دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 06:38 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروط الصلاة (7/18) [جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر]


213- وعن عامِرِ بنِ ربيعةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي علَى رَاحِلَتِهِ حيث تَوَجَّهَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زادَ البخاريُّ: يُومِئُ برأسِه، ولم يكنْ يَصْنَعُهُ في الْمَكتوبةِ.
214- ولأبي دَاوُدَ: مِن حديثِ أَنَسٍ، كَانَ إِذَا سافَرَ فأرادَ أن يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حيث كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ. وإسنادُهُ حَسَنٌ.


  #2  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 07:37 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


8/200 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ البُخَارِيُّ: يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي المَكْتُوبَةِ.
(وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ): هُوَ فِي البُخَارِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ بِلَفْظِ: كانَ يُسَبِّحُ على الرَّاحِلَةِ.
وأَخْرَجَهُ عن ابنِ عُمَرَ بلفظِ: كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ.
وَأَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ.
وَقَوْلُهُ: (زَادَ البُخَارِيُّ: يُومِئُ بِرَأْسِهِ)؛ أيْ: فِي سُجُودِهِ وَرُكُوعِهِ. زَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِن الرَّكْعَةِ.
(وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ)؛ أيْ: هَذَا الفِعْلَ، وَهُوَ الصَّلاةُ عَلَى ظَهْرِ الرَّاحِلَةِ.
(فِي المَكْتُوبَةِ)؛ أي: الفَرِيضَةِ.
الحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ صَلاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَإِنْ فَاتَهُ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى مَحْمَلٍ أَوْ لا، وَسَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلاً أَوْ قَصِيراً، إلاَّ أَنَّ فِي رِوَايَةِ رَزِينٍ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ زِيَادَةَ: فِي سَفَرِ القَصْرِ.
وَذَهَبَ إلَى شَرْطِيَّةِ هَذَا جَمَاعَةٌ مِن العُلَمَاءِ. وَقِيلَ: لا يُشْتَرَطُ، بَلْ يَجُوزُ فِي الحَضَرِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَنَسٍ مِنْ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ. وَالرَّاحِلَةُ: هِيَ النَّاقَةُ.
وَالحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ ذَلِكَ لِلرَّاكِبِ، وَأَمَّا المَاشِي فَمَسْكُوتٌ عَنْهُ.
وَقَدْ ذَهَبَ إلَى جَوَازِهِ جَمَاعَةٌ مِن العُلَمَاءِ قِيَاساً عَلَى الرَّاكِبِ، بِجَامِعِ التَّيْسِيرِ لِلْمُتَطَوِّعِ، إلاَّ أَنَّهُ قِيلَ: لا يُعْفَى لَهُ عَدَمُ الاسْتِقْبَالِ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ وَإِتْمَامِهِمَا، وَأَنَّهُ لا يَمْشِي إلاَّ فِي قِيَامِهِ وَتَشَهُّدِهِ. وَلَهُمْ فِي جَوَازِ مَشْيِهِ عِنْدَ الاعْتِدَالِ مِن الرُّكُوعِ قَوْلانِ، وَأَمَّا اعْتِدَالُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَلا يَمْشِي فِيهِ؛ إذْ لا يَمْشِي إلاَّ مَعَ القِيَامِ، وَهُوَ يَجِبُ عَلَيْهِ القُعُودُ بَيْنَهُمَا.
وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، أَنَّهُ لا يَعْتَدِلُ لأَجْلِ الاسْتِقْبَالِ، لا فِي حَالِ صَلاتِهِ وَلا فِي أَوَّلِهَا، إلاَّ أَنَّ فِي الحديثِ التاسعِ، وهوَ قَوْلُهُ:


9/201 - وَلأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَكَانَ إذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ القِبْلَةَ، فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
(وَلأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: وَكَانَ إذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ القِبْلَةَ فَكَبَّرَ فصَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ) مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، وَهِيَ زِيَادَةٌ مَقْبُولَةٌ، وَحَدِيثُها حَسَنٌ، فَيُعْمَلُ بِهَا.
وَقَوْلُهُ: نَاقَتِهِ. وَفِي الأَوَّلِ: رَاحِلَتِهِ. هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ رُكُوبُهُ عَلَى نَاقَةٍ، بَلْ قَدْ صَحَّ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حِمَارِهِ.
وَقَوْلُهُ: إذَا سَافَرَ، تَقَدَّمَ أَنَّ السَّفَرَ شَرْطٌ عِنْدَ بَعْضِ العُلَمَاءِ، وَكَأَنَّهُ يَأْخُذُهُ مِنْ هَذَا، وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي الشَّرْطِيَّةِ. وَفِي هَذَا الحَدِيثِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي النَّفْلِ، لا الفَرْضِ، بَلْ صَرَّحَ البُخَارِيُّ أَنَّهُ لا يَصْنَعُهُ فِي المَكْتُوبَةِ، إلاَّ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى إلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالبَلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَحَضَرَت الصَّلاةُ، فَأَمَرَ المُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ، يُومِئُ إيمَاءً، فَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِن الرُّكُوعِ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ فِعْلِهِ، وَصَحَّحَهُ عَبْدُ الحَقِّ، وَحَسَّنَهُ الثَّوْرِيُّ، وَضَعَّفَهُ البَيْهَقِيُّ. وَذَهَبَ البَعْضُ إلَى أَنَّ الفَرِيضَةَ تَصِحُّ عَلَى الرَّاحِلَةِ، إذَا كَانَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ فِي هَوْدَجٍ، وَلَوْ كَانَتْ سَائِرَةً كَالسَّفِينَةِ؛ فَإِنَّ الصَّلاةَ تَصِحُّ فِيهَا إجْمَاعاً.
قُلْتُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ فِي البَحْرِ وُجْدَانُ الأَرْضِ فَعُفِيَ عَنْهُ، بِخِلافِ رَاكِبِ الهَوْدَجِ، وَأَمَّا إذَا كَانَت الرَّاحِلَةُ وَاقِفَةً فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَصِحُّ الصَّلاةُ لِلْفَرِيضَةِ، كَمَا تَصِحُّ عِنْدَهُمْ فِي الأُرْجُوحَةِ المَشْدُودَةِ بِالحِبَالِ، وَعَلَى السَّرِيرِ المَحْمُولِ عَلَى الرِّجَالِ إذَا كَانُوا وَاقِفِينَ.
وَالمُرَادُ مِن المَكْتُوبَةِ: الَّتِي كُتِبَتْ عَلَى جَمِيعِ المُكَلَّفِينَ، فَلا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَالوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ.


  #3  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 07:37 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


168 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
زَادَ الْبُخَارِيُّ: (يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ).
ولأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (وَكَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ، اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ). وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

· دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
حَدِيثُ أَنَسٍ حَسَنٌ، فَقَدْ حَسَّنَهُ ابْنُ حَجَرٍ، والنَّوَوِيُّ فِي المجموعِ، وصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ المُلَقِّنِ.
· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- رَاحِلَتِهِ: يُقَالُ: رَحَلَ يَرْحَلُ رَحِيلاً، مِنْ بَابِ نَفَعَ، بِمَعْنَى: شَخَصَ وَسَارَ، وَالرَّاحِلَةُ مِنَ الإِبِلِ: مَا يُرْحَلُ، سَوَاءٌ كَانَتْ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى، تُسَمَّى الرَّاحِلَةَ وَالرَّحُولَ، وَالْهَاءُ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ، لا التَّأْنِيثِ، جَمْعُهَا رَوَاحِلُ.
- حَيْثُ: ظَرْفُ مَكَانٍ، وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الضَّمِّ، وَهِيَ مُلازِمَةٌ للإضافةِ إِلَى جُمْلَةٍ، اسْمِيَّةً كَانَتْ أَوْ فِعْلِيَّةً، وَالْفِعْلِيَّةُ أَكْثَرُ.
- حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ؛ أَيْ: إِلَى أَيِّ جِهَةٍ وُجِّهَتِ الدَّابَّةُ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا.
- يُومِئُ: مَاضِيهِ (أَوْمَأَ)، وَأَصْلُهُ: وَمَأَ؛ أَيْ: يُشِيرُ.
- المَكْتُوبَةُ: المَفْرُوضَةُ، وَهِيَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- جَوَازُ صَلاةِ النافلةِ عَلَى الراحلةِ فِي السفرِ، وَلَوْ قَصِيراً، وَلَوْ بِلا عُذْرٍ، والراحلةُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ نَاقَةً أَوْ غَيْرَهَا؛ فَقَدْ جَاءَ فِي مُسْلِمٍ (700) (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حِمَارِهِ).
قَالَ البَغَوِيُّ: يَجُوزُ أَدَاءُ النَّافِلَةِ عَلَى الراحلةِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ والقصيرِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
2- أَنَّهُ لا يَلْزَمُ المُصَلِّيَ عَلَى الراحلةِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، بَلْ يَتَوَجَّهُ حَيْثُ جِهَةُ سَيْرِهِ.
3- أَنَّهُ لا يَلْزَمُ الركوعُ والسجودُ، بَلْ يَكْفِي الإيماءُ بِرَأْسِهِ؛ إِشَارَةً إِلَى الركوعِ وَإِلَى السُّجُودِ، وَيَكُونُ السُّجُودُ أَخْفَضَ مِنَ الركوعِ، كَمَا فِي زِيَادَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ: (وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ).
4- أَنَّ هَذَا لا يَجُوزُ فِي الفَرِيضَةِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مُسْتَقِرًّا فِي الأَرْضِ.
5- ظَاهِرُ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الاسْتِقْبَالُ عِنْدَ تكبيرةِ الإحرامِ، فَإِذَا كَبَّرَ للإحرامِ صَلَّى مُتَوَجِّهاً جِهَةَ سَيْرِهِ، وَتَقَدَّمَ مَا هُوَ الراجحُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا.
6- هَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى شِدَّةِ الاهتمامِ بالفَرِيضَةِ، وَوُجُوبِ أَدَائِهَا عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ؛ بخلافِ النافلةِ؛ فَإِنَّ فِيهَا تَيْسِيراً وَتَسْهِيلاً.
7- هَذَا التسهيلُ والتخفيفُ فِي النوافلِ تَرْغِيباً فِي الإكثارِ مِنْهَا، وَأَنَّهُ لا يَمْنَعُ مِنَ الإكثارِ مِنْهَا أَيُّ عُذْرٍ.
8- المَشْهُورُ منْ مَذْهَبِ الحنابلةِ أَنَّ الصَّلاةَ المكتوبةَ لا تَجُوزُ عَلَى الرَّاحِلَةِ إِلاَّ بِعُذْرٍ؛ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ، والتِّرْمِذِيُّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى إِلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَالسَّمَاءُ منْ فَوْقِهِمْ، وَالْبِلَّةُ أسفلَ مِنْهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً، يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ من الرُّكُوعِ.
وَتَصِحُّ فِي سَفِينَةٍ، وَلَوْ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى الخروجِ مِنْهَا، إِذَا أَتَى بِمَا يُعْتَبَرُ لَهَا مِنْ قِيَامٍ، وَاسْتِقْبَالِ قِبْلَةٍ، وَغَيْرِهِمَا؛ لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ والْحَاكِمُ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ( سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ؟ قَالَ: ((صَلِّ فِيهَا قَائِماً إِلاَّ أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ)).
أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وصَحَّحَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، لكنَّهُ قَالَ: وَهُوَ شَاذٌّ بِمَرَّةٍ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ.
9- مِثْلُ الْبَاخِرَةِ السَّيَّارَةُ، قَالَ الشَّيْخُ صِدِّيقٌ حَسَنٌ: وَأَمَّا العَجَلَةُ النَّارِيَّةُ؛كَالْقِطَارَاتِ، وَالسَّيَّارَاتِ، وَالتَّرَامَاتِ، وَنَحْوِهَا، فَحُكْمُهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ حُكْمُ السَّفِينَةِ، وَحُكْمُهَا عِنْدَ الأَحْنَافِ حُكْمُ الرَّاحِلَةِ.
وَأَمَّا الطائرةُ: فَتَصِحُّ مَعَ الإتيانِ بِمَا يُعْتَبَرُ لَهَا، وَإِلاَّ لَمْ تَصِحَّ، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى أَنْ يَخْرُجَ الوَقْتُ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِيهَا، فَيُصَلِّي حَسَبَ حَالِهِ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:02 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir