دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 جمادى الأولى 1431هـ/30-04-2010م, 07:04 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي كتاب الصيد والذبائح، ما يؤكل من الحيوان

الصيد بالكلاب المعلمة
حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله إنّا نرسل الكلاب المعلّمة، قال: "كل ما أمسكن عليك "قلت: وإن قتلن قال: "وإن قتلن "قلت: وإنّا نرمي بالمعراض، قال: "كل ما خزق، وما أصاب بعرضه فلا تأكل".
أخرجه البخاري في: 72 كتاب الذبائح والصيد: 3 باب ما أصاب المعراض بعرضه.

حديث عديّ بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إنّا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال: "إذا أرسلت كلابك المعلّمة، وذكرت اسم الله فكل ممّا أمسكن عليكم وإن قتلن، إلاّ أن يأكل الكلب، فإنّي أخاف أن يكون إنّما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل".
أخرجه البخاري في: 72 كتاب الذبائح والصيد: 7 باب إذا أكل الكلب.

حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه، قال: سألت النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: "إذا أصاب بحدّه فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنّه وقيذ" قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمّي، فأجد معه على الصّيد كلبًا آخر لم أسمّ عليه، ولا أدري أيّهما أخذ قال: "لا تأكل إنّما سمّيت على كلبك، ولم تسمّ على الآخر".
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 3 باب تفسير المشبهات.

حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه، قال: سألت النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال: "ما أصاب بحدّه فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ" وسألته عن صيد الكلب فقال: "ما أمسك عليك فكل، فإنّ أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبًا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله فلا تأكل، فإنّما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره".
أخرجه البخاري في: 72 كتاب الذبائح والصيد: 1 باب التسمية على الصيد.

حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا أرسلت كلبك وسمّيت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنّما أمسك على نفسه؛ وإذا خالط كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنّك لا تدري أيّها قتل؛ وإن رميت الصّيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلاّ أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل".
أخرجه البخاري في: 72 كتاب الذبائح والصيد: 8 باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة.

حديث أبي ثعلبة الخشنيّ، قال: قلت يا نبيّ الله إنّا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي الّذي ليس بمعلّم وبكلبي المعلّم، فما يصلح لي قال: أمّا ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلّم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلّم فأدركت ذكاته فكل.
أخرجه البخاري في: 72 كتاب الذبائح والصيد: 4 باب صيد القوس.

تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير
حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كلّ ذي ناب من السّباع.
أخرجه البخاري في: 72 كتاب الذبائح والصيد: 29 باب أكل كل ذي ناب من السباع.

إباحة ميتة البحر
حديث جابر بن عبد الله، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجرّاح، نرصد عير قريش، فأقمنا بالسّاحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتّى أكلنا الخبط، فسمّي ذلك الجيش جيش الخبط فألقى لنا البحر دابّةً يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادّهنّا من ودكه، حتّى ثابت إلينا أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعًا من أضلاعه فنصبه، فعمد إلى أطول رجل معه، وأخذ رجلاً وبعيرًا فمرّ تحته
قال جابر: وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر ثمّ نحر ثلاث جزائر ثمّ نحر ثلاث جزائر ثمّ إنّ أبا عبيدة نهاه.
أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 65 باب غزوة سيف البحر.

تحريم أكل لحم الحمر الإنسية
حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النّساء يوم خيبر، وعن أكل الحمر الإنسيّة.
أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 38 باب غزوة خيبر.

حديث أبي ثعلبة، قال: حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهليّة.
أخرجه البخاري في: 72 كتاب الذبائح والصيد: 28 باب لحوم الحمر الإنسية.

حديث ابن عمر، قال: نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهليّة.
أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 38 باب غزوة خيبر.

حديث ابن أبي أوفى، قال: أصابتنا مجاعة، ليالي خيبر، فلمّا كان يوم خيبر، وقعنا في الحمر الأهليّة فانتحرناها، فلمّا غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئًا قال عبد الله (هو ابن أبي أوفى): فقلنا إنّما نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم لأنّها لم تخمّس، قال: وقال آخرون حرّمها البتّة.
أخرجه البخاري في: 57 كتاب فرض الخمس: 20 باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب.

حديث البراء وعبد الله بن أبي أوفى، أنّهم كانوا مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرًا فطبخوها، فنادى منادي النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور.
أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 38 باب غزوة خيبر.

حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنّه كان حمولة النّاس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرّمه في يوم خيبر، لحم الحمر الأهليّة.
أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 38 باب غزوة خيبر.

حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رأى نيرانًا توقد يوم خيبر قال: "على ما توقد هذه النّيران" قالوا: على الحمر الإنسيّة، قال: "اكسروها وأهرقوها" قالوا: ألا نهريقها ونغسلها قال: "اغسلوا".
أخرجه البخاري في: 46 كتاب المظالم: 32 باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق.

في أكل لحوم الخيل
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم خيبر، عن لحوم الحمر، ورخّص في الخيل.
أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 38 باب غزوة خيبر.

حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: نحرنا على عهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فرسًا فأكلناه.
أخرجه البخاري في: 72 كتاب الذبائح والصيد: 24 باب النحر والذبح.

إباحة الضب
حديث ابن عمر، قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "الضّبّ، لست آكله، ولا أحرّمه".
أخرجه البخاري في: 72 كتاب الذبائح والصيد: 33 باب الضب.

حديث ابن عمر، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: كان ناس من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم، إنّه لحم ضبّ، فأمسكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلوا أو اطعموا، فإنّه حلال أو قال: لا بأس به ولكنّه ليس من طعامي".
أخرجه البخاري في: 95 كتاب أخبار الآحاد: 6 باب خبر المرأة الواحدة.

حديث خالد بن الوليد، أنّه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ميمونة، وهي خالته، وخالة ابن عبّاس، فوجد عندها ضبًّا محنوذًا قدمت به أختها، حفيدة بنت الحارث، من نجد فقدّمت الضّبّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان، قلّما يقدّم يده لطعام، حتّى يحدّث به ويسمّى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يده إلى الضّبّ، فقالت امرأة من النّسوة الحضور: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قدّمتنّ له، هو الضّبّ يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يده عن الضّبّ فقال خالد بن الوليد: أحرام الضّبّ يا رسول الله قال: "لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه"، قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليّ.
أخرجه البخاري في: 70 كتاب الأطعمة: 10 باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو .

حديث ابن عبّاس، قال: أهدت أمّ حفيد، خالة ابن عبّاس، إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، أقطًا وسمنًا وأضبًّا، فأكل النّبيّ صلى الله عليه وسلم من الأقط والسّمن، وترك الضّبّ تقذّرًا
قال ابن عبّاس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو حرامًا ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البخاري في: 51 كتاب الهبة: 7 باب قبول الهدية.

إباحة الجراد
حديث ابن أبي أوفى، قال: غزونا مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم، سبع غزوات، أو ستًّا، كنّا نأكل معه الجراد.
أخرجه البخاري في: 72 كتاب الذبائح والصيد: 13 باب أكل الجراد.

إباحة الأرنب
حديث أنس رضي الله عنه، قال: أنفجنا أرنبًا بمرّ الظّهران، فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها، فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله، وأكل منه.
أخرجه البخاري في: 51 كتاب الهبة: 5 باب قبول هدية الصيد.

إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف
حديث عبد الله بن مغفّل، أنّه رأى رجلاً يخذف فقال له: لا تخذف، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف وقال: إنّه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدوّ، ولكنّها قد تكسر السّنّ وتفقأ العين ثمّ رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدّثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه نهى عن الخذف أو كره الخذف، وأنت تخذف لا أكلّمك كذا وكذا.
أخرجه البخاري في: 72 كتاب الذبائح والصيد: 5 باب الخذف والبندقة.

النهي عن صبر البهائم
حديث أنس، قال: نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، أن تصبر البهائم.
أخرجه البخاري في: 72 كتاب الذبائح والصيد: 25 باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة.

حديث ابن عمر عن سعيد بن جبير، قال: كنت عند ابن عمر، فمرّوا بفتية، أو بنفر نصبوا دجاجةً يرمونها، فلمّا رأوا ابن عمر تفرّقوا عنها وقال ابن عمر: من فعل هذا إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا.
أخرجه البخاري في: 72 كتاب الذبائح والصيد: 25 باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة


التوقيع :
{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الشيخ, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:38 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir