المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
لغة: مأخوذ من الظهر.
وشرعاً: أن يشبّه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه، بنسب، أو رضاع أو مصاهرة، أو ببعضها، فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، أو أختي أو غيرهما، فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته.
حكمه : حرام.
وقد ذم تعالى المظاهرين بقوله: { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ }.
س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
نعم ينعقد , فمن أحكام الإيلاء أنه ينعقد من كل زوج يصح طلاقه، مسلماً كان أم كافرا، حرا أم عبدا، ومن الغضبان والمريض، ومن الزوجة التي لم يدخل بها, لعموم قوله تعالى :{ للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ فإن فاءوا فإنّ اللّه غفورٌ رحيمٌ وإن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميعٌ عليمٌ}.
س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق له المراجعة , فإن تم اللعان بينهما، حصلت الفرقة بينهما على التأبيد, .ولو لم يفرق الحاكم بينهما.
س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
- يجب على المعتدة مِن وفاة زوجها أن تعتد في بيت الزوجية الذي كانت تسكنه قبل وفاته ،لحديث الفريعة بنت مالك الأشجعي التي جاءت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة بعد وفاة زوجها , فقال لها عليه الصلاة والسلام "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ".
- أن تلزم بيت العدة, فلا تخرج إلا إذا احتاجت للخروج لقضاء حوائجها وأمورها , وذلك نهارا لا ليلا .
- عليها أن تحد على زوجها في بيت العدة مدة العدة , فتتجنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها.
- ليس لها حق النفقة , لانتهاء الزوجية بالموت.
-