دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 05:35 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروط الصلاة (5/18) [من صلى إلى غير القبلة لغيم أو ظلمة تجزئه صلاته]


211- وعن عامِرِ بنِ ربيعةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كُنَّا مع النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في ليلةٍ مُظْلِمَةٍ، فأَشْكَلَتْ علينا الْقِبْلَةُ، فصَلَّيْنَا. فلَمَّا طَلَعَت الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إلَى غيرِ الْقِبْلَةِ، فنَزَلَتْ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}. أَخَرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وضَعَّفَهُ.


  #2  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 07:34 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


6/198 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا القِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.
(وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ مَالِكٍ العَنْزِيُّ، بِفَتْحِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ وَسُكُونِ النُّونِ، وَقِيلَ بِفَتْحِهَا وَالزَّايِ نِسْبَةً إلَى عَنَزَ بْنِ وَائِلٍ، وَيُقَالُ لَهُ: العَدَوِيُّ، أَسْلَمَ قَدِيماً، وَهَاجَرَ الهِجْرَتَيْنِ، وَشَهِدَ المَشَاهِدَ كُلَّهَا، مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ أَوْ خَمْسٍ وَثَلاثِينَ.
(قَالَ: كُنَّا مَعَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا القِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا): ظَاهِرُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي الأَمَارَاتِ، (فَلَمَّا طَلَعَت الشَّمْسُ إذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ)؛ لأَنَّ فِيهِ أَشْعَثَ بْنَ سَعِيدٍ السَّمَّانَ، وَهُوَ ضَعِيفُ الحَدِيثِ.
وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى إلَى غَيْرِ القِبْلَةِ لِظُلْمَةٍ أَوْ غَيْمٍ أَنَّهَا تُجْزِئُهُ صَلاتُهُ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَ النَّظَرِ فِي الأَمَارَاتِ وَالتَّحَرِّي أَوْ لا، وَسَوَاءٌ انْكَشَفَ لَهُ الخَطَأُ فِي الوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ.
وَيَدُلُّ لَهُ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي السَّفَرِ إلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ تَجَلَّت الشَّمْسُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّيْنَا إلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، قَالَ: ((قَدْ رُفِعَتْ صَلاتُكُمْ بِحَقِّهَا إلَى اللَّهِ)). وَفِيهِ أَبُو عَبْلَةَ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
وَقَد اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي هَذَا الحُكْمِ؛ فَالقَوْلُ بِالإِجْزَاءِ مَذْهَبُ الشَّعْبِيِّ وَالحَنَفِيَّةِ وَالكُوفِيِّينَ فِيمَا عَدَا مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ تَحَرٍّ وَتَيَقَّنَ الخَطَأَ؛ فَإِنَّهُ حَكَى فِي البَحْرِ الإِجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ الإِعَادَةِ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَمَّ الإِجْمَاعُ خَصَّ بِهِ عُمُومَ الحَدِيثِ.
وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى أَنَّهُ لا تَجِبُ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ إذَا صَلَّى بِتَحَرٍّ وَانْكَشَفَ لَهُ الخَطَأُ وَقَدْ خَرَجَ الوَقْتُ، وَأَمَّا إذَا تَيَقَّنَ الخَطَأَ وَالوَقْتُ بَاقٍ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ؛ لِتَوَجُّهِ الخِطَابِ مَعَ بَقَاءِ الوَقْتِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ فَلا يَأْمَنُ مِن الخَطَأِ فِي الآخَرِ، فَإِنْ خَرَجَ الوَقْتُ فَلا إعَادَةَ لِلْحَدِيثِ.
وَاشْتَرَطُوا التَّحَرِّيَ؛ إذِ الوَاجِبُ عَلَيْهِ تَيَقُّنُ الاسْتِقْبَالِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ اليَقِينُ فَعَلَ مَا أَمْكَنَهُ مِن التَّحَرِّي، فَإِنْ قَصَّرَ فَهُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ، إلاَّ إذَا تَيَقَّنَ الإِصَابَةَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَجِبُ الإِعَادَةُ عَلَيْهِ فِي الوَقْتِ وَبَعْدَهُ؛ لأَنَّ الاسْتِقْبَالَ وَاجِبٌ قَطْعاً. وَحَدِيثُ السَّرِيَّةِ فِيهِ ضَعْفٌ.
قُلْتُ: الأَظْهَرُ العَمَلُ بِخَبَرِ السَّرِيَّةِ؛ لِتَقَوِّيهِ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ، بَلْ هُوَ حُجَّةٌ وَحْدَهُ، وَالإِجْمَاعُ قَدْ عُرِفَ كَثْرَةُ دَعْوَاهُمْ لَهُ، وَلا يَصِحُّ.


  #3  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 07:34 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


166 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.
· دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ حَسَنٌ.
وَلَهُ شَاهِدٌ منْ حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ (1/272)، والْحَاكِمِ (1/324)، والْبَيْهَقِيِّ (2/10)، وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ يُحْتَجُّ بِرُوَاتِهِ كُلِّهِمْ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ؛ فَإِنِّي لا أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلا جَرْحٍ، وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ بِقَوْلِهِ: هُوَ أَبُو سَهْلٍ، وَاهٍ.
قَالَ الأَلْبَانِيُّ: ولِلْحَدِيثِ مُتَابَعَةٌ أُخْرَى، فِيهَا ضَعْفٌ.
وَبِالجُمْلَةِ، فالْحَدِيثُ بِطُرُقِهِ الثلاثِ يَرْتَقِي إِلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
الفاءُ: الْفَاءُ فِي {فَأَيْنَمَا} للاسْتِئْنَافِ.
- أَيْنَ: اسْمُ شَرْطٍ جَازِمٌ، فِي مَحَلِّ نَصْبٍ، ظَرْفُ مَكَانٍ، مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعْدَهُ.
- مَا: زَائِدَةٌ.
- تُوَلُّوا: فِعْلُ الشَّرْطِ، مَجْزُومٌ بِحَذْفِ النُّونِ، والواوُ فَاعِلٌ.
- فَثَمَّ: الفَاءُ رابطةٌ لجوابِ الشَّرْطِ. وَ (ثَمَّ): ظَرْفُ مَكَانٍ، مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، فِي مَحَلِّ نَصْبٍ، مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ، خَبَرٌ مُقَدَّمٌ.
- أَشْكَلَتْ: أَشْكَلَ يُشْكِلُ إِشْكَالاً؛ أَي: الْتَبَسَتْ عَلَيْنَا جِهَةُ الْقِبْلَةِ فِي تِلْكَ الليلةِ المُظْلِمَةِ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- إِذَا أَشْكَلَتْ جِهَةُ الْقِبْلَةِ عَلَى الْمُسَافِرِ، وَصَلَّى، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ خَطَؤُهُ، فَصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ، سَوَاءٌ عَلِمَ بالخطأِ فِي الوقتِ أَوْ بَعْدَهُ.
2- أَنَّ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ شَرْطٌ منْ شرائطِ الصَّلاةِ، لا تَصِحُّ بِدُونِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الصَّلاةُ فَرْضاً أَوْ نَفْلاً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [الْبَقَرَة: 144].
3- قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلاةِ مِن الْعِلْمِ العَامِّ عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ، وَأَنَّهُ مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ.
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: مَا نُقِلَ بالتَّوَاتُرِ كاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَأَنَّهَا الْكَعْبَةُ لا يَرُدُّهُ إِلاَّ كَافِرٌ.
4- قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَمَنْ قَرُبَ مِنَ الْكَعْبَةِ بِأَنْ أَمْكَنَهُ مُعَايَنَتُهَا، فَفَرْضُهُ إِصَابَةُ عَيْنِهَا، وَأَمَّا مَنْ بَعُدَ عَنْهَا، فَفَرْضُهُ اسْتِقْبَالُ جِهَتِهَا. قَالَ فِي (الإنصافِ): الْبُعْدُ هُنَا هُوَ بِحَيْثُ لا يَقْدِرُ عَلَى المُعَايَنَةِ، وَلا عَلَى مَنْ يُخْبِرُهُ بِعِلْمٍ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَسَافَةَ قَصْرٍ، وَلا مَا دُونَهَا.
5- تَفْسِيرُ الآيَةِ الكريمةِ: قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي قَوْمٍ عَمِيَتْ عَلَيْهِم الْقِبْلَةُ، فَصَلَّوا عَلَى أَنْحَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ فَقَالَ تَعَالَى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [الْبَقَرَة: 115].
عُلَمَاءُ السَّلَفِ أَثْبَتُوا لِلَّهِ تَعَالَى جِهَةَ عُلُوٍّ تَلِيقُ بِجَلالِ اللَّهِ وَعَظَمَتِهِ، مُلاحِظِينَ فِي ذَلِكَ انْتِفَاءَ إِحَاطَةِ شَيْءٍ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ فَهُوَ جَلَّ وَعَلا الْمُحِيطُ بِكُلِّ شَيْءٍ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:04 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir