسطيٌّ ثمّ بصريٌّ وفي صحيح مسلمٍ من هذا النّوع كثيرٌ جدًّا ستراه في مواضعه حيث ننبّه عليه إن شاء اللّه تعالى
واللّطيفة الثّانية أنّ كلّ واحدٍ من الإسنادين فيه تابعيٌّ روى عن تابعيٍّ وهذا كثيرٌ وقد يروي ثلاثةٌ تابعيّون بعضهم عن بعضٍ وهو أيضًا كثيرٌ لكنّه دون الأوّل وسننبّه على كثيرٍ من هذا في مواضعه وقد يروى أربعة تابعيون بعضهم عن بعضٍ وهذا قليلٌ جدًّا وكذلك وقع مثل هذا كلّه في الصّحابة رضي اللّه عنهم صحابيٌّ عن صحابيٍّ كثيرٌ وثلاثةٌ صحابةٌ بعضهم عن بعضٍ وأربعةٌ بعضهم عن بعضٍ وهو قليلٌ جدًّا وقد جمعت أنا الرّباعيّات من الصّحابة والتّابعين في أوّل شرح صحيح البخاريّ بأسانيدها وجملٍ من طرقها وأمّا عبد الرّحمن بن أبي ليلى فإنّه من أجلّ التّابعين قال عبد اللّه بن الحارث ما شعرت أنّ النّساء ولدت مثله وقال عبد الملك بن عميرٍ رأيت عبد الرّحمن بن أبي ليلى في حلقةٍ فيها نفرٌ من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يستمعون لحديثه وينصتون له فيهم البراء بن عازبٍ مات سنة ثلاثٍ وثمانين واسم أبي ليلى يسارٌ وقيل بلالٌ وقيل بليلٌ بضمّ الموحّدة وبين اللّامين مثنّاةٌ من تحتٍ وقيل داود وقيل لا يحفظ اسمه وأبو ليلى صحابيٌّ قتل مع عليٍّ رضي اللّه عنهما بصفين وأما بن أبي ليلى الفقيه المتكرّر في كتب الفقه والّذي له مذهبٌ معروفٌ فاسمه محمّدٌ وهو بن عبد الرّحمن هذا وهو ضعيفٌ عند المحدّثين، والله أعلم.
وأما أبو بكر بن أبي شيبة فاسمه عبد اللّه وقد أكثر مسلمٌ من الرّواية عنه وعن أخيه عثمان، ولكن عن أبي بكرٍ أكثر، وهما أيضًا شيخا البخاريّ، وهما منسوبان إلى جدّهما، واسم أبيهما محمّد بن إبراهيم بن عثمان بن خُواستي بخاءٍ معجمةٍ مضمومةٍ ثمّ واوٍ مخفّفةٍ ثمّ ألفٍ ثمّ سينٍ مهملةٍ ساكنةٍ ثمّ تاءٍ مثنّاةٍ من فوق ثمّ ياءٍ مثنّاةٍ من تحتٍ.
ولأبي بكرٍ وعثمان ابني أبي شيبة أخٌ ثالثٌ اسمه القاسم ولا رواية له في الصّحيح كان ضعيفًا.
وأبو شيبة: هو إبراهيم بن عثمان وكان قاضي واسطٍ وهو ضعيفٌ متّفقٌ على ضعفه، وأمّا ابنه محمّدٌ والد بني أبي شيبة فكان على قضاء فارس، وكان ثقةٌ قاله يحيى بن معينٍ وغيره.
ويقال لأبي شيبة وابنه وبني ابنه عبسيّون بالموحّدة والسّين المهملة، وأمّا أبو بكرٍ وعثمان فحافظان جليلان واجتمع في مجلس أبي بكرٍ نحو ثلاثين ألف رجلٍ وكان أجلّ من عثمان وأحفظ، وكان عثمان أكبر منه سنًّا، وتأخّرت وفاة عثمان فمات سنة تسعٍ وثلاثين ومائتين ومات أبو بكرٍ سنة خمسٍ وثلاثين.
ومن طرف ما يتعلّق بأبي بكرٍ ما ذكره أبو بكرٍ الخطيب البغداديّ قال: حدّث عن أبي بكرٍ محمّد بن سعدٍ كاتب الواقديّ، ويوسف بن يعقوب أبو عمرٍو والنيسابوري، وبين وفاتيهما مائةٌ وثمانٍ أو سبع سنين، واللّه أعلم.
وأمّا ذكر مسلمٍ رحمه اللّه متن الحديث ثمّ قوله حدّثنا أبو بكرٍ وذكر إسناديه إلى الصّحابيّين ثمّ قال قالا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذلك؛ فهو جائزٌ بلا شكٍّ وقد قدّمنا بيانه في الفصول السّابقة وما يتعلّق به، واللّه أعلم.
فهذا مختصر ما يتعلّق بإسناد هذا الحديث ويحتمل ما ذكرناه من حال بعض رواته وإن كان ليس هو غرضنا لكنّه أوّل موضعٍ جرى ذكرهم فأشرنا إليه رمزًا وأمّا متنه فقوله صلّى اللّه عليه وسلّم يرى أنّه كذبٌ فهو أحد الكاذبين ضبطناه يرى بضمّ الياء والكاذبين بكسر الباء وفتح النّون على الجمع وهذا هو المشهور في اللّفظتين قال القاضي عياضٌ الرّواية فيه عندنا الكاذبين على الجمع ورواه أبو نعيمٍ الأصبهانيّ في كتابه المستخرج على صحيح مسلم في حديث سمرة الكاذبين بفتح الباء وكسر النّون على التثنية واحتج به على أن الراوي له يشارك البادئ بهذا الكذب ثمّ رواه أبو نعيمٍ من رواية المغيرة الكاذبين أو الكاذبين على الشّكّ في التّثنية والجمع وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من يرى وهو ظاهرٌ حسنٌ فأمّا من ضمّ الياء فمعناه يظنّ وأمّا من فتحها فظاهرٌ ومعناه وهو يعلم ويجوز أن يكون بمعنى يظنّ أيضًا فقد حكي رأى بمعنى ظنّ وقيّد بذلك لأنّه لا يأثم إلّا بروايته ما يعلمه أو يظنّه كذبًا أمّا ما لا يعلمه ولا يظنّه فلا إثم عليه في روايته وإن ظنّه غيره كذبًا أو علمه وأمّا فقه الحديث فظاهرٌ ففيه تغليظ الكذب والتّعرّض له وأنّ من غلب على ظنّه كذب ما يرويه فرواه كان كاذبًا وكيف لا يكون كاذبًا وهو مخبرٌ بما لم يكن وسنوضّح حقيقة الكذب وما يتعلّق بالكذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قريبًا إن شاء اللّه تعالى فنقول:). [المنهاج: 1/60-65]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, وجوب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:40 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir