دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 ذو القعدة 1429هـ/20-11-2008م, 02:25 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي شروط صحة خطبة الجمعة

ومِن شَرْطِ صِحَّتِهما حَمْدُ اللهِ، والصلاةُ على رسولِه مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، وقراءةُ آيةٍ، والوَصِيَّةُ بتَقْوَى اللهِ عَزَّ وجَلَّ، وحُضورُ العددِ الْمُشْتَرَطِ، ولا يُشْتَرَطُ لهما الطهارةُ ولا أن يَتَولَّاهما مَن يَتَوَلَّى الصلاةَ.


  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 07:53 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

................

  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 07:54 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ومِن شَرْطِ صِحَّتِهِمَا حَمْدُ اللَّهِ) بلَفْظِ: الحَمْدُ لِلَّهِ، لقَوْلِه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((كُلُّ كَلامٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بـ"الحَمْدُ لِلَّهِ", فَهُوَ أَجْذَمُ)). رواهُ أَبُو دَاوُدَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ.
(وَالصَّلاةُ علَى رَسُولِه مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ)؛ لأنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ افتَقَرَتْ إلى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى افتَقَرَتْ إلى ذِكْرِ رَسُولِه كالأَذَانِ، ويَتَعَيَّنُ لَفْظُ الصَّلاةِ، (وقِرَاءَةُ آيَةٍ) كَامِلَةٍ؛ لقَوْلِ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ: (كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ يَقْرَأُ آيَةً, ويُذَكِّرُ النَّاسَ). رواه مُسْلِمٌ، قالَ أَحْمَدُ: يَقْرَأُ ما يَشَاءُ. وقالَ أَبُو المَعَالِي: لو قَرَأَ آيَةً لا تَسْتَقِلُّ بمَعْنًى أو حُكْمٍ؛ كقَوْلِه تَعَالَى: {ثُمَّ نَظَرَ}, أو:{مُدْهَامَّتَانِ}. لم يَكْفِ. والمَذْهَبُ: لا بُدَّ مِن قِرَاءَةِ آيَةٍ- ولو جُنُباً- معَ تَحْرِيمِهَا، فلو قَرَأَ مَا تَضَمَّنَ الحَمْدَ والمَوْعِظَةَ, ثُمَّ صَلَّى علَى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ أَجْزَأَهُ.
(والوَصِيَّةُ بتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ)؛ لأنَّه المَقْصُودُ، قالَ في (المُبْدِعِ): ويَبْدَأُ بالحَمْدِ للَّهِ ثُمَّ بالصَّلاةِ, ثُمَّ بالمَوْعِظَةِ, ثُمَّ القِرَاءَةِ في ظَاهِرِ كَلامِ جَمَاعَةٍ، ولا بُدَّ في كُلِّ وَاحِدَةٍ مِن الخُطْبَتَيْنِ مِن هذهِ الأَرْكَانِ.
(و) يُشْتَرَطُ (حُضُورُ العَدَدِ المُشْتَرَطِ) لسَمَاعِ القَدْرِ الوَاجِبِ؛ لأنَّه ذِكْرٌ اشتُرِطَ للصَّلاةِ, فاشتُرِطَ له العَدَدُ؛ كتَكْبِيرَةِ الإحرامِ، فإن نَقَصُوا وعَادُوا قَبْلَ فَوْتِ رُكْنٍ مِنْهَا, بَنَوْا، وإنْ كَثُرَ التَّفْرِيقُ، أو فَاتَ مِنْهَا رُكْنٌ، أو أَحْدَثَ فتَطَهَّرَ, استَأْنَفَ معَ سَعَةِ الوَقْتِ.
ويُشْتَرَطُ لهما أَيضاً: الوَقْتُ، وأَنْ يَكُونَ الخَطِيبُ يَصْلُحُ إِمَاماً فيه، والجَهْرُ بهِمَا, بحيثُ يَسْمَعُ العَدَدُ المُعْتَبَرُ حيثُ لا مَانِعَ، والنِّيَّةُ، والاستِيطَانُ للقَدْرِ الوَاجِبِ مِنْهُمَا، والمُوَالاةُ بَيْنَهُمَا وبينَ الصَّلاةِ.
(ولا يُشْتَرَطُ لهما الطَّهَارَةُ) مِنَ الحَدَثَيْنِ والنَّجَسِ, ولو خَطَبَ بمَسْجِدٍ؛ لأنَّهما ذِكْرٌ تَقَدَّمَ الصَّلاةَ, أَشْبَهَ الأذَانَ، وتَحْرِيمُ لُبْثِ الجُنُبِ بالمَسْجِدِ لا تَعَلُّقَ له بوَاجِبِ العِبَادَةِ، وكذلكَ لا يُشْتَرَطُ لهما سَتْرُ العَوْرَةِ.
(ولا أن يَتَوَلاَّهُما مَن يَتَوَلَّى الصَّلاةَ), بل يُسْتَحَبُّ ذلكَ؛ لأنَّ الخُطْبَةَ مُنْفَصِلَةٌ عَن الصَّلاةِ, أَشْبَهَا الصَّلاتَيْنِ، ولا يُشْتَرَطُ أَيْضاً حُضُورُ مُتَوَلِّي الصَّلاةِ الخُطْبَةَ. ويُبْطِلُهَا كَلامٌ مُحَرَّمٌ, ولو يَسِيراً، ولا تُجْزِئُ بغَيْرِ العَرَبِيَّةِ معَ القُدْرَةِ.


  #4  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 07:56 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(و من شرط صحتهما حمد الله) بلفظ الحمد لله([1]) لقوله عليه الصلاة والسلام «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» رواه أبو داود عن أبي هريرة([2]) (والصلاة على رسوله) محمد (صلى الله عليه وسلم)([3]) لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله، كالأذان([4]) ويتعين لفظ الصلاة([5]).وقراءة آية كاملة([6]) لقول جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية، ويذكر الناس، رواه مسلم([7]) قال أحمد: يقرأ ما شاء([8]) وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله (ثم نظر) أو (مدهمتان) لم يكف([9]) والمذهب لا بد من قراءة آية، ولو جنبا مع تحريمها([10]).فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه([11]) (والوصية بتقوى الله عز وجل) لأنه المقصود([12]).قال في المبدع: ويبدأ بالحمد لله، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة، ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة([13]) ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان([14])(و) يشترط (حضور العدد المشترط) لسماع القدر الواجب([15]) لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد، كتكبيرة الإحرام([16]) فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا([17]) وإن كثر التفريق، أو فات منها ركن([18]) أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت([19]).ويشترط لهما أيضا الوقت([20]) وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها([21]) والجهر بهما، بحيث يسمع العدد المعتبر، حيث لا مانع([22]) والنية، والاستيطان للقدر الواجب منهما([23]) والموالاة بينهما وبين الصلاة([24]) (ولا يشترط لهما الطهارة) من الحدثين والنجس([25]).ولو خطب بمسجد، لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان([26]) وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة([27]) وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة([28]) (ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة)([29]) بل يستحب ذلك، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، أشبها الصلاتين([30]) ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة([31]) ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا([32]) ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة([33]).



([1]) قال المجد: لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أخل به، وقطع به غير واحد من الأصحاب، وقال ابن مفلح: لم أجد فيه خلافا.

([2]) وله عن ابن مسعود مرفوعا، كان إذا تشهد قال: الحمد لله وفي صحيح مسلم عن جابر: كانت خطبته يوم الجمعة يحمد الله، ويثني عليه بما هو أهله وقال أحمد: لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والمراد بالشرط هنا ما تتوقف عليه الصحة، أعم من أن يكون داخلا أو خارجا، فيعم الركن، كالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية، والوصية بتقوى الله، وفاقا للشافعي، ورواية عن مالك، وجماهير السلف، واستمر العمل عليه.

([3]) وظاهر كلامهم يشترط إذا اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم كقوله اللهم صل على محمد، أو على النبي، فلا يكفي: صلى الله عليه وسلم، ونحوه ولو سبقه قوله: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونحوه.

([4]) أي كما افتقرت إلى ذكر رسوله في الأذان، وذكره مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة.

([5]) فلا يكفي معناها قال في المبدع: ويتعين أن يشهد أنه عبد الله ورسوله، وهو قول للمجد وغيره، وأوجب شيخ الإسلام وتلميذه وغيرهما الشهادتين في الخطبة وهما مشروعتان في الخطاب والثناء، قالوا: وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة، وهو أفضل كلماتها، فلتأكد هنا ذكر الشهادة له صلى الله عليه وسلم لدلالته عليه، ولأنه إيمان به، والصلاة عليه دعاء له، ومشروعيتها أمر معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، وقال ابن القيم: خصائص الجمعة الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده، والشهادة لـه بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه، ونحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جناته، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها.

([6]) لأنهما أقيما مقام ركعتين، والخطبة فرض، فوجبت فيها القراءة كالصلاة.

([7]) ولفظه: يقرأ القرآن، ولأبي داود نحوه، وله أيضا: يقرأ آيات من القرآن وإسناده صحيح، وثبت في صحيح مسلم قراءته (ق) ولهما (ونادوا يا مالك) وروي أيضا غير ذلك قال النووي: وأقلها آية.

([8]) فلا يتعين آية: والأحاديث ظاهرة في أنه صلى الله عليه وسلم لا يلازم قراءة آية أو سورة، بل مرة سورة ومرة آية ومرة آيات.

([9]) وقال الشارح: قال أصحابنا: ولا يكفي أقل من آية، وظاهر كلام أحمد لا يشترط ذلك، ويحتمل لا يجب سوى حمد الله والموعظة، اختاره الشيخ، لأنه يسمى خطبة وما عداه ليس على اشتراطه دليل، ولكن يستحب أن يقرأ آيات، لما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم اهـ، وللإجماع على مشروعيتها، وأبو المعالي اسمه أسعد، وهو ابن منجا.

([10]) أي ولو كان الخطيب جنبا، مع تحريم قراءة الآية للجنب، وكذا تحريم اللبث، لأنه لا تعلق له في وجوب العبادة، وعلى القول بالسنية فلا تجوز القراءة للجنب.

([11]) لأن عمر قرأ سورة الحج على المنبر، ولم يخطب بغيرها.

([12]) أي من الخطبة ولا يتعين لفظها، بل إذا قال: أطيعوا الله ونحوه، أجزأ، وقد يقال: الواجب لفظ التقوى، فليست كلمة أجمع لما أمر الله به، وأوقع في النفوس من كلمة التقوى، وتقوى الله امتثال أمره، واجتناب نهيه، قال شيخ الإسلام وغيره، لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا، وذكر الموت، لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا، بما يحرك القلوب، ويبعث بها إلى الخير اهـ، وذم الدنيا، والتحذير منها، مما تواصى به منكروا الشرائع، بل لا بد من الحث على الطاعة، والزجر عن المعصية، والدعوة إلى الله، والتذكير بآلائه، وقال: ولا تحصل الخطبة باختصار يفوت به المقصود، وقد طال العهد، وخفي نور النبوة على الكثير، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر، وعلم البديع، فعدم حظ القلوب منها، وفات المقصود بها، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وعلى صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم.
وذكر ابن القيم وغيره أن خطبه صلى الله عليه وسلم إنما كانت تقريرا لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وذكر الجنة والنار، وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، ودعوة إلى الله، وتذكير بآلائه التي تحببه إلى خلقه، وأيامه التي تخوفهم من بأسه، وأمرا بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا، ومعرفة بالله وآياته وآلائه وأيامه، ومحبة لذكره وشكره، فينصرف السامعون وقد أحبوا الله وأحبهم.

([13]) على وجه الاستحباب، وقيل بوجوبه، حكاه البغوي، ولم يرد فيه نص.

([14]) قال الزركشي، واعلم أن هذه الأربع من الحمد والصلاة والقراءة والموعظة أركان الخطبتين، لا تصح واحدة من الخطبتين إلا بهن، وتقدم الدليل على ذلك وهو مذهب الشافعي.

([15]) أي من الخطبتين حيث لا مانع، وتقدم أنه حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله، وقراءة آية: فإن كان هناك مانع من نوم أو غفلة أو صمم أو بعد صحت.

([16]) وهو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وغيرهما.

([17]) أي قبل فوت ركن من أركان الخطبة بنوا عليها، لإدراكهم الواجب منها.

([18]) أي وإن كثر التفريق بين أجزاء الخطبة، أو فات ركن من أركان الخطبة استأنف مع طول التفريق، لفوات الموالاة، وإن لم يطل كفاه إعادته.

([19]) وإن ضاق الوقت صلوا ظهرا، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة.

([20]) فلا تصح واحدة منهما قبله وفاقا، لأنهما بدل ركعتين وتقدم.

([21]) أي صلاة الجمعة، ككونه حرا مستوطنا، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه، كعبد ومسافر، وتقدم الراجح في الإمامة فالخطبة أولى.

([22]) من نحو غفلة أو نوم أو صمم، وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم إذا خطب علا صوته إلخ.

([23]) أي من الخطبتين فالنية للخبر، والاستيطان احتراز من أن يكون في سفينة مثلا، ويفعل من الأركان شيئا قبل قدوم بلده.

([24]) فلا يفصل بين الخطبتين، ولا بينهما وبين الصلاة فصلا طويلا عرفا، وقدر بقدر الموالاة في الوضوء بالقصر في الزمن المعتدل، ولهذا يستحب قرب المنبر من المحراب، لئلا يطول الفصل بينهما، وعمل المسلمين عليه، ورثوه خلفا عن سلف، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الخطبة تقام الصلاة وينزل فيصلي بالناس.

([25]) أي من الحدثين الأكبر والأصغر، ومن النجس، قال أحمد: إن خطب وهو جنب ثم اغتسل وصلى بهم أجزأ والسنة أن يخطب متطهرا، وعنه شرط، فتتأكد الطهارة لهما، وهو قول في مذهب الشافعي، لقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»ولم يكن يخطب إلا متطهرا وقال البغوي:القولان في الطهارة من الحدث
الأصغر، فإن خطب جنبا لم تصح قولا واحدا، لأن القراءة في الخطبة واجبة ولا تحسب قراءة الجنب اهـ، فالأولى الخروج من الخلاف.

([26]) أي فتصح خطبة جنب كما يصح أذانه.

([27]) كصلاة من معه درهم غصب.

([28]) لأنهما ليسا صلاة، وكذا إزالة النجاسة كطهارة صغرى.

([29]) فإن خطب رجل وصلى آخر، جاز لكن قال أحمد: لا يعجبني لغير عذر.

([30]) فتصح إمامة من لم يحضر الخطبة بهم، حيث كان ممن تصح إمامته فيها.

([31]) وهو الذي صلى الصلاة ولم يخطب، لصدور الخطبة من غيره، ما لم يكن من العدد المعتبر لها، فلا بد من حضوره، كما يعلم مما تقدم.

([32]) كالأذان وأولى.

([33]) كقراءة قال ابن رجب: على الصحيح وتصح مع العجز، لأن القصد بها الوعظ والتذكير وحمد الله، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم غير القراءة فلا تجزئ بغير العربية فإن عجز عنها وجب بدلها ذكرا قياسا على الصلاة واجتزيت واجتزأت به، إذا اكتفيت به.



  #5  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 06:34 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِمَا: حَمْدُ اللهِ، وَالصَّلاَةُ عَلَى رَسُولِهِ مُحمَّد صلّى الله عليه وسلّم ...........
قوله: «من شرط صحتهما: حمد الله، والصلاة على رسوله محمد صلّى الله عليه وسلّم» ، أي: أن الخطبتين لهما شروط لا تصحان بدونها، ذكر منها المؤلف: «حمد الله» ، وهذا هو الشرط الأول بأن يحمد الله بأي صيغة، سواء كانت الصيغة اسمية أم فعلية، أي: سواء قال: الحمد لله، أو قال: أحمد الله، أو قال: نحمد الله، وسواء كان الحمد في أول الخطبة، أم في آخرها، والأفضل أن يكون في أول الخطبة.
والدليل على اشتراط حمد الله تعالى:
1 ـ قول النبي عليه الصلاة والسلام: «كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» ، والأقطع: الناقص البركة والخير.
2 ـ حديث جابر في صحيح مسلم: «كان النبي صلّى الله عليه وسلّم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه»، وهذا استدلال قد يعارض؛ لأنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن لا شك أنه أفضل وأحسن.
الشرط الثاني: من شروط صحة الخطبة الصلاة على رسوله محمد صلّى الله عليه وسلّم، أي: أن يصلي على الرسول صلّى الله عليه وسلّم بأي اسم من أسمائه أو صفة تختص به فيقول: اللهم صلِّ على محمد، أو اللهم صل على أحمد، أو اللهم صل على العاقب، أو اللهم صل على الحاشر، أو اللهم صل على خاتم النبيين، أو المرسل إلى الناس أجمعين.
قال بعض العلماء: ولا بد أن يصلى عليه باسم مُظهر، فإن صلى عليه مضمراً لا مظهراً لم تصح، كما لو قال: أشهد أن محمداً رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، مكتفياً بذلك، ولكن هذا غير صحيح فإن المضمر يحل محل المظهر متى علم مرجعه.
والدليل على اشتراط الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم: أن كل عبارة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلّى الله عليه وسلّم، هكذا علل بعض العلماء.
وهذا التعليل عليل، وليس بصحيح، وما أكثر العبادات التي لا تفتقر إلى ذكر الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وهي تفتقر إلى ذكر الله. مثلاً: لو أراد الإنسان أن يتوضأ يقول: باسم الله، ولا يقول: الصلاة والسلام على رسول الله.
ولو أراد الإنسان أن يذبح يقول: بسم الله، دون أن يصلي على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، بل كره بعض العلماء: أن يصلي على النبي صلّى الله عليه وسلّم عند الذبح، وقال: لأن هذا يؤدي إلى الشرك، وحتى لا يكون الإنسان يذبح لله ولرسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
والأذان يفتقر إلى ذكر الرسول صلّى الله عليه وسلّم، لكن لا يفتقر إلى ذكر الصلاة عليه، فالعلة هنا منتقضة، وانتقاض العلة يدل على بطلانها، ولهذا ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم في الخطبة.
والصلاة على الرسول صلّى الله عليه وسلّم تكون بلفظ الطلب، أو بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب، مثالها بلفظ الطلب: اللهم صل على محمد.
ومثالها بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب: صلى الله على محمد.

وَقِرَاءةُ آيَةٍ والوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ،........
قوله: «وقراءة آية» .
هذا هو الشرط الثالث لصحة الخطبة، وهو قراءة آية فأكثر من كتاب الله، فإن لم يقرأ آية لم تصح الخطبة، ولكن يشترط في الآية أن تستقل بمعنى، فإن لم تستقل بمعنى لم تجزئ، فلو قرأ {ثُمَّ نَظَرَ *} [المدثر] فلا تستقل بمعنى، من الذي نظر؟ لا يعلم.
ولو قرأ {مُدْهَآمَّتَانِ *} [الرحمن] فلا تجزئ، ما معنى مدهامتان؟ أي: سوداوان، يفهم منها معنى، لكن ما هما الموصوفتان بهذه الصفة؟
ولو قرأ: {فَصَلِّ لِرَّبِكَ وَانْحَرْ *} [الكوثر] صحت؛ لأنه كلام مستقل مفهوم واضح، والدليل على اشتراط قراءة الآية: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يقرأ يوم الجمعة بـ«ق والقرآن المجيد»يخطب بها، ولكن هذا ليس بدليل؛ لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط لصحة الخطبة قراءة شيء من القرآن متى تضمنت الموعظة المؤثرة في إصلاح القلوب وبيان الأحكام الشرعية، وهذه الرواية الثانية عن أحمد ـ رحمه الله ـ.
قوله: «والوصية بتقوى الله عز وجل» .
هذا هو الشرط الرابع لصحة الخطبة، وهو الوصية بتقوى الله عز وجل.
والوصية: هي أن يوصي الخطيب المستمعين بتقوى الله سواء قال: أوصيكم بتقوى الله، أو قال: يا أيها الناس اتقوا الله، فلا بد أن يوصي بتقوى الله؛ لأن هذا هو لبُّ الخطبة الذي يحصل به وعظ الناس، ويذكرهم ويلين قلوبهم، ويوصيهم بما ينفعهم.
فإن أتى بمعنى التقوى دون لفظها بأن قال: يا أيها الناس افعلوا أوامر الله، واتركوا نواهي الله فيصح، أو قال: يا أيها الناس أطيعوا الله، وأقيموا أوامره، واتركوا نواهيه فيجزئ.

وحضور العدد المشترط ...........
قوله: «وحضور العدد المشترط» .
هذا هو الشرط الخامس لصحة الخطبة، وهو أن يحضر الخطبتين العدد المشترط، فلا بد أن يحضر أربعون من أهل وجوبها، فإن حضر الخطبة عشرون، ثم لما أقيمت الصلاة قبل أن يشرع في الصلاة تموا أربعين، فإنه لا تجزئ الخطبتان، وعليه إعادتهما.
ولو حضر أربعون نصف الخطبة لم يجزئ.
والصحيح: أن تقدير العدد بأربعين ليس بصواب كما سبق، لكننا إذا قلنا يشترط حضور ثلاثة صار لا بد من حضور الثلاثة.
وقوله: «من شرط صحتهما»، «من» هذه تدل على التبعيض، والتبعيض يدل على أن بعضاً من الشروط لم يذكر، وأن المذكور بعضها، لا كلها، فهناك شروط أخرى تضاف إلى ما ذكر.
الشرط السادس: أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت، فإن خطب قبل دخول الوقت لم تصح الخطبتان، ثم لا تصح الجمعة بعد ذلك.
وقال بعض أهل العلم: إن الشرط الأساسي في الخطبة أن تشتمل على الموعظة المرققة للقلوب، المفيدة للحاضرين، وأن الحمد لله، أو الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم، وقراءة آية، كله من كمال الخطبة.
ولكن هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبغي للإنسان أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الأول الذي مشى عليه المؤلف؛ لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع الناس في حرج، وصار كلٌّ يخرج من الجمعة، وهو يرى أنه لم يصل الجمعة، وإذا أتيت بهذه الشروط لم تقع في محرم، ومراعاة الناس في أمر ليس بحرام هو مما جاءت به الشريعة، فقد راعى النبي صلّى الله عليه وسلّم أصحابه في الصوم والفطر في رمضان في حال السفر، وراعاهم عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة حيث قال لعائشة ـ رضي الله عنها ـ: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم» ، وهذه القاعدة معروفة في الشرع.
أما إذا راعاهم في المحرم فهذه تسمى مداهنة لا تجوز، وقد قال الله تعالى: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ *} [القلم] .

وَلاَ يُشْتَرَطُ لَهُمَا الطَّهَارَةُ ...........
قوله: «ولا يشترط لهما الطهارة» أي: لا يشترط للخطبتين أن يكون على طهارة، فلو خطب وهو محدث فالخطبة صحيحة؛ لأنها ذكر وليست صلاة.
وإذا خطب وهو جنب ففيه مشكلتان:
المشكلة الأولى: اللبث في المسجد، وزوالها أن يقال: إنه يتوضأ فتزول المشكلة بهذا الوضوء.
المشكلة الثانية: قراءة القرآن وهو جنب، والمذهب أن قراءة الآية شرط لصحة الخطبة، وقراءة الجنب للقرآن حرام، فكيف تصح هذه القراءة، وليس عليها أمر الله ورسوله؟ بل الذي عليها النهي، لكن قالوا: إن النهي هنا لا يتعلق بقراءة الآية في الخطبة، بل هو عام، فلو ورد نهي: لا تقرأ القرآن وأنت جنب حال الخطبة، ثم قرأ قلنا: إن الخطبة لا تصح؛ لأنه فعل فعلاً محرماً في نفس العبادة.
وهذا صحيح، لكنه أحياناً ينتقض على المذهب، فقد قالوا: إن الرجل لو صلى بثوب مغصوب فصلاته باطلة، مع أن تحريم لباس المغصوب ليس خاصاً في الصلاة، بل عام، ومع ذلك يقولون: إنها لا تصح الصلاة؛ لأنه ثوب محرم، ولكن الصحيح أن الصلاة تصح بالثوب المغصوب.
ولو توضأ بماء مغصوب فلا يصح الوضوء على المشهور من المذهب؛ لأن الماء المغصوب يحرم استعماله.
والقول الثاني: وهو الراجح: أنه يصح أن يتوضأ بماء مغصوب مع الإثم، وعليه ضمانه لصاحبه.
وهذه المسألة أي: صحة قراءة الآية من القرآن وهو جنب مع الإثم مما يقوي القول الذي رجحناه، وهو صحة الوضوء بالماء المغصوب، وصحة الصلاة بالثوب المغصوب، وصحة الصلاة بالبقعة المغصوبة أيضاً.
وقد سبق أن بعض أهل العلم لا يشترط قراءة آية، وعليه لا يرد هذا الإشكال أصلاً.

وَلاَ أَنْ يَتَوَلاَّهُمَا مَنْ يَتَوَلَّى الصَّلاَةَ. .......
قوله: «ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة» أي: لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فلو خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان، والصلاة صحيحة.
لكن هل يشترط أن يتولاهما واحد، أو يجوز أن يخطب الخطبة الأولى واحد والثانية آخر؟
الجواب: يجوز، أي: لا يشترط أن يتولاهما واحد، فلو خطب رجل، وخطب الثانية رجل آخر صح.
ولكن هل يشترط أن يتولى الخطبة الواحدة واحد؟ أي: لو أن رجلاً خطب الخطبة الأولى في أولها، وفي أثنائها تذكر أنه على غير وضوء مثلاً فنزل، ثم قام آخر وأتم الخطبة، لم أر حتى الآن من تكلم عليها، ولكنهم ذكروا في الأذان أنه لا يصح من رجلين أي: لا يصح أن يؤذن الإنسان أول الأذان، ثم يكمله الآخر؛ لأنه عبادة واحدة، فكما أنه لا يصح أن يصلي أحد ركعة، ويكمل الثاني الركعة الثانية، فكذلك لا يصح أن يؤذن شخص أول الأذان ويكمله آخر، أما الخطبة فقد يقال: إنها كالأذان أي: لا بد أن يتولى الخطبة الواحدة واحد، فلا تصح من اثنين، سواء لعذر أو لغير عذر، فإن كان لغير عذر فالظاهر أن الأمر واضح؛ لأن هذا شيء من التلاعب.
وإذا كان لعذر مثل: أن يذكر الذي بدأ الخطبة أنه على غير وضوء، ثم ينزل ليتوضأ، فهنا نقول: الأحوط أن يبدأ الثاني الخطبة من جديد، حتى لا تكون عبادة واحدة من شخصين.
مسألة: هل يشترط أن يكون العدد الحاضر لهما هو العدد الحاضر للصلاة.
مثلاً: بأن خطب بأربعين، ثم خرج الأربعون، وجاء أربعون غيرهم وصلوا الجمعة.
فالجواب: أنه يشترط؛ لأنه لا بد أن يحضروا الخطبتين والصلاة.
مسألة: لم يذكر صاحب المتن ما يبطل الخطبتين، لكن ذكر الشارح في الروض أنهما تبطلان بالكلام المحرم، أي: لو أن الخطيب في أثناء الخطبة تكلم كلاماً محرماً، كقذف أو لعن، أو ما أشبه ذلك، فإنها تبطل؛ لأن ذلك ينافي مقتضى الخطبة.
فالمقصود بالخطبة وعظ الناس وزجرهم عن الحرام، فإذا كان الخطيب نفسه يفعل الحرام فإنها تبطل.
مسألة: لم يذكر الماتن أيضاً هل يشترط أن تكون الخطبتان باللغة العربية أم لا؟
والجواب: إن كان يخطب في عرب، فلا بد أن تكون بالعربية، وإن كان يخطب في غير عرب، فقال بعض العلماء: لا بد أن يخطب أولاً بالعربية، ثم يخطب بلغة القوم الذين عنده.
وقال آخرون: لا يشترط أن يخطب بالعربية، بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم، وهذا هو الصحيح؛ لقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4] . ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة، وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب؟ والخطبتان ليستا مما يتعبد بألفاظهما حتى نقول: لا بد أن تكونا باللغة العربية، لكن إذا مرَّ بالآية فلا بد أن تكون بالعربية؛ لأن القرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
صحة, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:38 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir