دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 23 محرم 1440هـ/3-10-2018م, 02:43 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس السابع: مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب الحدود

مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب الحدود من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.

س2: اذكر حكم مايلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.

س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟


المجموعة الثانية:
س1: عرف الزنى لغة وشرعا واذكر حكمها.

س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ إقامة الحدود في المساجد.
ب ـ توكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه.

س3: ما المراد بحدود الله؟

س4: ما هي شروط إقامة حد القذف؟

س5: بم يثبت حد الخمر وما هي شروط إقامته؟


المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟

س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.

س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟

س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25 محرم 1440هـ/5-10-2018م, 05:21 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
الحدّ في اللغة: المنع.
وفي الشرع: عقوبة مقدرة من الشرع؛ لأجل حق الله تعالى. وقيل: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية؛ لتمنع الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب.
والأصل في مشروعية الحدود كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه العلماء، فمن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد العديد من النصوص التي بينت العقوبات للعديد من المعاصي، كالزنى، والسرقة، والخمر، وغير ذلك ومن هذه النصوص قوله تعالى في عقوبة المرتكب لفاحشة الزنى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} وقوله تعالى في حد السرقة: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيزٌ حكيمٌ} أما ما جاء في حد الخمر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: (ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالنعال والجريد أربعين)
وأجمعت الأمة على إقامة الحدود لاستقرار المجتمع وحلول الطمأنينة فيه.

س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها، بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
يحرم ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة عندما أراد أن يشفع في المخزومية: ((وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره))
ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.
جائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سرق رداؤه: ((فهلاّ قبل أن تأتيني به))

س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟
ثبوت الزنى يكون بأمرين:
-أحدهما: أن يقر الزاني أربع مرات بوقوعه في الفاحشة ولو كان إقراره واعترافه في مجالس متعددة، ولا بد من التصريح، وكذلك عدم الرجوع عن اعترافه؛كما جاء في حديث ماعزاً عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعلك قبّلت أو غمزت؟)) فقال: لا.
-والآخر: أن يشهد عليه أربعة شهود؛ لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} ويشترط لصحة شهادتهم عدة شروط:
1-أن يكونوا مسلمين، فلا تصح الشهادة من الكافر لعدم عدالته.
2-أن يكونوا مكلفين فلا تصح شهادة الصبي ولا المجنون.
3-أن يكون الشهداء أربعة؛ لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}
4-أن يكونوا رجالاً عدولاً، فلا تصح شهادة النساء، حماية وتكريما لهن، ولا تصح شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}
5-أن يكونوا قد عاينوا أو شاهدوا وقوعه في الفاحشة مع وصفهم الصريح لذلك ليقطع كل الاحتمالات الآخرى من الاستمتاع وغيره، وأبيح النظر في هذه الحالة للضرورة.
6-أن تكون الشهادة في مجلس واحد سواء حضروا جميعاً أو متفرقين.
ومتى اختل شرط من هذه الشروط المذكورة وجب إقامة حدّ القذف على الشهود؛ لكونهم قذفة.
-أما بالنسبة لحد الزنى ففيه تفصيل:
-في حالة كونه محصناً: وجب عليه الرجم حتى الموت؛ كما ثبت ذلك في حديث ماعزاً رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (هل أحصنت؟) قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اذهبوا به فارجموه))
-في حالة كونه غير محصن: الجلد مائة جلدة مع التغريب عن الوطن لمدة عام، ويشترط في تغريب المرأة وجود المحرم معها؛ لقوله تعالى:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...} الآية.
-في حالة كونه رقيقاً-محصناً كان أو غير محصن-: الجلد خمسين جلدة بدون تغريب؛ للضرر الواقع على سيده، أما الأمة يشترط في تغريبها وجود المحرم ودليل تنصيف العقوبة على الرقيق قوله تعالى:{فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟
لا يقام الحد في القذف إلا بشروط يجب توفرها في القاذف والمقذوف:
- الشروط الواجب توفرها بالقاذف:
1-أن يكون القاذف بالغاً، فلا حد على الصبي.
2-أن يكون القاذف عاقلاً، فلا حد على المجنون والمعتوه.
3-أن يكون القاذف مختاراً، فلا حد على المكره ولا النائم.
4-أن يكون القاذف عالماً بالتحريم، فلا حد على الجاهل.
5-أن لا يكون القاذف من الأصول، كالأب والأم ؛ فلا حد على الوالدين في قذفهم لأولادهم ذكوراً كانوا أو إناثاً وإن سفلوا.
-أما الشروط الواجب توفرها في المقذوف فهي:
1- أن يكون مسلماً، فلا يقع الحد على من قذف الكافر؛ لأن حرمته ناقصة.
2-أن يكون بالغاً، أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله كابن عشر وبنت تسع أو أكثر.
3-أن يكون عاقلاً، فلا يقام الحد على من قذف غير العاقل كالمجنون ونحوه.
4-أن يكون حراً، فلا حدّ على من قذف المملوك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال)
5-أن يكون عفيفاً عن الزنى في الظاهر ، فلا حدّ على من قذف الفاجر.

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟
لتحريم الخمر حكم عظيمة بينتها النصوص من الكتاب والسنة خير بيان وأعظمه، فمن الحكم العظيمة وقوع العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله تعالى ومن أعظمها الصلاة، كما قال تعالى:{إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة}
ومن الحكم أيضاً: إفسادها للعقل وما يترتب على ذلك من انتشار للفساد، وانتهاك للمحرمات، والبعد عن معالي الأمور وغير ذلك من الأمور العظيمة التي تقع ممّن زال عقله، فمن زال عقله زاد طيشه وعظم بلاؤه، نسأل الله السلامة.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 29 محرم 1440هـ/9-10-2018م, 12:05 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
الحدّ في اللغة: المنع.
وفي الشرع: عقوبة مقدرة من الشرع؛ لأجل حق الله تعالى. وقيل: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية؛ لتمنع الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب.
والأصل في مشروعية الحدود كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه العلماء، فمن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد العديد من النصوص التي بينت العقوبات للعديد من المعاصي، كالزنى، والسرقة، والخمر، وغير ذلك ومن هذه النصوص قوله تعالى في عقوبة المرتكب لفاحشة الزنى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} وقوله تعالى في حد السرقة: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيزٌ حكيمٌ} أما ما جاء في حد الخمر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: (ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالنعال والجريد أربعين)
وأجمعت الأمة على إقامة الحدود لاستقرار المجتمع وحلول الطمأنينة فيه.

س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها، بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
يحرم ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة عندما أراد أن يشفع في المخزومية: ((وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره))
ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.
جائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سرق رداؤه: ((فهلاّ قبل أن تأتيني به))

س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟
ثبوت الزنى يكون بأمرين:
-أحدهما: أن يقر الزاني أربع مرات بوقوعه في الفاحشة ولو كان إقراره واعترافه في مجالس متعددة، ولا بد من التصريح، وكذلك عدم الرجوع عن اعترافه؛كما جاء في حديث ماعزاً عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعلك قبّلت أو غمزت؟)) فقال: لا.
-والآخر: أن يشهد عليه أربعة شهود؛ لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} ويشترط لصحة شهادتهم عدة شروط:
1-أن يكونوا مسلمين، فلا تصح الشهادة من الكافر لعدم عدالته.
2-أن يكونوا مكلفين فلا تصح شهادة الصبي ولا المجنون.
3-أن يكون الشهداء أربعة؛ لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}
4-أن يكونوا رجالاً عدولاً، فلا تصح شهادة النساء، حماية وتكريما لهن، ولا تصح شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}
5-أن يكونوا قد عاينوا أو شاهدوا وقوعه في الفاحشة مع وصفهم الصريح لذلك ليقطع كل الاحتمالات الآخرى من الاستمتاع وغيره، وأبيح النظر في هذه الحالة للضرورة.
6-أن تكون الشهادة في مجلس واحد سواء حضروا جميعاً أو متفرقين.
ومتى اختل شرط من هذه الشروط المذكورة وجب إقامة حدّ القذف على الشهود؛ لكونهم قذفة.
-أما بالنسبة لحد الزنى ففيه تفصيل:
-في حالة كونه محصناً: وجب عليه الرجم حتى الموت؛ كما ثبت ذلك في حديث ماعزاً رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (هل أحصنت؟) قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اذهبوا به فارجموه))
-في حالة كونه غير محصن: الجلد مائة جلدة مع التغريب عن الوطن لمدة عام، ويشترط في تغريب المرأة وجود المحرم معها؛ لقوله تعالى:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...} الآية.
-في حالة كونه رقيقاً-محصناً كان أو غير محصن-: الجلد خمسين جلدة بدون تغريب؛ للضرر الواقع على سيده، أما الأمة يشترط في تغريبها وجود المحرم[لا تغريب على الرقيق] ودليل تنصيف العقوبة على الرقيق قوله تعالى:{فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟
لا يقام الحد في القذف إلا بشروط يجب توفرها في القاذف والمقذوف:
- الشروط الواجب توفرها بالقاذف:
1-أن يكون القاذف بالغاً، فلا حد على الصبي.
2-أن يكون القاذف عاقلاً، فلا حد على المجنون والمعتوه.
3-أن يكون القاذف مختاراً، فلا حد على المكره ولا النائم.
4-أن يكون القاذف عالماً بالتحريم، فلا حد على الجاهل.
5-أن لا يكون القاذف من الأصول، كالأب والأم ؛ فلا حد على الوالدين في قذفهم لأولادهم ذكوراً كانوا أو إناثاً وإن سفلوا.
-أما الشروط الواجب توفرها في المقذوف فهي:
1- أن يكون مسلماً، فلا يقع الحد على من قذف الكافر؛ لأن حرمته ناقصة.
2-أن يكون بالغاً، أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله كابن عشر وبنت تسع أو أكثر.
3-أن يكون عاقلاً، فلا يقام الحد على من قذف غير العاقل كالمجنون ونحوه.
4-أن يكون حراً، فلا حدّ على من قذف المملوك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال)
5-أن يكون عفيفاً عن الزنى في الظاهر ، فلا حدّ على من قذف الفاجر.

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟
لتحريم الخمر حكم عظيمة بينتها النصوص من الكتاب والسنة خير بيان وأعظمه، فمن الحكم العظيمة[حفظ أواصر الأخوة والتآلف بين العباد، وحفظ علاقتهم بخالقهم عز وجل؛ لأن شرب الخمر سبب في] وقوع العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله تعالى ومن أعظمها الصلاة، كما قال تعالى:{إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة}
ومن الحكم أيضاً:[حفظ نعمة العقل؛ لأن في تعاطيها إفساد] إفسادها للعقل وما يترتب على ذلك من انتشار للفساد، وانتهاك للمحرمات، والبعد عن معالي الأمور وغير ذلك من الأمور العظيمة التي تقع ممّن زال عقله، فمن زال عقله زاد طيشه وعظم بلاؤه، نسأل الله السلامة.
الدرجة: أ+
أحسنتِ أحسن الله إليك

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 3 صفر 1440هـ/13-10-2018م, 01:31 PM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الزنى لغة وشرعا واذكر حكمها.
ج1: الزنى لغة يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي وعلى مباشرة المرأة الأجنبية، أما شرعا فالزنى هو وطء الرجل المرأة غير الزوجة في القبل ومن غير الملك وشبهته أو هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
حكم الزنى: الزنى محرم بالكتاب والسنة والإجماع وهو من كبائر الذنوب، قال الله تعالى:"ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا"، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أعظم قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك"، قلت ثم أي؟، قال :" أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك"، قلت: ثم أي؟ قال:"أن تزني بحليلة جارك"، وأجمع العلماء على تحريمه.

س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ إقامة الحدود في المساجد.
ج أ: لا يجوز إقامة الحدود في المساجد، لحديث "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد"، لقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه عن الرجل الذي جاءه في المسجد واعترف بالزنى: "اذهبوا به فارجموه".

ب ـ توكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه.
ج ب: يجوز للإمام توكيل من يقوم بالحد نيابة عنه، والدليل الحديث المذكور آنفا، وقوله عليه الصلاة والسلام "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها".

س3: ما المراد بحدود الله؟
ج3: حدود الله هي محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، قال الله تعالى:" تلك حدود الله فلا تقربوها" وسميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها.

س4: ما هي شروط إقامة حد القذف؟
ج4: شروط إقامة حد القذف:
- أن يكون المقذوف مسلما.
- أن يكون المقذوف عاقلا.
- أن يكون المقذوف بالغا ومن يطأ ويوطأ مثله وهو ابن عشر أو بنت تسع فأكثر.
- أن يكون المقذوف عفيفا.
- أن يكن المقذوف حرا فلا حد على من قذف مملوكا.

س5: بم يثبت حد الخمر وما هي شروط إقامته؟
يثبت حد الخمر باعتراف الشارب أو بشهادة رجلين عدلين مسلمين عليه.
شرزط إقامة حد الخمر أن يكون الشارب مسلما، عاقلا، بالغا، مختارا، عالما بالتحريم، وأن يعلم أن الذي شربه خمر.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 4 صفر 1440هـ/14-10-2018م, 09:13 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف الزنى لغة وشرعا واذكر حكمها.
ج1: الزنى لغة يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي وعلى مباشرة المرأة الأجنبية، أما شرعا فالزنى هو وطء الرجل المرأة غير الزوجة في القبل ومن غير الملك وشبهته أو هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
حكم الزنى: الزنى محرم بالكتاب والسنة والإجماع وهو من كبائر الذنوب، قال الله تعالى:"ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا"، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أعظم قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك"، قلت ثم أي؟، قال :" أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك"، قلت: ثم أي؟ قال:"أن تزني بحليلة جارك"، وأجمع العلماء على تحريمه.

س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ إقامة الحدود في المساجد.
ج أ: لا يجوز إقامة الحدود في المساجد، لحديث "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد"، لقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه عن الرجل الذي جاءه في المسجد واعترف بالزنى: "اذهبوا به فارجموه".

ب ـ توكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه.
ج ب: يجوز للإمام توكيل من يقوم بالحد نيابة عنه، والدليل الحديث المذكور آنفا، وقوله عليه الصلاة والسلام "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها".

س3: ما المراد بحدود الله؟
ج3: حدود الله هي محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، قال الله تعالى:" تلك حدود الله فلا تقربوها" وسميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها.

س4: ما هي شروط إقامة حد القذف؟
ج4: شروط إقامة حد القذف:
- أن يكون المقذوف مسلما.
- أن يكون المقذوف عاقلا.
- أن يكون المقذوف بالغا ومن يطأ ويوطأ مثله وهو ابن عشر أو بنت تسع فأكثر.
- أن يكون المقذوف عفيفا.
- أن يكن المقذوف حرا فلا حد على من قذف مملوكا.
[ما ذكرته هو شروط إيجاب حد القذف التي ينبغي توفرها في المقذوف، وأما شروط إقامة حد القذف فهي: 1. مطالبة المقذوف للقاذف، واستدامة الطلب حتى إقامة الحد. 2. ألا يأتي القاذف ببينة على ثبوت ما قذف به. 3. ألا يصدقه المقذوف فيما قذفه به ويقر به. 4. ألا يلاعن القاذف المقذوف، إن كان القاذف زوجاً.]
س5: بم يثبت حد الخمر وما هي شروط إقامته؟
يثبت حد الخمر باعتراف الشارب أو بشهادة رجلين عدلين مسلمين عليه.
شرزط إقامة حد الخمر أن يكون الشارب مسلما، عاقلا، بالغا، مختارا، عالما بالتحريم، وأن يعلم أن الذي شربه خمر.
الدرجة: ب
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 3 ربيع الأول 1440هـ/11-11-2018م, 08:40 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغةً: الرمي ، ومنه القذف بالحجارة وغيرها.
وشرعاً: الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما.
وحده: يجلد القاذف إن كان حراً ثمانين جلدةً، وأربعين إن كان عبداً، رجلاً كان أو امرأة، لقوله تعالى:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً}.
ويعاقب برد شهادته والحكم بفسقه لقوله تعالى:{ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون}، وإن تاب وندم واستغفر، وكذب نفسه فيما قذف به غيره، قبلت شهادته، لقوله تعالى:{إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}.

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
لتحقيق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده، ويستقر الناس ويطيب عيشهم، وفيها زجر للنفوس عن ارتكاب المعاصي، وتطهيراً للعبد في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته"،.

س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
رغب الشارع في إقامة الحدود بين الناس منعاً للمعاصي وردعاً للعصاة ليأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ويطمئن الناس وينتشر الأمن إذا أمن الناس، فإقامة الحدود فيها خيرٌ كبير للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم:" إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل"، وحرمت الشفاعة في إسقاطها لعظم الخير في إقامتها، وحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم:" من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره"، ولرده صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت وغضبه لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم:" وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"، وهذا بيان لأهمية إقامة الحدود لتحقيق المصالح بين العباد.

س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
خمسة شروط: وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح.

س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
حد شارب الخمر الجلد أربعون جلدة، ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة، وذلك راجع لاجتهاد الإمام، يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك إذا أدمن الناس الخمر ولم يرتدعوا بالأربعين، والدليل حديث علي بن أبي طال رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌ سنةٌ وهذا أحب إليّ)، ولحديث أنس رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين).

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 30 ربيع الأول 1440هـ/8-12-2018م, 12:47 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغةً: الرمي ، ومنه القذف بالحجارة وغيرها.
وشرعاً: الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما.
وحده: يجلد القاذف إن كان حراً ثمانين جلدةً، وأربعين إن كان عبداً، رجلاً كان أو امرأة، لقوله تعالى:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً}.
ويعاقب برد شهادته والحكم بفسقه لقوله تعالى:{ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون}، وإن تاب وندم واستغفر، وكذب نفسه فيما قذف به غيره، قبلت شهادته، لقوله تعالى:{إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}.

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
لتحقيق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده، ويستقر الناس ويطيب عيشهم، وفيها زجر للنفوس عن ارتكاب المعاصي، وتطهيراً للعبد في الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته"،.

س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
رغب الشارع في إقامة الحدود بين الناس منعاً للمعاصي وردعاً للعصاة ليأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ويطمئن الناس وينتشر الأمن إذا أمن الناس، فإقامة الحدود فيها خيرٌ كبير للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم:" إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل"، وحرمت الشفاعة في إسقاطها لعظم الخير في إقامتها، وحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم:" من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره"، ولرده صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت وغضبه لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم:" وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"، وهذا بيان لأهمية إقامة الحدود لتحقيق المصالح بين العباد.

س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
خمسة شروط: وهي: البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح.

س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
حد شارب الخمر الجلد أربعون جلدة، ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة، وذلك راجع لاجتهاد الإمام، يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك إذا أدمن الناس الخمر ولم يرتدعوا بالأربعين، والدليل حديث علي بن أبي طال رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌ سنةٌ وهذا أحب إليّ)، ولحديث أنس رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين).
الدرجة: ب
قد غلب على إجابتك طابع النسخ من الدرس، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 2 جمادى الآخرة 1440هـ/7-02-2019م, 08:27 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغة الرمي، ومنه القذف بالحجارة وغيرها.
وشرعا الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكتمل البينة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما.
وحده الجلد ثمانين جلدة للحر، وأربعين للعبد، كان رجلا أو امرأة، لقوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة"
ويعاقب: برد شهادته، والحكم بفسقه، لقوله تعالى:"ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون"
فإن تاب وندم واستغفر وكذب نفسه فيما قذف به غيره؛ قبلت شهادته قال تعالى: "إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم "

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
١: تحقيق الأمن والطمأنينة والاستقرار في المجتمع.
٢: ردع أهل الفساد وزجر للنفوس عن ارتكاب المعاصي.
٣: تطهير للعبدفي الدنيا بإقامة الحد عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته).

س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
رغب الشارع في إقامة الحدود بين الناس لتحقيق الأمن والطمأنينة والاستقرار في المجتمع، لما فيها من ردع وزجر لأهل الفساد والعصاة عن ارتكاب المعاصي فيأمن الناس على أعراضهم وأموالهم وأرواحهم ففي إقامة الحدود خير عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: (إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل)،
وحرمت الشفاعة في إسقاطها بعد بلوغ الإمام لعظم الخير في إقامتها، وحرم على الإمام كذلك قبول الشفاعة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره)
ولرده صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت وغضبه لذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم: (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)، وهذا بيان في أهمية إقامة الحدود لتحقيق المصالح بين العباد.


س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
خمسة شروط: العقل، البلوغ، الحرية، الوطء في الفرج، الوطء بنكاح صحيح.

س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
حده أربعين جلدة، ويجوز أن يبلغ ثمانين؛ وذلك راجع لاجتهاد الإمام، يفعل الزيادة عند الحاجة؛ كأن يدمن الناس الخمر ولم يرتدعوا بالأربعين، لحديث علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: (جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبوبكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي).

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 5 جمادى الآخرة 1440هـ/10-02-2019م, 10:27 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغة الرمي، ومنه القذف بالحجارة وغيرها.
وشرعا الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكتمل البينة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما.
وحده الجلد ثمانين جلدة للحر، وأربعين للعبد، كان رجلا أو امرأة، لقوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة"
ويعاقب: برد شهادته، والحكم بفسقه، لقوله تعالى:"ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون"
فإن تاب وندم واستغفر وكذب نفسه فيما قذف به غيره؛ قبلت شهادته قال تعالى: "إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم "

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
1: تحقيق الأمن والطمأنينة والاستقرار في المجتمع.
2: ردع أهل الفساد وزجر للنفوس عن ارتكاب المعاصي.
3: تطهير للعبدفي الدنيا بإقامة الحد عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته).

س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
رغب الشارع في إقامة الحدود بين الناس لتحقيق الأمن والطمأنينة والاستقرار في المجتمع، لما فيها من ردع وزجر لأهل الفساد والعصاة عن ارتكاب المعاصي فيأمن الناس على أعراضهم وأموالهم وأرواحهم ففي إقامة الحدود خير عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: (إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل)،
وحرمت الشفاعة في إسقاطها بعد بلوغ الإمام لعظم الخير في إقامتها، وحرم على الإمام كذلك قبول الشفاعة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره)
ولرده صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت وغضبه لذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم: (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)، وهذا بيان في أهمية إقامة الحدود لتحقيق المصالح بين العباد.


س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
خمسة شروط: العقل، البلوغ، الحرية، الوطء في الفرج، الوطء بنكاح صحيح.

س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
حده أربعين جلدة، ويجوز أن يبلغ ثمانين؛ وذلك راجع لاجتهاد الإمام، يفعل الزيادة عند الحاجة؛ كأن يدمن الناس الخمر ولم يرتدعوا بالأربعين، لحديث علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: (جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبوبكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي).
الدرجة: أ+
أحسنتِ

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:17 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir