المجموعة الأولى:
س1: ما هو موضوع أصول الفقه؟
موضوع أصول الفقه هو الأدلة، وقيل الأحكام، وقيل: الأدلة والأحكام
س2: هل يلزم فعل المسنون بالشروع فيه؟
المسألة خلافية بين أهل العلم:
والمشهور عند الحنابلة أنه لا يلوم فعل المسنون بالشروع فيه إلا في الحج والعمرة، لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله).
وجاء عن الإمام أحمد رواية وجوب إكمال الصلاة، ورواية وجوب إكمال الصوم.
وفي السنة ما يدل على عدم وجوب إكمال الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر)، وبعض أهل العلم استدل بقوله تعالى: ( ولا تبطلوا أعمالكم) على وجوب إكمال المسنون لمن شرع فيه.
س3: عرف الحكم الوضعي، وسبب تسميته بهذا الاسم.
الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بكون هذا الشيء سبباً في شيء آخر أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو صحيحاً، أو فاسداً، أو رخصة، أو عزيمة.
وسبب تسميته بذلك: لأنه شيء وضعه الله في شرائعه، أي جعله دليلا وسببا وشرطا.
س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
التقسيم الأول: باعتبار متعلقه، وهو على قسمين:
1) المانع للحكم: مثاله: اختلاف الدين يمنع من الإرث.
2) المانع للسبب: مثاله: بيع الإنسان ما لا يملك يمنع صحة البيع.
التقسيم الثاني: باعتبار دخوله تحت قدرة المكلف، وهو على قسمين:
1) ما يدخل تحت قدرة المكلف: مثاله: القتل مانع من الإرث.
2) ما لا يدخل في مقدور المكلف: مثاله: الجنون مانع من القيام. بالعبادات وصحة التصرفات.
التقسيم الثالث: باعتبار تأثيره، وهو على قسمين:
1) ما يمنع صحة العبادات والمعاملات ابتداء ودواما: مثاله: الكفر يمنع صحة العبادات ابتداء ودواما.
2) ما يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام: مثاله: الإحرام يمنع ابتداء النكاح.
س5: أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟
المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، وفيها قولان:
القول الأول: ترجيح الأخذ بالعزيمة: لأن العزيمة هي الأصل المتفق عليه، والرخصة موضع اجتهاد بحسب المشقة.
القول الثاني: ترجيح الأخذ بالرخصة: لأن شريعة الله مبنية على اليسر، ولقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).