دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 جمادى الأولى 1440هـ/16-01-2019م, 08:07 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
أولا: تعريفه:
لغة: من اللعن وهو الطرد والإبعاد.
شرعاً: ما يجري بين الزوجين في حالة مخصوصة من شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من قبل الزوج وبالغضب من قبل الزوجة, وهي تقوم مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنى في حق الزوجة.
وسمي بذلك لأن الرجل هو الذي يبدأ كما في الآية وتكون شهادته الخامسة مقرونة باللعن, ولأن اللعن سيقع على أحدهما لأن أحدهما كاذب.
ثانيا: حكم اللعان:
اللعان مشروع لقول الله تعالى: {والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الصّادقين .. } .
ولحديث سهل بن سعد أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم, فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل؟
فنزلت الايات في شأنه, فقال صلّى اللّه عليه وسلم : (قد قضى الله فيك وفي امرأتك) قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.

س2: ما هي كفارة الظهار؟
جاءت كفارة الظهار على الترتيب لا على التخيير, وهي كالآتي:
أولا: تحرير رقبة مؤمنة.
ثانيا: إن لم يجد الرقبة أو ثمنها، ينتقل إلى الأمر الثاني وهو صوم شهرين متتابعين بدون فصل بينها إلا بعذر شرعي كالمرض أو السفر, أو بصيام واجب كصيام شهر رمضان أو قضاء ضاق وقته, أو إفطار واجب كأيام العيد.
ثالثا: فإن لم يستطع الصيام، فينتقل إلى الأمر الثالث وهو إطعم ستين مسكينا, مد من البر، أو نصف صاع من غيره من قوت البلد لكل مسكين.
ودليل الكفارة قوله تعالى: {والّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبةٍ من قبل أن يتماسّا …{إلى قوله:{ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .

س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
الطلاق البائن وهو الذي لا يحل فيه للزوج مراجعة زوجته إلا بعقد جديد ولو أثناء عدتها بعكس الطلاق الرجعي, كأن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة, والعدة تكون:
1- إن كانت المرأة غير مدخول بها: فلا عدة عليها, لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّةٍ تعتدّونها فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ سراحًا جميلًا} سواء كانت مؤمنة أو كتابية.
1- إن كانت المرأة حاملا فعدتها حتى تضع حملها, قال تعالى:{وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهن}, ولها السكنى والنفقة ولزوم البيت الذي تعتد به وعدم الخروج إلا لحاجة.
3- إن كانت حائلا: فعدتها ثلاثة قروء إن كانت تحيض, لقوله تعالى:{والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ}, وإن كانت لا تحيض لصغر أو يأس فعدتها ثلاثة شهور قمرية لقوله تعالى:{واللّائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهرٍ واللّائي لم يحضن}, ولها ما للحامل ماعدا النفقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بينت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً).

س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
أولا: إن أجاب طلبها فقد فاء وعليه كفارة يمين.
ثانيا: إن رفض فلها اللجوء للحاكم حيث يخيره بين أمرين:
أ- أن يرجع عن يمينه ويجيب زوجته ويطأها وعليه كفارة يمين.
ب- إن رفض وتمسك بيمنه: فعليه الطلاق.
فإن رفض الخياران فإن القاضي يطلق عليه، أو يفسخ؛ لأنه يقوم مقام المولي عند امتناعه، والطلاق تدخله النيابة.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 15 جمادى الأولى 1440هـ/21-01-2019م, 10:46 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
أولا: تعريفه:
لغة: من اللعن وهو الطرد والإبعاد.
شرعاً: ما يجري بين الزوجين في حالة مخصوصة من شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من قبل الزوج وبالغضب من قبل الزوجة, وهي تقوم مقام حد القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنى في حق الزوجة.
وسمي بذلك لأن الرجل هو الذي يبدأ كما في الآية وتكون شهادته الخامسة مقرونة باللعن, ولأن اللعن سيقع على أحدهما لأن أحدهما كاذب.
ثانيا: حكم اللعان:
اللعان مشروع لقول الله تعالى: {والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاداتٍ باللّه إنّه لمن الصّادقين .. } .
ولحديث سهل بن سعد أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم, فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل؟
فنزلت الايات في شأنه, فقال صلّى اللّه عليه وسلم : (قد قضى الله فيك وفي امرأتك) قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.

س2: ما هي كفارة الظهار؟
جاءت كفارة الظهار على الترتيب لا على التخيير, وهي كالآتي:
أولا: تحرير رقبة مؤمنة.
ثانيا: إن لم يجد الرقبة أو ثمنها، ينتقل إلى الأمر الثاني وهو صوم شهرين متتابعين بدون فصل بينها إلا بعذر شرعي كالمرض أو السفر, أو بصيام واجب كصيام شهر رمضان أو قضاء ضاق وقته, أو إفطار واجب كأيام العيد.
ثالثا: فإن لم يستطع الصيام، فينتقل إلى الأمر الثالث وهو إطعم ستين مسكينا, مد من البر، أو نصف صاع من غيره من قوت البلد لكل مسكين.
ودليل الكفارة قوله تعالى: {والّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبةٍ من قبل أن يتماسّا …{إلى قوله:{ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .

س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
الطلاق البائن وهو الذي لا يحل فيه للزوج مراجعة زوجته إلا بعقد جديد ولو أثناء عدتها بعكس الطلاق الرجعي, كأن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة[الطلاق البائن هنا المراد به البائن بينونة كبرى وتقع بالطلاق الثلاث؛ فلا يحل للزوج مراجعة زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وهناك بينونة صغرى؛ وهي التي تكون بعد انقضاء عدة المطلقة طلقة أو طلقتان، وللزوج في هذه الحالة مراجعة زوجته إذا انقضت عدتها بعقد جديد، أو أن تكون البينونة الصغرى بخلع على عوض من الزوجة، وفي هذه الحالة لا يملك الزوج إرجاع زوجته ولو في عدتها إلا برضاها وبعقد جديد], والعدة تكون:
1- إن كانت المرأة غير مدخول بها: فلا عدة عليها, لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّةٍ تعتدّونها فمتّعوهنّ وسرّحوهنّ سراحًا جميلًا} سواء كانت مؤمنة أو كتابية.
1- إن كانت المرأة حاملا فعدتها حتى تضع حملها, قال تعالى:{وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهن}, ولها السكنى والنفقة ولزوم البيت الذي تعتد به وعدم الخروج إلا لحاجة.
3- إن كانت حائلا: فعدتها ثلاثة قروء إن كانت تحيض, لقوله تعالى:{والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ}, وإن كانت لا تحيض لصغر أو يأس فعدتها ثلاثة شهور قمرية لقوله تعالى:{واللّائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهرٍ واللّائي لم يحضن}, ولها ما للحامل ماعدا النفقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بينت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً).

س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟
أولا: إن أجاب طلبها فقد فاء وعليه كفارة يمين.
ثانيا: إن رفض فلها اللجوء للحاكم[بعد انتهاء مدة الإيلاء] حيث يخيره بين أمرين:
أ- أن يرجع عن يمينه ويجيب زوجته ويطأها وعليه كفارة يمين.
ب- إن رفض وتمسك بيمنه: فعليه الطلاق.
فإن رفض الخياران فإن القاضي يطلق عليه، أو يفسخ؛ لأنه يقوم مقام المولي عند امتناعه، والطلاق تدخله النيابة.
الدرجة: أ
أحسنت بارك الله فيك

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:01 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir