دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 شوال 1439هـ/7-07-2018م, 04:06 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الرابعة:
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الواجب لغة: يطلق على الشيء اللازم، والساقط، ومنه قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} أي سقطت.
وفي الاصطلاح: عرف عند أهل الأصول باعتبارين:
1-باعتبار حقيقته وهو: ما طلب الشارع فعله طلبًا جازماً.
2-باعتبار حكمه وهو: ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه.
من أمثلة الواجب: الصلوات الخمس، الزكاة، بر الوالدين، ونحو ذلك.

س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
الكراهة عند المتأخرين هي الأمر المنهي عنه تنزيها فحملوا الكراهة على المعنى الاصطلاحي وهو: ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله . مثاله: الالتفات في الصلاة .
أما الكراهة إذا أطلقت في النصوص وفي كلام السلف فالمراد بها التحريم إلا إذا صرفه صارف، ومن الأدلة على ذلك وصفه عز وجل لبعض الكبائر بأنها مكروهة فقال: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها}
وقيل: قد تحمل الكراهة في كلام السلف على الكراهة التنزيهة من باب التورع في حال الفتيا مثلا خوفا من قوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب}، والله أعلم.

س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
فيه تفصيل:
-الجمهور قالوا: الفاسد والباطل مترادفان لا فرق بينهما إلا في أمور يسيرة ومثلوا على ذلك في مسألتين:
-الحج
-والنكاح
فحكموا على فساد الحج إذا حصل الوطء قبل التحلل الأول، وحكموا على بطلانه في حالة الردة؛ فالحج الفاسد يترتب عليه أحكام فيمكن إصلاح ما وقع فيه من خلل وفساد بخلاف الحج الباطل.
وأما النكاح فالفاسد منه ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود بخلاف الباطل المجمع على بطلانه كالنكاح من المعتدة مثلا.
والقول الثاني: أن الفاسد والباطل متباين ومختلف، وهذا القول منسوب لأبي حنيفة حيث قال:كل ما لم يشرع بأصله ووصفه فهو باطل، وأما ما شرع بأصله دون وصفه فهو فاسد ومثل: بالربا حيث أن أصله مشروع لأنه بيع ولكن لما حصلت الزيادة فيه واختل وصفه صار محرم كما قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}
الخلاصة: أن التفصيل الذي حصل في قول الجمهور في بعض المسائل لا يعني أنه مخالف للقاعدة عندهم بأنه لا فرق بين الفاسد والباطل ولكن المراد بهذا التفصيل من ناحية مسائل الدليل وإلا الصورة لم تختلف عندهم فكل منهيا عنه إما لعينه وإما لوصفه فهو فاسد وباطل لا خلاف بين الصورتين، وهذا بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة، خلاصة ما ذكره ابن اللحام الحنبلي في(القواعد والفوائد الأصولية) ، والله أعلم.

س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
الرخصة بحسب التخفيف تنقسم إلى سبعة أقسام:
-القسم الأول: تخفيف الإسقاط، مثاله: إسقاط الحج عند عدم القدرة؛ لقوله: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} وأيضا: سقوط صلاة الجماعة لعذر كمرض ونحوه.
-القسم الثاني: تخفيف التنقيص، مثاله: كقصر الصلاة الرباعية أثناء السفر.
-القسم الثالث: تخفيف الإبدال، مثاله: إبدال الصوم بالكفارة في حالة المرض الذي لا يرجى برؤه وأيضا: التيمم في حال فقد الماء، لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}.
-القسم الرابع: تخفيف التقديم، مثاله: الجمع بين الصلاتين كتقديم العشاء وجمعها مع المغرب في حالة السفر أو المرض وكذلك الظهر والعصر.
-القسم الخامس: تخفيف التأخير، مثاله: كتأخير الظهر وجمعها مع العصر وكذلك المغرب مع العشاء في حالة السفر.
-القسم السادس: تخفيف الإباحة مع قيام الحاظر، مثاله: شرب الخمر لدفع الغصة، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه.
-القسم السابع: تخفيف التغيير، مثاله: تغيير هيئة صلاة الخوف.

س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
نعم يجوز ذلك، فغلبة الظن يقوم مقام اليقين إذا فقد وتبنى عليه الأحكام الشرعية، فالظن أو غلبة الظن هو الحكم الراجح إذا حصل التردد في الأمر فيؤخذ به، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام))
والله أعلم.

تم ولله الحمد.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25 شوال 1439هـ/8-07-2018م, 02:24 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الرابعة:
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الواجب لغة: يطلق على الشيء اللازم، والساقط، ومنه قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} أي سقطت.
وفي الاصطلاح: عرف عند أهل الأصول باعتبارين:
1-باعتبار حقيقته وهو: ما طلب الشارع فعله طلبًا جازماً.
2-باعتبار حكمه وهو: ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه.
من أمثلة الواجب: الصلوات الخمس، الزكاة، بر الوالدين، ونحو ذلك.

س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
الكراهة عند المتأخرين هي الأمر المنهي عنه تنزيها فحملوا الكراهة على المعنى الاصطلاحي وهو: ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله . مثاله: الالتفات في الصلاة .
أما الكراهة إذا أطلقت في النصوص وفي كلام السلف فالمراد بها التحريم إلا إذا صرفه صارف، ومن الأدلة على ذلك وصفه عز وجل لبعض الكبائر بأنها مكروهة فقال: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها}
وقيل: قد تحمل الكراهة في كلام السلف على الكراهة التنزيهة من باب التورع في حال الفتيا مثلا خوفا من قوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب}، والله أعلم.

س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
فيه تفصيل:
-الجمهور قالوا: الفاسد والباطل مترادفان لا فرق بينهما إلا في أمور يسيرة ومثلوا على ذلك في مسألتين:
-الحج
-والنكاح
فحكموا على فساد الحج إذا حصل الوطء قبل التحلل الأول، وحكموا على بطلانه في حالة الردة؛ فالحج الفاسد يترتب عليه أحكام فيمكن إصلاح ما وقع فيه من خلل وفساد بخلاف الحج الباطل.
وأما النكاح فالفاسد منه ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود بخلاف الباطل المجمع على بطلانه كالنكاح من المعتدة مثلا.
والقول الثاني: أن الفاسد والباطل متباين ومختلف، وهذا القول منسوب لأبي حنيفة حيث قال:كل ما لم يشرع بأصله ووصفه فهو باطل، وأما ما شرع بأصله دون وصفه فهو فاسد ومثل: بالربا حيث أن أصله مشروع لأنه بيع ولكن لما حصلت الزيادة فيه واختل وصفه صار محرم كما قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}
الخلاصة: أن التفصيل الذي حصل في قول الجمهور في بعض المسائل لا يعني أنه مخالف للقاعدة عندهم بأنه لا فرق بين الفاسد والباطل ولكن المراد بهذا التفصيل من ناحية مسائل الدليل وإلا الصورة لم تختلف عندهم فكل منهيا عنه إما لعينه وإما لوصفه فهو فاسد وباطل لا خلاف بين الصورتين، وهذا بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة، خلاصة ما ذكره ابن اللحام الحنبلي في(القواعد والفوائد الأصولية) ، والله أعلم.

س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
الرخصة بحسب التخفيف تنقسم إلى سبعة أقسام:
-القسم الأول: تخفيف الإسقاط، مثاله: إسقاط الحج عند عدم القدرة؛ لقوله: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} وأيضا: سقوط صلاة الجماعة لعذر كمرض ونحوه.
-القسم الثاني: تخفيف التنقيص، مثاله: كقصر الصلاة الرباعية أثناء السفر.
-القسم الثالث: تخفيف الإبدال، مثاله: إبدال الصوم بالكفارة في حالة المرض الذي لا يرجى برؤه وأيضا: التيمم في حال فقد الماء، لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}.
-القسم الرابع: تخفيف التقديم، مثاله: الجمع بين الصلاتين كتقديم العشاء وجمعها مع المغرب في حالة السفر أو المرض وكذلك الظهر والعصر.
-القسم الخامس: تخفيف التأخير، مثاله: كتأخير الظهر وجمعها مع العصر وكذلك المغرب مع العشاء في حالة السفر.
-القسم السادس: تخفيف الإباحة مع قيام الحاظر، مثاله: شرب الخمر لدفع الغصة، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه.
-القسم السابع: تخفيف التغيير، مثاله: تغيير هيئة صلاة الخوف.

س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
نعم يجوز ذلك، فغلبة الظن يقوم مقام اليقين إذا فقد وتبنى عليه الأحكام الشرعية، فالظن أو غلبة الظن هو الحكم الراجح إذا حصل التردد في الأمر فيؤخذ به، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام))
والله أعلم.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
تم ولله الحمد.



التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:48 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir