دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 جمادى الأولى 1440هـ/16-01-2019م, 11:08 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.

لغة: مأخوذ من الظهر.
وشرعاً: أن يشبّه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه، بنسب، أو رضاع أو مصاهرة، أو ببعضها، فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، أو أختي أو غيرهما، فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته.
حكمه : حرام.
وقد ذم تعالى المظاهرين بقوله: { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ }.

س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟

نعم ينعقد , فمن أحكام الإيلاء أنه ينعقد من كل زوج يصح طلاقه، مسلماً كان أم كافرا، حرا أم عبدا، ومن الغضبان والمريض، ومن الزوجة التي لم يدخل بها, لعموم قوله تعالى :{ للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ فإن فاءوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ وإن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميعٌ عليمٌ}.


س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق له المراجعة , فإن تم اللعان بينهما، حصلت الفرقة بينهما على التأبيد, .ولو لم يفرق الحاكم بينهما.


س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟

- يجب على المعتدة مِن وفاة زوجها أن تعتد في بيت الزوجية الذي كانت تسكنه قبل وفاته ،لحديث الفريعة بنت مالك الأشجعي التي جاءت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة بعد وفاة زوجها , فقال لها عليه الصلاة والسلام "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ".
- أن تلزم بيت العدة, فلا تخرج إلا إذا احتاجت للخروج لقضاء حوائجها وأمورها , وذلك نهارا لا ليلا .
- عليها أن تحد على زوجها في بيت العدة مدة العدة , فتتجنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها.
- ليس لها حق النفقة , لانتهاء الزوجية بالموت.

-

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 15 جمادى الأولى 1440هـ/21-01-2019م, 12:59 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناديا عبده مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.

لغة: مأخوذ من الظهر.
وشرعاً: أن يشبّه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه، بنسب، أو رضاع أو مصاهرة، أو ببعضها، فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، أو أختي أو غيرهما، فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته.
حكمه : حرام.
وقد ذم تعالى المظاهرين بقوله: { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ }.

س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟

نعم ينعقد , فمن أحكام الإيلاء أنه ينعقد من كل زوج يصح طلاقه، مسلماً كان أم كافرا، حرا أم عبدا، ومن الغضبان والمريض، ومن الزوجة التي لم يدخل بها, لعموم قوله تعالى :{ للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ فإن فاءوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ وإن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميعٌ عليمٌ}.


س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق له المراجعة , فإن تم اللعان بينهما، حصلت الفرقة بينهما على التأبيد, .ولو لم يفرق الحاكم بينهما.


س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟

- يجب على المعتدة مِن وفاة زوجها أن تعتد في بيت الزوجية الذي كانت تسكنه قبل وفاته ،لحديث الفريعة بنت مالك الأشجعي التي جاءت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة بعد وفاة زوجها , فقال لها عليه الصلاة والسلام "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ".
- أن تلزم بيت العدة, فلا تخرج إلا إذا احتاجت للخروج لقضاء حوائجها وأمورها , وذلك نهارا لا ليلا .
- عليها أن تحد على زوجها في بيت العدة مدة العدة , فتتجنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها.
- ليس لها حق النفقة , لانتهاء الزوجية بالموت.

-
الدرجة: أ+
أحسنت زادك الله توفيقا

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir