بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
-الظهار لغة: مأخوذ من الظهر.
-وشرعاً: أن يشبّه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه، بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة أو ببعضها، فيحرم على نفسه الاستمتاع بزوجته فيقول: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو غيرهما فيكون بذلك ظاهر منها.
-وحكمه: التحريم؛ لقوله تعالى: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم...إلى قوله: {وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا}
-ويترتب على هذا الحكم تحريم الجماع ودواعيه قبل التكفير؛ لقوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به)
س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
نعم؛ لعموم قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهرٍ فإن فاءوا فإن الله غفورٌ رحيمٌ. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميعٌ عليمٌ}
س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
-لا يحق له مراجعتها؛ لثبوت الفرقة بينهما وتحريمها عليه تحريما مؤبدا حتى وإن لم يفرق الحاكم بينهما.
س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
-يلزم المعتدة من وفاة زوجها الأمور التالية:
1-يجب أن تعتد في البيت الذي مات فيه زوجها ، وهي فيه، فتمكث في هذا البيت ولا تخرج منه إلا لضرر متحقق كأن تخاف على نفسها ونحوه، فيجوز لها الانتقال حينئذ حيث شاءت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك: (امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك...)
2-ملازمة البيت الذي تعتد فيه ولا تخرج منه إلا لضرورة، والأولى أن يكون خروجها نهارا لقضاء حاجاتها، لأن الليل مظنة للفساد بخلاف النهار الذي تقضى فيه الحاجات.
3-يجب عليها الإحداد على زوجها فتمتنع عن الزينة والطيب ونحو ذلك مما يدعو إلى نكاحها؛ لحديث أم عطية الأنصارية: (كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل ولا نتطيب...)
4-ليس لها نفقة بعد وفاة زوجها؛ لانتهاء الحياة الزوجية بوفاته.
تم بحمد الله وفضله.