دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 ذو القعدة 1439هـ/2-08-2018م, 04:27 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الرابع: مجلس مذاكرة القسم الرابع من الورقات

مجلس مذاكرة القسم الرابع من أصول الفقه (الورقات)


المجموعة الأولى:
س1: عرف الإجماع لغة واصطلاحا.
س2: بين أقسام الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه.
س3: ما هي أسباب الرد؟
س4: تحدث بإيجاز عن مسالك العلة.
س5: ما حكم تقليد المجتهد لغيره؟



المجموعة الثانية:
س1: وضح حالات تعارض دليلين عامين مع التمثيل.
س2: عرف القياس لغة واصطلاحا.
س3: ما حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟
س4: بين أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه.
س5: بين مواضع جواز التقليد.

المجموعة الثالثة:
س1: دلل على حجية الإجماع.
س2: ما حكم مرسل غير الصحابي والتابعي؟
س3: عرف قياس الشبه مع التمثيل وبيان حكمه.
س4: هل يقع التعارض بين دليلين قطعيين؟
س5: اذكر بعض من آداب المفتي.

المجموعة الرابعة:
س1: ما الحكم إذا كان التعارض بين دليلين خاصين؟
س2: اذكر أقسام المتواتر مع التمثيل.
س3: بين شروط صحة القياس.
س4: عرف التقليد لغة واصطلاحا.
س5: اذكر بعض من آداب المستفتي.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ= 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب= 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج= 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ= أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________
وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 29 ذو القعدة 1439هـ/10-08-2018م, 05:17 PM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف الإجماع لغة واصطلاحا.
ج1: الإجماع لغة هو العزم والإتفاق، واصطلاحا: إتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.

س2: بين أقسام الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه.
ج2: ينقسم الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه إلى:
- مسند : وهو ما اتصل اسناده من راويه إلى منتهاه، بأن يرويه عن شيخه بلفظ يظهر منه أنه أخذه عنه.
- مرسل: هو رواية الراوي عن من لم يسمع منه، فهو على هذا لم يتصل سنده ظاهرا لسقوط بعض رواته، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر من أي موضع من السند، ويشمل أنواع الإنقطاع فيدخل فيه المنقطع والمعضل ومرسل الصحابي.

س3: ما هي أسباب الرد؟
ج3: الرد هو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة جامعة تجمعهما ومن أسباب الرد :
- قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار" والاعتبار هو المجازوة ورد حكم الأصل إلى الفرع.
- قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأل عن قبلة الصائم :"أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته".
- قوله عليه السلام لمن سأله:"أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته".
فهذه أدلة احتج بها الفقهاء لجواز القياس ورد حكم الأصل إلى الفرع.

س4: تحدث بإيجاز عن مسالك العلة.
ج4: مسالك العلة هي طرقها الدالة عليها وتنقسم إلى ثلاث مسالك:
- المسلك الأول: النص الصريح على العلة:
وهو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له في لغة العرب مثل "من أجل" كما في قوله تعالى:" من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل".
- المسلك الثاني: النص الموحي إلى العلة:
ويسمى الإيماء والتنبيه وضابطه أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء، وهو أقسام:
- القسم الأول: تعليق الحكم على العلة بالفاء، ومثاله قوله تعالى:"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"
- القسم الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، ومثاله قوله تعالى:" ومن يتق الله يجعل له مخرجا".
-القسم الثالث: حكم الشارع بحكم عقب مسألة سأل عنها، ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام :"أعتق رقبة" لمن سأله عن كفارة الجماع في رمضان.
-القسم الرابع: أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة، وهو قسمان:
* القسم الأول: أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، ثم يذكر الحكم عقبه، ومثاله كقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سُئل عن بيع الرُّطب بالتمر، "أينقص الرطب لإذا ييبس؟" قالوا: نعم، قال: "فلا إذا".
*القسم الثاني: أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، ومثاله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين:" أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟" قالت: نعم، قال:" فدين الله أحق أن يقضى".
- المسلك الثالث: الإجماع على العلة.
فإنه متى وُجد الاتفاق من مجتهدي الأمة على العلة صح التعليل بها، ومثاله: الصغر : أجمع العلماء على أنه علة لثبوت الولاية على المال.

س5: ما حكم تقليد المجتهد لغيره؟
ج5: يجوز للمجتهد تقليد غيره في مسألة من مسائل العلم لم يحقق شروط الإجتهاد فيها ولكن لا يجوز له تقليد غيره إذا استطاع الإجتهاد في نوع من العلم حقق فيه آليات الإجتهاد.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18 ذو الحجة 1439هـ/29-08-2018م, 02:23 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف الإجماع لغة واصطلاحا.
ج1: الإجماع لغة هو العزم والإتفاق، واصطلاحا: إتفاق علماء العصر على حكم الحادثة[على حكم شرعي].

س2: بين أقسام الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه.
ج2: ينقسم الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه إلى:
- مسند : وهو ما اتصل اسناده من راويه إلى منتهاه، بأن يرويه عن شيخه بلفظ يظهر منه أنه أخذه عنه.
- مرسل: هو رواية الراوي عن من لم يسمع منه، فهو على هذا لم يتصل سنده ظاهرا لسقوط بعض رواته، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر من أي موضع من السند، ويشمل أنواع الإنقطاع فيدخل فيه المنقطع والمعضل ومرسل الصحابي.

س3: ما هي أسباب الرد؟
ج3: الرد هو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة جامعة تجمعهما ومن أسباب الرد :
- قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار" والاعتبار هو المجازوة ورد حكم الأصل إلى الفرع.
- قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأل عن قبلة الصائم :"أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته".
- قوله عليه السلام لمن سأله:"أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته".
فهذه أدلة احتج بها الفقهاء لجواز القياس ورد حكم الأصل إلى الفرع.

[
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق مشاهدة المشاركة
أسباب الرد إما سقوط في السند أو طعن في الراوي]
س4: تحدث بإيجاز عن مسالك العلة.
ج4: مسالك العلة هي طرقها الدالة عليها وتنقسم إلى ثلاث مسالك:
- المسلك الأول: النص الصريح على العلة:
وهو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له في لغة العرب مثل "من أجل" كما في قوله تعالى:" من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل".
- المسلك الثاني: النص الموحي إلى العلة:
ويسمى الإيماء والتنبيه وضابطه أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء، وهو أقسام:
- القسم الأول: تعليق الحكم على العلة بالفاء، ومثاله قوله تعالى:"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"
- القسم الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، ومثاله قوله تعالى:" ومن يتق الله يجعل له مخرجا".
-القسم الثالث: حكم الشارع بحكم عقب مسألة سأل عنها، ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام :"أعتق رقبة" لمن سأله عن كفارة الجماع في رمضان.
-القسم الرابع: أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة، وهو قسمان:
* القسم الأول: أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود، ثم يذكر الحكم عقبه، ومثاله كقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سُئل عن بيع الرُّطب بالتمر، "أينقص الرطب لإذا ييبس؟" قالوا: نعم، قال: "فلا إذا".
*القسم الثاني: أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، ومثاله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين:" أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟" قالت: نعم، قال:" فدين الله أحق أن يقضى".
- المسلك الثالث: الإجماع على العلة.
فإنه متى وُجد الاتفاق من مجتهدي الأمة على العلة صح التعليل بها، ومثاله: الصغر : أجمع العلماء على أنه علة لثبوت الولاية على المال.

س5: ما حكم تقليد المجتهد لغيره؟
ج5: يجوز للمجتهد تقليد غيره في مسألة من مسائل العلم لم يحقق شروط الإجتهاد فيها ولكن لا يجوز له تقليد غيره إذا استطاع الإجتهاد في نوع من العلم حقق فيه آليات الإجتهاد.[وأيضا إذا احتاج إلى مسالة على الفور ولا وقت للاجتهاد]



التقدير: (أ).

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23 ذو الحجة 1439هـ/3-09-2018م, 10:05 PM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: دلل على حجية الإجماع.
من الكتاب:
-قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس}
-وقوله جل وعز: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}
ومن السنة:
-قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)
ووجه الدلالة من النصوص: أن الإجماع لا ينعقد إلا بنص ثابت من الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم.

س2: ما حكم مرسل غير الصحابي والتابعي؟
فيه خلاف:
-من العلماء من يرى أن مراسيل غير الصحابي والتابعي حجة ومقبولة.
-ومنهم من يرى عدم الاحتجاج بها.
-ومنهم من يفرق بين مراسيل سعيد بن المسيب وغيره، فتكون مراسيل سعيد مقبولة وحجة بخلاف غيرها.
-ومنهم من يرى أو يحكم على القبول بعدة أمور: بأن يكون الخبر مؤيد بخبر آخر أو بعموم أو بقول صحابي وما أشبه ذلك وإلا فلا.

س3: عرف قياس الشبه مع التمثيل وبيان حكمه.
قياس الشبه يعني: أن يشابه القياس أصلين مختلفين مع التردد في لحوقه بأحدهما.
مثاله: (الحكم في العبد المقتول)
فمن العلماء من يوجب الدية في حقه فيلحقه بالحر.
ومنهم من يوجب القيمة في حقه ويلحقه بالمتاع.
والظاهر بعد البحث أن العبد يلحق بالقيمة؛ لأنه يُباع ويُوهب ويُورث وتضمن أجزاؤه بالقيمة فكل هذه الاحتمالات رجحت شبهه بالمال فلحق به الضمان.
وحكمه: مختلف في قبوله، والأقرب أنه ضعيف وسبب ضعفه؛ بأنه ليس بينه وبين الأصل علة مُناسبة سوى أنه يُشبهه في أكثر الأحكام مع أنه يُنازعه أصل آخر.

س4: هل يقع التعارض بين دليلين قطعيين؟
لا يقع التعارض بين دليلين قطعيين؛ لأن كلهما حجة ويوجب العلم والعمل إلا في حالة كان أحدهما ناسخاً للآخر أو مخصصا له.

س5: اذكر بعض من آداب المفتي.
-إحسان النية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...) الحديث.
-التحلي بالحلم والوقار.
-العمل بالعلم، فالعمل هو ثمرة العلم وأساسه.
-أن يتحرز في تعبيراته من نسبة الحكم إلى الله جل وعلا أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بنص يستند عليه في ذلك.
-أن لا يترتب على الفتوى ما هو أشد منها ضررا فإن ترتب ذلك وجب التوقف لدفع أشد المفسدتين.
-أن يتصور المسألة أو السؤال تصورا تاما قبل إصدار الحكم وإن أشكل عليه شيء منها استفصل من صاحبها حتى يصل إلى الحكم اليقيني أو الراجح وإلا وجب عليه التوقف حينئذ.

تم ولله الحمد والمنة، فأحسن الله إليكم وجزاكم عنّا خير الجزاء.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 24 ذو الحجة 1439هـ/4-09-2018م, 04:42 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: دلل على حجية الإجماع.
من الكتاب:
-قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس}
-وقوله جل وعز: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}
ومن السنة:
-قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)
ووجه الدلالة من النصوص: أن الإجماع لا ينعقد إلا بنص ثابت من الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم.

س2: ما حكم مرسل غير الصحابي والتابعي؟
فيه خلاف:
-من العلماء من يرى أن مراسيل غير الصحابي والتابعي حجة ومقبولة.
-ومنهم من يرى عدم الاحتجاج بها.
-ومنهم من يفرق بين مراسيل سعيد بن المسيب وغيره، فتكون مراسيل سعيد مقبولة وحجة بخلاف غيرها.
-ومنهم من يرى أو يحكم على القبول بعدة أمور: بأن يكون الخبر مؤيد بخبر آخر أو بعموم أو بقول صحابي وما أشبه ذلك وإلا فلا.

س3: عرف قياس الشبه مع التمثيل وبيان حكمه.
قياس الشبه يعني: أن يشابه القياس أصلين مختلفين مع التردد في لحوقه بأحدهما. [يلحق بأكثرهما شبها]
مثاله: (الحكم في العبد المقتول)
فمن العلماء من يوجب الدية في حقه فيلحقه بالحر.
ومنهم من يوجب القيمة في حقه ويلحقه بالمتاع.
والظاهر بعد البحث أن العبد يلحق بالقيمة؛ لأنه يُباع ويُوهب ويُورث وتضمن أجزاؤه بالقيمة فكل هذه الاحتمالات رجحت شبهه بالمال فلحق به الضمان.
وحكمه: مختلف في قبوله، والأقرب أنه ضعيف وسبب ضعفه؛ بأنه ليس بينه وبين الأصل علة مُناسبة سوى أنه يُشبهه في أكثر الأحكام مع أنه يُنازعه أصل آخر.

س4: هل يقع التعارض بين دليلين قطعيين؟
لا يقع التعارض بين دليلين قطعيين؛ لأن كلهما حجة ويوجب العلم والعمل إلا في حالة كان أحدهما ناسخاً للآخر أو مخصصا له.

س5: اذكر بعض من آداب المفتي.
-إحسان النية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى...) الحديث.
-التحلي بالحلم والوقار.
-العمل بالعلم، فالعمل هو ثمرة العلم وأساسه.
-أن يتحرز في تعبيراته من نسبة الحكم إلى الله جل وعلا أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بنص يستند عليه في ذلك.
-أن لا يترتب على الفتوى ما هو أشد منها ضررا فإن ترتب ذلك وجب التوقف لدفع أشد المفسدتين.
-أن يتصور المسألة أو السؤال تصورا تاما قبل إصدار الحكم وإن أشكل عليه شيء منها استفصل من صاحبها حتى يصل إلى الحكم اليقيني أو الراجح وإلا وجب عليه التوقف حينئذ.

تم ولله الحمد والمنة، فأحسن الله إليكم وجزاكم عنّا خير الجزاء.



التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 2 ربيع الأول 1440هـ/10-11-2018م, 09:02 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الثانية:
س1: وضح حالات تعارض دليلين عامين مع التمثيل.
على أربع حالات:
الأولى: أن يمكن الجمع بينهما، ومثاله، قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:{وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم}، وقوله تعالى:{إنك لا تهدي من أحببت}، فإذا قيل هذا تعارض والقرآن متناقض، قلنا هذا ليس تعارض أبداً ، والجمع بين الآيتين أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الآية الثانية فالمراد بها هداية التوفيق للعمل والاستجابة للدين وهذه الهداية بيد الله سبحانه لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره.
الثانية: إن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ، فيعمل به دون الأول، مثاله: قوله تعالى في الصيام:{فمن تطوع خيراً فهو خيرٌ له وأن تصوموا خيرٌ لكم} ففي هذه الآية التخيير، وقوله تعالى:{فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} وهذه الآية تفيد تعيين الصيام أداءً، والمريض والمسافر قضاء في حقهما، وهي متأخرة عن الأولى، فتكون ناسخة، وهذه الآيتين فيها تعارض لكن ارتفع بمعرفة التاريخ، وهذا لا إشكال فيه.
الثالثة: إن لم يعلم التاريخ عُمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم:" من مس ذكره فليتوضأ"، وسئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء؟ فقال:"لا، إنما هو بضعة منك"، فيرجح الأول، لأنه أحوط وأكثر طرقاً ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم، فالأول هو الراجح والثاني مرجوح.
الرابعة: إن لم يوجد مرجح وجب التوقف، لكن السؤال: هل يوجد لهذا مثال لا يرد عليه اعتراض؟ هذا محل نظر، ما فيه فيما يظهر والله أعلم، لكن هذا مقتضى التقسيم فقط.

س2: عرف القياس لغة واصطلاحا.
القياس في اللغة: التقدير والمساواة.
واصطلاحاً: إلحاق فرع بأصل في حكم جامع بينهما، كإلحاق الأُرز بالبر في تحريم الربا بالجامع وهو الكيل عند الحنابلة، والإقيات والإدخار عند المالكية.

س3: ما حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها على الإباحة.
الثاني: أنها على الحظر.
الثالث: التوقف.
ورجح الشيخ عبدالعزيز القاسم رحمه الله القول الأول، فقال: وأرجحها هو القول الأول لعموم قوله سبحانه:{ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً}.

س4: بين أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه.
ثلاثة أقسام:
الأول: وهو ما جمع فيه بالوصف المناسب المشتمل على المصلحة الصالحة لترتيب الحكم، ومثاله: (قياس النبيذ على الخمر) جمع بينهما علة الإسكار.
الثاني: وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة ويرشد إليها، ومثاله: (النبيذ على الخمر بجامع الرائجة الكريهة).
الثالث: قياس في معنى الأصل: وهو ما اكتُفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم وهو مفهوم الموافقة والقياس الجلي، ومثاله: (قياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق نصيبه).

س5: بين مواضع جواز التقليد.
الموضع الأول: أن يكون المقلد لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد، لقوله تعالى:{ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، فيقلد أفضل من يجده علماً وورعاً، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما.
الموضع الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 21 ربيع الأول 1440هـ/29-11-2018م, 08:45 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الرابعة:

س1: ما الحكم إذا كان التعارض بين دليلين خاصين؟
الحالة الأولى:
وجوب الجمع بينهما إن أمكن، ومثاله حديث جابر رضي الله عنه: في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام"أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة"، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنىً"؛ فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة في أول وقتها ،وأعادها بمنى بمن فيها من أصحابه نزولا على طلبهم.
الحالة الثانية:
إذا لم يمكن الجمع، نسخ الأول بالثاني إن علم التأريخ، ومثاله قوله تعالى:{يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك …}الآية، وقوله سبحانه:{لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن}؛ فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.
الحالة الثالثة:
إذا لم يمكن النسخ ،الترجيح إن وجد مرجح، ومثاله حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم، فالراجح الأول؛ لأن ميمونة هي صاحبة القصة فهذا مُرجِّح ، وكذا حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وهناك مرجِّح آخر، وهو أنه وقت تحمل الحديث، ميمونة ورافع رضي الله عنهما كانا بالغين، ولم يكن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك.
الحالة الرابعة:
التوقف إن لم يوجد مرجح؛ وهذا من باب التقسيم، وإلا فإنه لايوجد مثال صحيح على هذه الحالة،كما ذكر الشارح.

س2: اذكر أقسام المتواتر مع التمثيل.
الخبر المتواتر قسمان: لفظي ومعنوي.
المتواتر اللفظيّ:وهو ما تواتر لفظه عند جميع رواته؛أي بنفس الصيغة، كحديث((من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النّار)).
المتواتر المعنويّ:وهو ما تواتر معناه واختلف لفظه، وهو الأكثر كأحاديث الحوض والمسح على الخفين، فقد رويت بصيغ مختلفة مع اتفاق معناها.

س3: بين شروط صحة القياس.
أولا: في الأصل
- أن يكون الحكم المقاس عليه ثابتا بالنص أو الإجماع ومتفق عليه بين الخصمين؛ لأنه الأصل، فإن كان ثابتا بقياس فلا يصح القياس عليه لأنه في هذه الحالة يكون فرعا لا أصلا؛ فلا يقال‏ مثلا: يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، فالقياس هكذا غير صحيح ، ولكن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على البر؛ ليقاس على أصل ثابت بنص‏.
- وأن لا يكون معدولا به عن قاعدة عامة، فمثلا شهادة خزيمة ابن ثابت عن شهادة رجلين،لا نقول نقبل شهادة فلان وحده قياساً على قبول شهادة خزيمة؛ لأن الحكم في القياس مطّرد، والخارج عن القاعدة العامة ليس مُطردا.
ثانيا: في الفرع
-أن لا يكون ورد في خصوصه نص؛ كأن يقول قائل يجوز الربح من القرض قياسا على البيع، نقول هذا الفرع الذي هو القرض الربوي ورد فيه نص بالتحريم فلا يصح القياس على الأصل الذي هو البيع.
- وجود علّة الأصل فيه أي؛ الاشتراكِ في علّة الحكم لأنها مناط تعدية الحكم إليه، فمثلا تحريم ربا الأرز العلة فيه أنه مكيل كالبر.
-أن يكون مساويا للأصل في الحكم،فإن كان الأصل واجبا والفرع مندوبا أو العكس فالقياس لا يصح، فلا نقول بيع الأرز بالأرز متفاضلا مكروه بل هو حرام قياسا على حرمة أصله.
ثالثا:في العلّة
-أن تكون متعدية لا قاصرة على محلّها ،نحو علة القصر: السفر، فلا يصح -للقصر في غير السفر- القياس عليها لأنها ليست متعدية.
-أن تكون مطّردة ولا تتخلف إلا لمانع، كالعلة في تحريم الخمر الإسكار فيقاس عليها التحريم لكل مسكر، فلو قال قائل العلة في القصر هي المشقة، نقول العلة هنا غير مطردة لأنها وجدت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وانتفى حكم القصر.

س4: عرف التقليد لغة واصطلاحا.
التقليد لغة مأخوذ من القلادة، فكأن من اتبع قول غيره قلده في رقبته، ويأتي أيضا بمعنى تفويض أمر لشخص ؛فيكون كالقلادة في عنقه.
واصطلاحا هو قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، وقيل :قبول قول القائل وأنت لا تعرف مأخذه؛ ذلك أنّه إذا كان الأخذ بقول الآخرين بسبب حجة وبناء على دليل فليس من التقليد في شيء، ويخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اتباع للحجة. ويجوز للعاميّ ولمن لم يبلغ درجة الاجتهاد في ذلك الباب من العلم.

س5: اذكر بعض من آداب المستفتي.
- صلاح نيته في السؤال للبحث عن الحق لا إفحاما للمفتي وتتبعا للرخص.
-استفتاء من هو أهل للفتوى ومن يغلب على ظنه أنه يعلم.
-تخيّر العالم الثقة الورع من بين المفتين.
-التزام آداب السؤال والتحلي بالأخلاق الحميدة مع المفتي.
-حاجته للسؤال فلا يسأل عما لا يعنيه ولايفيده.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 12 ربيع الثاني 1440هـ/20-12-2018م, 02:52 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: وضح حالات تعارض دليلين عامين مع التمثيل.
على أربع حالات:
الأولى: أن يمكن الجمع بينهما، ومثاله، قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:{وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم}، وقوله تعالى:{إنك لا تهدي من أحببت}، فإذا قيل هذا تعارض والقرآن متناقض، قلنا هذا ليس تعارض أبداً ، والجمع بين الآيتين أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الآية الثانية فالمراد بها هداية التوفيق للعمل والاستجابة للدين وهذه الهداية بيد الله سبحانه لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره.
الثانية: إن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ، فيعمل به دون الأول، مثاله: قوله تعالى في الصيام:{فمن تطوع خيراً فهو خيرٌ له وأن تصوموا خيرٌ لكم} ففي هذه الآية التخيير، وقوله تعالى:{فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} وهذه الآية تفيد تعيين الصيام أداءً، والمريض والمسافر قضاء في حقهما، وهي متأخرة عن الأولى، فتكون ناسخة، وهذه الآيتين فيها تعارض لكن ارتفع بمعرفة التاريخ، وهذا لا إشكال فيه.
الثالثة: إن لم يعلم التاريخ عُمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم:" من مس ذكره فليتوضأ"، وسئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء؟ فقال:"لا، إنما هو بضعة منك"، فيرجح الأول، لأنه أحوط وأكثر طرقاً ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم، فالأول هو الراجح والثاني مرجوح.
الرابعة: إن لم يوجد مرجح وجب التوقف، لكن السؤال: هل يوجد لهذا مثال لا يرد عليه اعتراض؟ هذا محل نظر، ما فيه فيما يظهر والله أعلم، لكن هذا مقتضى التقسيم فقط.

س2: عرف القياس لغة واصطلاحا.
القياس في اللغة: التقدير والمساواة.
واصطلاحاً: إلحاق فرع بأصل في حكم جامع بينهما، كإلحاق الأُرز بالبر في تحريم الربا بالجامع وهو الكيل عند الحنابلة، والإقيات والإدخار عند المالكية.

س3: ما حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها على الإباحة.
الثاني: أنها على الحظر.
الثالث: التوقف.
ورجح الشيخ عبدالعزيز القاسم رحمه الله القول الأول، فقال: وأرجحها هو القول الأول لعموم قوله سبحانه:{ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً}.

س4: بين أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه.
ثلاثة أقسام:
الأول:[قياس العلة] وهو ما جمع فيه بالوصف المناسب المشتمل على المصلحة الصالحة لترتيب الحكم، ومثاله: (قياس النبيذ على الخمر) جمع بينهما علة الإسكار.
الثاني:[قياس الدلالة] وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة ويرشد إليها، ومثاله: (النبيذ على الخمر بجامع الرائجة الكريهة).
الثالث: قياس في معنى الأصل: وهو ما اكتُفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم وهو مفهوم الموافقة والقياس الجلي، ومثاله: (قياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق نصيبه).

س5: بين مواضع جواز التقليد.
الموضع الأول: أن يكون المقلد لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد، لقوله تعالى:{ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، فيقلد أفضل من يجده علماً وورعاً، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما.
الموضع الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ.
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة التأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 12 ربيع الثاني 1440هـ/20-12-2018م, 03:00 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الرابعة:

س1: ما الحكم إذا كان التعارض بين دليلين خاصين؟
الحالة الأولى:
وجوب الجمع بينهما إن أمكن، ومثاله حديث جابر رضي الله عنه: في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام"أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة"، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنىً"؛ فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة في أول وقتها ،وأعادها بمنى بمن فيها من أصحابه نزولا على طلبهم.
الحالة الثانية:
إذا لم يمكن الجمع، نسخ الأول بالثاني إن علم التأريخ، ومثاله قوله تعالى:{يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك …}الآية، وقوله سبحانه:{لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن}؛ فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.
الحالة الثالثة:
إذا لم يمكن النسخ ،الترجيح إن وجد مرجح، ومثاله حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم، فالراجح الأول؛ لأن ميمونة هي صاحبة القصة فهذا مُرجِّح ، وكذا حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وهناك مرجِّح آخر، وهو أنه وقت تحمل الحديث، ميمونة ورافع رضي الله عنهما كانا بالغين، ولم يكن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك.
الحالة الرابعة:
التوقف إن لم يوجد مرجح؛ وهذا من باب التقسيم، وإلا فإنه لايوجد مثال صحيح على هذه الحالة،كما ذكر الشارح.

س2: اذكر أقسام المتواتر مع التمثيل.
الخبر المتواتر قسمان: لفظي ومعنوي.
المتواتر اللفظيّ:وهو ما تواتر لفظه عند جميع رواته؛أي بنفس الصيغة، كحديث((من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النّار)).
المتواتر المعنويّ:وهو ما تواتر معناه واختلف لفظه، وهو الأكثر كأحاديث الحوض والمسح على الخفين، فقد رويت بصيغ مختلفة مع اتفاق معناها.

س3: بين شروط صحة القياس.
أولا: في الأصل
- أن يكون الحكم المقاس عليه ثابتا بالنص أو الإجماع ومتفق عليه بين الخصمين؛ لأنه الأصل، فإن كان ثابتا بقياس فلا يصح القياس عليه لأنه في هذه الحالة يكون فرعا لا أصلا؛ فلا يقال‏ مثلا: يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، فالقياس هكذا غير صحيح ، ولكن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على البر؛ ليقاس على أصل ثابت بنص‏.
- وأن لا يكون معدولا به عن قاعدة عامة، فمثلا شهادة خزيمة ابن ثابت عن شهادة رجلين،لا نقول نقبل شهادة فلان وحده قياساً على قبول شهادة خزيمة؛ لأن الحكم في القياس مطّرد، والخارج عن القاعدة العامة ليس مُطردا.
ثانيا: في الفرع
-أن لا يكون ورد في خصوصه نص؛ كأن يقول قائل يجوز الربح من القرض قياسا على البيع، نقول هذا الفرع الذي هو القرض الربوي ورد فيه نص بالتحريم فلا يصح القياس على الأصل الذي هو البيع.
- وجود علّة الأصل فيه أي؛ الاشتراكِ في علّة الحكم لأنها مناط تعدية الحكم إليه، فمثلا تحريم ربا الأرز العلة فيه أنه مكيل كالبر.
-أن يكون مساويا للأصل في الحكم،فإن كان الأصل واجبا والفرع مندوبا أو العكس فالقياس لا يصح، فلا نقول بيع الأرز بالأرز متفاضلا مكروه بل هو حرام قياسا على حرمة أصله.
ثالثا:في العلّة
-أن تكون متعدية لا قاصرة على محلّها ،نحو علة القصر: السفر، فلا يصح -للقصر في غير السفر- القياس عليها لأنها ليست متعدية.
-أن تكون مطّردة ولا تتخلف إلا لمانع، كالعلة في تحريم الخمر الإسكار فيقاس عليها التحريم لكل مسكر، فلو قال قائل العلة في القصر هي المشقة، نقول العلة هنا غير مطردة لأنها وجدت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وانتفى حكم القصر.

س4: عرف التقليد لغة واصطلاحا.
التقليد لغة مأخوذ من القلادة، فكأن من اتبع قول غيره قلده في رقبته، ويأتي أيضا بمعنى تفويض أمر لشخص ؛فيكون كالقلادة في عنقه.
واصطلاحا هو قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، وقيل :قبول قول القائل وأنت لا تعرف مأخذه؛ ذلك أنّه إذا كان الأخذ بقول الآخرين بسبب حجة وبناء على دليل فليس من التقليد في شيء، ويخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اتباع للحجة. ويجوز للعاميّ ولمن لم يبلغ درجة الاجتهاد في ذلك الباب من العلم.

س5: اذكر بعض من آداب المستفتي.
- صلاح نيته في السؤال للبحث عن الحق لا إفحاما للمفتي وتتبعا للرخص.
-استفتاء من هو أهل للفتوى ومن يغلب على ظنه أنه يعلم.
-تخيّر العالم الثقة الورع من بين المفتين.
-التزام آداب السؤال والتحلي بالأخلاق الحميدة مع المفتي.
-حاجته للسؤال فلا يسأل عما لا يعنيه ولايفيده.
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:24 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir