دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 محرم 1440هـ/5-10-2018م, 05:21 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
الحدّ في اللغة: المنع.
وفي الشرع: عقوبة مقدرة من الشرع؛ لأجل حق الله تعالى. وقيل: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية؛ لتمنع الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب.
والأصل في مشروعية الحدود كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه العلماء، فمن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد العديد من النصوص التي بينت العقوبات للعديد من المعاصي، كالزنى، والسرقة، والخمر، وغير ذلك ومن هذه النصوص قوله تعالى في عقوبة المرتكب لفاحشة الزنى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} وقوله تعالى في حد السرقة: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيزٌ حكيمٌ} أما ما جاء في حد الخمر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: (ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالنعال والجريد أربعين)
وأجمعت الأمة على إقامة الحدود لاستقرار المجتمع وحلول الطمأنينة فيه.

س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها، بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
يحرم ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة عندما أراد أن يشفع في المخزومية: ((وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره))
ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.
جائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سرق رداؤه: ((فهلاّ قبل أن تأتيني به))

س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟
ثبوت الزنى يكون بأمرين:
-أحدهما: أن يقر الزاني أربع مرات بوقوعه في الفاحشة ولو كان إقراره واعترافه في مجالس متعددة، ولا بد من التصريح، وكذلك عدم الرجوع عن اعترافه؛كما جاء في حديث ماعزاً عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعلك قبّلت أو غمزت؟)) فقال: لا.
-والآخر: أن يشهد عليه أربعة شهود؛ لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} ويشترط لصحة شهادتهم عدة شروط:
1-أن يكونوا مسلمين، فلا تصح الشهادة من الكافر لعدم عدالته.
2-أن يكونوا مكلفين فلا تصح شهادة الصبي ولا المجنون.
3-أن يكون الشهداء أربعة؛ لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}
4-أن يكونوا رجالاً عدولاً، فلا تصح شهادة النساء، حماية وتكريما لهن، ولا تصح شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}
5-أن يكونوا قد عاينوا أو شاهدوا وقوعه في الفاحشة مع وصفهم الصريح لذلك ليقطع كل الاحتمالات الآخرى من الاستمتاع وغيره، وأبيح النظر في هذه الحالة للضرورة.
6-أن تكون الشهادة في مجلس واحد سواء حضروا جميعاً أو متفرقين.
ومتى اختل شرط من هذه الشروط المذكورة وجب إقامة حدّ القذف على الشهود؛ لكونهم قذفة.
-أما بالنسبة لحد الزنى ففيه تفصيل:
-في حالة كونه محصناً: وجب عليه الرجم حتى الموت؛ كما ثبت ذلك في حديث ماعزاً رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (هل أحصنت؟) قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اذهبوا به فارجموه))
-في حالة كونه غير محصن: الجلد مائة جلدة مع التغريب عن الوطن لمدة عام، ويشترط في تغريب المرأة وجود المحرم معها؛ لقوله تعالى:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...} الآية.
-في حالة كونه رقيقاً-محصناً كان أو غير محصن-: الجلد خمسين جلدة بدون تغريب؛ للضرر الواقع على سيده، أما الأمة يشترط في تغريبها وجود المحرم ودليل تنصيف العقوبة على الرقيق قوله تعالى:{فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟
لا يقام الحد في القذف إلا بشروط يجب توفرها في القاذف والمقذوف:
- الشروط الواجب توفرها بالقاذف:
1-أن يكون القاذف بالغاً، فلا حد على الصبي.
2-أن يكون القاذف عاقلاً، فلا حد على المجنون والمعتوه.
3-أن يكون القاذف مختاراً، فلا حد على المكره ولا النائم.
4-أن يكون القاذف عالماً بالتحريم، فلا حد على الجاهل.
5-أن لا يكون القاذف من الأصول، كالأب والأم ؛ فلا حد على الوالدين في قذفهم لأولادهم ذكوراً كانوا أو إناثاً وإن سفلوا.
-أما الشروط الواجب توفرها في المقذوف فهي:
1- أن يكون مسلماً، فلا يقع الحد على من قذف الكافر؛ لأن حرمته ناقصة.
2-أن يكون بالغاً، أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله كابن عشر وبنت تسع أو أكثر.
3-أن يكون عاقلاً، فلا يقام الحد على من قذف غير العاقل كالمجنون ونحوه.
4-أن يكون حراً، فلا حدّ على من قذف المملوك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال)
5-أن يكون عفيفاً عن الزنى في الظاهر ، فلا حدّ على من قذف الفاجر.

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟
لتحريم الخمر حكم عظيمة بينتها النصوص من الكتاب والسنة خير بيان وأعظمه، فمن الحكم العظيمة وقوع العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله تعالى ومن أعظمها الصلاة، كما قال تعالى:{إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة}
ومن الحكم أيضاً: إفسادها للعقل وما يترتب على ذلك من انتشار للفساد، وانتهاك للمحرمات، والبعد عن معالي الأمور وغير ذلك من الأمور العظيمة التي تقع ممّن زال عقله، فمن زال عقله زاد طيشه وعظم بلاؤه، نسأل الله السلامة.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 29 محرم 1440هـ/9-10-2018م, 12:05 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
الحدّ في اللغة: المنع.
وفي الشرع: عقوبة مقدرة من الشرع؛ لأجل حق الله تعالى. وقيل: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية؛ لتمنع الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب.
والأصل في مشروعية الحدود كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه العلماء، فمن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد العديد من النصوص التي بينت العقوبات للعديد من المعاصي، كالزنى، والسرقة، والخمر، وغير ذلك ومن هذه النصوص قوله تعالى في عقوبة المرتكب لفاحشة الزنى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} وقوله تعالى في حد السرقة: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيزٌ حكيمٌ} أما ما جاء في حد الخمر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: (ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالنعال والجريد أربعين)
وأجمعت الأمة على إقامة الحدود لاستقرار المجتمع وحلول الطمأنينة فيه.

س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها، بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
يحرم ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة عندما أراد أن يشفع في المخزومية: ((وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره))
ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.
جائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سرق رداؤه: ((فهلاّ قبل أن تأتيني به))

س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟
ثبوت الزنى يكون بأمرين:
-أحدهما: أن يقر الزاني أربع مرات بوقوعه في الفاحشة ولو كان إقراره واعترافه في مجالس متعددة، ولا بد من التصريح، وكذلك عدم الرجوع عن اعترافه؛كما جاء في حديث ماعزاً عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعلك قبّلت أو غمزت؟)) فقال: لا.
-والآخر: أن يشهد عليه أربعة شهود؛ لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} ويشترط لصحة شهادتهم عدة شروط:
1-أن يكونوا مسلمين، فلا تصح الشهادة من الكافر لعدم عدالته.
2-أن يكونوا مكلفين فلا تصح شهادة الصبي ولا المجنون.
3-أن يكون الشهداء أربعة؛ لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}
4-أن يكونوا رجالاً عدولاً، فلا تصح شهادة النساء، حماية وتكريما لهن، ولا تصح شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}
5-أن يكونوا قد عاينوا أو شاهدوا وقوعه في الفاحشة مع وصفهم الصريح لذلك ليقطع كل الاحتمالات الآخرى من الاستمتاع وغيره، وأبيح النظر في هذه الحالة للضرورة.
6-أن تكون الشهادة في مجلس واحد سواء حضروا جميعاً أو متفرقين.
ومتى اختل شرط من هذه الشروط المذكورة وجب إقامة حدّ القذف على الشهود؛ لكونهم قذفة.
-أما بالنسبة لحد الزنى ففيه تفصيل:
-في حالة كونه محصناً: وجب عليه الرجم حتى الموت؛ كما ثبت ذلك في حديث ماعزاً رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (هل أحصنت؟) قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اذهبوا به فارجموه))
-في حالة كونه غير محصن: الجلد مائة جلدة مع التغريب عن الوطن لمدة عام، ويشترط في تغريب المرأة وجود المحرم معها؛ لقوله تعالى:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...} الآية.
-في حالة كونه رقيقاً-محصناً كان أو غير محصن-: الجلد خمسين جلدة بدون تغريب؛ للضرر الواقع على سيده، أما الأمة يشترط في تغريبها وجود المحرم[لا تغريب على الرقيق] ودليل تنصيف العقوبة على الرقيق قوله تعالى:{فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟
لا يقام الحد في القذف إلا بشروط يجب توفرها في القاذف والمقذوف:
- الشروط الواجب توفرها بالقاذف:
1-أن يكون القاذف بالغاً، فلا حد على الصبي.
2-أن يكون القاذف عاقلاً، فلا حد على المجنون والمعتوه.
3-أن يكون القاذف مختاراً، فلا حد على المكره ولا النائم.
4-أن يكون القاذف عالماً بالتحريم، فلا حد على الجاهل.
5-أن لا يكون القاذف من الأصول، كالأب والأم ؛ فلا حد على الوالدين في قذفهم لأولادهم ذكوراً كانوا أو إناثاً وإن سفلوا.
-أما الشروط الواجب توفرها في المقذوف فهي:
1- أن يكون مسلماً، فلا يقع الحد على من قذف الكافر؛ لأن حرمته ناقصة.
2-أن يكون بالغاً، أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله كابن عشر وبنت تسع أو أكثر.
3-أن يكون عاقلاً، فلا يقام الحد على من قذف غير العاقل كالمجنون ونحوه.
4-أن يكون حراً، فلا حدّ على من قذف المملوك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال)
5-أن يكون عفيفاً عن الزنى في الظاهر ، فلا حدّ على من قذف الفاجر.

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟
لتحريم الخمر حكم عظيمة بينتها النصوص من الكتاب والسنة خير بيان وأعظمه، فمن الحكم العظيمة[حفظ أواصر الأخوة والتآلف بين العباد، وحفظ علاقتهم بخالقهم عز وجل؛ لأن شرب الخمر سبب في] وقوع العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله تعالى ومن أعظمها الصلاة، كما قال تعالى:{إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة}
ومن الحكم أيضاً:[حفظ نعمة العقل؛ لأن في تعاطيها إفساد] إفسادها للعقل وما يترتب على ذلك من انتشار للفساد، وانتهاك للمحرمات، والبعد عن معالي الأمور وغير ذلك من الأمور العظيمة التي تقع ممّن زال عقله، فمن زال عقله زاد طيشه وعظم بلاؤه، نسأل الله السلامة.
الدرجة: أ+
أحسنتِ أحسن الله إليك

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:02 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir