دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الأطعمة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 01:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الصيد والذبائح (3/11) [التذكية]


وعنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أنَّ قومًا قَالُوا للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَوْمًا يَأتونَنَا باللحْمِ لا نَدْرِي أَذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عليهِ أمْ لا؟ فقالَ: ((سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ)). رواهُ البخاريُّ.

  #2  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 04:30 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


5/1257 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قَوْماً قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا؟ فقَالَ: ((سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قَوْماً قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)؛ أَيْ: عِنْدَ ذَكَاتِهِ، ( أَمْ لا؟ فقَالَ: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ). تَقَدَّمَ أَنَّ فِي رِوَايَةٍ: "إِنَّ قَوْماً حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ "، وَهِيَ هُنَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ تَمَامِ الْحَدِيثِ بِلَفْظِ: " قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ "، وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ زِيَادَةُ: " وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ "، وَالْحَدِيثُ قَدْ أُعِلَّ بِالإِرْسَالِ، وَلَيْسَ بِعِلَّةٍ عِنْدَنَا عَلَى مَا عَرَفْتَ غَيْرَ مَرَّةٍ، سِيَّمَا وَقَدْ وَصَلَهُ الْبُخَارِيُّ.
وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْحَدِيثَ مِنْ أَدِلَّةِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ وُجُوبِ التَّسْمِيَةِ، وَلا يَتِمُّ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَلْزَمُ أَنْ يَعْلَمُوا التَّسْمِيَةَ فِيمَا يُجْلَبُ إلَى أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَا مَا ذَبَحَهُ الأَعْرَابُ مِن الْمُسْلِمِينَ؛ لأَنَّهُمْ قَدْ عَرَفُوا التَّسْمِيَةَ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لأَنَّ الْمُسْلِمَ لا يُظَنُّ بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلاَّ الْخَيْرُ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلافُ ذَلِكَ.
وَيَكُونُ الْجَوَابُ عَنْهُمْ: ((سَمُّوا)) إلَخْ مِن الأُسْلُوبِ الْحَكِيمِ، وَهُوَ جَوَابُ السَّائِلِ بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّبُ، كَأَنَّهُ قالَ: الَّذِي يُهِمُّكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَتَأْكُلُوا مِنْهُ، وَهَذَا يُقَرِّرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ التَّسْمِيَةِ، إلاَّ أَنْ نَحْمِلَ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى السَّلامَةِ.
وَأَمَّا مَا اشْتُهِرَ مِنْ حَدِيثِ: ((الْمُؤْمِنُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، سَمَّى أَمْ لَمْ يُسَمِّ))، وَإِنْ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ: إنَّهُ صَحِيحٌ، فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ: إنَّهُ مُنْكَرٌ، لا يُحْتَجُّ بِهِ.
وَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَن الصَّلْتِ السَّدُوسِيِّ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ))، فَهُوَ مُرْسَلٌ، وَإِنْ كَانَ الصَّلْتُ ثِقَةً، فَالإِرْسَالُ عِلَّةٌ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَقْبَل الْمَرَاسِيلَ. وَقَوْلُنَا فِيمَا تَقَدَّمَ: إنَّهُ لَيْسَ الإِرْسَالُ عِلَّةً، نُرِيدُ إذَا أَعَلُّوا بِهِ حَدِيثاً مَوْصُولاً، ثُمَّ جَاءَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى مُرْسَلاً.

  #3  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 04:31 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


بابُ الذبائِحِ
مقدِّمةٌ

الذَّبْحُ: مَصْدَرُ ذَبَحَ الحيوانَ، فهو ذَبِيحٌ ومذبوحٌ، والذَّبيحَةُ ما يُذْبَحُ، وجَمْعُها ذبائِحُ، فهي ما ذُبِحَ مِن الحيوانِ، وذلك بقَطْعِ أَوْرِدَةِ الرَّقَبَةِ.
وشَرْعاً: ذَبْحُ حيوانٍ مقدورٍ عليه مباحٍ أكلُه، يَعِيشُ في البَرِّ غيرَ جرادٍ، بقَطْعِ حُلْقُومٍ ومَرِيءٍ، أو عَقْرُ ما لم يَقْدِرْ عليه مِنه.
وحُكْمُه ثابتٌ بالكتابِ،والسنَّةِ، والإجماعِ.
قالَ تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}. وما رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ ببُدَيْلِ بنِ وَرْقاءَ يَصِيحُ في فِجاجِ مِنًى: ((ألاَ إِنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ)).
وما جاءَ في (الْبُخَارِيِّ)(5509)، و(مُسْلِمٍ) (1968) من حديثِ رافعِ بنِ خَدِيجٍ قالَ: كُنَّا معَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ، فنَدَّ بَعِيرٌ مِن إِبِلِ القومِ، ولم يَكُنْ معَنا خَيْلٌ، فرَمَاه رجلٌ بسَهْمٍ، فحَبَسَه، فقالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا)).
قالَ ابنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعُوا على أنَّالمَرْءَ إذَا ذَبَحَ ما يَجُوزُ ذَبْحُه، وسَمَّى اللَّهَ، وقَطَعَ الحُلْقُومَ والوَدَجَيْنِ، وأَسَالَ الدَّمَ، فإنَّ الشاةَ مُباحٌ أكلُها.
وقالَ الوزيرُ: في الحَيَوَانِ البَرِّيِّ: أَجْمَعُوا على أنَّ ما أُبِيحَ أَكْلُه لا يُباحُ إلاَّ بذَكاةٍ، كما أَجْمَعُوا على أنَّ المَيْتَةَ حرامٌ.
قالَ الشيخُ عبدُ اللَّهِ بنُ حُمَيْدٍ: أَجْمَعَ العلماءُ على أنَّ مَحَلَّ الذكاةِ هو الحَلْقُ واللَّبَّةُ، ولا يَجُوزُ في غيرِ هذيْنِ.
وصِفَةُ الذبْحِ والنَّحْرِ والعَقْرِ واحدةٌ في جميعِ الشرائعِ السماويَّةِ مِن حيثُ وجوبُ إسالةِ الدمِ، ومِن حيثُ وُجُوبُ إجراءِ عمليَّةِ الذبْحِ أو النحْرِ في الموضِعِ الذي حَدَّدَهُ الشرعُ في جِسْمِ المذبوحِ أو المنحورِ.
ولولا تَوَحُّدُ الشرائعِ السماويَّةِ في أصولِ الذكاةِ لَمَا أَحَلَّ اللَّهُ للمسلمينَ ذبائِحَ أهلِ الكتابِ، كما أَحَلَّ ذبائحَ المسلمينَ.
ويُشْتَرَطُ للذكاةِ ذبحاً أو نَحْراً أربعةُ شروطٍ:
أحدُها:أهلِيَّةُ الذابِحِ، أو الناحِرِ، أو العاقِرِ، وهو أنْ يكونَ عاقلاً، قاصِداً التذكِيَةَ، فلا تَحِلُّ ذكاةُ مجنونٍ، وسَكْرانَ، وطِفْلٍ دونَ التمييزِ؛ لأنَّه لا قَصْدَ لهم.
الثاني:الآلةُ، وهو أنْ يَذْبَحَ بآلةٍ محدَّدَةٍ تَقْطَعُ، أو تَخْرِقُ بحَدِّها، لا بثِقَلِها،سواءٌ مِن حديدٍ، أو حَجَرٍ، أو خَشَبٍ، أو غيرِها، غيرِ عَظْمٍ وظُفْرٍ؛ فلا تَحِلُّ الذبيحةُ بهما.
الثالثُ: أنْ يَقْطَعَ الحُلْقُومَ: وهو مَجْرَى النفَسِ، والمَرِيءَ: وهو مَجْرَى الطعامِ والشَّرابِ، ولا يُشْتَرَطُ قطعُ الوَدَجَيْنِ، بل يُسْتَحَبُّ، والوَدَجَانِ: عِرقانِ بجانبِ الرقبةِ.
الرابِعُ:التسميةُ عندَ حركةِ يَدِهِ بالذبْحِ، بقولِه: ((باسمِ اللَّهِ))، ولا يُجْزِئُ غيرُها، ووُجُوبُها إذا ذَكَرَها، ويَسْقُطُ معَ السهْوِ، وهو مذهَبُ الجمهورِ.
* * *
1165- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ قَوْماً قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَمْ لاَ. فَقَالَ: ((سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- الحديثُ له رواياتٌ يَظْهَرُ معْناهُ جلِيًّا بإيرادِ بعضِها:
فقد جاءَ في (الْبُخَارِيِّ): (وكانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بالكُفْرِ). وفي روايةٍ: (وذلك في أوَّلِ الإسلامِ).
2- شُرُوطُ التذكِيَةِ:
(أ) أنْ يقولَ: (باسمِ اللَّهِ) عندَ إرادةِ التذكِيَةِ، فإنْ تَرَكَهَا عَمْداً، لم تَحِلَّ التذكِيَةُ عندَ جمهورِ العلماءِ، وإنْ تَرَكَهَا جَهْلاً أو نِسْياناً، حَلَّتْ على الراجِحِ مِن قَوْلَيِ العلماءِ.
(ب) أهلِيَّةُ المذكِّي،بأنْ يكونَ مُسْلِماً أو كِتابِيًّا، ويكونَ عاقلاً مميِّزاً.
(ج) أنْ تكونَ التذكِيَةُ على الطريقةِ الشرعيَّةِ، وذلك مِن رقبةِ المذكَّى المقدورِ عليه، وأنْ يُقْطَعَ الحُلْقُومُ والمَرِيءُ.
(د) أنْ تكونَ التذكيةُ بآلةٍ حادَّةٍ، تَنْهَرُ الدمَ، كسِكِّينٍ ونحوِه.
3- قالَ الشيخُ عبدُ اللَّهِ بنُ حُمَيْدٍ: أَجْمَعَ العلماءُ على أنَّ مكانَ الذكاةِ هو الحَلْقُ واللَّبَّةُ، ولا يَجُوزُ في غيرِ هذيْنِ المَوْضِعَيْنِ للمقدورِ عليه.
وعندَ مالكٍ: لا تَصِحُّ إلاَّ بقطعِ أربعةٍ: الحُلْقُومِ، والمَرِيءِ، والوَدَجَيْنِ.
وعندَ الشافعيِّ وأحمدَ: تَصِحُّ بقطعِ الحُلْقُومِ، والمَرِيءِ، ولو لم يُقْطَعِ الودجانِ.
4- قالَ الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ: أَجْمَعَ علماءُ الإسلامِ على تحريمِ ذبائحِ المشركينَ مِن عُبَّادِ الأوثانِ، ومُنْكِرِي الأديانِ، ونحوِهم مِن جميعِ أصنافِ الكفَّارِ، غيرِ اليهودِ والنصارَى.
5- إذَا كانَتْ هذه أحكامَ حِلِّ التذكيةِ، وأنَّ ما خَالَفَها محرَّمٌ، لا يَحِلٌّ أَكْلُه، فالذين سَأَلُوا النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذه اللحومِالمستوردةِ مِن قومٍ مُسْلِمينَ، إلاَّ أنَّ عَهْدَهم بالكفرِ قريبٌ، فيَغْلِبُ عليهم الجهلُ، فلا يُعْلَمُ هل ذَكَرُوا اسمَ اللَّهِ عليه أو لا؟ فأَمَرَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السائلينَ أنْ يَأْكُلُوا تلكَ اللحومَ، وأنْ يَذْكُرُوا اسمَ اللَّهِ عندَ أكلِها.
قالَ المَجْدُ في (المُنْتَقَى): الحديثُ دليلٌ على أنَّ التصرُّفَاتِ تُحْمَلُ على الصحَّةِ والسلامةِ إلى أنْ يَقُومَ دليلُ الفسادِ.
6- هذا الحديثُ يُذَكِّرُنا بمسألةِ اللحومِ التي يَسْتَوْرِدُها المسلمونَ مِن بُلدانٍ غيرِ إسلاميَّةٍ، وقد أَكْثَرَ علماءُ العصرِ من الكلامِعليها.
ونحنُ نُورِدُ هنا فِقْرَتَيْنِ مِن تلك الفَتَاوَى:
(أ) قالَ الشيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ: اللحومُ التي تُباعُ في أسواقِ دولٍ غيرِ إسلاميَّةٍ، إنْ عُلِمَ أنها مِن ذبائِحِ أهلِ الكتابِ فهي حِلٌّ للمُسْلِمِينَ، إذا لم يُعْلَمْ أنها ذُبِحَتْ على غيرِ الوجهِ الشرعيِّ؛ إذِ الأصلُ حِلُّها بالنصِّ القرآنيِّ، فلا يُعْدَلُ عن ذلك إلاَّ بأمرٍ محقَّقٍ يَقْتَضِي تحريمَها.
أمَّا إنْ كانَتِ اللحومُ مِن ذبائحِ بقيَّةِ الكفَّارِ، فهي حرامٌ على المسلمينَ، ولا يَجُوزُ لهم أَكْلُها بالنصِّ والإجماعِ، ولا تَكْفِي التسمِيَةُ عليها عندَ أكلِها.
(ب) وقالَ الشيخُ عبدُ اللَّهِ بنُ حُمَيْدٍ: وأمَّا اللحومُ المستورَدَةُ فما وَرَدَتْ من بلادٍ جَرَتْ عادَتُهم أو أَكْثَرُهم يَذْبَحُون بالخَنْقِ، أو بالصَّعْقِ الكَهْرَبَائِيِّ، ونحوِ ذلكَ، فلا شكَّ في حُرْمَتِه، وأمَّا إذا جُهِلَ الأمرُ: هل يَذْبَحُونَ بالطريقةِ الشرعيَّةِ أم بغيرِها؟ فلا شَكَّ في حُرْمَتِها؛ تغليباً لجانبِ الحَظْرِ، كما قَرَّرَه أهلُ العلمِ، منهم: النَّوَوِيُّ، وشيخُ الإسلامِ، وابنُ القَيِّمِ، وابنُ رَجَبٍ، وابنُ حَجَرٍ، وغيرُهم.
7- القاعدةُ الشرعيَّةُ: أنه مَتَى وُجِدَ مُبِيحٌ وحاظِرٌ، غُلِّبَ جانبُ الحَظْرِ؛ لحديثِ: ((دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ)). رَوَاه التِّرْمِذِيُّ (2518).
ولحديثِ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَوَجَدْتَ مَعَهُ كَلْباً آخَرَ، فَلاَ تَأْكُلْ؛ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ)). رَوَاه الْبُخَارِيُّ(5484)، ومُسْلِمٌ (1929).
قالَ ابنُ رَجَبٍ: ما أَصْلُه الحَظْرُ كالأبضاعِ، ولحمِ الحيوانِ، فلا تَحِلُّ إلاَّ بيَقِينِ حِلِّه مِن التذكيةِ والعَقْرِ، فإنْ تُرُدِّدَ في شيءٍ مِن ذلكَ لسببٍآخرَ، رُجِعَ إلى الأصلِ، فبُنِيَ عليه، فما أَصْلُه التحريمُ بَقِيَ على حُرْمَتِه.
ولو فَرَضْنَا أنه يُوجَدُ في تِلْكَ البُلدانِ مَن يَذْبَحُ ذبحاً شرعيًّا، ويُوجَدُ مَن يَذْبَحُ ذبحاً آخَرَ كالخَنْقِ والوَقْذِ، فلا تَحِلُّ؛للاشتباهِ، كما هي القاعدةُ الشرعيَّةُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الشيخ, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:27 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir