دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 10:38 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي كتاب الصيد والذبائح

- كتاب الصيد والذبائح
1- باب الصيد بالكلب المعلم وما جاء في اتخاذ الكلب للصيد أو الماشية
قال الله تعالى: و {يسألونك ماذا أحلّ لهم قل أحلّ لكم الطّيّبات وما علّمتم مّن الجوارح مكلّبين تعلّمونهنّ ممّا علّمكم اللّه فكلوا ممّا أمسكن عليكم}.
4658- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا زيد بن الحباب: حدّثني موسى بن عبيدة، حدّثنا أبان بن صالحٍ، عن القعقاع بن حكيمٍ، عن سلمى أمّ رافعٍ، عن أبي رافعٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا أرسل الرّجل صائده ثمّ ذكر اسم الله عليه فليأكل ما لم يأكل.
4658/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا المقدّميّ، حدّثنا زيد بن الحباب،... فذكره.
4658/3- قال: وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة،... فذكره.
4658/4- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثني أبو بكرٍ محمّد بن أحمد بالويه، حدّثنا محمّد بن شاذان الجوهريّ، حدّثنا معلّى بن منصورٍ، حدّثنا ابن أبي زائدة، عن محمّد بن إسحاق، عن أبان بن صالحٍ، عن القعقاع بن حكيمٍ، عن سلمى أمّ رافعٍ، عن أبي رافعٍ، قال: أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بقتل الكلاب، فقال النّاس: يا رسول الله، ما لنا من هذه الآنية فأنزل اللّه، تعالى: {يسألونك ماذا أحلّ لهم}.
4658/5- ورواه البيهقيّ في سننه عن الحاكم به.
وسيأتي بطرقه بزياداتٍ طويلةٍ في كتاب الأدب في باب قتل الكلاب إن شاء اللّه تعالى.
وله شاهدٌ من حديث أبي ثعلبة.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، والتّرمذيّ في الجامع باختصارٍ وصحّحه وسيأتي في باب الخمر واستعمال قدور المشركين وآنيتهم.
4659- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا صالح بن حربٍ أبو معمرٍ، حدّثنا سلاّم بن أبي خبزة، حدّثنا عاصم بن أبي النّجود، عن زرّ بن حبيشٍ، عن عبد الله، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من اتّخذ كلبًا ليس كلب ماشيةٍ، أو كلب صيدٍ انتقص من أجره كلّ يومٍ قيراطان.
2- باب الصيد بالصقر والباز وما جاء في أن الليل أمان للطير
4660- قال مسدّد: حدّثنا عبد الوارث، عن يونس، عن الحسن في صيد البازي والصقر: إذا أكلا فكل.
4661- قال: وحدّثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن حماد، عن إبراهيم في البازي والصقر: إذا أكلا فكل وإنما تعلمه أكله.
4662- قال: وحدّثنا خالد بن عبد الله، حدّثنا إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان، عن طلحة، عن خيثمة قال: العقاب والصقر والبازي من الجوارح.
4663- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا حفص بن حمزة، حدّثنا عثمان بن عبد الرّحمن، عن فاطمة بنت الحسين بن عليٍّ، قالت: سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تطرقوا الطّير في أوكارها فإنّ الليل أمانٌ لها.
3- باب الصيد بالقوس والمعراض والعصا
4664- قال مسدّد: حدّثنا إبراهيم بن عينية: سألت عطاء عن المعراض يصيب بعرضه، قال: إذا أصبت بعرضه فما أصاب فكل.
4665- قال مسدّد: وحدّثنا يحيى، حدّثنا محمد بن عجلان، حدثني سعيد المقبري، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: ما أحب أن أخرج بعصاي هذه إلى الجبال فأصيد بها الوحش.
هذا إسناد رواته ثقات.
4666- وقال إسحاق بن راهويه: أنبأنا بقيّة، حدّثنا الزّبير بن محمّد بن الوليد، عن عمرو بن شعيبٍ، أنّ رجلاً من الأنصار أحسبه عبد الرّحمن، قال: أخذت قوسي فاصطدت طيرًا فمنها ما أدركت ذكاته، ومنها ما لم أدرك فلقيت ابن مسعودٍ، وزيد بن ثابتٍ، وحذيفة بن اليمان، وجعلت أعزل الذّكيّ، فقالوا: ما هذا؟ فقلت: هذا ما أدركت ذكاته وهذا ما لم أدرك فخلطوها جميعًا، وقالوا: سمعنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: كل ما ردّت عليك قوسك.
4- باب الصيد يرمي فيقع على جبل ثم يتردى منه أو يقع في الماء
4667- قال مسدّدٌ: حدّثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن مسروقٍ، عن ابن مسعودٍ، رضي الله عنه، قال: إذا رميت طيرًا فتردّى من جبلٍ فمات فمات فلا تطعمه، فإنّي أخاف أن يكون التّردّي قتله، وإذا رميت طيرًا فوقع في ماءٍ فلا تطعمه فإنّي أخاف أن يكون الماء قتله.
4667/2- رواه البيهقيّ في سننه أنبأنا أبو بكرٍ الأردسستانيّ، حدّثنا أبو نصرٍ العراقيّ، حدّثنا سفيان بن محمّدٍ، حدّثنا عليّ بن الحسن، حدّثنا عبد الله بن الوليد، حدّثنا سفيان، حدّثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن مسروقٍ، قال: قال عبد الله: إذا رمى أحدكم صيدًا فتردّى... فذكره بتمامه.
هذا إسنادٌ صحيحٌ.
5- باب التسمية وما يقال عند الذبح
4668- قال مسدّد: حدّثنا هشيم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن أنه كان يقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، تقبل من فلان.
4669- قال: وكان ابن سيرين يقول ما شاء، فإذا كان الذبح قال: بسم الله.
هذا إسناد رواته ثقات.
4670- قال مسدّد: حدّثنا المعتمر، عن أبيه قال: كان أنس، رضي الله عنه، إذا ذبح قال: بسم الله والله أكبر.
4670/2- رواه محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن أنسٍ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذبح سمّى وكبّر.
هذا إسنادٌ صحيحٌ.
4671- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا الحكم بن موسى، حدّثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيمٍ، عن راشد بن سعدٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ذبيحة المسلم حلالٌ وإن لم يسمّ ما لم يتعمّد والصّيد كذلك.
هذا إسنادٌ مرسلٌ ضعيفٌ، لضعف الأحوص بن حكيمٍ.
6- باب فيمن ترك التسمية ممن تحل ذبيحته
4672- قال مسدّدٌ: حدّثنا عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن الصّلت، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ذبيحة المسلم حلالٌ ذكر اسم الله، أو لم يذكره، إنّه إن ذكر لم يذكر إلاّ اسم الله.
4672/2- رواه أبو داود في المراسيل، عن مسدّدٍ به.
4672/3- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكرٍ محمّد بن محمّدٍ، أنبأنا أبو الحسين الفسويّ، حدّثنا أبو عليٍّ اللؤلؤيّ، حدّثنا أبو داود،... فذكره.
هذا إسنادٌ مرسلٌ رجاله ثقاتٌ.
4673- وقال الحميدي: حدّثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي الشعثاء، وهو جابر بن يزيد، أخبرني عين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله، تعالى، يعني بالعين: عكرمة.
4673/2- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأنا عبد الله ابن جعفر، حدّثنا يعقوب بن سفيان، حدّثنا أبو بكر الحميدي،... فذكره.
4673/3- ثم رواه البيهقي: أيضا من طريق عطاء، عن ابن عباس قال: من ذبح فنسي أن يسمي فليذكر اسم الله عليه، وليأكل ولا يدعه للشيطان إذا ذبح على الفطرة.
7- باب فيما أهل به لغير الله وما ذبح على الأنصاب
4674- قال مسدّد: حدّثنا ربعي بن عبد الله قال: سمعت الجارود يقول: كان رجل من بني رباح يقال له: ابن أثال، وكان شاعرًا، أتى الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من الإبل وهذا مائة من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الإبل قاما إليها بالسيوف يكسعان عراقيبها، فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم البيضاء وهو ينادي: يا أيها الناس، لا تأكلوا من لحومها؟ فإنه أهل لغير الله.
4675- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يحيى بن آدم، حدّثنا زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة، أخبرني سالم بن عبد الله، أنّه سمع ابن عمر، رضي الله عنهما، يحدّث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أنّه لقي زيد بن عمرو بن نفيلٍ بأسفل بلدحٍ، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الوحي، فقدّم إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سفرةً، فأبى أن يأكل منه، وقال: إنّي لا آكل ممّا تذبحون على أنصابكم، ولا آكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه.
هذا إسنادٌ صحيحٌ.
له شاهد من حديث زيد بن حارثة، وقد تقدم ضمن حديث طويل في كتاب الحج في باب الطواف.
8- باب رحمة البهائم عنمد ذبحهن
4676- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن زياد بن مخراقٍ، عن معاوية بن قرّة، عن أبيه، رضي الله عنه، أنّ رجلاً قال للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إنّي لأذبح الشّاة وإنّي لأرحمها، أو قال: إنّي لأرحم الشّاة أن أذبحها، فقال: إنّ الشّاة إن رحمتها رحمك اللّه مرّتين.
4676/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدّثنا زياد بن مخراقٍ،... فذكره.
هذا إسنادٌ صحيحٌ، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن عليّة.
9- باب الذبح بجدل الحطب والحجر
4677- قال مسدّدٌ: حدّثنا حمّاد بن زيدٍ، عن عاصمٍ الأحول، عن الشّعبيّ، عن صفوان بن محمّدٍ، أو محمّد بن صفوان الأنصاريّ، أنّه اصطاد أرنبين فذبحهما بمروةٍ، فسأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأمره بأكلهما.
4677/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا أبو الأحوص، عن عاصمٍ، عن الشّعبيّ، عن محمّد بن صيفيٍّ، قال: ذبحت أرنبين بمروةٍ فأتيت بهما النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأمرني بأكلهما.
4677/3- ورواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا ابن عليّة داود بن أبي هندٍ، عن الشّعبيّ، قال: مرّ فلان بن صفوان على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأرنبين معلّقهما، فقال: يا رسول الله، إنّي أتيت عند أهلي فاصطدت هذين فلم أجد حديدةً فأذكّيهما، بها وإنّي ذكّيتهما بمروةٍ، أفآكلهما؟ قال: نعم.
4677/4- قال: وحدّثنا عليّ بن عاصمٍ، عن داود بن أبي هندٍ، عن عامرٍ، عن عبد الله بن صفوان، أو صفوان بن عبد الله شكّ داود، أنّه مرّ على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم،... فذكره.
4688/5- ورواه ابن حبّان في صحيحه: حدّثنا الفضل بن الحباب، حدّثنا مسدّدٌ،... فذكره.
4678- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيعٌ، عن حمّاد بن سلمة، عن سماكٍ، عن مرّيّ بن قطريٍّ، عن عديّ بن حاتمٍ، قال: سألت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الذّبيحة بشقّة العصا، قال: لا بأس به ورخّص فيه.
هذا إسنادٌ حسنٌ، مرّيّ بن قطريٍّ، مختلفٌ فيه، ذكره ابن حبّان في الثّقات وقال غيره: لا يعرف وبقيّة رواته ثقاتٌ.
4679- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا يزيد، أنبأنا يحيى بن سعيدٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، رضي الله عنهما: أنّ جاريةً لآل كعب بن مالكٍ ترعى غنمًا لهم فخافت على شاةٍ منها أن تموت، فأخذت حجرًا فذكّتها به، فذكر ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأمر بأكلها.
4679/2- رواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا يزيد، يعني ابن هارون،... فذكره.
4679/3- قال: وحدّثنا عبد الوهّاب بن عطاءٍ، حدّثنا يحيى بن أبي أنيسة، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: جاء رجلٌ من آل بيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الأنصار أحد بني سلمة، فقال: يا رسول الله، إنّي اصطدت أرنبًا بالحرّة فلم أجد ما أذكّيها به فذكّيتها بمروةٍ، يعني حجرًا، أفآكل؟ قال: نعم.
4679/4- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا ابن نميرٍ، حدّثنا أبي، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنّ امرأةً كانت ترعى لآل كعب بن مالكٍ، وأنّها خافت على شاةٍ منها،... فذكر حديث ابن منيعٍ.
4679/5- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا يحيى بن سعيدٍ، عن نافعٍ، أخبره، عن ابن عمر، أنّ امرأةً كانت ترعى على آل كعب بن مالكٍ غنمًا بسلعٍ، فخافت على شاةٍ،... فذكره.
4679/6- قال: وحدّثنا يحيى بن سعيدٍ الأمويّ، عن يحيى، يعني ابن سعيدٍ، أخبرني نافعٌ،... فذكره.
4679/7- ورواه ابن حبّان في صحيحه: حدّثنا الحسن بن سفيان، حدّثنا محمّد بن المنهال الضّرير، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، حدّثنا صخر بن جويرية، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنّ خادمةً لكعب بن مالكٍ كانت ترعى غنمه بسلعٍ، فأرادت شاةً منها فلم تجد حديدةً تذكّيها فذكّتها بمروةٍ، فسئل عن ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأمر بأكلها.
4680- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبد الأعلى بن حمّادٍ، حدّثنا عثمان بن عمر، حدّثنا عليّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عمرو بن هارون، عن صهيبٍ، عن سفينة مولى أمّ سلمة، قال: أشطت دم جزورٍ بجذلٍ فأنهر الدّم، فاستفتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأمرني بأكلها.
4680/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا وكيعٌ، عن عليٍّ، يعني ابن المبارك، عن يحيى، عن سفينة: أنّ رجلاً شاط ناقته بجذلٍ، فسأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأمرهم بأكلها.
10- باب في ذكاة مالا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح
4681- قال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا حرام بن عثمان، عن ابني جابرٍ، عن أبيهما جابرٍ، قال: توحّشت بقرةٌ لنا، فخرج رجلٌ بمسمار فضربها أسفل من العنق وفوق مرجع الكتف فركبت ردعها، فسئل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك، فقال: إنّ البقرة الإنسيّة إذا نزلت منزلة الوحشيّة يحلّها ما يحلّ الوحشيّة.
4681/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا جعفر بن مهران السّبّاك، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا محمّد بن إسحاق، عن حرام بن عثمان، عن محمود بن عبد الرّحمن بن عمرو بن الجموح، عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، قال: ابتعنا بقرةً في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لنشترك عليها، فانفلتت منّا فامتنعت علينا، فعرض لها مولًى لنا يقال له: ذكوان بسيفٍ في يده وهو يجول بالضّماد، فضبأ إلى تلٍّ فلمّا مرّت به ضربها بالسّيف في أصل عنقها، أو على عاتقها فخرقها بالسّيف، فوقعت فلم يدرك ذكاتها، فخرجت أنا وعبد الله بن ثابت بن الجذع فلقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكرنا له شأنها، فقال: كلوا، إذا فاتكم من هذه البهائم شيءٌ فاحبسوه بما تحبسون به الوحش.
4681/3- رواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأنا أبو محمّد بن حبّان الأصبهانيّ، حدّثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا أبو مروان، حدّثنا عبد العزيز الدّراورديّ، عن حرامٍ، عن عبد الرّحمن، ومحمّدٍ ابني جابرٍ، عن أبيهما أنّه قال: مرّت علينا بقرةٌ مسنّةٌ نافرةٌ، لا تمرّ على أحدٍ إلاّ نطحته وسدّت عليه، فخرجنا نكدّها حتّى بلغنا الصّمّاء، ومعنا غلامٌ قبطيٌّ لبني حرامٍ، ومعه مشملٌ فشدّت عليه لتنطحه فضربها أسفل من المنحر وفوق مرجع الكتف، فركبت ردعها فلم يدرك لها ذكاةً، قال جابرٌ: فأخبرت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شأنها، فقال: إذا استوحشت الإنسيّة وتمنّعت فإنّه يحلّها ما يحلّ الوحشيّة، ارجعوا إلى بقرتكم فكلوها فرجعنا إليها فاحتزرناها.
11- باب ما جاء في ذكاة الجنين
4682- قال مسدّد: حدّثنا المعتمر، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: الجنين يذبح حتى يخرخ ما فيه من الدم.
4682/2- رواه الدّارقطنيّ، عن محمّد بن حمدون بن سهلٍ المروزيّ، أنبأنا أبو شهابٍ معمر بن محمّد بن معمرٍ العوفيّ، حدّثنا عصام بن يوسف، حدّثنا مبارك بن مجاهدٍ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال في الجنين: ذكاته ذكاة أمّه، أشعر، أو لم يشعر.
4682/3- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكر بن الحارث الأصبهانيّ، أنبأنا عليّ بن عمر الدّارقطنيّ،... فذكره.
4682/4- ثم رواه البيهقي من طريق ابن وهب، حدثني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغير واحد أن نافعًا حدثهم أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا أخرج من بطنها حيًا ذبح حتى يخرص الدم من جوفه.
قال: وروي من أوجه عن ابن عمر مرفوعًا، ورفعه ضعيف، والصحيح موقوف.
4683- وقال: أحمد بن منيعٍ، حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاءٍ، حدّثنا إسماعيل بن مسلمٍ، عن الزّهريّ، عن عبد الله بن كعب بن مالكٍ، عن أبيه، رضي الله عنه، أنّه سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الجنين، فقال: ذكاته ذكاة أمّه.
4683/2- ورواه البيهقي في سننه بغير إسناد، فقال: في حديث الزّهريّ، عن ابن كعب بن مالك أنه قال: عن أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقولون في الجنين إذا أشعر: ذكاته ذكاة أمه.
قلت: وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه البزّار في مسنده، وابن حبان في صحيحه.
قال البيهقي: وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وكبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أمامة والبراء بن عازب مرفوعًا رضي الله عنهم.
4684- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا حمّاد بن شعيبٍ، عن أبي الزّبير، عن جابرٍ، رضي الله عنه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا أشعر.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لضعف حمّاد بن شعيبٍ.
رواه أبو داود في سننه دون قوله: إذا أشعر من طريق عبيد الله بن أبي زيادٍ القداح المكي، عن أبي الزبير، عن جابر.
12- باب ما يذبح من دواب البحر وما لا يذبح
4685- قال مسدّد: حدّثنا يحيي، عن ابن جريج، حدّثنا عمرو بن دينار، وأبو الزبير أنهما سمعا شريحًا قال: كل شيء في البحر مذبوح، قال: فذكرت ذلك لعطاء، قال: أما الطير فأرى أن تذبحه.
هذا إسناد مقطوع رجاله ثقات.
4686- قال مسدّد: وحدّثنا إسماعيل، أنبأنا أيوب، عن أبي الزبير، عن مولى لأبي بكر الصديق قال: قال أبو بكر، رضي الله عنه: كل دابة في البحر قد ذبحها الله لكم فكلوها.
هذا إسناد موقوف ضعيف؟ لجهالة التابعي.
4687- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا داود بن رشيدٍ، حدّثنا سويد بن عبد العزيز، عن أبي هشامٍ الأبليّ، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، يرفعه إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: كلّ دابّةٍ من دوابّ البرّ والبحر ليس له دمٌ ينفصل فليس له ذكاةٌ.
13- باب ما جاء في ذبح الإبل
4688- قال مسدّد: حدّثنا يحيي، عن يحيي بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيّب قال: كسر بعير من المالي فنحره عمر، رضي الله عنه، ودعا عليه ناسًا من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال له العباس، رضي الله عنه: لو صنعت هذا كل يوم تحدثنا عنك قال: لا أعود لمثلها إنه مضى لي صاحبان سلكا طريقًا، فإني إن عملت بغير عملهما سلك بي طريقًا غير طريقهما.
هذا إسناد رواته ثقات.
4689- قال مسدّدٌ: وحدّثنا يحيى عن ابن جريجٍ، حدّثني عبد الرّحمن بن سابطٍ، قال كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه ينحرون البدن معقولة اليسرى على ما بقي من قوائمها.
4690- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن بحرٍ، حدّثنا سليم بن مسلمٍ، أنبأنا ابن أبي ليلى، عن عطاءٍ، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، رضي الله عنه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: في بدنة التّطوّع إذا عطبت قبل أن تدخل الحرم فانحرها ثمّ اغمس يدك في دمها، ثمّ اضرب صفحتها، ولا تأكل منها فإن أكلت منها غرمتها.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى.
4691- قال أبو يعلى: وحدّثنا سفيان، حدّثنا محمّد بن بكرٍ، عن ابن جريجٍ: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق، عن معاذ بن سعوة، عن سنان بن سلمة الهذليّ، عن أبيه سلمة، وكان قد صحب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أنّه بعث ببدنتين مع رجلٍ، وقال: إن عرض لهما عارضٌ فانحرهما، ثمّ اغمس النّعل في دمائهما، ثمّ اضرب بصفحتها حتّى يعلم أنّهما بدنتان، ولا تأخذ منها، ولا أحدًا من أهل رفقتك، ودعهما لمن بعدكم.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف عبد الكريم.
14- باب ذبح الجذع والنهي عن ذبح ذوات الدر وعن ذبح في الغنم وما جاء في أن النعم كلها ظالمه أو جائرة
4692- قال مسدّد: حدّثنا بشر، حدّثنا الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عمران رضي الله عنه، قال: إن كان ليكون لأهلي ألف شاة فأنتقي منه الجذع فأذبحه.
4693- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبيد الله بن موسى، عن الرّبيع بن حبيبٍ، عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه، عن عليٍّ، رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن التّلقي وعن ذبح ذوات الدّرّ وعن ذبحٍ في الغنم وعن السّوم قبل طلوع الشّمس.
قلت: رواه ابن ماجة في سننه من طريق عبيد الله بن موسى به دون قوله: وعن ذبحٍ في الغنم،... إلى آخره.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف نوفل بن عبد الملك.
4694- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا سويدٌ، حدّثنا صالح بن موسى، عن عبد الله بن الحسن، عن أمّه، عن أمّه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، عن عليٍّ، رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: النّعم كلّها ظالمةٌ، أو جائرةٌ.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة بعض رواته.
15- باب ما جاء في الخيل والبغال
4695- قال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا بشر بن السّريّ، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن ابن الزّبير، عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، أنّهم ذبحوا الخيل والحمير والبغال، فنهاهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الحمر والبغال ولم ينههم عن الخيل.
4695/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا هاشم بن القاسم، حدّثنا عكرمة بن عمّارٍ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن، عن جابرٍ، قال: لمّا كان يوم خيبر أصاب النّاس مجاعةٌ، فأخذوا الحمر الإنسيّة فذبحوها وملؤوا منها القدور، فبلغ ذلك نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم، قال جابرٌ: فأمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فكفأنا القدور، فقال: إنّ اللّه سيأتيكم برزقٍ هو أحلّ من هذا وأطيب، قال: فكفأنا القدور وهي يومئذٍ تغلي فحرّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومئذٍ الحمر الإنسيّة ولحوم البغال وكلّ ذي نابٍ من السّباع وكلّ ذي مخلبٍ من الطّير، وحرّم المجثّمة والخلسة والنّهبة.
4695/3- قلت: رواه التّرمذيّ في الجامع باختصارٍ، عن محمود بن غيلان، عن أبي النّضر، عن عكرمة به عمّارٌ به، وقال غريبٌ.
16- باب ما جاء في الحمر واستعمال قدور المشركين وآنيتهم
فيه حديث جابر في الباب قبله
4696- وقال أبو داود الطّيالسيّ، حدّثنا ابن أبي ذئبٍ، عن صالح بن أبي حسّان، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعث طليعة وأصحابه محرمون وهو غير محرمٍ، قال: فرأيت حمارًا فاستعرت منهم سوطًا فأبوا أن يعيروني فاختلسته من بعضهم فأصبته فنحرته فأبوا أن يأكلوا معي، فأتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالوا: يا رسول الله، إنّا صنعنا شيئًا لا ندري ما هو فأخبروه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كلوا وأطعمونا.
4696/2- رواه مسدّدٌ: حدّثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيعٍ، عن عبد الله بن أبي قتادة،... فذكره وزاد: ثمّ قعد على ظهر فرسه فحمل على الحمار فصرعه، ثمّ أتاهم به فأكلوا وحملوا، فلقوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأخبروه بالّذي صنع أبو قتادة، فقال: أشار إنسانٌ منكم بشيءٍ، أو أمره بشيءٍ؟ قالوا: لا قال فكلوا.
قلت: رواه مسلمٌ في صحيحه من طريق عبد العزيز بن رفيعٍ، دون قوله فاستعرت،... إلى قوله فأصبته ولم يقل: إنّا صنعنا شيئًا لا ندري ما هو.
4697- وقال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا عبد الرّزّاق، أنبأنا معمرٌ، عن خالد، عن بكر بن عبد الله المزنيّ، عن رجلٍ من قومه أنّه سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في لحوم الحمر الأهليّة، فذكر لهم من أمرهم شيئًا فرخّص لهم فيه.
4698- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يحيى بن واضحٍ، عن محمّد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة المظفّريّ، عن سلمى بنت نصرٍ، عن رجلٍ من بني مرّة، قال: أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقلت: يا رسول الله إنّ جلّ مالي في الحمر فأصيب منها؟ قال: أليس ترعى الفلاة وتأكل الشّجر؟ قلت: بلى، قال: فأصب منها.
4699- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا ابن نميرٍ، حدّثنا محمّد بن إسحاق، عن عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاريّ، عن عبد الله بن أبي سليطٍ، عن أبيه أبي سليطٍ وكان بدريًّا، قال: لقد أتانا نهي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن أكل لحوم الحمر ونحن بخيبر وإنّ القدور لتفور بها فكفأناها على وجوهها.
هذا إسنادٌ صحيحٌ، ومحمّد بن إسحاق وإن رواه بالعنعنة فقد رواه أحمد بن حنبلٍ من طريقه، وصرّح فيه بالتّحديث، فأمنّا ما كنّا نخشاه من عنعنته.
4700- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا أبو أسامة، عن عبد الرّحمن بن يزيد بن جابرٍ، حدّثنا القاسم ومكحولٌ، عن أبي أمامة، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهليّ، وعن كلّ ذي نابٍ من السّباع، وعن أن توطأ الحبالى حتّى يضعن، وعن أن تباع السّهام حتّى تقسّم، وعن أن تباع الثّمرة حتّى يبدو صلاحها، ولعن يومئذٍ الواصلة والموصولة والواشمة والمستوشمة والخامشة وجهها والشّاقّة جيبها.
4700/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو هشامٍ الرّفاعيّ، حدّثنا أبو أسامة، حدّثنا عبد الرّحمن بن يزيد بن جابرٍ، حدّثنا القاسم، عن أبي أمامة، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن لحوم الحمر الأهليّة.
قلت: رواه ابن ماجة منه، ولعن الخامشة إلى آخره دون باقيه من طريق أبي أسامة به.
وقد تقدّم بقيّة هذا الحديث في كتاب النّكاح، وفي كتاب البيع.
4701- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا محمّد بن بشرٍ، حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أيّوب، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة، أنّه قال يا رسول الله، اكتب لي بأرضٍ، فقال: كيف أكتب
لك وهي بأرض الحرب؟ فقال: والّذي بعثك بالحقّ لتملك ما تحت أقدامهم، قال: فأعجب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذلك فنظر إلى أصحابه فكتب له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثمّ قال له أبو ثعلبة: إنّا بأرض صيدٍ فما يحلّ لنا ممّا يحرم علينا، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا أرسلت كلبك المعلّم أو المكلّب، وذكرت اسم الله عليه فأخذ، وقتل فكل، وإذا أرسلت كلبك الّذي ليس بمعلّمٍ فما أدركت ذكاته فكل وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل وما ردّ عليك سهمك فكل فقال: يا نبيّ الله، إنّا بأرضٍ أهلها أهل كتابٍ نحتاج فيها إلى قدورهم وآنيتهم، فقال: لا تقربوها ما وجدتم بدًّا فإذا لم تجدوا بدًّا فاغسلوها بالماء واطبخوا واشربوا ونهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن لحم الحمار الأهليّ وعن كلّ سبعٍ ذي نابٍ.
قلت: رواه التّرمذيّ في الجامع باختصارٍ من طريق أبي قلابة، عن أبي ثعلبة ولم يسمع منه عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة به، ولم يذكر صدر الحديث إلى قوله: فكتب له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وقال صحيحٌ.
4702- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا أسد بن عمرٍو، عن حصينٍ، عن زيد بن وهبٍ، عن ثابت بن يزيد الأنصاريّ، قال: أصبنا يوم خيبر حمرًا أهليّةً فطبخوها فمرّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والقدور تغلي، فقال: أكفؤوها قال: وأصبنا ضبابًا فشويت منها فأتيت به النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فلم يأكله ولم ينه النّاس عنه.
قلت: روى أبو داود، والنّسائيّ، وابن ماجة منه قصّة الضّبّ حسب من طريق البراء بن عازبٍ عن ثابت بن يزيد بن وداعة به.
17- باب ما جاء في الثعلب والظباء
4703- قال مسدّد: حدّثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه حم فنعت له لحم الثعلب فكرهه، وقال: إنه سبع.
4704- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عمرو بن مالكٍ، حدّثنا محمّد بن سليمان بن مسمولٍ المخزوميّ المكّيّ، حدّثنا القاسم بن مخولٍ البهزيّ، سمعت أبي، يقول: نصبت حبائل لي بالأبواء فوقع في حبلٍ منها ظبيٌ، فأفلت بالحبل فخرجت أقفوه، فإذا رجلٌ قد سبقني إليه فأخذه فاختصمنا فيه إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو نازلٌ بالأبواء تحت شجرةٍ يظلّل عليه الشّمس بنطعٍ فجعله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بيننا نصفين فقلت: هذا حبلي في رجله يا رسول الله، قال: هو ذاك.
18- باب ما جاء في الضب
4705- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، رضي الله عنهما، قالت: أهدي لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ضبٌّ فلم يأكله فقلت: يا رسول الله ألا نطعمه المساكين، قال: لا تطعموهم ممّا لا تأكلون.
4705/2- رواه مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن سفيان، حدّثنا حمّاد بن سلمة،... فذكره.
4705/3- ورواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبيد بن سعيدٍ، عن سفيان، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: أهدي لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ضبٌّ فلم يأكل منه، فقلت: يا رسول الله ألا أطعمه السّؤّال، قال: لا تطعمي السّؤّال ما لا آكل منه.
4705/4- ورواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا حجّاج بن محمّدٍ، حدّثني شعبة، عن حمّادٍ، عن إبراهيم، عن عائشة، قالت: أتي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بضبٍّ فكرهه، أو نهى عنه، فقالوا: أنطعمه الخدم؟ فقال: لا تطعموهم إلاّ ممّا تأكلون.
قال شعبة: ليس يذكر هذا عن إبراهيم إلاّ حمّادٌ.
4705/5- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة،... فذكره.
4705/6- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكر بن فوركٍ، أنبأنا عبد الله بن جعفرٍ، حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا حمّادٌ،... فذكره.
وقال تفرّد به حمّاد بن أبي سليمان موصولاً.
4705/7- قال: وأنبأنا ابن بشران، أنبأنا أبو جعفرٍ محمّد بن عمرٍو، حدّثنا أحمد بن الوليد الفحّام، حدّثنا أبو أحمد الزّبيريّ، حدّثنا سفيان، عن حمّادٍ، عن إبراهيم، عن عائشة، قالت: أهدي لنا ضبٌّ فقدّمته إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فلم يأكل منه، فقلت: يا رسول الله، ألا نطعمه السّؤّال؟ فقال إنّا لا نطعمهم ممّا لا نأكل.
قال البيهقيّ: وهو إن ثبت في معنى ما تقدّم من امتناعه من أكله، ثمّ فيه أنّه استحبّ أن لا يطعم المساكين ممّا لا يأكل وبالله التّوفيق.
4706- وقال مسدّدٌ: حدّثنا عبد الوارث، عن حبيبٍ المعلّم، عن أبي المهزّم، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: أتي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بضبابٍ في صفحةٍ فقال: كلوا فإنّي عائفٌ.
4706/2- رواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو الحسن عليٌّ محمّد بن المقرئ، أنبأنا الحسن بن محمّد بن إسحاق، حدّثنا يوسف بن يعقوب، حدّثنا محمّد بن أبي بكرٍ، حدّثنا يزيد بن زريعٍ، حدّثنا حبيبٌ المعلّم، عن عطاءٍ، عن أبي هريرة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أتي بصحفةٍ فيها ضبابٌ، فقال،... فذكره.
4707- قال مسدّدٌ: وحدّثنا يحيى، عن الأعمش، أنبأنا يزيد بن وهبٍ، عن عبد الرّحمن بن حسنة، وكان من أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: غزونا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأصابنا مجاعةٌ، فنزلنا بأرضٍ كثيرة الضّباب فأخذنا منها فطبخنا القدور، فقلنا: يا رسول الله، إنّها الضّباب، قال إنّ أمّةً فقدت ولعلّها فأكفأنا القدور.
4707/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا الأعمش، عن زيد بن وهيبٍ، عن عبد الرّحمن بن حسنة الجهنيّ، قال: غزونا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فنزلنا أرضًا كثيرة الضّباب، فأصبناها فكانت القدور تغلي بها، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ما هذه؟ فقلنا: ضبابٌ، فقال: إنّ أمّةً من بني إسرائيل مسخت وأنا أخشى أن تكون هذه فأمرنا فأكفأناها وإنّا لجياعٌ.
4707/3- ورواه ابن حبّان في صحيحه: حدّثنا أحمد بن عليّ بن المثنّى،... فذكره.
4707/4- ورواه البيهقيّ في سننه: حدّثنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأنا إسماعيل بن محمّدٍ الصّفّار، حدّثنا محمّد بن إسحاق الصّاغانيّ، حدّثنا يعلى بن عبيدٍ، حدّثنا الأعمش، عن زيد بن وهبٍ، عن عبد الرّحمن بن حسنة، قال: كنّا في سفرٍ فأصابنا جوعٌ، فنزلنا منزلاً كثير الضّباب، فبينما القدور تغلي بها إذ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّه مسخت أمّةٌ من بني إسرائيل وأخاف أن تكون هذه فأكفئت القدور.
كذا رواه الأعمش، عن زيدٍ، ورواه الحكم بن عتيبة، عن زيدٍ.
4708- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبد الرّحيم، عن يزيد بن أبي زيادٍ، عن يزيد بن الأصمّ، عن ميمونة، وهي خالته، قالت: أهدي لنا ضبٌّ فصنعته، فدخل عليها رجلان من قومها فتحفتهما به، فدخل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهما يأكلان فوضع يده، ثمّ رفعها، فقال: ما هذا؟ قالت: ضبٌّ أهدي لي فصنعته فطرحه، فذهبا ليطرحا ما في أيديهما فقال لهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كلا فإنّكما أهل نجدٍ تأكلونها وإنّا أهل تهامة نعافها.
4709- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا عفّان، حدّثنا أبو عوانة، حدّثنا عبد الملك بن عميرٍ، عن حصينٍ رجلٍ من بني فزارة، عن سمرة، رضي الله عنه، قال: أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أعرابيٌّ وهو يخطب، فقطع عليه خطبته، فقال: يا رسول الله، كيف تقول في الضّبّ؟ قال: إنّ أمّةً من بني إسرائيل مسخت فلا أدري أيّ الدّوابّ مسخت.
4710- قال: وحدّثنا عبدة بن سليمان، وابن نميرٍ، عن عبيد الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سأله رجلٌ عن الضّبّ، فقال: لا آكله، ولا أحرّمه.
هذا إسنادٌ رواته ثقاتٌ.
4711- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا أسباط بن محمّدٍ، حدّثنا الشّيبانيّ، عن يزيد بن الأصمّ، قال ابن عبّاسٍ: قالت ميمونة: لا آكل من لحمٍ لم يأكل منه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعني لحم الضّبّ.
4712- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاءٍ، حدّثنا شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن زيد بن وهبٍ، عن البراء بن عازبٍ الأنصاريّ، قال: أتي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بضبٍّ، فقال أمّةٌ مسخت فاللّه أعلم.
هذا إسنادٌ رواته ثقاتٌ.
4713- قال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا عبد الوهّاب، أنبأنا الجريريّ سعيد بن إياسٍ، عن أبي العلاء، قال: أكل الضّبّ على مائدة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولم يأكله ولم ينه عنه، فقيل: يا رسول الله لم تأكله ولم تنه عنه.
ولما تقدّم شاهدٌ من حديث ابن عبّاسٍ وتقدّم في الأشربة في باب فضل اللّبن.
19- باب الذئب
4714- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا جريرٌ، عن عبد الملك بن عميرٍ، عن رجلٍ من بني الحرث بن كعبٍ، يقال له: أبو الأوبر، قال كنت قاعدًا عند أبي هريرة، رضي الله عنه،... فذكر قصّةً.
قال: ثمّ أنشأ يحدّث، قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يومًا خارجًا ونحن عنده جلوسٌ إذ جاءه الذّئب حتّى أقعى بين يديه، ثمّ بصبص بذنبه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: هذا الذّئب، وهذا وافد الذّئاب، فما ترون؟ أتجعلون له من أموالكم شيئًا؟ فقال النّاس: لا والله يا رسول الله لا نجعل له من أموالنا شيئًا، فقام إليه رجلٌ من النّاس فرماه بحجرٍ فأدبر وله عواءٌ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: الذّئب وما الذّئب ثلاث مرّاتٍ.
20- باب ما جاء في الأرنب
4715- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا المسعوديّ، عن حكيم بن جبيرٍ، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكيّة، قال: أتى عمر، رضي الله عنه بالأرنب، فقال: لولا مخافة أن أزيد وأنقص لحدثتكم بحديث الأعرابيّ حين أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالأرنب فذكر أنّه رأى بها دمًا فأمرهم أن يأكلوها، فقال للأعرابيّ: ادن فكل فقال إنّي صائمٌ، قال أيّ الصّيام تصوم؟ قال: من أوّل الشّهر وآخره، قال: فإن كنت صائمًا فصم الليالي البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، ولكن أرسلوا إلى عمّارٍ فأرسلوا إليه فجاءه، فقال: أشهدت أنت لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقد أتاه الأعرابيّ بالأرنب فقال رأيتها تدمى؟ فقال عمّارٌ: نعم.
4715/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيعٌ، عن النّعمان بن ثابتٍ، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكيّة أنّ رجلاً سأل عمر عن الأرنب فأرسل إلى عمّارٍ، فقال: كنّا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فنزلنا موضع كذا وكذا، فأهدى إليه رجلٌ من الأعراب أرنبًا فأكلناها، فقال الأعرابيّ: إنّي رأيت دمًا، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: لا بأس.
4517/3- ورواه أبو يعلى الموصليّ، قال قرئ على بشر بن الوليد، وأنا حاضرٌ، حدّثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكيّة، عن عمر، أنّ رجلاً سأله عن أكل الأرنب، فقال ادع لي عمّارًا، فجاء عمّارٌ، فقال: حدّثنا حديث الأرنب يوم كنّا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في موضع كذا وكذا، فقال عمّارٌ: أهدى أعرابيٌّ لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم أرنبًا فأمر القوم أن يأكلوا، فقال الأعرابيّ: رأيت دمًا، فقال: ليس بشيءٍ، ادن فكل، فقال إنّي صائمٌ، فقال: صوم ماذا؟ فقال: أصوم من كلّ شهرٍ ثلاثة أيّامٍ، قال: فهلاّ جعلتها البيض.
4715/4- قال: وحدّثنا عبيد الله بن عمر، حدّثنا معاذ بن هشامٍ، حدّثني أبي، عن الحجّاج بن أرطاة، عن موسى بن طلحة، عن يزيد بن الحوتكيّة، أنّ عمر، رضي الله عنه، قال: من شهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين أتاه الأعرابيّ بأرنبٍ؟ فقال رجلٌ من القوم: أنا، جاء بها الأعرابيّ قد نظّفها وصنعها، فقدّمها لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كلوها فقال رجلٌ من القوم: يا رسول الله، إنّي رأيتها تدمى فأكل القوم ولم يأكل الأعرابيّ، فقال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ألا تأكل؟ قال: إنّي صائمٌ، قال: فهلاّ البيض.
4715/5- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، حدّثنا الحسن بن عليّ بن عفّان العامريّ، حدّثنا أبو يحيى الحمّانيّ، عن أبي حنيفة، حدّثني موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكيّة، قال: سئل عمر بن الخطّاب عن الأرنب، فقال: لولا أنّي أكره أن أزيد في هذا الحديث، أو أنقص منه لحدّثتكم به، ولكن سأرسل إلى من شهد ذلك، فأرسل إلى عمّار بن ياسرٍ، فقال له حدّث هؤلاء حديث الأرنب، فقال عمّارٌ: أهدى أعرابيٌّ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أرنبًا مشويةً وأمرنا بأكلها ولم يأكل، فاعتزل رجلٌ فلم يأكل، فقال له: مالك؟ فقال: إنّي صائمٌ، فقال: صوم ماذا؟ فقال: صوم ثلاثة أيّامٍ من كلّ شهرٍ، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أفلا جعلتهنّ البيض؟ فقال الأعرابيّ: إنّي رأيت بها دمًا، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ليس بشيءٍ.
4715/6- ورواه البيهقيّ في سننه: عن الحاكم به.
4715/7- وبه قال: حدّثنا أبو يحيى، عن طلحة بن يحيى، عن موسى مثله، إلاّ أنّه قال ألا جعلتهنّ البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.
4715/8- قال: وحدّثنا أبو الحسن المقري، حدّثنا الحسن بن محمّد بن إسحاق، حدّثنا يوسف بن يعقوب، حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا حسين بن عليٍّ، عن زائدة بن قدامة، عن حكيم بن جبيرٍ، عن موسى بن طلحة، قال عمر لأبي ذرٍّ وعمّارٍ وأبي الدّرداء: أتذكرون يوم كنّا مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بمكان كذا وكذا فأتاه أعرابيٌّ بأرنبٍ، فقال: يا رسول الله إنّي رأيت بها دمًا، فأمرنا بأكلها ولم يأكل؟ قالوا: نعم، ثمّ قال له: ادنه اطعم، قال: إنّي صائمٌ لم يذكر ابن الحوتكيّة في إسناده.
4715/9- قال البيهقيّ: وحدّثنا أبو بكر بن فوركٍ، حدّثنا عبد الله بن جعفرٍ، حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود يعني الطّيالسيّ،... فذكره.
قلت: رواه النّسائيّ في الصّغرى من طريق عبد الملك بن عميرٍ، عن موسى، عن طلحة، عن أبي هريرة مرفوعًا.
ومن طريق موسى بن طلحة عن ابن الحوتكيّة عن أبي ذرٍّ.
وفيه اختلافٌ غير ذلك.
وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرو، رواه أبو داود في سننه.
4716- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا عليّ بن عاصمٍ، عن عبيد الله بن أبي بكرٍ، سمعت أنس بن مالكٍ، رضي الله عنه، يقول: ثارت أرنبٌ فتبعها النّاس، فكنت أوّل من سبق إليها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة، فأمر بها فذبحت ثمّ شويت، ثمّ: آخذ عجزها، فقال: ائت به النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأتيته به، قال: فقلت: إنّ أبا طلحة أرسل إليك بعجز هذه الأرنب، قال: فقبله منّي.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف عليّ بن عاصمٍ.
21- باب ما جاء في الضبع
4717- قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن سهيل بن أبي صالحٍ، عن عبد الله بن يزيد السّعديّ، قال: أمرني ناسٌ من قومي أن أسأل سعيد بن المسيّب عن السّنان يحدّونه فيركزونه في الأرض فيصبح قد قتل الضّبع أترى ذلك ذكاته؟ قال: فسألته، فقال: إنّك ممّن يأكل الضّبع؟ قلت: لا آكلها وإنّ أناسًا من قومي ليأكلونها، قال: فلا تأكلها، فإنّ أكلها لا يحلّ، فقال رجلٌ من جلسائه من أهل الشّام: ألا أحدّثك ما سمعت أبا الدّرداء يحدّث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: قلت: نعم، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن كلّ مجثّمةٍ، وعن كلّ نهبةٍ، وعن كلّ ذي نابٍ من السّباع.
فقال سعيدٌ: صدق.
4717/2- قال: وحدّثنا يحيى، عن سفيان، حدّثني سهيل بن أبي صالحٍ، حدّثني عبد الله بن يزيد، قال: سئل سعيد بن المسيّب، عن الضّبع فكرهه، فقيل له: إنّ قومك يأكلونه؟ فقال: لا يعلمون، فقال رجلٌ عنده سمعت أبا الدّرداء يحدّث عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أنّه نهى عن كلّ ذي نهبةٍ، وعن كلّ ذي خطفةٍ، وعن كلّ ذي نابٍ من السّباع، قال، فقال سعيدٌ: صدق.
4717/3- رواه الحميديّ، حدّثنا سفيان، عن سهيل بن أبي صالحٍ، عن عبد الله بن يزيد السّعديّ سألت سعيد بن المسيّب عن أكل الضّبع، فقال: أو يأكل الضّبع أحدٌ؟ فقلت: إنّ ناسًا من قومي يتحمّلونها فيأكلونها، فقال سعيدٌ: إنّه لا يصلح أكلها، فقال شيخٌ عنده: ألا أخبركم بما سمعت من أبي الدّرداء؟ سمعت أبا الدّرداء يقول: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم،... فذكر طريق مسدّدٍ الثّانية.
4717/4- ورواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبد الرّحيم بن سليمان، عن أبي أيّوب الإفريقيّ، عن صفوان بن سليمٍ، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي الدّرداء، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنّه نهى عن أكل المجثّمة والنّهبة والخطفة، وعن كل ذي نابٍ من السّباع.
4717/5- ورواه أحمد بن منيعٍ، حدّثنا عبد بن حميدٍ، عن سهيل بن أبي صالحٍ، عن عبد الله بن يزيد، قال: كنت عند سعيد بن المسيّب فسأله رجلٌ، فقال: إنّا ناصر السّنان... في الأرض فتقتل الضّبع أفتراه ذكاتها؟ فقال سعيدٌ: وإنّك لتأكل الضّبع؟ قال: قد رأيت من يأكلها، فقال له شيخٌ عنده من أهل الشّام: ألا أحدّثك بحديثٍ سمعته من أبي الدّرداء يذكره عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: نهى عن كلّ خطفةٍ، وعن كلّ نهبةٍ، وعن كلّ مجثّمةٍ، وعن كلّ ذي نابٍ من السّباع، فسألته عن المجثّمة، فقال الشّيء له نفسٌ فينصب غرضًا فيرمى بالنّبل.
4717/6- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا جريرٌ، عن سهيل بن أبي صالحٍ،... فذكره بلفظ: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن كلّ خطفةٍ، وعن كلّ نهبةٍ، وعن كلّ مجثّمةٍ، وعن كلّ ذي نابٍ من السّباع.
4717/7- قال: وحدّثنا محمّد بن أبي بكرٍ، حدّثنا يحيى، عن سفيان، حدّثني سهيل بن أبي صالحٍ، عن عبد الله بن يزيد، قال سألت سعيد بن المسيّب عن الضّبع فكرهها، فقلت: إنّ قومك يأكلونها؟ فقال إنّهم لا يعلمون،... فذكر حديث الحميديّ.
4717/8- ورواه أحمد بن حنبل، حدّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني سهيل بن أبي صالح،... فذكر حديث الحميدي.
4717/9- قال أحمد بن حنبلٍ: وحدّثنا عليّ بن عاصمٍ، حدّثنا سهيل بن أبي صالحٍ، عن عبد الله بن يزيد السّعديّ، قال أمرني ناسٌ من قومي أن أسأل سعيد بن المسيّب عن سنانٍ يحدّدونه ويركّزونه في الأرض يصبح وقد قتل الضّبع أفتراه ذكاته؟ قال فجلست إلى سعيد بن المسيّب فإذا عنده شيخٌ أبيض الرّأس واللحية من أهل الشّام فسألته عن ذلك،... فذكر طريق مسدّدٍ الأولى.
هذا حديثٌ في إسناده مقالٌ: عبد الله بن يزيد السّعديّ ذكره ابن حبّان في الثّقات وباقي رجال الإسناد لا يسأل عن حالهم لشهرتهم.
وروى التّرمذيّ في الجامع منه النّهي عن المجثّمة وهي الّتي تصبّر للنّبل حسب.
ومن طريق صفوان بن سليمٍ، عن سعيد بن المسيّب به، وقال حديثٌ غريبٌ.
4718- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن ابن جريج، حدثني نافع أن رجلا أخبر ابن عمر أن سعدًا كان يأكل الضباع، فلم ينكر ذلك ابن عمر.
4719- قال: وحدّثنا يحيى، عن ابن جريج قال: كان عطاء لا يرى بأكلها بأسا ويقول: هي صيد.
4720- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا إسماعيل، عن عبد الله بن عبيد بن عميرٍ، أخبرنا ابن جريج، عن ابن أبي عمّارٍ، قال: قلت لجابرٍ: الضّبع أصيدٌ هي؟ قال: نعم، قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: أقاله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: نعم.
4721- قال: وحدّثنا يزيد، أنبأنا جرير بن حازمٍ، عن عبد الله بن عبيد بن عميرٍ، عن عبد الرّحمن بن أبي عمّارٍ، قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الضّبع، فقال: هو صيدٌ وفيه كبشٌ.
4721/2- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكرٍ أحمد بن الحسن القاضي في آخرين قالوا: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، أنبأنا محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأنا ابن وهبٍ، أنبأنا ابن جريجٍ،... فذكره.
4722- قال: وأنبانا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب، هو الأصم، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعي، أنبأنا مسلم وعبد المجيد وعبد الله بن الحارث، عن ابن جريج،... فذكره بمعناه.
زاد أبو سعيد في روايته: قال الشافعي: وما يباع لحم الضباع بمكة إلاّ بين الصفا والمروة.
قلت: رواه أصحاب السنن الأربعة باختصار من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير به.
22- باب ما جاء في النهي عن أكل الهرة
4723- قال عبد بن حميدٍ: حدّثنا عبد الرّزّاق، أنبأنا عمر بن زيدٍ الصّنعانيّ، حدّثني أبو الزّبير، أنّه سمع جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، يقول: نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن أكل الهرّة، وعن أكل ثمنها.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ عمر بن زيدٍ قال البخاريّ: فيه نظرٌ، وقال ابن حبّان: لا يحتجّ به.
رواه مسلمٌ وأصحاب السّنن الأربعة دون قوله نهى عن أكل الهرّة.
23- باب ما جاء في الجراد
4724- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، حدثني طارق، عن أمه قالت: أرسلنا إلى أبي هريرة نسأله عن الجراد وكان نائماً فقال أهله: يرانا نأكله ولا يأكله، ولا يأمرنا ولا ينهانا.
هذا إسناد ضعيف؟ لجهالة بعض رواته.
4725- قال مسدّد: وحدّثنا يحيى، عن سعد بن إسحاق، حدثتني زينب ابنة كعب قال: كان أبو سعيد يرانا نأكل الجراد فلا يأمرنا ولا ينهانا ولا ندري ما كان يمنعه تقذرًا أم يكرهه.
4726- قال مسدّد: وحدّثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة أنه كان لا يأكل الجراد.
4727- وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: حدّثنا يزيد، حدّثنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: رأيت عمر بن الخطاب يتفوه، فقلت: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال: أشتهي جرادًا مقلوًّا.
رواته ثقات.
4728- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا ابن المثنّى، حدّثنا عبيد بن واقدٍ القيسيّ أبو عبّادٍ، حدّثني محمّد بن عيسى بن كيسان، حدّثنا محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، قال: قلّ الجراد في سنةٍ من سنيّ عمر، رضي الله عنه الّتي ولي فيها، فسأل عنه فلم يخبر بشيءٍ فاغتمّ لذلك، فأرسل راكبًا فضرب إلى اليمن، وآخر إلى الشّام، وآخر إلى العراق يسأل هل رئي من الجراد شيءٌ أم لا؟ قال: فأتاه الرّاكب الّذي من قبل اليمن بقبضةٍ من جرادٍ فألقاها بين يديه، فلمّا رآها كبّر ثلاثًا، ثمّ قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: خلق اللّه عزّ وجلّ ألف أمّةٍ منها ستّمائةٍ في البحر وأربع مائةٍ في البرّ، فأوّل شيءٍ يهلك من هذه الأمّة الجراد فإذا أهلكت تتابعت مثل النّظام إذا قطع سلكه.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ ؛ لضعف محمّد بن عيسى بن كيسان.
24- باب ما جاء في صيد البحر
4729- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن ابن جريج، أخبرني نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر عن حيتان كثيرة ألقاها البحر، فقال ابن عمر: أميتة هي؟ قال: نعم، فنهاه، قال: فلما دخل دعا بالمصحف فقرأ الآية {أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لّكم} فطعامه ما يخرج منه فكلوه فليس به بأس، وكل شيء فيه يؤكل ميتًا فيه أو بساحتيه.
4729/2- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأنا أبو بكر بن جعفر المزكي، حدّثنا محمد بن إبراهيم، حدّثنا ابن بكير، حدّثنا مالك، عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر، فنهاه عن أكله، قال نافع: ثم انقلب عبد الله ابن عمر فدعا بالمصحف، فقرأ: {أحلّ لكم صيد البحر وطعامه} قال نافع: فأرسل عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة: أنه لا بأس به فكله.
4730- وقال إسحاق بن راهويه: أنبأنا محمد بن عبيد، حدّثنا المختار، عن أبي مطر قال: خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي خلفي، فقلت: من هذا؟ قالوا: علي، فمشيت خلفه حتى أتى على أصحاب السمك فقال: لا يباع في سوقنا طافٍ.
هذا إسناد ضعيف، أبو مطر مجهول قاله أبو حاتم.
25- باب جواز أكل لحم الميتة للمضطر وما جاء في إهابها وعصبها
4731- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا شريكٌ، عن سماكٍ، عن جابر بن سمرة: أنّ رجلاً كانت له ناقةٌ بالحرّة فدفعها إلى رجلٍ، وقد كانت مريضةً، فلمّا أرادت أن تموت قالت له امرأته لو نحرتها فأكلنا منها فأبى، فأتى رسول الله فذكر ذلك له، فقال: أعندكم ما يغنيكم؟ قال: لا، قال: فكلوها وكانت قد ماتت، قال: فأكلنا من وركها ولحمها وشحمها نحوًا من عشرين يومًا، ثمّ لقي صاحبها، فقال له: ألا كنت نحرتها؟ قال: إنّي استحييت منك.
4731/2- رواه مسدّدٌ: حدّثنا أبو عوانة، عن سماك بن حربٍ، عن جابر بن سمرة، بلفظ، قال: مات بغلٌ عند رجلٍ، فأتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يستفتيه، فزعم جابر بن سمرة أنّ النّبيّ قال لصاحبها: أما لك ما يغنيك عنها؟ قال: لا، قال: اذهب فكلها، يعني الميتة.
4731/3- ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا شريكٌ، عن سماكٍ، عن جابرٍ، يعني ابن سمرة، قال: ماتت ناقةٌ بالحرّة وبجنبها قومٌ محتاجون، فأمرهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأكلها فمكثت عندهم شتوتهم.
4731/4- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن عبيد بن حساب، حدّثنا أبو عوانة،... فذكره.
4731/5- قال: وحدّثنا زكريّا بن يحيى الواسطيّ، حدّثنا شريكٌ، عن سماكٍ، عن جابر بن سمرة، قال: ماتت ناقةٌ لناسٍ من بني سليمٍ، أو غيرهم من أهل الحرّة، وكانوا أهل بيتٍ محتاجين فسألوا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن أكلها، فرخّص لهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في أكلها، فكفتهم شتوتهم.
4731/6- قال: وحدّثنا محمّد بن أبي بكرٍ المقدّميّ، حدّثنا أبو عوانة،... فذكره.
4731/7- قال: وحدّثنا إبراهيم السامي: حدّثنا أبو عوانة،... فذكره.
4731/8- قلت: رواه أبو داود في سننه بنقص ألفاظٍ، عن موسى بن إسماعيل، حدّثنا حمّادٌ، عن سماك بن حربٍ به.
4732- وقال عبد بن حميدٍ: حدّثنا يعلى بن عبيدٍ، حدّثنا الأجلح، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيمٍ، قال: كتب إلينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ، ولا عصبٍ.
هذا إسنادٌ رواته ثقاتٌ.
26- باب النهي عن أكله
4733- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن يحيى سمعت القاسم يقول: كانت عائشة رضي الله عنها لما سمعت الناس يقول: حرم كل ذي ناب من السباع: تلت: {قل لاّ أجد في ما أوحي إليّ محرّمًا...} إلى آخر الآية إن البرمة لتكون في مائها الصفرة ثم لا يحرمها ذلك.
هذا إسناد رواته ثقات.
4734- وقال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا مروان بن معاوية، أنبأنا إسماعيل بن مسلمٍ، عن الحكم بن عتبة، عن مقسمٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن أكل كلّ ذي نابٍ من السّباع ومخلبٍ من الطّير وله شاهدٌ من حديث جابرٍ، وتقدّم في باب ذبح الخيل.
وله شاهدٌ من حديث جابر، وتقدم في باب ذبح الخيل.
4735- وقال إسحاق بن راهويه: أنبأنا النّضر بن شميلٍ، حدّثنا أبو محمّدٍ الباقلانيّ، عن همّام بن سهلٍ، عن رجلٍ سمّاه، قال: رأيت عمّار بن ياسرٍ على بغلة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم البيضاء، وهو يقول: أين اللّحّامون؟ فقالوا: هؤلاء، فقال إنّي رسول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أن لا تأكلوا الحشا، قال النّضر: يعني الطّحال، ثمّ قال: أين السّمّاكون؟ قالوا: هؤلاء، فسار حتّى وقف عليهم، فقال: إنّي رسول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أن لا تأكلوا من الصّلّور، ولا الأنقليس، قال النّضر: أحدهما الجرسيّ والآخر مرماهيّ.
27- باب الامتناع من دخول دار فيها كلب
4736- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا زيد بن الحباب، حدّثني حسين بن واقدٍ، حدّثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ.
4736/2- رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده: حدّثنا زيد بن الحباب، حدّثنا حسين بن واقدٍ، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: احتبس جبريل على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال له: ما حبسك؟ قال: إنّا لا ندخل بيتًا فيه كلبٌ.
ورواه الرّويانيّ وأبو يعلى الموصليّ.
وأخرجه الضّياء في المختارة من طريق أحمد بن حنبلٍ، وأبي يعلى الموصليّ، وأبي بكرٍ الرّويانيّ في مسانيدهم، وقال له شاهدٌ في الصّحيح من حديث أبي طلحة.
قلت: إسناد هذا الحديث رجاله ثقاتٌ، بل قيل فيه إنّه من أصحّ الأسانيد، وسنأتي له شواهد في كتاب الأدب، إن شاء اللّه.


التوقيع :
{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الشيخ, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:30 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir