دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 محرم 1440هـ/20-09-2018م, 02:13 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس السابع: مجلس مذاكرة القسم الثالث من فقه المعاملات

مجلس مذاكرة كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
س3:
ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
س4: عرف الغصب مع بيان حكمه
؟
س5:
متى تبطل المسابقة؟

المجموعة الثانية:
س1: عرف الصلح مع بيان حكمه.
س2: متى تثبت الشفعة؟
س3: ما الحكم إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة إلى صاحبها؟
س4: متى تنتهي الإعارة؟
س5: ما الحكم إذا أتلف الغاصب المغصوب؟


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الشفعة مع بيان مشروعيتها.
س2: ما هي شروط العارية؟
س3:
ماذا يجب على المستودع إذا كانت الوديعة دابة؟
س4:
هل يجوز أخذ العوض في المسابقة مطلقا؟
س5: ما حكم الصلح مع الإنكار؟


المجموعة الرابعة:
س1: اذكر شرط صحة الوديعة.
س2: عرف المسابقة مع بيان حكمها.
س3:
هل يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها؟
س4: ما حكم الصلح مع الإقرار؟

س5:
هل تثبت الشفعة في كل شيء؟

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11 محرم 1440هـ/21-09-2018م, 02:25 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الصلح مع بيان حكمه.

الصلح لغة: التوفيق، أي: حسم النزاع.
شرعا: عقد يتوصل به إلى رفع النزاع وقطع الخصومة.
حكمه:
الصلح مشروع بالقرآن والسنة والإجماع.
أما القرآن: فقد قال تعالى: {والصّلح خيرٌ}، وقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما}.
وأما السنة: فقوله عليه الصلاة والسلام:(الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرّم حلالاً).
ودل على مشروعيته الإجماع إن كان القصد رضا الله، ثم رضا المتخاصمين.

س2: متى تثبت الشفعة؟
- تثبت الشفعة بالمطالبة الفورية حال العلم بالبيع وإلا سقطت, ويستثنى من هذا من كان له عذر من جهل بالحكم أو غيره.
- تثبت الشفعة في الأرض والعقار, وكونه قابل للقسمة.
- تثبت فيما كان مبيعا بيعا صريحا أو ما في معناه, فيخرج منه ما انتقل بالإرث أو الهبة مثلا.
- تثبت على قدر ملك الشركاء، فيأخذه صاحب الشفعة بالثمن الذي بيع به حالا كان أو مؤجلا.

س3: ما الحكم إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة إلى صاحبها؟
المستودع يده يد أمانة, فإن ادعى رد الوديعة إلى صاحبها أو من يقوم مقامه: قبل قوله.
وإن ادعى تلفها بغير تعد ولا إفراط: قبل قوله بيمينه.
إن كان قد أخر تسلميها لصاحبها بعد أن طلبها منه فتلفت: ضمن.

س4: متى تنتهي الإعارة؟
تنتهي الإعارة بأمور:
- إذا طلبها صاحبها.
- إذا حدد صاحبها وقتا لها: فتنتهي بانتهاء الوقت المحدد.
- انقضاء الغرض من العارية.
- إذا مات أحدهما: المعير أو المستعير.

س5: ما الحكم إذا أتلف الغاصب المغصوب؟
- إذا اتلفه رد بدلا منه.
- إذا تغير المغصوب أو قل أو رخص: فعلى الغاصب الضمان.
- إذا تصرف الغاصب في المغصوب ببناء أو غرس، أزاله إذا طالبه المالك بذلك.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11 محرم 1440هـ/21-09-2018م, 10:33 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة الثالثة:
.
س1: عرف الشفعة مع بيان مشروعيتها.


الشفعة : هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي ...
وقيل: هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة؛ لدفع الضرر.

وقد ثبتت مشروعيتها :
* في السنة , حديث جابر - رضي الله عنه - قال: (قضى رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).
* الإجماع , قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط.


س2: ما هي شروط العارية؟

* المعير والمستعير :
- أهلية المعير للتبرع والمستعير للتبرع له , لأن الإعارة فيها نوع من التبرع ؛ فلا تصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه .
* العين المعارة:
- أن تكون العين المعارة ملكا للمعير.
- أن تكون العين المعارة مباحة الانتفاع شرعا , فلا تصح إعارة آلة لهو، ولا إناء من ذهب وفضة للشرب فيه , أو استعارة الأواني لوضع فيها خمرا.
- أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها، فلا يصح إعارة الطعام ,لأن الانتفاع بها يكون باستهلاكها وتلف عينها شيئا فشيئا.



س3: ماذا يجب على المستودع إذا كانت الوديعة دابة؟

إذا كانت الوديعة دابة لزم المودع إعلافها وتغذيتها , فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها , فتلفت ضمنها , وإنه يأثم أيضاً بتركه ذلك لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى , لأن لها حرمة , ولأن كل كبد رطب فيها أجر.


س4: هل يجوز أخذ العوض في المسابقة مطلقا؟

ليس على إطلاقه .
فتجوز المسابقة على عوض في الإبل، والخيل، والسهام؛ لقوله - صلى اللّه عليه وسلم -: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر"
في حين أن هناك شروط لأخذ العوض في المسابقة:
- تعيين الرماة في المناضلة، أو المركوبين في المسابقة، و يكون ذلك عيانا .
- اتحاد المراكب في المسابقة، أو القوسين في المناضلة، في النوع , فلا تصح بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية.
- تحديد المسافة أو الغاية، وذلك إما بالمشاهدة أو بالذرع.
- أن يكون العوض معلوما ومباحا, لأنه مال في عقد، فوجب العلم به وإباحته كسائر العقود.
- أن يكون العوض من غير المتسابقين, ليخرج بذلك عن شبه القمار، أما إذا كان منهما، أو من أحدهما، فلا تصح المسابقة.


س5: ما حكم الصلح مع الإنكار؟

يصح الصلح مع الإنكار , إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى, والمدعي يعتقد صحة الدعوى، فيكون في حق المدعي معاوضة عن حقه. وفي حق المدعى عليه افتداء ليمينه وقطعا للخصومة عن نفسه.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 18 محرم 1440هـ/28-09-2018م, 03:46 PM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

المجموعة الأولى :

س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه ، قال صلى الله عليه وسلم :( جار الدار أحق بالدار )
وقال صلى الله عليه وسلم :( لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء ترك ، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ) .
وقد ثبت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع .



س2: حكم الودائع المصرفية.
الودائع المصرفية : إذا أودع شخص ما مبلغ نقدي في بنك لأجل محدد أو مطلق، ولم يأخذ على هذه الوديعة فائدة مالية فهذا حكمه جائز ، وهذا ما يسمى في الوقت الحاضر الحساب الجاري
أما إذا أخذ فائدة مالية زيادة على ما أودع ، فهذا حكمه محرم ، لأنه من الربا .
في حالة الاضطرار إلى الإداع في البنوك الربوية ، فيجوز قبض الزيادة وإنفاقها على مصالح المسلمين .


س3: حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.*
الصلح بعوض على حد سرقة أو قذف لا يجوز، لأن الحدود شرعت للزجر، كما أن الكفارات شرعت للجبر .


س4: تعريف الغصب مع بيان حكمه؟*
لغة : أخذ الشيء ظلماً
شرعاً: الاستيلاء على حق الغير ظلماً وعدواناً بغير حق .
حكمه: محرم ، قال تعالى :{ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } ، وقال صلى الله عليه وسلم :( لا يحل مال امرىء مسلم إلا يطيب نفسه ) .


س5:متى تبطل المسابقة ؟
تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين أو أحد المركوبين . 


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 20 محرم 1440هـ/30-09-2018م, 07:17 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

إجابات موفقة بارك الله فيكن ونفع بكن.

المجموعة الأولى:
سلوى عبد العزيز(أ)
[تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.]

المجموعة الثانية:
فداء حسين(أ+)
[س2: إضافة: وتثبت الشفاعة ما لم تقع الحدود وتصرف الطرق، فإن وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.]

المجموعة الثالثة:
ناديا عبده(أ+)

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 3 ربيع الثاني 1440هـ/11-12-2018م, 05:24 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: اذكر شرط صحة الوديعة.

شرط صحة الوديعة هو أن تكون من جائز التصرف لمثله، فلو أودع إنسان جائز التصرف ماله عند صغير (او نحوه) فأتلفه؛ فلا ضمان لتفريط صاحب المال. وإن أودع الصغير او نحوه ماله عند مثله، صار الاخير ضامنا؛ لتعديه بأخذه.

س2: عرف المسابقة مع بيان حكمها
المسابقة هي المجاراة والتسابق بين الحيوانات. ويجوز السبق وهو ما يتراهن عليه المتسابقون فمن سبق أخذه، ان كانت المسابقة بين خيل او ابل.
و المسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
كما في قوله تعالى {وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّةٍ}
وقد ورد أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وفي الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. والخف: البعير، والنصل: السهم ذو النصل، والحافر: الفرس.
وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة.

س3: هل يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها؟
لا يجوز ذلك، لأنه غير مالك لها، إلا إذا أذن المالك في ذلك.

س4: ما حكم الصلح مع الإقرار؟
في حالة صلح الإبراء: فهو جائز بشرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، وألا يكون اسقاط بعض الدين مشروطا في الإقرار.
واما في حالة صلح المعاوضة: فهو جائز لان حكمه حكم البيع، وإن وقع على منفعة فحكمه حكم الإجارة.

س5: هل تثبت الشفعة في كل شيء؟
لا، فهي ثابتة فقط في الارض وما فيها من غراس (ومرافق مشتركة كطريق وماء وذلك في اصح قولي اهل العلم)، وفي العقار.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 4 ربيع الثاني 1440هـ/12-12-2018م, 11:22 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة:
س1: اذكر شرط صحة الوديعة.

شرط صحة الوديعة هو أن تكون من جائز التصرف لمثله، فلو أودع إنسان جائز التصرف ماله عند صغير (او نحوه) فأتلفه؛ فلا ضمان لتفريط صاحب المال. وإن أودع الصغير او نحوه ماله عند مثله[جائز التصرف]، صار الاخير ضامنا؛ لتعديه بأخذه.

س2: عرف المسابقة مع بيان حكمها
المسابقة هي المجاراة والتسابق بين الحيوانات. ويجوز السبق وهو ما يتراهن عليه المتسابقون فمن سبق أخذه، ان كانت المسابقة بين خيل او ابل.[أو في النضال]
و المسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
كما في قوله تعالى {وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّةٍ}
وقد ورد أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وفي الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. والخف: البعير، والنصل: السهم ذو النصل، والحافر: الفرس.
وقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة.

س3: هل يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها؟
لا يجوز ذلك، لأنه غير مالك لها، إلا إذا أذن المالك في ذلك.

س4: ما حكم الصلح مع الإقرار؟
في حالة صلح الإبراء: فهو جائز بشرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، وألا يكون اسقاط بعض الدين مشروطا في الإقرار.
واما في حالة صلح المعاوضة: فهو جائز لان حكمه حكم البيع، وإن وقع على منفعة فحكمه حكم الإجارة.

س5: هل تثبت الشفعة في كل شيء؟
لا، فهي ثابتة فقط في الارض وما فيها من غراس (ومرافق مشتركة كطريق وماء وذلك في اصح قولي اهل العلم)، وفي العقار.[الشفعة تكون في العقار القابل للقسمة، وأما العقار غير قابل للقسمة كالحمام الصغير والبئر والطريق فلا شفعة فيه. فلعلك تقصد أن الأرض وإن قسمت فإن الشفعة تبقى ثابتة فيها مادامت هناك مرافق مشتركة كطريق وماء]
الدرجة: أ
أحسنت، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir