دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 جمادى الأولى 1441هـ/22-01-2020م, 04:03 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الثاني عشر: مجلس مذاكرة كتاب القضاء

مجلس مذاكرة كتاب القضاء من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1:
ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.


المجموعة الثانية:

س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
س2: ما هي شروط القاضي؟
س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه
.
س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
س6: ما حكم شهادة المرأة؟



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28 جمادى الأولى 1441هـ/23-01-2020م, 12:19 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟

لغة : الخبر القاطع وهي مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبرعما شاهده.
شرعا: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
ثبتت مشروعية الشهادة في الكتاب والسنة والإجماع:
من الكتاب قوله تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا} ، وقوله تعالى:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء}.
من السنة: قول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: (البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر).
وقد أجمع العلماء على مشروعيتها؛ لإثبات الحقوق، وكون الحاجة داعية إليها.

س2: ما هي شروط القاضي؟
1 - الإسلام لأنه شرط للعدالة.
2 -التكليف , فيكون بالغا عاقلا .
3 - الحرية لأن العبد مشغول بحق سيده وليس له ولاية على غيره.
4 - الذكورة فالمراة ليست من أهل الولاية لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة).
5 - العدالة فلا يولى الفاسق لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإٍ فتبيّنوا}وعدم قبول حكمه من باب اولى.
6 - أن يكون سليما من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس لعجز من كان كذلك من الفصل بين الخصوم , وفي اشتراط البصر نظر.
7 - أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
- الإسلام لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}، وتقبل شهادة أهل الكتاب في حال الوصية في السفر إن لم يوجد غيرهم لأجل الضرورة لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} .
- التكليف فيكون بالغا عاقلا , ولكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم.
- الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس إلا لو أداها كتابة بخط يده , أما شهادته بالإشارة لا تقبل ولو فهمت إلا في الأحكام الخاصة به للضرورة.
- الحفظ والضبط واليقظة، وهذا لا يسلم منه أحد فتقبل ممن يقل منه الغلط لا ممن يكثر منه.
- العدالة لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} والعدل هو المستقيم في دينه وضده الفاسق.

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
- القوة والهيبة دون تكبر ولا عنف.
- الحلم والأناة.
- الفطنة واليقظة من غير غفلة.
- العفة والورع عن الحرام.
- القناعة والصدق وحسن الرأي.
- عدم محاباة أحد الخصمين على حساب الآخر.
- يحرم عليه القضاء وهو غضبان لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان) , ويقاس عليه غيره مما يكون له نفس الأثر.
- عدم قبول الرشوة لحرمتها.
- عدم قبول الهدايا من أحد الخصمين.
- لا يجوز له أن يقضي لنفسه ولا لقرابته ممن لا تقبل شهادته له.
- لا يجوز له الحكم على عدوه.
- لا يحكم بعلمه بل بحسب القرائن.
- يستحب له اتخاذ كاتبا ليعينه على عمله.
- عليه أن يحكم بما في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام , فإن لم يجد فيهما نظر إلى الإجماع , فإن لم يجد اجتهد برأيه .
- استشارة أهل العلم في الأمور المشكلة.
- العدل بين الخصمين في كل شيء.

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
- البنوة : فلا تقل شهادة الأب لابنه ولا العكس لحصول التهمة , وتقبل شهادة أحدهما على الآخر.
- لا تقبل شهاد أحد الزوجين على الآخر لحصول التهمة , وتقبل شهادة أحدهما على الآخر.
- لا تقبل شهادة العدو على عدوه.
- لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع بها ضررا .
- العداوة في الدين لا تمنع الشهادة : فتقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع.

س6: ما حكم شهادة المرأة؟
- أما في الحدود كحد الزنا واللواط والسرقة : فلا تقبل شهادة المرأة .
- ولا تقبل شهادة المرأة كذلك فيما لم يكن مالا ولا يقصد به المال وكان مما يطلع عليه الرجال في الغالب كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}.
- أما المال وما يقصد به المال، كالبيع والإجارة والأجل : فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} .
- وتقبل شهادة المرأة في الأمور التي لا يطلع عليه الرجال في الغالب: كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع ونحوها , فتكفي في شهادة امرأة واحدة عدلة.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 28 جمادى الأولى 1441هـ/23-01-2020م, 11:04 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الأولى

س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
حكم القضاء هو فرض كفاية، أي أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن المسلمين، وإلا أثم من لديهم القدرة على القيام به. ولذلك يجب على الإمام تعيين القضاة بقدر الحاجة، وهو قربة لمن قام بحقه وهو من أهله، وفيه إثم عظيم لمن لم يؤد حقه ولم يكن من أهله.
وأما دليل مشروعيته: فقوله تعالى: {يا داوود إنّا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين النّاس بالحقّ}، وقوله صلى اللّه عليه وسلم: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر). وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تولى منصب القضاء، ونصب القضاة، وتبعه في ذلك الصحابة والسلف. وقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس.
وأما الحكمة من القضاء الذي يعد من القرب العظيمة، فهي استقامة حال المجتمع وحفظ الحقوق، حيث ينصر المظلوم، ويقيم الحدود، ويصلح بين الناس.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
-أن تكون الشهادة من الأب لابنه أو بالعكس، أو من الزوج لزوجته أو بالعكس، وذلك لحصول التهمة.
-أن تكون الشهادة من العدو على عدوه، ويستثنى من ذلك حال كون العداوة في الدين، كالمسلم على الكافر أو المتبع للسنة على المبتدع. ومن الموانع أيضا أن تكون الشهادة ممن يجر إلى نفسه نفعا بها، أو يدفع عن نفسه ضررا بها.
-أن تكون شهادة الزور مشتملة على كذب وتضليل، ويعد ذلك من الكبائر لقوله تعالى: {فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا قول الزّور}، ولقوله صلى اللّه عليه وسلم: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت).
-أن تشهد النساء في الأمور التي لا تقبل فيها غير شهادة الرجال.
-أن تكون الشهادة على شهادة شخص آخر يمكنه الحضور للشهادة بنفسه.
-شهادة غير المسلم، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}، وقوله: {ممّن ترضون من الشّهداء}، والكافر ليس بعدل ولا مرضي. ويستثنى من ذلك للضرورة، شهادة الكفار من أهل الكتاب -إن لم يوجد غيرهم- في حال الوصية في السفر، لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت}، حيث فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى: {أو آخران من غيركم} بغير المسلمين، أي أهل الكتاب.
-أن تقع الشهادة من صغير ولو عرف عنه العدالة، فهو غير كامل العقل والأهلية. ويستثنى من ذلك شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا اتفقوا في شهادتهم، خاصة في الجروح وقبل تفرقهم. ومن الموانع أن تكون الشهادة من مجنون أو معتوه أو سكران، لأن شهادتهم لا ترتقي لدرجة اليقين الضروري للحكم على أساسه.
-أن تكون الشهادة من أخرس لا يستطيع كتابتها، ولا تكفي إشارته بها ولو فهمت إشارته.
-أن تكون الشهادة من المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو، لاحتمال أن تكون شهادته من جملة غلطه.
-أن تكون الشهادة من الفاسق، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}، والفسق مناف للعدل.

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
-يجلس القاضي الخصمين بين يديه، ويسأل أيهما المدعي، فيستمع لدعواه.
-فإن كانت الدعوى على الوجه الصحيح، ثم أقر بها المدعى عليه قضى عليه، وأما إن أنكر طلب من المدعي البينة.
-فإن جاء المدعي ببينة وأدلت بشهادتها، فيحكم بها بشروطها، ولا يحكم بعلمه.
-وأما إن لم يكن للمدعي بينة، أعلمه القاضي بأن له اليمين على خصمه، وذلك لقوله صلى اللّه عليه وسلم للحضرمي الذي ادعى أرضا غلبه عليها آخر: (ألك بينة؟) قال: لا. قال: (فلك يمينه)، ولقول النبي: (البينة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه).
-فإن قبل المدعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي فإن حلف خلى سبيله لبراءة الذمة أصلا، إلا أن يأتي المدعي ببينة لاحقا فيحكم له بها.
-وأما إن نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يحلف، فهنا أهل العلم مختلفون فيما ينبغي للقاضي فعله: فمنهم من يرى أن عليه أن يحكم على المدعى عليه بالنكول، وهو قرينة ظاهرة دلت على صدق المدعي، وقد حكم بالنكول عثمان وجماعة من أهل العلم. وذهب آخرون إلى رد اليمين على المدعي، فيحلف ويستحق وخصوصا إن قوي موقفه.

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
عدد الشهود يتوقف على الأمر المشهود به:
-فأما الزنى واللواط فلا يقبل فيهما شهادة أقل من أربعة شهود رجال، لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}.
-وأما بقية الحدود كالسرقة والقذف، وما ليس بمال ولا يقصد به المال وكان مما يطلع عليه ويعلمه الرجال غالبا، كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والوكالة والوصية، فالشهادة فيها تكون من رجلين، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}، وذلك في الرجعة، وهو ليس بمال ولا يقصد به المال، فيقاس عليه العقوبات.
-وأما المال وما يقصد به المال، كالبيع والإجارة والأجل والقرض والوديعة، فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين، وذلك لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء}. ويقبل أيضا في ذلك شهادة رجل واحد ويمين المدعي، حيث ثبت أن النبي قضى بها.
-أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب، كعيوب النساء المحجوبة والثيوبة والبكارة والولادة، فتكفي فيه شهادة امرأة واحدة عدلة.
-وأما من ادعى الفقر بعد غنى، فيشترط لإثبات ذلك شهادة ثلاثة رجال، لقوله صلى اللّه عليه وسلم فيمن يحل له سؤال الناس: (ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة).

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم على القاضي قبول الهدية من أحد الخصمين أو من كلاهما، وذلك لأن القاضي ينبغي له أن ينزه نفسه وقضاءه وسمعته عن جميع ما يؤثر فيها.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
تحمل الشهادة يكون بتقدم من يعلم عن الأمر شيئا للشهادة بين يدي القاضي، وأما أداؤها فهو بأن يدلي الشاهد الذي تقدم للشهادة بشهادته إذا دعي لذلك من قبل القاضي.
وحكم تحمل الشهادة في حق الآدميين هو فرض كفاية إن فاق عدد الشهود العدد المطلوب للشهادة، وأما إن لم يوجد إلا من يكفي تعين ووجب عليه الأمر، لقوله تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا}.
وأما حكم أداء الشهادة وإثباتها عند القاضي فهو فرض عين على من تحملها حال دعي إلى أدائها، لقوله تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه}، فدل هذا الوعيد الشديد على الفرضية.
وإجمالا لا يجب تحمل الشهادة وأدائها إن كان في ذلك ضرر على الشاهد في عرضه أو ماله أو نفسه أو أهله، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 2 جمادى الآخرة 1441هـ/27-01-2020م, 09:04 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى

س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
حكم القضاء هو فرض كفاية، أي أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن المسلمين، وإلا أثم من لديهم القدرة على القيام به. ولذلك يجب على الإمام تعيين القضاة بقدر الحاجة، وهو قربة لمن قام بحقه وهو من أهله، وفيه إثم عظيم لمن لم يؤد حقه ولم يكن من أهله.
وأما دليل مشروعيته: فقوله تعالى: {يا داوود إنّا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين النّاس بالحقّ}، وقوله صلى اللّه عليه وسلم: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر). وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تولى منصب القضاء، ونصب القضاة، وتبعه في ذلك الصحابة والسلف. وقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس.
وأما الحكمة من القضاء الذي يعد من القرب العظيمة، فهي استقامة حال المجتمع وحفظ الحقوق، حيث ينصر المظلوم، ويقيم الحدود، ويصلح بين الناس.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
-أن تكون الشهادة من الأب لابنه أو بالعكس، أو من الزوج لزوجته أو بالعكس، وذلك لحصول التهمة.
-أن تكون الشهادة من العدو على عدوه، ويستثنى من ذلك حال كون العداوة في الدين، كالمسلم على الكافر أو المتبع للسنة على المبتدع. ومن الموانع أيضا أن تكون الشهادة ممن يجر إلى نفسه نفعا بها، أو يدفع عن نفسه ضررا بها.
-أن تكون شهادة الزور مشتملة على كذب وتضليل، ويعد ذلك من الكبائر لقوله تعالى: {فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا قول الزّور}، ولقوله صلى اللّه عليه وسلم: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت).
-أن تشهد النساء في الأمور التي لا تقبل فيها غير شهادة الرجال.
-أن تكون الشهادة على شهادة شخص آخر يمكنه الحضور للشهادة بنفسه.
-شهادة غير المسلم، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}، وقوله: {ممّن ترضون من الشّهداء}، والكافر ليس بعدل ولا مرضي. ويستثنى من ذلك للضرورة، شهادة الكفار من أهل الكتاب -إن لم يوجد غيرهم- في حال الوصية في السفر، لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت}، حيث فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى: {أو آخران من غيركم} بغير المسلمين، أي أهل الكتاب.
-أن تقع الشهادة من صغير ولو عرف عنه العدالة، فهو غير كامل العقل والأهلية. ويستثنى من ذلك شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا اتفقوا في شهادتهم، خاصة في الجروح وقبل تفرقهم. ومن الموانع أن تكون الشهادة من مجنون أو معتوه أو سكران، لأن شهادتهم لا ترتقي لدرجة اليقين الضروري للحكم على أساسه.
-أن تكون الشهادة من أخرس لا يستطيع كتابتها، ولا تكفي إشارته بها ولو فهمت إشارته.
-أن تكون الشهادة من المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو، لاحتمال أن تكون شهادته من جملة غلطه.
-أن تكون الشهادة من الفاسق، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}، والفسق مناف للعدل.

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
-يجلس القاضي الخصمين بين يديه، ويسأل أيهما المدعي، فيستمع لدعواه.
-فإن كانت الدعوى على الوجه الصحيح، ثم أقر بها المدعى عليه قضى عليه، وأما إن أنكر طلب من المدعي البينة.
-فإن جاء المدعي ببينة وأدلت بشهادتها، فيحكم بها بشروطها، ولا يحكم بعلمه.
-وأما إن لم يكن للمدعي بينة، أعلمه القاضي بأن له اليمين على خصمه، وذلك لقوله صلى اللّه عليه وسلم للحضرمي الذي ادعى أرضا غلبه عليها آخر: (ألك بينة؟) قال: لا. قال: (فلك يمينه)، ولقول النبي: (البينة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه).
-فإن قبل المدعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي فإن حلف خلى سبيله لبراءة الذمة أصلا، إلا أن يأتي المدعي ببينة لاحقا فيحكم له بها.
-وأما إن نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يحلف، فهنا أهل العلم مختلفون فيما ينبغي للقاضي فعله: فمنهم من يرى أن عليه أن يحكم على المدعى عليه بالنكول، وهو قرينة ظاهرة دلت على صدق المدعي، وقد حكم بالنكول عثمان وجماعة من أهل العلم. وذهب آخرون إلى رد اليمين على المدعي، فيحلف ويستحق وخصوصا إن قوي موقفه.

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
عدد الشهود يتوقف على الأمر المشهود به:
-فأما الزنى واللواط فلا يقبل فيهما شهادة أقل من أربعة شهود رجال، لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}.
-وأما بقية الحدود كالسرقة والقذف، وما ليس بمال ولا يقصد به المال وكان مما يطلع عليه ويعلمه الرجال غالبا، كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والوكالة والوصية، فالشهادة فيها تكون من رجلين، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}، وذلك في الرجعة، وهو ليس بمال ولا يقصد به المال، فيقاس عليه العقوبات.
-وأما المال وما يقصد به المال، كالبيع والإجارة والأجل والقرض والوديعة، فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين، وذلك لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء}. ويقبل أيضا في ذلك شهادة رجل واحد ويمين المدعي، حيث ثبت أن النبي قضى بها.
-أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب، كعيوب النساء المحجوبة والثيوبة والبكارة والولادة، فتكفي فيه شهادة امرأة واحدة عدلة.
-وأما من ادعى الفقر بعد غنى، فيشترط لإثبات ذلك شهادة ثلاثة رجال، لقوله صلى اللّه عليه وسلم فيمن يحل له سؤال الناس: (ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة).

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم على القاضي قبول الهدية من أحد الخصمين أو من كلاهما، وذلك لأن القاضي ينبغي له أن ينزه نفسه وقضاءه وسمعته عن جميع ما يؤثر فيها.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
تحمل الشهادة يكون بتقدم من يعلم عن الأمر شيئا للشهادة بين يدي القاضي، وأما أداؤها فهو بأن يدلي الشاهد الذي تقدم للشهادة بشهادته إذا دعي لذلك من قبل القاضي.
وحكم تحمل الشهادة في حق الآدميين هو فرض كفاية إن فاق عدد الشهود العدد المطلوب للشهادة، وأما إن لم يوجد إلا من يكفي تعين ووجب عليه الأمر، لقوله تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا}.
وأما حكم أداء الشهادة وإثباتها عند القاضي فهو فرض عين على من تحملها حال دعي إلى أدائها، لقوله تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه}، فدل هذا الوعيد الشديد على الفرضية.
وإجمالا لا يجب تحمل الشهادة وأدائها إن كان في ذلك ضرر على الشاهد في عرضه أو ماله أو نفسه أو أهله، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
بفضل الله فهمت الآن الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها، فتحمل الشهادة هو قبول الشهادة على أمر ما، أي مشاهدة حصوله، حيث يحتاج أحدهم للإشهاد عليه للتوثيق وضمانا لحقه فيما بعد. وأما أداء الشهادة فهو تقدم من يعلم عن الأمر شيئا للإدلاء بشهادته بين يدي القاضي، ولاسيما إن دعي لذلك من قبل القاضي.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 3 جمادى الآخرة 1441هـ/28-01-2020م, 04:19 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى

س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
حكم القضاء هو فرض كفاية، أي أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن المسلمين، وإلا أثم من لديهم القدرة على القيام به. ولذلك يجب على الإمام تعيين القضاة بقدر الحاجة، وهو قربة لمن قام بحقه وهو من أهله، وفيه إثم عظيم لمن لم يؤد حقه ولم يكن من أهله.
وأما دليل مشروعيته: فقوله تعالى: {يا داوود إنّا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين النّاس بالحقّ}، وقوله صلى اللّه عليه وسلم: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر). وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تولى منصب القضاء، ونصب القضاة، وتبعه في ذلك الصحابة والسلف. وقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس.
وأما الحكمة من القضاء الذي يعد من القرب العظيمة، فهي استقامة حال المجتمع وحفظ الحقوق، حيث ينصر المظلوم، ويقيم الحدود، ويصلح بين الناس.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
-أن تكون الشهادة من الأب لابنه أو بالعكس، أو من الزوج لزوجته أو بالعكس، وذلك لحصول التهمة.
-أن تكون الشهادة من العدو على عدوه، ويستثنى من ذلك حال كون العداوة في الدين، كالمسلم على الكافر أو المتبع للسنة على المبتدع. ومن الموانع أيضا أن تكون الشهادة ممن يجر إلى نفسه نفعا بها، أو يدفع عن نفسه ضررا بها.
-أن تكون شهادة الزور مشتملة على كذب وتضليل، ويعد ذلك من الكبائر لقوله تعالى: {فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا قول الزّور}، ولقوله صلى اللّه عليه وسلم: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت).
-أن تشهد النساء في الأمور التي لا تقبل فيها غير شهادة الرجال.
-أن تكون الشهادة على شهادة شخص آخر يمكنه الحضور للشهادة بنفسه.
-شهادة غير المسلم، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}، وقوله: {ممّن ترضون من الشّهداء}، والكافر ليس بعدل ولا مرضي. ويستثنى من ذلك للضرورة، شهادة الكفار من أهل الكتاب -إن لم يوجد غيرهم- في حال الوصية في السفر، لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت}، حيث فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى: {أو آخران من غيركم} بغير المسلمين، أي أهل الكتاب.
-أن تقع الشهادة من صغير ولو عرف عنه العدالة، فهو غير كامل العقل والأهلية. ويستثنى من ذلك شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا اتفقوا في شهادتهم، خاصة في الجروح وقبل تفرقهم. ومن الموانع أن تكون الشهادة من مجنون أو معتوه أو سكران، لأن شهادتهم لا ترتقي لدرجة اليقين الضروري للحكم على أساسه.
-أن تكون الشهادة من أخرس لا يستطيع كتابتها، ولا تكفي إشارته بها ولو فهمت إشارته.
-أن تكون الشهادة من المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو، لاحتمال أن تكون شهادته من جملة غلطه.
-أن تكون الشهادة من الفاسق، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}، والفسق مناف للعدل.

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
-يجلس القاضي الخصمين بين يديه، ويسأل أيهما المدعي، فيستمع لدعواه.
-فإن كانت الدعوى على الوجه الصحيح، ثم أقر بها المدعى عليه قضى عليه، وأما إن أنكر طلب من المدعي البينة.
-فإن جاء المدعي ببينة وأدلت بشهادتها، فيحكم بها بشروطها، ولا يحكم بعلمه.
-وأما إن لم يكن للمدعي بينة، أعلمه القاضي بأن له اليمين على خصمه، وذلك لقوله صلى اللّه عليه وسلم للحضرمي الذي ادعى أرضا غلبه عليها آخر: (ألك بينة؟) قال: لا. قال: (فلك يمينه)، ولقول النبي: (البينة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه).
-فإن قبل المدعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي فإن حلف خلى سبيله لبراءة الذمة أصلا، إلا أن يأتي المدعي ببينة لاحقا فيحكم له بها.
-وأما إن نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يحلف، فهنا أهل العلم مختلفون فيما ينبغي للقاضي فعله: فمنهم من يرى أن عليه أن يحكم على المدعى عليه بالنكول، وهو قرينة ظاهرة دلت على صدق المدعي، وقد حكم بالنكول عثمان وجماعة من أهل العلم. وذهب آخرون إلى رد اليمين على المدعي، فيحلف ويستحق وخصوصا إن قوي موقفه.

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
عدد الشهود يتوقف على الأمر المشهود به:
-فأما الزنى واللواط فلا يقبل فيهما شهادة أقل من أربعة شهود رجال، لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}.
-وأما بقية الحدود كالسرقة والقذف، وما ليس بمال ولا يقصد به المال وكان مما يطلع عليه ويعلمه الرجال غالبا، كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والوكالة والوصية، فالشهادة فيها تكون من رجلين، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}، وذلك في الرجعة، وهو ليس بمال ولا يقصد به المال، فيقاس عليه العقوبات.
-وأما المال وما يقصد به المال، كالبيع والإجارة والأجل والقرض والوديعة، فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين، وذلك لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء}. ويقبل أيضا في ذلك شهادة رجل واحد ويمين المدعي، حيث ثبت أن النبي قضى بها.
-أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب، كعيوب النساء المحجوبة والثيوبة والبكارة والولادة، فتكفي فيه شهادة امرأة واحدة عدلة.
-وأما من ادعى الفقر بعد غنى، فيشترط لإثبات ذلك شهادة ثلاثة رجال، لقوله صلى اللّه عليه وسلم فيمن يحل له سؤال الناس: (ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة).

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم على القاضي قبول الهدية من أحد الخصمين أو من كلاهما، وذلك لأن القاضي ينبغي له أن ينزه نفسه وقضاءه وسمعته عن جميع ما يؤثر فيها.
أما ما كان عادة له بمهاداته قبل القضاء فلا بأس،بشرط ألا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها.
س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
تحمل الشهادة يكون بتقدم من يعلم عن الأمر شيئا للشهادة بين يدي القاضي، وأما أداؤها فهو بأن يدلي الشاهد الذي تقدم للشهادة بشهادته إذا دعي لذلك من قبل القاضي.
وحكم تحمل الشهادة في حق الآدميين هو فرض كفاية إن فاق عدد الشهود العدد المطلوب للشهادة، وأما إن لم يوجد إلا من يكفي تعين ووجب عليه الأمر، لقوله تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا}.
وأما حكم أداء الشهادة وإثباتها عند القاضي فهو فرض عين على من تحملها حال دعي إلى أدائها، لقوله تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه}، فدل هذا الوعيد الشديد على الفرضية.
وإجمالا لا يجب تحمل الشهادة وأدائها إن كان في ذلك ضرر على الشاهد في عرضه أو ماله أو نفسه أو أهله، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
الفرق بينهما أن التحمل هو أن يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة. وأما الأداء فهو أن يدعى الشخص ليشهد بما علمه.
أحسنت أحسن الله إليك
أ+

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 22 جمادى الآخرة 1441هـ/16-02-2020م, 11:47 PM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
الشهادة لغة: الخبر القاطع، مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر بما شاهده و عاينه.
و اصطلاحا: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
و يدل على مشروعيتها قول الله – تعالى- : {و أقيموا الشهادة لله}، و قول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " البينة على المدعي و اليمين على من أنكر ".

س2: ما هي شروط القاضي؟
- أن يكون مسلما؛ لأن الإسلام شرط للعدالة، و الكافر ليس بعدل، ثم إنا لو تولى القضاء لارتفع بذلك، و المطلوب إذلاله.
- و أن يكون مكلفا، و يخرج من هذا الشرط: الصبي، و المجنون.
- و أن يكون حرا؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده، و ليس له ولاية.
- و أن يكون ذكرا، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ".
- و أن يكون سالما من العاهات المزمنة .
- و أن يكون عالما بالأحكام الشرعية.
-
س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
- الإسلام، و يخرج منه الكافر؛ لأنه ليس برمضي، و لا بعدل، و الله - تعالى- قال: {و أشهدوا ذوي عدل منكم}، و قال: {ممن ترصون من الشهداء}، و إنما تقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر إن لم يوجد غيرهم، لقوله – تعالى -: {يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت}.
- و البلوغ و العقل، و يخرج منه الصبي و المجنون، و المعتوه ، و السكران غير أن شهادة الصبيان بعضهم على يعض مقبولة في الجروح خاصة، لا سيما قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم.
- الكلام، و بخرج منه الأخرس، لكن تقبل شهادته إذا كتبها.
- الحفظ ، و الضبط، و اليقظة.
- العدالة.
-
س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
ينبغي للقاضي أن يكون قويا ذا هيبة من غير تكبر و لا عنف، لينا من غير ضعف، حليما متأنيا، ذا فطنة و يقظة، عفبفا ورعا، قنوعا صدوقا.
و يحرم عليه أن يسار أحد الخصمين، و أن يقضي و هو غضبان، و قبول الرشوة، و الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، و أن يقضي لفسه أو لقرابته، و لا يحكم بعلمه؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته.
و يجب عليه أن يكون عادلا، و أن يحكم بالكتاب و السنة، فإن لم يجد فالإجماع، و إن لم يجد فإنه يجتهد إن كان أهلا لذلك أو يأخذ بفتوى المفتي.
س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
- لا تقبل شهادة الأب لابنه و لا العكس، لحصول التهمة، و مثل ذلك في شهادة أحد الزوجين للآخر.
- و لا تقبل شهادة العدو على عدوه إلا إذا كانت العداوة في الدين، و كذلك لا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا بها أو يدفع بها ضررا عن نفسه.
- و لا تقبل شهادة الزور.
س6: ما حكم شهادة المرأة؟
لا تقبل شهادة النساء إلا في الأمور التالية:
- إذا كانت الشهادة في قضية تتعلق بالمال، أو قصد بها المال، ففي كثل هذه الحالة تقبل شهادتها إذا شهد معها رجل و امرأة أخرى.، لقول الله – تعالى -: { و استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن يرضون من الشهداء}.
- و أن تتعلق بما لا يطلع عليه الرجال في الغالب مثل البكارة، و الرضاع، و الولادة، فيكتفى في مثل هذه الأمور بشهادة امرأة واحدة.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 24 جمادى الآخرة 1441هـ/18-02-2020م, 09:40 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
الشهادة لغة: الخبر القاطع، مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر بما شاهده و عاينه.
و اصطلاحا: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
و يدل على مشروعيتها قول الله – تعالى- : {و أقيموا الشهادة لله}، و قول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " البينة على المدعي و اليمين على من أنكر ".
وقد أجمع العلماء على مشروعيتها؛ لإثبات الحقوق، وكون الحاجة داعية إليها.
س2: ما هي شروط القاضي؟
- أن يكون مسلما؛ لأن الإسلام شرط للعدالة، و الكافر ليس بعدل، ثم إنا لو تولى القضاء لارتفع بذلك، و المطلوب إذلاله.
- و أن يكون مكلفا، و يخرج من هذا الشرط: الصبي، و المجنون.
- و أن يكون حرا؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده، و ليس له ولاية.
- و أن يكون ذكرا، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ".
- و أن يكون سالما من العاهات المزمنة .
- و أن يكون عالما بالأحكام الشرعية.
-
س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
- الإسلام، و يخرج منه الكافر؛ لأنه ليس برمضي، و لا بعدل، و الله - تعالى- قال: {و أشهدوا ذوي عدل منكم}، و قال: {ممن ترصون من الشهداء}، و إنما تقبل شهادة الكفار من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر إن لم يوجد غيرهم، لقوله – تعالى -: {يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت}.
- و البلوغ و العقل، و يخرج منه الصبي و المجنون، و المعتوه ، و السكران غير أن شهادة الصبيان بعضهم على يعض مقبولة في الجروح خاصة، لا سيما قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم.
- الكلام، و بخرج منه الأخرس، لكن تقبل شهادته إذا كتبها.
- الحفظ ، و الضبط، و اليقظة.
- العدالة.
-
س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
ينبغي للقاضي أن يكون قويا ذا هيبة من غير تكبر و لا عنف، لينا من غير ضعف، حليما متأنيا، ذا فطنة و يقظة، عفبفا ورعا، قنوعا صدوقا.
و يحرم عليه أن يسار أحد الخصمين، و أن يقضي و هو غضبان، و قبول الرشوة، و الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، و أن يقضي لفسه أو لقرابته، و لا يحكم بعلمه؛ لأن ذلك يفضي إلى تهمته.
و يجب عليه أن يكون عادلا، و أن يحكم بالكتاب و السنة، فإن لم يجد فالإجماع، و إن لم يجد فإنه يجتهد إن كان أهلا لذلك أو يأخذ بفتوى المفتي.
س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
- لا تقبل شهادة الأب لابنه و لا العكس، لحصول التهمة، و مثل ذلك في شهادة أحد الزوجين للآخر.
- و لا تقبل شهادة العدو على عدوه إلا إذا كانت العداوة في الدين، و كذلك لا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا بها أو يدفع بها ضررا عن نفسه.
- و لا تقبل شهادة الزور.
س6: ما حكم شهادة المرأة؟
لا تقبل شهادة النساء إلا في الأمور التالية:
- إذا كانت الشهادة في قضية تتعلق بالمال، أو قصد بها المال، ففي كثل هذه الحالة تقبل شهادتها إذا شهد معها رجل و امرأة أخرى.، لقول الله – تعالى -: { و استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن يرضون من الشهداء}.
- و أن تتعلق بما لا يطلع عليه الرجال في الغالب مثل البكارة، و الرضاع، و الولادة، فيكتفى في مثل هذه الأمور بشهادة امرأة واحدة.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 29 رجب 1441هـ/23-03-2020م, 11:38 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الأولى:
س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
حكم القضاء: فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإن امتنع كل الصالحين عنه أثموا.
وأدلة مشروعيته: الأصل فيه الكتاب قال تعالى:{ يا داوود إنا جعلناك خليفةً في الارض فاحكم بين النّاس بالحق}. والسنة لقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر". والإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس.
والحكمة منه لئلا تضيع الحقوق ويعم الظلم ، لأن أمر الناس لا يستقيم إلا به وفيه نصرة للمظلوم وإقامة للحدود وإعطاء كل مستحق حقه، وفيه قطع للمخاصمات والمنازعات ليستتب الأمن ويقل الفساد.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
أولاً: أن يشهد بما لا يعلم قال تعالى:{ ولا تقف ما ليس لك به علم}.
ثانياً: شهادة الأب لابنه والعكس، وأحد الزوجين لصاحبه؛ لحصول التهمة، وتقبل الشهادة عليهم لعدم التهمة في ذلك ، وأن يشهد بالحق ولو على أقرب الناس إليه ولا تجوز المحاباة قال تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين}.
ثالثاً: شهادة العدو على عدوه ولا من يجر إلى نفسه نفعاً بها، أو يدفع بها ضرراً عن نفسه.
رابعاً : شهادة الزور، وهو الكذب؛ وهي من الكبائر، لقوله تعالى:{ فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور}.

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
إذا حضر عند القاضي خصمان يجلسهما بين يديه ويسألهما أيّكما المدّعي؟ أو يسكت حتى يتكلم المدّعي فيسمع دعواه، فإن جاءت الدعوى على الوجه الصحيح، يسأل القاضي المدّعى عليه عن موقفه من الدعوى، فإن أقر بها قضى عليه وإن أنكر طالب المدّعي بالبينة،فإن أحضرها حكم بها بشروطها ولا يحكم بعلمه، فإن لم يكن له بينه أعلمه أن له اليمين على خصمه، لقوله صلى الله عليه وسلم:" البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"، فإن قبل باليمين حلف القاضي المدعى عليه وخلى سبيله وإن أحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم له بها لأن يمين المنكر لا تزيل الحق وإنما هي مزيلة للخصومة، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف، قضى عليه الحاكم بالنكول وهو الامتناع، وهو قرينة ظاهرة دالة على صدق المدّعي.

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
يختلف عدد الشهود باختلاف المشهود به
فمنها ما لا يقبل فيه أقل من أربعة شهود من الرجال كالزنى واللواط لقوله تعالى:{ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}.
ومنها ما لا يقبل فيه أقل من شاهدان من الرجال ولا تقبل شهادة النساء كباقي الحدود كالسرقة والقذف وما ليس بمال ولا يقصد به المال كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك.
ومنها ما يقبل فيه شاهدان من الرجال أو الرجل والمرأتين كالمال وما يقصد به المال كالبيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحوها من العقود المالية.
ومنا ما يقبل فيها شهادة رجل واحد ويمين المدعي وذلك في المال وما يقص يه المال.
ومنها ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات أو واحدة عدلة وذلك فيما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك.
ومنها ما يشترط شهادة ثلاثة رجال كمن ادعى الفقر بعد أن كان غنياً لقوله صلى الله عليه وسلم:" ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة".

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، ومن كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس بشرط ألا يكون للمهدي خصومة يحكم له فيها، والورع عن هذا كله أفضل، والقا ينبغي له أن ينزه نفسه عن كل ما يؤثر في قضائه وسمعته.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى – يعني في حق الآدميين- فرض كفاية إذا وجد من يقوم بذلك كفى عن الآخرين وإن لم يوجد إلا من يكفي تعيّن عليه لقوله تعالى:{ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} يحفظونها ويؤدونها.
وأما أداؤها فإثباتها عند الحاكم بما علم ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها لقوله تعالى:{ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} وهذا دليل على فرضية أدائها على من تحملها متى دعي إلى ذلك.
ويشترط لوجوب تحملها وأدائها انتفاء الضرر عن الشاهد فإن كان يلحقه من ذلك ضرر في عرضه أو ماله أو نفسه أو أهله فلا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا ضرر ولا ضرار".

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 1 شعبان 1441هـ/25-03-2020م, 11:56 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
حكم القضاء: فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإن امتنع كل الصالحين عنه أثموا.
وأدلة مشروعيته: الأصل فيه الكتاب قال تعالى:{ يا داوود إنا جعلناك خليفةً في الارض فاحكم بين النّاس بالحق}. والسنة لقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر". والإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس.
والحكمة منه لئلا تضيع الحقوق ويعم الظلم ، لأن أمر الناس لا يستقيم إلا به وفيه نصرة للمظلوم وإقامة للحدود وإعطاء كل مستحق حقه، وفيه قطع للمخاصمات والمنازعات ليستتب الأمن ويقل الفساد.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
أولاً: أن يشهد بما لا يعلم قال تعالى:{ ولا تقف ما ليس لك به علم}.
ثانياً: شهادة الأب لابنه والعكس، وأحد الزوجين لصاحبه؛ لحصول التهمة، وتقبل الشهادة عليهم لعدم التهمة في ذلك ، وأن يشهد بالحق ولو على أقرب الناس إليه ولا تجوز المحاباة قال تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين}.
ثالثاً: شهادة العدو على عدوه ولا من يجر إلى نفسه نفعاً بها، أو يدفع بها ضرراً عن نفسه.
رابعاً : شهادة الزور، وهو الكذب؛ وهي من الكبائر، لقوله تعالى:{ فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور}.
وفقك الله:
راجع إجابة الأخ أحمد السيد

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
إذا حضر عند القاضي خصمان يجلسهما بين يديه ويسألهما أيّكما المدّعي؟ أو يسكت حتى يتكلم المدّعي فيسمع دعواه، فإن جاءت الدعوى على الوجه الصحيح، يسأل القاضي المدّعى عليه عن موقفه من الدعوى، فإن أقر بها قضى عليه وإن أنكر طالب المدّعي بالبينة،فإن أحضرها حكم بها بشروطها ولا يحكم بعلمه، فإن لم يكن له بينه أعلمه أن له اليمين على خصمه، لقوله صلى الله عليه وسلم:" البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"، فإن قبل باليمين حلف القاضي المدعى عليه وخلى سبيله وإن أحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم له بها لأن يمين المنكر لا تزيل الحق وإنما هي مزيلة للخصومة، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف، قضى عليه الحاكم بالنكول وهو الامتناع، وهو قرينة ظاهرة دالة على صدق المدّعي.

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
يختلف عدد الشهود باختلاف المشهود به
فمنها ما لا يقبل فيه أقل من أربعة شهود من الرجال كالزنى واللواط لقوله تعالى:{ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}.
ومنها ما لا يقبل فيه أقل من شاهدان من الرجال ولا تقبل شهادة النساء كباقي الحدود كالسرقة والقذف وما ليس بمال ولا يقصد به المال كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك.
ومنها ما يقبل فيه شاهدان من الرجال أو الرجل والمرأتين كالمال وما يقصد به المال كالبيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحوها من العقود المالية.
ومنا ما يقبل فيها شهادة رجل واحد ويمين المدعي وذلك في المال وما يقص يه المال.
ومنها ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات أو واحدة عدلة وذلك فيما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك.
ومنها ما يشترط شهادة ثلاثة رجال كمن ادعى الفقر بعد أن كان غنياً لقوله صلى الله عليه وسلم:" ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة".

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، ومن كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس بشرط ألا يكون للمهدي خصومة يحكم له فيها، والورع عن هذا كله أفضل، والقا ينبغي له أن ينزه نفسه عن كل ما يؤثر في قضائه وسمعته.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى – يعني في حق الآدميين- فرض كفاية إذا وجد من يقوم بذلك كفى عن الآخرين وإن لم يوجد إلا من يكفي تعيّن عليه لقوله تعالى:{ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} يحفظونها ويؤدونها.
وأما أداؤها فإثباتها عند الحاكم بما علم ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها لقوله تعالى:{ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} وهذا دليل على فرضية أدائها على من تحملها متى دعي إلى ذلك.
ويشترط لوجوب تحملها وأدائها انتفاء الضرر عن الشاهد فإن كان يلحقه من ذلك ضرر في عرضه أو ماله أو نفسه أو أهله فلا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا ضرر ولا ضرار".
أحسنت نفع الله بك
ب+
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 7 ذو القعدة 1441هـ/27-06-2020م, 11:11 PM
هيئة التصحيح 7 هيئة التصحيح 7 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 6,326
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟

لغة : الخبر القاطع وهي مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبرعما شاهده.
شرعا: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء.
ثبتت مشروعية الشهادة في الكتاب والسنة والإجماع:
من الكتاب قوله تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا} ، وقوله تعالى:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء}.
من السنة: قول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: (البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر).
وقد أجمع العلماء على مشروعيتها؛ لإثبات الحقوق، وكون الحاجة داعية إليها.

س2: ما هي شروط القاضي؟
1 - الإسلام لأنه شرط للعدالة.
2 -التكليف , فيكون بالغا عاقلا .
3 - الحرية لأن العبد مشغول بحق سيده وليس له ولاية على غيره.
4 - الذكورة فالمراة ليست من أهل الولاية لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة).
5 - العدالة فلا يولى الفاسق لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإٍ فتبيّنوا}وعدم قبول حكمه من باب اولى.
6 - أن يكون سليما من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس لعجز من كان كذلك من الفصل بين الخصوم , وفي اشتراط البصر نظر.
7 - أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
- الإسلام لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}، وتقبل شهادة أهل الكتاب في حال الوصية في السفر إن لم يوجد غيرهم لأجل الضرورة لقوله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} .
- التكليف فيكون بالغا عاقلا , ولكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم.
- الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس إلا لو أداها كتابة بخط يده , أما شهادته بالإشارة لا تقبل ولو فهمت إلا في الأحكام الخاصة به للضرورة.
- الحفظ والضبط واليقظة، وهذا لا يسلم منه أحد فتقبل ممن يقل منه الغلط لا ممن يكثر منه.
- العدالة لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} والعدل هو المستقيم في دينه وضده الفاسق.

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
- القوة والهيبة دون تكبر ولا عنف.
- الحلم والأناة.
- الفطنة واليقظة من غير غفلة.
- العفة والورع عن الحرام.
- القناعة والصدق وحسن الرأي.
- عدم محاباة أحد الخصمين على حساب الآخر.
- يحرم عليه القضاء وهو غضبان لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان) , ويقاس عليه غيره مما يكون له نفس الأثر.
- عدم قبول الرشوة لحرمتها.
- عدم قبول الهدايا من أحد الخصمين.
- لا يجوز له أن يقضي لنفسه ولا لقرابته ممن لا تقبل شهادته له.
- لا يجوز له الحكم على عدوه.
- لا يحكم بعلمه بل بحسب القرائن.
- يستحب له اتخاذ كاتبا ليعينه على عمله.
- عليه أن يحكم بما في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام , فإن لم يجد فيهما نظر إلى الإجماع , فإن لم يجد اجتهد برأيه .
- استشارة أهل العلم في الأمور المشكلة.
- العدل بين الخصمين في كل شيء.

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
- البنوة : فلا تقل شهادة الأب لابنه ولا العكس لحصول التهمة , وتقبل شهادة أحدهما على الآخر.
- لا تقبل شهاد أحد الزوجين على الآخر لحصول التهمة , وتقبل شهادة أحدهما على الآخر.
- لا تقبل شهادة العدو على عدوه.
- لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع بها ضررا .
- العداوة في الدين لا تمنع الشهادة : فتقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع.

س6: ما حكم شهادة المرأة؟
- أما في الحدود كحد الزنا واللواط والسرقة : فلا تقبل شهادة المرأة .
- ولا تقبل شهادة المرأة كذلك فيما لم يكن مالا ولا يقصد به المال وكان مما يطلع عليه الرجال في الغالب كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}.
- أما المال وما يقصد به المال، كالبيع والإجارة والأجل : فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} .
- وتقبل شهادة المرأة في الأمور التي لا يطلع عليه الرجال في الغالب: كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع ونحوها , فتكفي في شهادة امرأة واحدة عدلة.
أحسنتِ بارك الله فيكِ ونفع بكِ. أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:03 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir