بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
لغة: العهد إلى الغير، أو الأمر له.
وشرعاً: هبة الإنسان غيره إما عيناً، أو ديناً، أو منفعة، يملكه غيره بعد موته، وقد تكون أعم بأن تشمل أمره بغسله ودفنه أو الصلاة عليه.
س2: هل يوهب المدبر؟
نعم يجوز لأن هبته مثل بيعه.
س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
المريض الذي لا يرجى برؤه لا يخلو من حالين فإما أن يكون مرضه مخوفا ففي هذه الحال، تبرعاته تخرج من ثلثه لا من رأس المال، وإن زادت على الثلث فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. قال صلّى اللّه عليه وسلّم -: (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم).
أما إذا كان المرض مزمناً، ولكنه غير مخوف، لم يلزمه الفراش ففي هذه الحال تنفذ تبرعاته من جميع ماله تماما كتبرعات الصحيح.
س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
يصير العبد حرا بالأداء، قال صلّى اللّه عليه وسلّم : (المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم).
الولاء لسيده قال صلّى اللّه عليه وسلّم :(الولاء لمن أعتق).
لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده، لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)،
ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.
س5: ما هي موانع الإرث؟
القتل: لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ليس للقاتل من الميراث شيء). وهذا تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه.
والرق: فلا يرث العبد ولا يُورث.
واختلاف الدين: لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر).
تم بحمد الله.