دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #10  
قديم 2 ذو الحجة 1441هـ/22-07-2020م, 11:19 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء عبد الفتاح محمد مشاهدة المشاركة
تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)}
=سبب نزول هذه الآية:
-قيل إنها نزلت لأن جماعة من الصحابة اجتمعوا فشربوا الخمر ثم جاءت صلاة فتقدم أحدهم -قيل هو علي وقيل عبد الرحمن بن عوف- وصلى فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وأنتم عابدون ما أعبد، وأنا عابد ما عبدتم فنزلت {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} وممن ذكره الزجاج في تفسيره، وابن عطية وابن كثير
وفيه عدة أحاديث عند أصحاب السنن وفيه أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن مصعب بن سعد عن أبيه.

-قال ابن عطية: وروى بعضهم: أن سبب الآية: أن قوما من الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة في المسجد، فإذا أصابت أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور في المسجد، فنزلت الآية في ذلك،
ثم نزلت وإن كنتم مرضى إلى آخر الآية، بسبب عدم الصحابة الماء في غزوة المريسيع حين أقام على التماس العقد، هكذا قال الجمهور، والحديث في ذلك مروي في الصحيحين، وقال النخعي: نزلت في قوم أصابتهم جراح ثم أجنبوا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، وقيل بل في الأسلع بن شريكٍ بسبب الجنابة وكان الماء باردا.
[أسباب النزول مما يطلب تخريجه في هذا الواجب
وإذا تعددت أسباب النزول تُحرر المسألة بنفس طريقة تحرير المسائل الخلافية، ثم ينظر في طريقة الجمع بين الأقوال
وراجع مسألة تعدد أسباب النزول في مقدمة التفسير لابن تيمية رحمه الله.
وينبغي الفصل بين سبب نزول قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} وقوله: {ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}
]

=المعنى الإجمالي للآية:
ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصّلاة في حال السّكر، الّذي لا يدري معه المصلّي ما يقول،
كما ينهاهم عن قربان محلّها -وهي المساجد-للجنب، إلّا أنّ يكون مجتازًا من بابٍ إلى بابٍ من غير مكثٍ
وقد كان هذا قبل تحريم الخمر، كما دلّ الحديث الذي فيه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم تلا قوله تعالى "يسألونك عن الخمر والميسر" على عمر، فقال: اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فلمّا نزلت هذه الآية، تلاها عليه، فقال: اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصّلوات فلمّا نزل قوله تعالى {يا أيّها الّذين آمنوا إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشّيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون} إلى قوله: {فهل أنتم منتهون} [المائدة: 90، 91] فقال عمر: انتهينا، انتهينا.
[لو خصصت مسألة لبيان مقصد الآية باختصار فهو أولى]
=القراءات الواردة في الآية
--وردت أربع قراءات في "سكارى"
-فقرأت فرقة سكارى جمع سكران، [الضبط للتفريق، والأولى التركيز على الخلاف بين القراءات عند السبعة]
-وقرأت فرقة «سكرى» بفتح السين على مثال فعلى
-وقرأ الأعمش: «سكرى» بضم السين وسكون الكاف على مثال فعلى، وهي صفة لواحدة كحبلى.
-وقرأ النخعي «سكرى» بفتح السين.
قال أبو الفتح: هو تكسير سكران على سكارى، كما قالوا: روبى نياما وكقولهم: هلكى وميدى في جمع هالك ومائد، ويحتمل أن يكون صفة لمؤنثة واحدة، كأن المعنى وأنتم جماعة سكرى، وأما «سكرى» بضم السين فصفة لواحدة، كحبلى.

--ووردت قراءة أخرى في "جنبا"
فقد قرأت فرقة «جنبا» بإسكان النون،

--ووردت قراءة أخرى في "لامستم"
فقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم لامستم
وقرأ حمزة والكسائي «لمستم»

=مراتب تحريم الخمر:
وقع تحريم الخمر على مراتب:
-فالمرتبة الأولى:
أن الله بين أن فيها منافع وفيها مضار والضرر فيها أكبر من النفع وكان هذا محركا للنفوس للتخلي عنه لعظم ضررها كما في قوله تعالى "ويسألونك عن الخمر والميسر" الآية.
-المرتبة الثانية:
هذه الآية وفيها النهي عن الاقتراب من الصلاة حال السكر فكان هذا بمثابة تحريم للخمر في أوقات الصلوات.
ولذلك روي: أن الصحابة بعد هذه الآية كانوا يشربون ويقللون أثر الصبح وأثر العتمة، ولا تدخل عليهم صلاة إلا وهم صاحون
قال عبد الرّزّاق، عن معمرٍ عن قتادة: كانوا يجتنبون السّكر عند حضور الصّلوات ثمّ نسخ بتحريم الخمر.
-المرتبة الثالثة:
التحريم الكامل لقوله تعالى " في سورة المائدة: {إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} وسيأتي تفصيله قريباً.

=دعاء عمر أن يحرم الله الخمر
روى أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إن الخمر تضرّ بالعقول وتذهب بالمال، فأنزل فيها أمرك، فنزل في سورة المائدة: {إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
وممن ذكره الزجاج في تفسيره،
[التخريج؟]
=من أدلة تحريم الخمر:
-أولا: أن الله نص على تحريم الإثم بقوله - عزّ وجلّ - {قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحقّ}
والخمر من الإثم بل هي من أكبره كما قال تعالى : {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير}
-ثانيها: إجماع الأمّة أن السّكر حرام.
[أكثر المسائل التي ذكرتها في تحريم الخمر إجمالا، الأولى جعلها في نهاية التلخيص لأنها لا تدخل في تفسير الآية بشكل مباشر، فقط تذكر أن هذه الآية جاءت في المرتبة الثانية من تحريم الخمر]
=المراد بقوله تعالى "لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ"
المراد عدم الصلاة حال السكر والعلة في ذلك لأن السكران لا يعلم ولا يتحكم فيما يقوله.
ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره: إن السكران لا يلزمه طلاقه، فأسقط عنه أحكام القول، لهذا، ولقول النبي عليه السلام للذي أقر بالزنى أسكران أنت؟ فمعناه: أنه لو كان سكران لم يلزمه الإقرار. وعلق عليه ابن عطية أنه يفرق بين ما كان حقا للمخلوقين فلا يسقط عنه التهمة، وأما ما كان حقا للخالق فإنه لا يلزمه الإقرار به.
[تفصيل المسألة
معنى النهي في قوله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}
علة النهي ]

=سبب السكر المذكور في الآية
-قيل إن سبب السكر النوم ذكره النحاس عن الضحاك وقد ذكره ابن عطية وضعفه وذكره ابن كثير.
وقوله الضحاك أخرجه بن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم.
-وقيل إن السبب هو الخمر وهذا هو الصحيح ويدل عليه أن عمر بن الخطاب رحمه الله قال: أقيمت الصلاة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقربن الصلاة سكران. وهو اختيار الطبري، وذكر ابن عطية أن هذا هو قول الجمهور.[أثر عمر رضي الله عنه مما يلزم تخريجه]
ويقوي هذا القول ما تقدم ذكره من أن السكران الذي لا يفهم الخطاب لا يتوجه له الخطاب؛ لأنه في حكم المجنون، وإنّما خوطب بالنّهي الثمل الذي يفهم التّكليف.

=المراد بالصلاة في الآية:
-قيل المراد بها الصلاة نفسها، وهذا هو الموافق لسبب النزول.
-وقيل إن المراد لا تقربوا موضع الصلاة [ذكر هذا الوجه الزجاج]
-وقالت طائفة: الصّلاة هنا المراد بها موضع الصلاة والصلاة معا، لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة، ولا يصلون إلا مجتمعين، فكانا متلازمين .[ذكر هذا القول ابن عطية]

=قوله تعالى : { ولا جنبا }
قيل في المراد بالنهي هنا قولان:
-القول الأول:
أي ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب حتى تغتسلوا، إلا المسافر الذي لا يجد الماء
والدليل ما جاء عن عن عليٍّ: {ولا جنبًا إلا عابري سبيلٍ} قال: لا يقرب الصّلاة، إلّا أن يكون مسافرًا تصيبه الجنابة، فلا يجد الماء فيصلّي حتّى يجد الماء.
وهذا القول رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن المنهال عن زر بن حبيش عنه من طريقين، وذكر أنه مروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وسعيد بن جبير والضحاك.
ورواه ابن جرير الطبري عن المنهال عن عباد بن عبد الله أو عن زر عن علي بنحوه
ورواه من طريق العوفي وأبي مجلز، عن ابن عبّاسٍ، فذكره. ورواه عن سعيد بن جبيرٍ وغيره.
ويستشهد لهذا القول بما جاء عن أبي ذرٍّ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "الصعيد الطّيّب طهور المسلم، وإن لم تجد الماء عشر حججٍ، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإنّ ذلك خير". رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عنه.
-القول الثاني:
-قيل المعنى لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل كما جاء عن ابن عبّاسٍ في قوله: {ولا جنبًا إلا عابري سبيلٍ حتّى تغتسلوا} قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنبٌ إلّا عابري سبيلٍ، قال: تمرّ به مرًّا ولا تجلس وروي عن جماعة
قول ابن عباس رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عطاء بن يسار عنه.
وفي معنى الجنب الحائض والنفساء إن أمنت كل واحدة منهما التلويث حال المرور وإلا فلا، وقال بعضهم بالمنع، والقول الأول أحظى بالدليل لما ثبت في صحيح مسلمٍ عن عائشة، رضي اللّه عنها قالت: قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "ناوليني الخمرة من المسجد" فقلت: إنّي حائضٌ. فقال: "إنّ حيضتك ليست في يدك". وله عن أبي هريرة مثله ففيه دلالةٌ على جواز مرور الحائض في المسجد، والنّفساء في معناها واللّه أعلم. [تفصل هذه المسألة في مسألة منفصلة تحت عنوان المسائل الفقهية]
-الترجيح:
الذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني هو الأولى بأن تفسر به الآية، لأن المسافر سيأتي ذكره في الآية بعد ذلك، وعليه المراد هنا عبور المسجد فالمعنى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضًا جنبًا حتّى تغتسلوا، إلّا عابري سبيلٍ
وأما حال المسافر فستأتي في قوله بعد ذلك "وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ".
وهذا هو الذي اختاره ابن جرير الطبري بعد ذكر القولين وقال أنه الأولى، وقال ابن كثير في تفسيره عن اختيار الطبري: "وهذا الّذي نصره هو قول الجمهور، وهو الظّاهر من الآية" انتهى كلامه.

=معنى الجنابة
الجنب لغة: قيل من البعد أي صار بعيدا عن الظهر مجانبا له.
وأما شرعا: فهو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان وهذا هو قول الجمهور.
وروي عن بعض الصحابة أنه من أنزل فقط.
[تقدم هذه المسألة على المسألة السابقة]
=معنى عابر السبيل
لغة: من العبور وهو الجواز. ومنه: عبرت السفينة النهر.
اصطلاحاً: قيل في المراد به في الآية قولان: [لا حاجة لقول اصطلاحًا هنا بل يكتفى بقول: (المراد بعابر السبيل في الآية)، لأن معناه عمومًا لا يدخل فيه المار بالمسجد]
أحدهما: أنه المسافر وهذا ذهب إليه جماعة منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وابن جبير ومجاهد والحكم وغيرهم.
والأخر: أن عابر السبيل هو الخاطر في المسجد وهو قول ابن عباس أيضا وابن مسعود وعكرمة والنخعي وغيرهم.
وتقدم تفصيلها قبل المسألة السابقة.

=قوله تعالى: "حتى تغتسلوا"
أي حتى تتطهروا من الجنابة بالاغتسال أو ما ينوب عنه كما سيأتي.
وقد ذهب الأئمة الثّلاثة: أبو حنيفة ومالك والشّافعي: أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمّم، إن عدم الماء، أو لم يقدر على استعماله بطريقة.
وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار: أنّ الصّحابة كانوا يفعلون ذلك قال:
رأيت رجالًا من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصّلاة، وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط مسلمٍ، فاللّه أعلم.

=من يعجز عن الاغتسال فإنه يتيمم
-التيمم هو البديل لمن عُدِم الماء أو تضرر بطلبه أو كان يتضرر باستعماله، وسيأتي تفصيل الأنواع المذكورة في الآية ممن له التيمم.
-والدليل من السنة ما في الصّحيحين، من حديث عمران بن حصينٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم رأى رجلًا معتزلًا لم يصلّ في القوم، فقال: "يا فلان، ما منعك أن تصلّي مع القوم؟ ألست برجلٍ مسلمٍ؟ " قال: بلى يا رسول اللّه، ولكن أصابتني جنابةٌ ولا ماء. قال: "عليك بالصّعيد، فإنّه يكفيك".
-وهو من خصائص أمة محمد دون سائر الأمم، كما ثبت في الصّحيحين، عن جابر بن عبد اللّه، رضي اللّه عنهما، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "أعطيت خمسًا لم يعطهنّ أحدٌ قبلي: نصرت بالرّعب مسيرة شهرٍ وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيّما رجلٍ من أمّتي أدركته الصلاة فليصل -وفي لفظ: فعنده طهوره مسجده-وأحلّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحدٍ قبلي، وأعطيت الشّفاعة، وكان النّبيّ يبعث إلى قومه وبعثت إلى النّاس عامّةً".
-وقد استنبط كثير من الفقهاء أنه لا يباح له التيمم إلا بعد طلب الماء لقوله تعالى "فلم تجدوا ماءَ" وذكروا كيفية طلبه في كتب الفقه.
[هنا أكثر من مسألة]
=معنى التيمم
-التيمم لغة: هو القصد. تقول العرب: تيمّمك اللّه بحفظه، أي: قصدك [ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير]
ومنه قول أعشى بني ثعلبة: [المتقارب]
تيمّمت قيسا وكم دونه = من الأرض من مهمه ذي شزن
-التيمم شرعا: هو استعمال تراب طهور في الوجه واليدين على صفة معلومة.
[تقدم هذه المسألة، وسبب النزول يقدم

=صفة التيمم شرعا:
-قد ورد فيها صفات
-فالصفة الأولى: ضربتان مع المسح للمرفقين:
أن يضرب بيديه ضربة واحدة فيمسح بهما جميعا وجهه، وكذلك يضرب ضربة واحدة، فيمسح بهما يديه [ذكرها الزجاج، وهو مذهب مالك في المدونة، والشافعي في الجديد ولكن جعل اليد إلى المرفق]،
-والصفة الثانية: ضربتان مع المسح إلى الكفين:
وهو قول الشافعي في القديم.
-والصفة الثالثة: أنه يكفي ضربة واحدة
والذي يظهر أنها قول الامام أحمد لأنه روى فيها حديث عمار وفيه أن الضربة واحده

وترتيب القرآن الوجه قبل اليدين وهو قول الجمهور ووقع في حديث عمار عند البخاري في بعض الطرق تقديم اليدين وبه قال بعض أهل العلم،
وقيل في حد اليد أن يمسحها للكوعين عملا بحديث عمار بن ياسر وقيل بل يمسح الذراع كله إلى المنكب وكل هذا راجع لتفسير اليد فالبعض عممها على الذراع والبعض توقف فيها إلى الكوعين قياسا على الوضوء وقطع يد السارق، وهو أولى لجامع الطهورية بينهم وهي حسية في الوضوء ومعنوية في السرقة وهو اختيار ابن كثير.

=معنى "صعيداً"
قيل في المراد به قولان:
أحدهما أنه التراب،
ومن قال به فسر الطيب بأنه المنبت من الأرض ولا يتجه هذا إلا بأن يكون التراب.
وثانيهما أنه وجه الأرض،
وهو قول الزجاج فلم يقيده بالتراب بل جعله عاما لكل ما كان على وجه الأرض سواء كان رملا أو حجارة أو معدنا أو سبخة أو غير ذلك وقال ابن كثير أن هذا هو قول مالك

ونشأ عن هذا الاختلاف أن المذاهب في الصعيد على أقوال ذكرها ابن عطية وخلاصة القول فيه أن يقال:
-إن الإجماع على أن يتيمم الرجل في تراب منبت طاهر غير منقول [وهذا القيد فيه خلاف في مذهب مالك] ولا مغصوب،
-وهو أيضا في المنع: من أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف، أو الفضة والياقوت والزمرد، أو الأطعمة، كالخبز واللحم وغيرهما، أو على النجاسات-
-واختلف في غير هذا كالمعادن، فأجازه مالك ومنع منه الشافعي وكذلك الخلاف في غيره كالملح والثلج والزعفران والمسك وما طبخ كالخزف، والجدار، النبات، وغيرها.
وذكر ابن كثير أن قول مالك هو أن كل ما على وجه الأرض يباح التيمم به، وأما أبي حنيفة فذهب إلى أن يباح التيمم بالتراب وما كان من جنسه كالرمل والزرنيخ والنورة، وذهب أحمد والشافعي وأصحابهما إلى أنه التراب فقط.

=معنى "طيباً"
-قيل في معنى الطيب في الآية قولان:
-أحدهما أن الطيب: هو النظيف الطاهر، ولا يبالي أكان في الموضع تراب أم لا، لأن الصعيد ليس هو التراب، إنما هو وجه الأرض، ترابا كان أو غيره، ولو أن أرضا كانت كلها صخرا لا تراب عليها ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا إذا مسح به وجهه. وهذا ما ذهب إليه مالك، وجعل الطيب بمعنى الطاهر [ذكره الزجاج ورجحه، وذكره ابن عطية في تفسيرهما]
ثم قال الزجاج معللا قوله : وإنما سمي صعيدا: لأنّها نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض، لا أعلم بين أهل اللغة اختلافا في أن الصعيد وجه الأرض. انتهى كلامه رحمه الله.
-والآخر: أن الطيب هو المنبت واستدل القائلين بهذا القول بقوله تعالى "والبلد الطيب يخرج نباته" والذي ينبت هو التراب

=الأسباب المبيحة للتيمم
-الأول: المريض
الدليل قوله تعالى في الآية "وإن كنتم مرضى"
ويروى أن: قوما غسلوا مجدرا فمات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((قتلوه قتلهم اللّه، كان يجزيه التيمم)).
ومثله من يخاف الموت لبرد الماء وعلى هذا إجماع الأمة،
وقد قيل في المرض المبيح للتيمم قولان:
أحدهما: أنه الّذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضوٍ أو شينه أو تطويل البرء.
وثانيهما: ما ذهب إليه بعض العلماء من أن التيمم يباح بمجرد المرض لعموم الآية.
-والثاني: المسافر الذي لا يجد الماء
الدليل قوله تعالى في الآية "أو على سفر" وسبق بيان العلة في السفر وهو عوزه للماء غالبا.
وفي السفر المبيح للتيمم قولان:
أحدهما: أنه السفر المبيح للقصر،
والآخر: أنه السفر مطلقا [وقد ذكرهما ابن عطية، وقال ابن كثير أنه لا فرق فيه بين الطويل والقصير]
وقيل أيضا أنه يشترط ألا يكون سفر معصية وهذا القول ضعفه ابن عطية.
-الثالث: المحدث حدثا أصغر ولا يجد الماء
الدليل قوله تعالى " أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ "
-الثالث: المحدث حدثا أكبر ولا يجد الماء
الدليل قوله تعالى "أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء" على قول أن لامستم هنا مراد بها الجماع.

=الأسباب التي تبيح للمسافر التيمم
-إما عدمه جملة،
-وإما خوف فوات الرفيق بسبب طلبه،
-وإما خوف على الرحل بسبب طلبه،
-وإما خوف سباع أو إذاية عليه
ويجمع هذه الأسباب الأربعة أصلان جامعان:
أحدهما: عدم الماء.
والثاني: التضرر بطلبه.

=متى يتيمم المسافر؟
اختلف في وقت إيقاع التيمم من المسافر على ثلاثة أقوال:
-فقال الشافعي: في أول الوقت،
-وقال أبو حنيفة وغيره: في آخر الوقت،
-وفرق مالك بين اليائس والعالم الطامع بإدراكه في الوقت، والجاهل بأمره جملة فإن الأول لا يتيمم في أول الوقت ويتيمم الثاني. [وقد ذكرها ابن عطية]

=هل يلزم المسافر طلب الماء؟
قال إسحق بن راهويه:
-1-لا يلزم المسافر طلب الماء إلا بين يديه وحوله،
-2-وقالت طائفة: يخرج من طلبه الغلوتين ونحوهما،
-3-وفي مذهب مالك يمشي في طلبه ثلاثة أميال، وقال الشافعي: يمشي في طلبه ما لم يخف فوات رفيق أو فوات الوقت.
وقد ذكره عنه ابن عطية في تفسيره واستحسن قول الشافعي.

=من يأخذ حكم المسافر؟
-يأخذ حكمه المريض الذي يضره استعمال الماء أو يؤخر برأه.
-الحاضر الذي يعجز عنه لوجود ضرر يلحقه ومن صور الضرر:
الغلاء واختلف في قيمته فقيل إن زاد السعر عن الثلث فلا يلزمه شراءه، وقيل إن بلغ الدرهم درهمين وثلاثة ونحو ذلك وقيل إنه يلزمه ولو بماله كله وقد ضعف هذا القول ابن عطية وقال أنه يتعارض مع سماحة الدين ويسره، ثم قال أن الوجه عنده أنه "يشتري ما لم يؤذ غلاؤه"
ومنها: أن يسجن فيمنع من الماء

=ماذا يفعل الصحيح العاجز عن الماء والتيمم؟
فيه أربعة أقوال:
-1-فقال مالك وابن نافع: لا يصلي ولا يعيد،
-2-وقال ابن القاسم: يصلي ويعيد،
-3-وقال أشهب: يصلي ولا يعيد،
-4-وقال أصبغ: لا يصلي ويقضي،
وقد ذكر هذه الأقوال ابن عطية في تفسيره.

=ماذا يفعل من خاف فوات الوقت إن سعى لإحضار الماء
للإمام مالك فيها قولان كما في المدونة:
أحدهما: إنه يتيمم ولا يعيد،
والآخر:قال: إنه يعيد،[وهذا إذا كان الباقي من الوقت بقدر الوضوء وصلاة ركعة ]
وفي الواضحة وغيرها عنه: أنه يتناول الماء ويغتسل وإن طلعت الشمس.

=معنى "الغائط"
-لغة: أصل الغائط هو ما انخفض من الأرض.
-المراد به شرعا: قضاء الحاجة، فإنه في أصل الوضع كان للمكان المنخفض ثم استعملته العرب لقضاء الحاجة وكثر ذلك حتى صار عرفا.

= ما هي أسباب الحدث الأصغر؟
--اختلف في عد الأسباب ففي مذهب مالك أنها:
-الخارج المعتاد من السبيلين
-ما أذهب العقل.
-اللمس.
--وفي مذهب أبي حنيفة
-ما خرج من النجاسات من الجسد ولم يقصرها على السبيلين.
-وما أذهب العقل
ولم يعد اللمس فيها.
--وفي مذهب الشافعي
نفس مذهب مالك إلا أنه لم يشترط الاعتياد في الخارج من السبيلين.

قال ابن عطية:
والإجماع من الأحداث على تسعة، أربعة من الذكر، وهي البول والمني والودي والمذي، وواحد من فرج المرأة وهو دم الحيض، واثنان من الدبر، وهما الريح والغائط، وذهاب العقل كالجنون والإغماء والنوم الثقيل، فهذه تنقض الطهارة الصغرى إجماعا،
وغير ذلك كاللمس والدود يخرج من الدبر وما أشبهه مختلف فيه. انتهى كلامه.

=معنى قوله تعالى "أو لامستم النساء"
هي في اللغة تقع للمس الذي هو الجماع وتقع أيضا على لمس اليد والقبلة ونحوه لأنه في جميع ذلك يقع لمس
واختلف في المراد به في الآية هنا:
-فذهب مالك إلى أن اللفظة تعم الوجهين فمن جامع يتيمم ومن لامس باليد يتيمم، وهو يرى رحمه الله أن اللمس ينقض الوضوء إذا كان بلذة ولا ينقض لعدمها أو كان اللمس لأم أو لابنة، ويرى الشافعي عموم النقض باللمس لكل النساء.
-وقالت طائفة هي هنا مخصصة للمس باليد لا الجماع، والجنب لا ذكر له إلا مع الماء ولا سبيل له إلى التيمم فمتى وجد الماء اغتسل وإلا ترك الصلاة حتى يجده وقد روي هذا القول عن عمر وابن مسعود وغيرهما وذكره ابن عطية
-وقال أبو حنيفة هي مخصصة للمس الذي هو الجماع، وأن اللمس باليد لا ذكر له فليس بحدث، ولا هو ناقض للوضوء

والمروي في ذلك على وجهين
أحدهما: ما يكون تفسيره للمس هنا بأنه الجماع كالمروي عن ابن عباس ومجاهدٍ، وطاوسٍ، والحسن، وعبيد بن عميرٍ، وسعيد بن جبيرٍ، والشّعبي، وقتادة، ومقاتل بن حيّان وكلها عند ابن أبي حاتم وابن جرير
وثانيهما: ما يكون تفسيره للمس هنا بأنه ما دون الجماع كالمروي
عن ابن مسعود قال: اللّمس ما دون الجماع. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير كلاهما عن طارق عنه.
وعنه أيضا: القبلة من المسّ، وفيها الوضوء. رواه ابن جرير عن إبراهيم عن أبي عبيدة -يعني ابن عبد الله بن مسعود- عنه.
وعن ابن عمر: أنه كان يتوضّأ من قبلة المرأة، ويرى فيها الوضوء، ويقول: هي من اللّماس. رواه ابن جرير في تفسيره عن نافع عنه. وراه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره.

والراجح من القولين هنا:
ما ذهب إليه الطبري حيث قال: "وأولى القولين في ذلك بالصّواب قول من قال: عنى اللّه بقوله: {أو لامستم النّساء} الجماع دون غيره من معاني اللّمس، لصحّة الخبر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قبّل بعض نسائه ثمّ صلّى ولم يتوضّأ، ثمّ قال: حدّثني بذلك إسماعيل بن موسى السّدّيّ قال: أخبرنا أبو بكر بن عيّاشٍ، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابتٍ، عن عروة عن عائشة قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يتوضّأ ثمّ يقبّل، ثمّ يصلّي ولا يتوضّأ." انتهى كلامه.

=قوله تعالى: {إنّ اللّه كان عفوّا غفورا}
أي: يقبل منكم العفو ويغفر لكم، لأن قبوله التيمم تسهيل عليكم ومن عفوه عنكم وغفره لكم أن شرع التّيمّم، وأباح لكم فعل الصّلاة به إذا فقدتم الماء توسعةً عليكم ورخصةً لكم.

والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم وشكر لكم جهدكم
يُرجى التركيز على عدة أمور رئيسة وهي صياغة المسائل، وترتيبها، ثم عدم إجمال عدد من المسائل في مسألة واحدة فهذا يضيع عليك كثيرًا من مواطن التدبر وفهم الآية
- أما الصياغة فينبغي أن تنطلق من تفسير الآية، وكل ما دخل في بيان معاني الآية فهو من المسائل التفسيرية، وقد يكون تفسيري فقهي، تفسيري عقدي وغير ذلك، كما درست في المهارات المتقدمة
مثلا:
معنى " حتى " في قوله: {حتى تعلموا ما تقولون} ودلالتها، وفيها بيان حد السكران وذكره ابن كثير
مثال آخر.
قوله تعالى:{وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا}
مفهوم الشرط في الآية
فتبين من خلال الآية شروط إباحة التيمم
وفيها بيان سبب الحدث، وعدم الماء
ثم تذكر المراد بالمرض في الآية
المراد بالسفر
معنى الغائط والمراد به
معنى الملامسة والمرد بها
وهكذا ... وما أمكن أن يدخل من تفاصيل فقهية تحت هذه المسائل فليدخل وإلا فهو من المسائل الاستطرادية.
مثلا: حد عدم إيجاد الماء في قوله {فلم تجدوا ماء} فتذكر الخلاف في ذلك...


- أما الترتيب
فينبغي أن يكون ترتيب مسائلك ترتيبًا موضوعيًا مناسبًا لترتيب الألفاظ في الآية
وألا تكثر من المسائل الاستطرادية بين المسائل التفسيرية، حتى يتشتت القارئ فلا يميز مدى ارتباط المسائل بألفاظ الآية

التقويم: ب
بارك الله فيك ونفع بك.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:51 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir