فَصْلٌ
فِي الكَلامِ على السُّجُودِ لنَقْصٍ
(ومَن تَرَكَ رُكْناً) فإنْ كانَ التَّحْرِيمَةَ, لم تَنْعَقِدْ صَلاتُهُ، وإن كانَ غَيْرَهَا (فذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِه في قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى, بَطَلَتِ) الرَّكْعَةُ (التي تَرَكَ مِنْهَا), وقَامَتِ الرَّكْعَةُ التي تَلِيهَا مَقَامَهَا، ويَجْزِيهِ الاستِفْتَاحُ الأوَّلُ، فإنْ رجَعَ إلى الأُولَى عالماً عَمْداً, بَطَلَتْ صَلاتُه، (و) إنْ ذكَرَ ما تَرَكَهُ (قَبْلَهُ)؛ أي: قبلَ الشُّروعِ في قراءَةِ الأُخْرَى, (يَعُودُ وُجُوباً, فيَأْتِي به)؛ أي: بالمَتْرُوكِ (وبما بعدَهُ)؛ لأنَّ الرُّكْنَ لا يَسْقُطُ بالسَّهْوِ، وما بَعْدَهُ قد أتَى به في غَيْرِ مَحَلِّهِ، فإن لم يَعُدْ عَمْداً, بَطَلَتْ صَلاتُه، وسَهْواً, بَطَلَتِ الرَّكْعَةُ، والتي تَلِيهَا عِوَضُهَا، (وإن عَلِمَ) المَتْرُوكَ (بَعْدَ السَّلامِ, فكَتَرْكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ), فيَأْتِي برَكْعَةٍ ويَسْجُدُ للسَّهْوِ, ما لم يَطُلِ الفَصْلُ، ما لم يَكُنِ المَتْرُوكُ تَشَهُّداً أَخِيراً أو سَلاماً, فيَأْتِي بهِ ويَسْجُدُ ويُسَلِّمُ، ومَن ذَكَرَ تَرْكَ رُكْنٍ وجَهِلَهُ أو مَحَلَّهُ, عَمِلَ بالأَحْوَطِ.