دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 ربيع الثاني 1440هـ/20-12-2018م, 02:09 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الرابع: مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة
الآيات (189 - 203)


أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.
ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
2. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
ب: معنى الهلال واشتقاقه.
ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.

المجموعة الثانية:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}.
ب:
معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.
2. بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.

ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله.
ج
: حكم القتال عند المسجد الحرام.

المجموعة الثالثة:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.
ب:
المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}.
3. بيّن ما يلي:
أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.
ب:
أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.
ج: المراد بالجدال في الحجّ.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 14 ربيع الثاني 1440هـ/22-12-2018م, 02:41 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الثالثة:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}.
لما أرشد الله-سبحانه وتعالى- عباده في الايات السابقة إلى الإكثار من ذكر الله خاصة في مواطن معينة في الحج كوقت الإفاضة من عرفات وغيرها, وأرشدهم بأن ذكر الله سبحانه وتعظيمه والثناء عليه ينبغي أن من يكون أكثر وأعظم من ذكر العبد لأبيه, فهو سبحانه المتفضل بالنعم على عباده دون استحقاق منه.
ثم بين في هذه الآية إلى زمان خاص ينبغي على العبد في الإكثار من ذكر الله, فقال: {واذكروا اللّه في أيّام معدودات}: وقد فسر ابن عباس (أيام معدودات) بأيام التشريق, وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده كما جاء هذا عن جمع غفير من السلف.
ويوافق الآية الحديث عند مسلم والذي رواه نبيشة الهذلي حيث قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "أيّام التّشريق أيام أكلٍ وشربٍ وذكر اللّه".

والذكر في الآية عام فيشمل:
- التكبير المقيد في أيام التشريق بعد الصلوات,
- ذكر اسم الله على الأضاحي لأن وقتها من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق وهذا فيه توسعة على العباد,
- ويدخل فيه ذكر الله عند رمي الجمرات في ايام التشريق,
-بل ويشمل الذكر في الآية جميع ما يذكر به المسلم ربه في جميع أحواله وأوقاته,
- ويدخل في الآية شكر الله على ما أنعم به على حجاج بيته وما أتم لهم من الخير, وحتى شكره على التوسعة عليهم في أيام التشريق فلا تصام إلا لمن فقد الهدي, فلله الحمد والمنة من قبل ومن بعد.
وقد قال عليه الصلاة واللام:"إنّما جعل الطّواف بالبيت، والسّعي بين الصّفا والمروة ورمي الجمار، لإقامة ذكر اللّه عزّ وجلّ". رواه ابو داود.

ثم قال:{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى}: في الاية بيان جواز التعجل بالخروج من منى بعد رمي الجمرات في اليوم الول والثاني من أيام التشريق, شرط أن يخرج قبل مغيب شمس اليوم الثاني, فإن فعل: سقط عنه رمي الجمرات في اليوم الثالث.
ففي الآية رفع الحرج عمن تعجل ومثله من تأخر فلا حرج عليهما، وقد كان في العرب من يذم من تعجل في الخروج فأنزل الله حكمه القاطع في بيان إباحة ذلك, ورفع الحرج عن العباد.
والآية عامة تشمل الجميع, فليس فيها تخصيص لفئة دون فئة.
فالإثم منفي عن كليهما لكنه قيد نفي الحرج بالتقوى, فكلما زادت التقوى زاد نفي الإثم والحرج, فمن اتقى الله في جميع أموره وجميع أحوال الحج: حصل له نفي الحرج في كل شيء, وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام:(من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه), فكلما اتقى الله في حجه وتابع أحكام الحج, فترك ما نهى الله عنه مثل قتل صيد البر للمحرم, وفعل ما أمر الله به: كان رفع الإثم عنه أتم وثوابه أعظم, والناس في هذا درجات فمقل ومستكثر.

ثم قال تعالى:{وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}: ولما ذكر الله نفر الناس من منى ورجوعهم إلى بلادهم وتفرقهم ي الأقاليم: ذكرهم بأنهم مجموعون ليوم لا ريب فيه, ومحاسبون على أعمالهم جميعها ما ظهر منها وما بطن, ما كان في الأشهر الحرم وما كان في غيره, وما كان اثناء أداء مناسك الحج وما كان بعده, فذكرهم بتقواه لئلا يظن ظان بأن التقوى لا تكون إلا والعبد محرم في الحج أو العمرة عند بيت الله الحرام, بل هي عامة في جميع أحوال العبد وفي أي مكان يكون فيه.

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.

جاء في معنى الاية عدة اقوال:
المعنى الأول: أي: ما هم فيه من الكفر والصد عن سبيل الله أشد وأعظم من القتل نفسه. قال أبو مالك في الاية: أي: ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل.
وهو قول أبو العالية، ومجاهد، وسعيد بن جبيرٍ، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والضّحّاك، والرّبيع ابن أنسٍ. ذكر هذا ابن كثير, وقاله الزجاج, وذكره ابن عطية.
المعنى الثاني: الرجوع إلى الكفر أشد وأعظم على المؤمن من موته أو قتله, فالقتل أخف عليه. قال مجاهد: «أي من أن يقتل المؤمن، فالقتل أخف عليه من الفتنة». ذكره ابن عطية.
المعنى الثالث: ما فعله الكفار من الفتنة أشد في انتهاك حرمات الله وأعظم من القتل الذي أبيح لنكم أيها المؤمنون أن توقعوه بكم. ذكره ابن عطية.
ويخصص هذا القول بسبب مزول الاية فتكون الفتنة التي كانت من الكفار هي ما هم فيه من الكفر والضلال وطرد المؤمنيم ومحاولة إرجاعهم إلى الكفر, فهذا أشد مما فعله عبد الله بن جحش ومن كان معه من قتل ابن الحضرمي وغيره والإغارة على العير التي كانت معهم. ذكره ابن عطية.

والمعاني لا تعارض بينها, وي الإمكان حمل الآية عليها دون إشكال, فالقول الأول عام يشمل ما بعده, لذلك قال ابن كثير:(ولمّا كان الجهاد فيه إزهاق النّفوس وقتل الرّجال، نبّه تعالى على أنّ ما هم مشتملون عليه من الكفر باللّه والشّرك به والصّدّ عن سبيله أبلغ وأشدّ وأعظم وأطم من القتل).
فالرجوع إلى الكفر بعد الإيمان أعظم وأشد من الموت نفسه, فالأول فيه وقوع غضب الله والخلود في النار, والثاني فيه ملاقاة الله بالإيمان فيفوز به المؤمن بالجنة.
وهو أعظم من قتال الكفار في الأشهر الحرم مع حرمتها, فالكفر نفسه انتهاكا لحرمات الله ونقض للميثاق وهو من أعظم المنكر والفساد الذي يجب إزالته, وقد أباح الله القتال في الشهر الحرم ولكنه لم يبح الكفر في أي مكان أو زمان.


ب: المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}.
القول الأول: المراد بالظالمين من بدأ المسلمين بالقتال, وقال مجاهد (لا يقاتل إلا من قاتل). ذكره ابن عطية وابن كثير.
القول الثاني: المراد بالظالمين من تمسك بما هو عليه من الكفر والفتنة وبقي عليها, فعلى هذا لا يقاتل إلا الكفار. وقد جاء عن عكرمة وقتادة: (الظّالم: الذي أبى أن يقول: لا إله إلّا اللّه).ذكره ابن كثير عنهم, وذكر هذا القول ابن عطية.
القول الثالث: المراد بهم من قاتلهم بعد أن كفوا عما هم فيه من الشرك وكفوا عن قتال المؤمنين فهو ظالم. ذكره ابن كثير وقال: وهذا معنى قول مجاهدٍ: لا يقاتل إلّا من قاتل.

والله أعلم الراجح هو القول الأول والثاني, أما الثالث فظاهر الآية لا يدل عليه وإن كان القول في نفسه صحيحا, لكن سياق الآيات في قتال الكفار ومعاملتهم بالمثل, فإن كفوا عما هم فيه فلا عدوان إلا على من استمر في غيه أو من رجع فبدأ المسلمين بالقتال.

3. بيّن ما يلي:
أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.

ورد في هذا اسباب ذكرها المفسرون:
الأول: أن أقواما من أهل الجاهلية -قيل الأنصار(أهل يثرب) وقيل أهل الحجاز-قد التزموا تشرعا بعدم دخول البيوت من أبوابها إذا حجوا أو اعتمروا-وقيل إذا اعتكفوا, وقيل أو رجعوا من عيدهم- فيلتزمون أن لا يحول بينهم وبين السماء حائل، فكانوا لا يدخلون من الأبواب بل من فتحات يجعلونها على ظهور بيوتهم, يرون أن هذا اقرب للتقوى.
وقيل بل إذا أراد أحدهم السفر ثم بدا له أن يقيم ويدع السفر ، لم يدخل البيت من بابه، ولكن يتسوره من قبل ظهره. ذكره الحسن البصري.
وقيل بل هم الحمس، وقد خالف النبي -عليه الصلاة والسلام-عادة قومه فدخل بابا ومعه رجل منهم, فوقف ذلك الرجل وقال إني أحمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحمس، فنزلت الآية. قاله السدي. ذكره ابن عطية.
لكن قد روى الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وخلفه رجل أنصاري فدخل وخرق عادة قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم دخلت وأنت قد أحرمت؟، قال: دخلت أنت فدخلت بدخولك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحمس، أي من قوم لا يدينون بذلك، فقال الرجل: وأنا ديني دينك، فنزلت الآية. ذكره ابن عطية.

الثاني: ما جاء عن جابر قوله: كانت قريش تدعى الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من بابٍ في الإحرام، فبينا رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في بستانٍ إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامرٍ الأنصاريّ، فقالوا: يا رسول اللّه، إنّ قطبة ابن عامرٍ رجل تاجر وإنّه خرج معك من الباب. فقال له: "ما حملك على ما صنعت؟ " قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: "إني أحمس". قال له: فإنّ ديني دينك. فأنزل اللّه {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها}. رواه سفيان عن جابر. رواه ابن أبي حاتمٍ. وروي عن ابن عباسٍ بنحوه. وروي عن مجاهد، والزّهري، وقتادة، وإبراهيم النخعي والسدي والربيع بن أنس.

فتبين من هذا إن سبب نزول الآية ما كان يفعله الأنصار وغيرهم عند الحج أو العمرة أو في مناسبات أخرى كالتي تم ذكرها, من تحاشيهم دخول البيت من بابه وتسور البيت ودخوله من فتحات في السقف, وكانوا يفعلون هذا يتبررون به تشريعا من عند أنفسهم.
والروايات جميعها تحمل نفس المعنى ما عدا ما جاء بأن الحمس كانوا من الذين لا يدخلون من الأبواب, والأصح بأنهم كانوا يدخلون البيوت من أبوابها حال إحرامهم وغيره, وقد سموا حمسا لتشددهم في الدين فكانوا لا يقفون بمزدلفة أوبعرفة مع الناس، ويقولون: نحن أهل الله، فلا نخرج من الحرم, وهذا لاعتقادهم بتميزهم عن باقي العرب.

فنزلت الاية لتبين معنى البر الحقيقي الذي يجب العمل به وهو ما أمر الله به وما أنزل من أحكام, وليس هو ما قام العبد بتشريعه وفق الهوى المحض بلا دليل يدل عليه.

ب: أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.
- هناك من قال بأن الآية منسوخة:
فقالوا بأن هذه الآية هي أول آية نزلت في فرض الجهاد, فكان عليه الصلاة والسلام, يقاتل فقط من قاتله ويكف عمن كف عنه ولا يعتدي عليهم, ثم نسختها آية براءة وهي قوله: {وقاتلوا المشركين كافّة كما يقاتلونكم كافّة}.
وجاء عن أبي العالية في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل اللّه الّذين يقاتلونكم} قال: هذه أوّل آيةٍ نزلت في القتال بالمدينة، فلمّا نزلت كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقاتل من قاتله، ويكفّ عمّن كفّ عنه حتّى نزلت سورة براءةٍ.
وهو قول ابن زيد والربيع. ذكره ابن عطية وابن كثير.

- وهناك من قال بأن الآية محكمة, وهم من فسر الآية بقتال المسلمين للمقاتلة من جيش العدو وعد العتداء بقتل الصبيان والنساء والرهبان والعجزة ومن شابههم, ولا تعتدوا ببدء القتال فتقاتلوا حمية أو للذكر بن الناس, فعلى هذا تكون الآية محكمة لا نسح فيها. وهذا المعنى جاء عن ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز ومجاد. ذكره ابن عطية
ورجح بأنها محكمة ابن كثير, وهو كما قال, حيث علق على قول من قال بالنسخ بقوله:(وفي هذا نظرٌ؛ لأنّ قوله: {الّذين يقاتلونكم} إنّما هو تهييج وإغراءٌ بالأعداء الّذين همّتهم قتال الإسلام وأهله، أي: كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم، كما قال: {وقاتلوا المشركين كافّةً كما يقاتلونكم كافّةً}؛ ولهذا قال في هذه الآية: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم} أي: لتكن همّتكم منبعثةً على قتالهم، كما أنّ همّتهم منبعثةٌ على قتالكم، وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها، قصاصًا).

ج: المراد بالجدال في الحجّ.
تنوعت عبارات السلف في بيان المراد بالجدال, وجميعها تندرج تحت قولين كما ذكر ذلك ابن كثير:
القول الأول: أي: لا مجادلة في وقت الحجّ وفي مناسكه، لأن الله قد بينه أتم بيانٍ ووضحه أكمل إيضاج فلا حاجة للمجادلة فيه, قال مجاهد في قوله تعالى: {ولا جدال في الحجّ}: قد بيّن اللّه أشهر الحج، فليس فيه جدالٌ بين النّاس.
فيكون النهي منصبا على الجدال في أمور الحج وأحكامه وما يتعلق به استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام لما حج:" إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض " .

ويدخل في النهي عن المجادلة في الحج صور متعددة, منها:
- إبطال ما كان المشركون يصنعون في النسيء, لذلك قال مجاهدٍ: {ولا جدال في الحجّ} قال: لا شهر ينسأ، ولا جدال في الحجّ.
- النهي عن المراء , فقد جاء عن ابن عبّاسٍ في قوله تعالى: {ولا جدال في الحجّ} قال: المراء في الحج.
ومن هذا المراء ما كانت تصنعه قريش عند وقوفها بالمشعر الحرام بالمزدلفة, بينما يقف البقية بعرفة, أو غيرها من المواقف, وكل يجادل ويدعي بأن فعله هو الأصوب, أو أن حجهم أتم وأبر من حج البقية, أو أن حجهم موافق لما كان عليه إبراهيم عليه السلام.
- النهي عن الشك في الحج, والنهي عن اختلافهم في تحديد يوم الحج, فقد كانوا يتنازعون في هذا يقول بعضهم الحج اليوم, ويقول آخرون: بل غدا.
- النهي عن التفاخر بالآباء, وهذا ما كانت تفعله العرب قديما في الحج.
وهذا القول اختاره الطبري كما نقل ذلك عنه ابن كثير.

الثاني: المراد بالجدال المخاصمة في أمور الدنيا, فينهى عن المخاصمة التي تفضي إلى التنازع والسباب, أو التي تؤدي بأن يغضب عليك أخيك المسلم فيتخرجه بفعلك إلى ما لا ينبغي, وقد جاء عن ابن مسعود في قوله تعالى:{ولا جدال في الحجّ} قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه.
وقاله ابن عباس و أبو العالية، وعطاءٌ ومجاهدٌ، وسعيد بن جبيرٍ، وعكرمة، وجابر بن زيدٍ، وعطاءٌ الخراسانيّ، ومكحولٌ، وعمرو بن دينارٍ، والسّدّيّ، والضّحّاك، والرّبيع بن أنسٍ، وإبراهيم النّخعي، وعطاء بن يسارٍ، والحسن، وقتادة، والزّهريّ، ومقاتل بن حيّان.
واستثنى عكرمة من الغضب عتاب المملوك حتى يغضب بشرط عدم ضربه, وتعقب قوله ابن كثير بقوله: (ولو ضربه لكان جائزًا سائغًا). واستدل بحديث أسماء بنت أبي بكرٍ تخبر عن والدها عتابه للغلام لما اضاع البعير وطفق يضربه، ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يتبسّم ويقول: "انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟ ".
وقال ابن كثير:(ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السّلف أنّه قال: من تمام الحجّ ضرب الجمال. ولكن يستفاد من قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن أبي بكرٍ: "انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟ " أنّ الأولى ترك ذلك، واللّه أعلم).

والقولان لا تعارض بينهما, بل لهما نفس المضمون والهدف من قطع مادة التنازع بين الناس في الحج, سواء كان هذا التنازع بسبب مناسك الحج: الشعائر أو موعدها أو المقارنات التي تحصل بين الناس في الأفضلية, أو ما يحصل من البعض من التفاخر والتكاثر, فالله سبحانه قد بين المناسك وبين الواجب والمنهي عنه, فالواجب الرجوع إلى قول الله وبيانه.
أو كان هذا التنازع بين الأفراد بسبب أمور دنيوية أو مصالح وغيره, فالجميع منهي عنه,
وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام, فيما رواه عنه جابر: "من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده، غفر له ما تقدّم من ذنبه ". رواه الإمام عبد بن حميدٍ في مسنده
.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 29 ربيع الثاني 1440هـ/6-01-2019م, 01:28 AM
فاطمة احمد صابر فاطمة احمد صابر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 370
افتراضي

المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.
كانت العرب تحرجت لما جاء الإسلام أن يحضروا أسواق الجاهلية كعكاظ وذي المجاز ومجنة فأباح الله ذلك في أن تتجروا وتبتغوا الربح كما قال ابن عباس : وهل كانت معايشهم إلا في الحج
يقول تعالى { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } أي لا إثم عليكم في أن تتجروا وتطلبوا الرزق والربح في الحج
{فإذا إفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام}
فإذا دفعتم بكثرة من عرفات ( وهو اسم بقعة وقيل التقى آدم فيها حواء وقيل يل لأن إبراهيم عرفها حين رآها على ما وصفت له وقيل بل لـأنه قال لجبريل في وصفه للمواضع : قد عرفت ) وهي كلها موقف إلا بطن عرنة
ويقف بعرفة من أول يوم عرفة من الزوال حتى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وهو فرض قال (صلى الله عليه وسلم )" الحج عرفة
{فاذكروا الله عند المشعر الحرام} المراد به مزدلفة وهي جمع وكلها مشعر إلا بطن محسر كما في الحديث " المزدلفة كلها مشعر وارتفعوا عن بطن محسر"
وقد أمر الله بالذكر عند المشعر الحرام بتوحيده والثناء عليه والشكر وهو ندب عند أهل العلم وقيل بل واجب يجبر بالدم وقيل هو فرض يبطل الحج بدونه
وقد أفاض النبي من عرفة بعد غروب الشمس فدفع إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بإذان واحد وإقامتين ثم اضطجع حتى صلى الفجر ثم أتي المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ودفع قبل أن تطلع الشمس
{واذكروه كما هداكم } أي مثل هدايته إياكم وبيانه وإرشاده لكم إلى مشاعر الحج على ما كان عليه إبراهيم فهو تعديد للنعمة وأمر بشكرها
{وإن كنتم من قبله لمن الضالين } فيها توكيد للأمر فالمعنى أي لما كنتم من قبله إلا ضالين فذكرهم بحال ضلالهم ليظهر قدر الإنعام.

2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.
اختلف المفسرون فيها على قولين
الأول:
أن حصر إنما هي فيما أحاط وجاور وعليه يحصر العدو والماء ونحوه ولا يحصر المرض
الثاني: أن أحصر معناه جعل الشيء ذا حصر كأقبر وأحمى وغير ذلك، وعليه فالمرض والماء والعدو وغير ذلك قد يكون محصرا
حكم الإحصار
-المحصر بالعدو
يحل حيث أحصر وينحر هديه إن كان معه وقيل لابد أن يهدي من أجل الحصر ويحلق رأسه
وقيل يبعث هديه حيث أمكنه فإن بلغ محله صار حلالا ولا قضاء عليه
-المحصر بالمرض
قيل لا يحله إلا البيت ويقيم حيث يفيق وإن أقام سنين فإن وصل البيت بعد فوت الحج قطع التلبية في أوائل الحرم وحل بعمرة ثم تكون عليه حجة قضاء وفيها يكون الهدي وقيل بل الهدي في وقت الحصر.
وقيل المرض ليس حصرا ويحل حيث حبس وإن كان معه هدي لم يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم لا قضاء عليه
-المحصر بالضلال
في الحديث " من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى"
_____

ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
اختلف المفسرون في المخاطب في الآية على قولين
الأول: أي للحمس وهم قريش ومن ولدت فالآية أمر من الله لهم أن يفيضوا حيث يفيض جمهور الناس من عرفة وقد كانوا يفيضون بجمع ويقولون "نحن قطان الحرم فينبغي لنا أن نعظم الحرم ولا نعظم شيئا من الحل"
الثاني: أن المخاطب جمهور الأمة والمراد بالناس إبراهيم وقيل آدم وعبر عن الواحد بالناس كقوله تعالى { الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ...} فأمر جمهور الأمة بالإفاضة من عرفة والإفاضة الأخرى من مزدلفة

2. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
اختلف المفسرون فيها على أقوال
الأول: ترك الجهاد في سبيل الله
قال أبو أيّوب: نحن أعلم بهذه الآية إنّما نزلت فينا، صحبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلمّا فشا الإسلام وظهر، اجتمعنا معشر الأنصار نجيا، فقلنا: قد أكرمنا اللّه بصحبة نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم ونصره، حتّى فشا الإسلام وكثر أهله، وكنّا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل فينا: {وأنفقوا في سبيل اللّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة} فكانت التّهلكة [في] الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد.
الثاني: ترك التوبة من الذنب بعد الذنب خشية عدم قبولها
فعن النّعمان بن بشيرٍ في قوله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة} أن يذنب الرّجل الذّنب، فيقول: لا يغفر لي
الثالث:ترك النفقة في سبيل الله
فعن الضّحّاك بن أبي جبيرة قال: كانت الأنصار يتصدّقون وينفقون من أموالهم، فأصابتهم سنة، فأمسكوا عن النّفقة في سبيل اللّه فنزلت: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة}
الرابع:
أن يهلك رجالٌ من الجوع أو العطش أو من المشي فعن زيد بن أسلم في قول الله: {وأنفقوا في سبيل اللّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة} وذلك أنّ رجالًا كانوا يخرجون في بعوثٍ يبعثها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، بغير نفقةٍ، فإمّا يقطع بهم، وإمّا كانوا عيالًا فأمرهم اللّه أن يستنفقوا ممّا رزقهم اللّه، ولا يلقوا بأيديهم إلى التّهلكة.
والراجح شمول معنى الآية لجميعها فهي
أمر بالإنفاق في سبيل اللّه في سائر وجوه القربات ووجوه الطّاعات، وخاصّةً صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوّهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنّه هلاكٌ ودمارٌ إن لزمه واعتاده كما قال ابن كثير.

ب: معنى الهلال واشتقاقه.
الهلال هو القمر إذا كان لليلتين من أول الشهر على الراجح وقيل لثلاث وقيل إلى أن يحجر وقيل إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل
اشتقاقه: من هل يهل فهو هلال كما في استهلال المولود وهو صياحه و يهل بالتلبية يرفع صوته بها وسمي الهلال بذلك لأن الناس حين تراه تهل بذكره


ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.
-المراد بالتمتع: الإحلال من العمرة قبل الاحرام بالحج في أشهر الحج
وقيل المحصر من عدو أو مرض إذا فاته وقت الحج يحل بعمرة أو يتحلل بذبح الهدي ويتمتع حتى يحج من العام القابل
وقيل من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى حج من عامه فهو متمتع
وقيل من اعتمر بعد يوم النحر في بقية العام فهو متمتع والقولان الأخيران شاذان لم يوافقهما أحد من العلماء
-شروط التمتع :
أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج
أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام
أن يحل وينشيء الحج من عامه دون رجوع لبلده
أن يذبح هديا
-سبب تسميته متمتعا:
1-
لأنه تمتع بما يحرم على المحرم فعله
2- لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11 جمادى الأولى 1440هـ/17-01-2019م, 04:18 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة

بارك الله فيكما، وزادكما ثباتًا وعلمًا وهدىً.

المجموعة الأولى:
فاطمة أحمد صابر: ب
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ.
س2:أ:
المسائل التفسيرية اللغوية حاولي دراستها أولا من معاني القرآن للزجاج ثم انظري باقي التفاسير.
- الإحصار هو المصدر من الفعل الرباعي " أحصر"، واسم المفعول من هذا الفعل هو مُحْصَر.
- أما " حَصَرَ" فهو الفعل الثلاثي، والمصدر منه " الحَصْر " بسكون الصاد، واسم المفعول منه محصور.
من العلماء (والزجاج نسبه لعامة أهل اللغة ) من فرق بين الفعلين؛ فالإحصار فيمن يُمنع من التصرف بخوف أو مرض، فكأنه إذا تعرض للخوف أو المرض يحبس نفسه، لكن الحصْر والمحصور يحبسه غيره.
ومنهم من قال بأنهما بمعنى واحد، وهو الفراء.
ولعله بذلك يتضح لكِ قول ابن عطية هنا:
اقتباس:
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والصحيح أن حصر إنما هي فيما أحاط وجاور فقد يحصر العدو والماء ونحوه ولا يحصر المرض، وأحصر معناه جعل الشيء ذا حصر كأقبر وأحمى وغير ذلك، فالمرض والماء والعدو وغير ذلك قد يكون محصرا لا حاصرا، ألا ترى أن العدو كان محصرا في عام الحديبية
فهذه ليست أقوالا في الإحصار فقط لأنه يبين معنى الحصر ومعنى الإحصار
وأما حكم الإحصار فهذه مسألة تفسيرية فقهية وفيها خلاف بين المذاهب في ثلاث نقاط: نوع المحصر، الهدي في ذبحه ومحل ثم على المحصر قضاء الحج أو لا.
وأنصحكِ في هذه المرحلة النظر في تفسير ابن كثير وفي عرضه للأقوال بالأدلة ثم أكملي تحرير المسألة من تفسير ابن عطية؛ مع مراعاة الخلاف بين المذاهب.
س2:ب: والراجح؟
س3:ج:
- التمتع الخاص المعروف في كلام الفقهاء هو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم بالحج دون الرجوع لوطنه.
- ذبح الهدي ليس من شروط التمتع.
تعريف الشرط في أصول الفقه: هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده الوجود أو العدم لذاته.
ولا يلزم من عدم الهدي عدم جواز التمتع؛ بل له أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لأهله؛ كما هو ظاهر من الآية.
وملحوظة عامة على إجاباتكِ أختي الفاضلة:
التفاسير الثلاثة مكملة لبعضها البعض ومن الجيد معرفة ميزة كل منها ونوع المسألة ومظان بحثها؛ وتفسير ابن كثير يتميز عن غيره بنسبة الأحاديث والآثار - غالبًا - لمن أخرجها من الأئمة؛ فاعتني بهذه النسبة ولو بنقلها عن ابن كثير بقول: أخرجه فلان كما ذكره ابن كثير، حتى تعتادي الحرص على نسبة الأقوال وتخريجها.
- آسف لخصم نصف درجة للتأخير.


المجموعة الثالثة:
فداء حسين: أ+
أحسنتِ، بارك الله فيكِ ونفع بكِ، أثني على حسن تحريركِ للمسائل الخلافية، ومناقشة الأقوال وإليكِ هذه الملحوظات.

س2:أ:
اقتباس:
المعنى الثالث: ما فعله الكفار من الفتنة أشد في انتهاك حرمات الله وأعظم من القتل الذي أبيح لنكم أيها المؤمنون أن توقعوه بكم. ذكره ابن عطية.
ويخصص هذا القول بسبب مزول الاية فتكون الفتنة التي كانت من الكفار هي ما هم فيه من الكفر والضلال وطرد المؤمنيم ومحاولة إرجاعهم إلى الكفر, فهذا أشد مما فعله عبد الله بن جحش ومن كان معه من قتل ابن الحضرمي وغيره والإغارة على العير التي كانت معهم. ذكره ابن عطية.
قد يُفهم من قولكِ " ويخصص هذا القول بسبب نزول الآية ... "
أن قتل المؤمنين لعمرو بن الحضرمي في الشهر الحرام كان قد أبيح لهم سلفًا، ولم يكن الأمر كذلك، وإنما الأمر على قولين:
الأول: أنهم اجتهدوا أنهم ليسوا في الشهر الحرام؛ فكان في آخر جمادى الآخرة على ظنهم بينما في الحقيقة دخل رجب، وفي قول آخر كان القتل في آخر ليلة من رجب.
الثاني: أنهم خافوا إن تركوا الكافر أن يفوتهم فلا يتمكنوا منه بعد ذلك، وكان ذلك اجتهاد منهم أيضًا.
والصحيح أن الآية التي نزلت في مقتل عمرو بن الحضرمي في الشهر الحرام هي قوله تعالى :{ يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عن الله والفتنة أكبر من القتل ... } الآية 217

س3:أ:
اقتباس:
رواه سفيان عن جابر. رواه ابن أبي حاتمٍ.
رواه ابن أبي حاتم من طريق الأعمش عن [أبي سفيان] عن جابر، كما ذكره ابن كثير.
إلا أن تكوني رجعتِ للأصل - وهو غير مطلوب في مثل هذا الواجب - فلا نذكر هنا " كما ذكره ابن كثير "، وهي ملحوظة عامة على طول الواجب.
والأولى هنا ذكر حديث البخاري - والذي ذكره ابن كثير- عن البراء بن عازب رضي الله عنه: " كانوا إذا أحرموا في الجاهليّة أتوا البيت من ظهره؛ فأنزل اللّه: {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتّقى وأتوا البيوت من أبوابها}".


وفقني الله وإياكما لما يحب ويرضى.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:11 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir